موسوعة احكام النقض في كل ما يتعلق بجريمة الزنا
الشريك فى جريمة الزنا
=================================
الطعن رقم 0333 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 510
بتاريخ 29-05-1962
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 4
من المقرر أن المادة 276 عقوبات إنما تكلمت فى الأدلة التى يقتضيها القانون فى حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر فى ذلك للقواعد العامة بحيث إذا إقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بإرتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها و توقيع العقاب عليها .
=================================
الطعن رقم 0796 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 447
بتاريخ 19-05-1975
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
إن المادة 276 من قانون العقوبات قد أوردت القبض على المتهم بالزنا حين تلبسه بالفعل من بين الأدلة التى تقبل و تكون حجة عليه ، و لا يشترط لتوافر التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف تنبىء بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك فى أن جريمة الزنا قد إرتكبت فعلاً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ثبوت الجريمة فى حق الزوجة و شريكها " الطاعن " من ضبطهما بملابسهما الداخلية فى حجرة واحدة بالفندق فى وقت متأخر من الليل ومن أقوال المجنى عليه الذى إستأذنته الزوجة فى المبيت عند أختها فإذن لها بذلك ، و من تقرير مصلحة الطب الشرعى بوجود حيوانات منوية بملاءة السرير ، و كانت الوقائع التى إستخلصت منها المحكمة وقوع فعل الزنا من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1369 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 527
بتاريخ 22-05-1978
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
إذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه فى جريمة الزنا بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائى أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك و يجوز أن يتمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام و ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية و هو ما يرمى إليه الشارع بنص المادتين الثالثة و العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية .
=================================
الطعن رقم 1369 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 527
بتاريخ 22-05-1978
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 2
إن دفاع الطاعن فى خصوص تنازل الزوج فى المجنى عليه فى جريمة الزنا يعد دفاعاً هاماً و جوهرياً ، لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً و عدماً مما يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستقلالاً لتقول كلمتها فيه أو أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه ، أما و قد قعدت المحكمة عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 1369 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0887 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 995
بتاريخ 13-11-1980
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
1،2) لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ، و رتب على التنازل إنقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثانى شريكاً ، و هو الرجل الزانى فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة الشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى ، و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات . لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى - و المقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - ينتج أثره القانونى بالنسبة لها و لشريكها - الطاعن الثانى - مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية التنازل و براءتهما مما أسند إليهما .
( الطعن رقم 887 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/13 )
=================================
الطعن رقم 0887 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 995
بتاريخ 13-11-1980
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 2
لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ، و رتب على التنازل إنقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثانى شريكاً ، و هو الرجل الزانى فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة الشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى ، و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات . لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى - و المقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - ينتج أثره القانونى بالنسبة لها و لشريكها - الطاعن الثانى - مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية التنازل و براءتهما مما أسند إليهما .
( الطعن رقم 887 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/13 )
=================================
الطعن رقم 0680 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 132
بتاريخ 13-02-1933
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 2
إن المادة 238 عقوبات إنما تكلمت فى الأدلة التى يقتضيها القانون فى حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر فى ذلك للقواعد العامة ، بحيث إذا إقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بإرتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها و توقيع العقاب عليها .
( الطعن رقم 680 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/13 )
=================================
الطعن رقم 1066 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 148
بتاريخ 06-03-1933
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 2
إن جريمة " دخول منزل " المنصوص عنها فى المادة 324 عقوبات من أركانها ثبوت القصد من البقاء فى المنزل بعد دخوله . فإذا كان القصد قد تعين و هو الزنا فطلب الزوج الذى طلق زوجته معاقبة الشريك بإعتباره مرتكباً جريمة المادة 324 عقوبات أو طلب النيابة ذلك لابد متناول البحث فى ركن القصد . و البحث فى هذا الركن لابد متناول مسألة الزنا ولو فى الجملة . و إذا كانت الزوجة قد إمتنع أن ترفع عليها دعوى الزنا بسبب التطليق ، فمن غير المقبول أن تثار هذه الدعوى بطريقة أخرى فى وجه الشريك وحده ، بل الأشكل بالقانون وحكمة التشريع أن يقال إن عدم التجزئة - الذى يقض بعدم إمكان رفع دعوى الزنا على الشريك ما دام رفعها على الزوجة قد إستحال - يستفيد الشريك من نتائجه اللازمة ، فلا يعاقب حتى على جريمة الدخول فى المنزل ، ما دام أحد أركانها هو قصد الإجرام ، و مادام الإجرام هنا متعين أنه الزنا .
( الطعن رقم 1066 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/3/6 )
=================================
الطعن رقم 1073 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 158
بتاريخ 10-04-1933
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
إن جريمة الزنا جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل من شخصين بعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة و يعد الثانى شريكاً و هو الزانى بها . فإذا إنمحت جريمة الزوجة و زالت آثارها لسبب من الأسباب قبل صدور حكم نهائى على الشريك فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً ، لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام . كما أن العدل المطلق لا يستسيغ إبقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع عن إجرام الفاعل الأصلى ، بل الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل . و لا يمنع من تطبيق هذه القاعدة إختلاف الفاعل الأصلى و الشريك فى الجنسية و التشريع و القضاء ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع فيه التجزئة ، و تجب فيه مراعاة ضرورة المحافظة على شرف العائلات ، فإذا صدر عفو شامل من دولة أجنبية محا جريمة الزوجة قبل صدور الحكم نهائى على الشريك المصرى ، وجب حتماً أن يستفيد هذا الشريك من ذلك العفو .
( الطعن رقم 1073 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/4/10 )
=================================
الطعن رقم 1317 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 74
بتاريخ 24-05-1937
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
إن القانون فى المادة 238 عقوبات قد بين على سبيل الحصر الأدلة التى تقبل لتكون حجة على الشريك فى الزنا ، و من هذه الأدلة وجود المتهم فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم . فإذا ما توافر هذا الدليل جاز للمحكمة أن تستند إليه فى الإقتناع بوقوع الزنا منه فعلاً ، و على الأخص إذا كان هو لم ينف القرينة المستمدة من هذا الظرف ، بل إكتفى بإنكار الجريمة و عجزت الزوجة من جانبها عن نفيها .
( الطعن رقم 1317 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/24 )
=================================
الطعن رقم 2387 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 787
بتاريخ 02-03-1949
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 2
متى كانت دعوى الزنا قد رفعت صحيحة على الزوجة و على شريكها المتهم طبقاً للأوضاع التى يتطلبها القانون فى جريمة الزنا فإن غياب الزوجة أثناء المحاكمة لا يصح أن يترتب عليه تأخير محاكمة المتهم معها . و إذن فإدانة الشريك نهائياً جائزة و لو كان الحكم على الزوجة غيابياً . و القول بأن من حق الشريك الإستفادة من براءة الزوجة أو من تنازل الزوج عن المحاكمة لا يصح إلا عند قيام سبب الإستفادة بالفعل ، أما مجرد التقدير و الإحتمال فلا يصح أن يحسب له حساب فى هذا المقام
الشريك فى جريمة الزنا
=================================
الطعن رقم 0333 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 510
بتاريخ 29-05-1962
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 4
من المقرر أن المادة 276 عقوبات إنما تكلمت فى الأدلة التى يقتضيها القانون فى حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر فى ذلك للقواعد العامة بحيث إذا إقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بإرتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها و توقيع العقاب عليها .
=================================
الطعن رقم 0796 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 447
بتاريخ 19-05-1975
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
إن المادة 276 من قانون العقوبات قد أوردت القبض على المتهم بالزنا حين تلبسه بالفعل من بين الأدلة التى تقبل و تكون حجة عليه ، و لا يشترط لتوافر التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف تنبىء بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك فى أن جريمة الزنا قد إرتكبت فعلاً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ثبوت الجريمة فى حق الزوجة و شريكها " الطاعن " من ضبطهما بملابسهما الداخلية فى حجرة واحدة بالفندق فى وقت متأخر من الليل ومن أقوال المجنى عليه الذى إستأذنته الزوجة فى المبيت عند أختها فإذن لها بذلك ، و من تقرير مصلحة الطب الشرعى بوجود حيوانات منوية بملاءة السرير ، و كانت الوقائع التى إستخلصت منها المحكمة وقوع فعل الزنا من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
=================================
الطعن رقم 1369 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 527
بتاريخ 22-05-1978
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
إذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه فى جريمة الزنا بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائى أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك و يجوز أن يتمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام و ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية و هو ما يرمى إليه الشارع بنص المادتين الثالثة و العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية .
=================================
الطعن رقم 1369 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 527
بتاريخ 22-05-1978
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 2
إن دفاع الطاعن فى خصوص تنازل الزوج فى المجنى عليه فى جريمة الزنا يعد دفاعاً هاماً و جوهرياً ، لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئولية الطاعن الجنائية وجوداً و عدماً مما يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستقلالاً لتقول كلمتها فيه أو أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر فيه ، أما و قد قعدت المحكمة عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا على واقعة الدعوى .
( الطعن رقم 1369 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0887 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 995
بتاريخ 13-11-1980
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
1،2) لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ، و رتب على التنازل إنقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثانى شريكاً ، و هو الرجل الزانى فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة الشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى ، و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات . لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى - و المقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - ينتج أثره القانونى بالنسبة لها و لشريكها - الطاعن الثانى - مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية التنازل و براءتهما مما أسند إليهما .
( الطعن رقم 887 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/13 )
=================================
الطعن رقم 0887 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 995
بتاريخ 13-11-1980
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 2
لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ، و رتب على التنازل إنقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثانى شريكاً ، و هو الرجل الزانى فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة الشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى ، و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات . لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى - و المقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - ينتج أثره القانونى بالنسبة لها و لشريكها - الطاعن الثانى - مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية التنازل و براءتهما مما أسند إليهما .
( الطعن رقم 887 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/13 )
=================================
الطعن رقم 0680 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 132
بتاريخ 13-02-1933
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 2
إن المادة 238 عقوبات إنما تكلمت فى الأدلة التى يقتضيها القانون فى حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر فى ذلك للقواعد العامة ، بحيث إذا إقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بإرتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها و توقيع العقاب عليها .
( الطعن رقم 680 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/13 )
=================================
الطعن رقم 1066 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 148
بتاريخ 06-03-1933
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 2
إن جريمة " دخول منزل " المنصوص عنها فى المادة 324 عقوبات من أركانها ثبوت القصد من البقاء فى المنزل بعد دخوله . فإذا كان القصد قد تعين و هو الزنا فطلب الزوج الذى طلق زوجته معاقبة الشريك بإعتباره مرتكباً جريمة المادة 324 عقوبات أو طلب النيابة ذلك لابد متناول البحث فى ركن القصد . و البحث فى هذا الركن لابد متناول مسألة الزنا ولو فى الجملة . و إذا كانت الزوجة قد إمتنع أن ترفع عليها دعوى الزنا بسبب التطليق ، فمن غير المقبول أن تثار هذه الدعوى بطريقة أخرى فى وجه الشريك وحده ، بل الأشكل بالقانون وحكمة التشريع أن يقال إن عدم التجزئة - الذى يقض بعدم إمكان رفع دعوى الزنا على الشريك ما دام رفعها على الزوجة قد إستحال - يستفيد الشريك من نتائجه اللازمة ، فلا يعاقب حتى على جريمة الدخول فى المنزل ، ما دام أحد أركانها هو قصد الإجرام ، و مادام الإجرام هنا متعين أنه الزنا .
( الطعن رقم 1066 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/3/6 )
=================================
الطعن رقم 1073 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 158
بتاريخ 10-04-1933
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
إن جريمة الزنا جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل من شخصين بعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة و يعد الثانى شريكاً و هو الزانى بها . فإذا إنمحت جريمة الزوجة و زالت آثارها لسبب من الأسباب قبل صدور حكم نهائى على الشريك فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً ، لأنها لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام . كما أن العدل المطلق لا يستسيغ إبقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع عن إجرام الفاعل الأصلى ، بل الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل . و لا يمنع من تطبيق هذه القاعدة إختلاف الفاعل الأصلى و الشريك فى الجنسية و التشريع و القضاء ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع فيه التجزئة ، و تجب فيه مراعاة ضرورة المحافظة على شرف العائلات ، فإذا صدر عفو شامل من دولة أجنبية محا جريمة الزوجة قبل صدور الحكم نهائى على الشريك المصرى ، وجب حتماً أن يستفيد هذا الشريك من ذلك العفو .
( الطعن رقم 1073 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/4/10 )
=================================
الطعن رقم 1317 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 74
بتاريخ 24-05-1937
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
إن القانون فى المادة 238 عقوبات قد بين على سبيل الحصر الأدلة التى تقبل لتكون حجة على الشريك فى الزنا ، و من هذه الأدلة وجود المتهم فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم . فإذا ما توافر هذا الدليل جاز للمحكمة أن تستند إليه فى الإقتناع بوقوع الزنا منه فعلاً ، و على الأخص إذا كان هو لم ينف القرينة المستمدة من هذا الظرف ، بل إكتفى بإنكار الجريمة و عجزت الزوجة من جانبها عن نفيها .
( الطعن رقم 1317 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/24 )
=================================
الطعن رقم 2387 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 787
بتاريخ 02-03-1949
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : الشريك فى جريمة الزنا
فقرة رقم : 2
متى كانت دعوى الزنا قد رفعت صحيحة على الزوجة و على شريكها المتهم طبقاً للأوضاع التى يتطلبها القانون فى جريمة الزنا فإن غياب الزوجة أثناء المحاكمة لا يصح أن يترتب عليه تأخير محاكمة المتهم معها . و إذن فإدانة الشريك نهائياً جائزة و لو كان الحكم على الزوجة غيابياً . و القول بأن من حق الشريك الإستفادة من براءة الزوجة أو من تنازل الزوج عن المحاكمة لا يصح إلا عند قيام سبب الإستفادة بالفعل ، أما مجرد التقدير و الإحتمال فلا يصح أن يحسب له حساب فى هذا المقام
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة