إنتخابات - أحكام إدارية عليا حديثة
انتخابات مجلس الشعب
ـ المبدأ : مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعن على القرارات الصادرة قبل بدء العملية الانتخابية :
تطبيق : " من حيث إن مناط اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالقرارات المتعلقة بقبول أوراق الترشيح أو الصفة السابقة على عملية الانتخاب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن يتم الطعن على هذه القرارات على استقلال وفى الميعاد القانونى وقبل بدء العملية الانتخابية ، فإذا ما تم الطعن على هذا القرار بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتيجة، فإنه لا اختصاص للقضاء الإداري فى هذا الشأن ؛ أساس ذلك أن القرار الأول الخاص بالترشيح يكون قد اندمج فى نسيج العملية الانتخابية، وأصبح جزءاً منها، وظهر واقع قانونى جديد ( إعلان نتيجة الانتخاب واكتساب الفائز فيها عضوية مجلس الشعب )، ومن ثم فإن الطعن على الصفة السابقة على عملية الانتخاب فى هذه الحالة يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويدخل فى اختصاص مجلس الشعب وفقاً للمادة 93 من الدستور.
لما كان ذلك وكان البادى من الأوراق أن الطاعن فى الطعن الماثل يطعن على صفة المطعون ضده الأول التى ثبتت له بمقتضى الحكم المطعون فيه بمناسبة انتخابات مجلس الشعب عام 2000 والتى قامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بتنفيذه، وأجريت الانتخابات على أساسها وانتهت بفوز المطعون ضده الأول بمقعد العمال فى الدائرة المذكورة و أضحى عضوا بمجلس الشعب قبل قيد الطعن الماثل فى 4/12/2000، ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر هذا الطعن لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وينعقد الاختصاص به لمجلس الشعب وحده دون غيره نزولاً على حكم المادة 93 من الدستور، الأمر الذى يغدو معه متعيناً القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى.
( الطعن رقم 2393 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 13/12/2003م– الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
* انتخــــابات تكميليــة :
المبدأ : إذا خــلا مكان أحـد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته بسبب الاستقالة أو الوفاة أو بطلان العضوية أو إسقاطها ، يجرى انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله ، وذلك بفتح باب الترشيح أمام جميع من تتوافر في شأنهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب وقت إجراء الانتخاب التكميلي :
تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المحكمة الدستورية العليا إذ قضت فى الطلب رقم واحد لسنة 26ق "تفسير" بجلسة 7/3/2004م بأن صدر نص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972م في شأن مجلس الشعب يعنى أنه إذا خــلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته بسبب الاستقالة أو الوفاة أو بطلان العضوية أو إسقاطها ، يجرى انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله ، وذلك بفتح باب الترشيح أمام جميع من تتوافر في شأنهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب وقت إجراء الانتخاب التكميلي " فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد صدر على خلاف ما تقدم يكون واجب الإلغاء ، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . "
( الطعن رقم 2415 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 18/6/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
(الطعن رقم 2738 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 28 /5/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 2736 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 4 /6/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 2734 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 4/6/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 2389 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 2600 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
* انتخـــابات :
المبدأ : اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون المقامة على القرارات الإدارية السابقة على إجراء العملية الانتخابية لمجلس الشعب ، أما الطعون التي تنصب على العملية الانتخابية فى ذاتها بمعناها الفنى الدقيق والمتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة فإن الفصل فيها يخرج عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور والقانون ويختص مجلس الشعب بنظرها :
تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النعى على العملية الانتخابية بمعناها الفنى الدقيق ـ والمتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة ـ إنما يدخل حسمه فى إطار الاختصاص المقرر لمجلس الشعب طبقا للمادة (93) من الدستور بالفصل فى صحة عضوية أعضائه , سواء أسفرت العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين مرشحين أو أكثر , وذلك حتى لا تقطع أوصال المنازعة الواحدة .
ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تدور حول سلامة عملية التصويت التى أجريت فى الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنها محافظة القليوبية يوم 8/11/2000م لاختيار ممثلى هذه الدائرة لعضوية مجلس الشعب , وكذلك صحة القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات فى هذه الدائرة على نحو يتضمن الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات , الأمر الذى مفاده أن الطعن إنما ينصب على العملية الانتخابية فى ذاتها وليس على القرارات الإدارية السابقة على إجرائها , وهو ما يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور والقانون , ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية فى هذا الشأن , يكون والحالة هذه قد جاء مجافيا لصحيح حكم القانون , مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات ."
(الطعن رقم 3448 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 25/6/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
(الطعن رقم 3362 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 28 /5/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
(الطعن رقم 2627 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 14 /5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 2757 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 9 /4/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 3361 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 2628 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 2/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
* انتخــــابات :
المبدأ : حظر الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية على أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية بصفة عامة إلا بعد تقديم استقالاتهم من وظائفهم , أما بالنسبة إلى العمد والمشايخ فيحظر عليهم فقط الترشيح للمجالس الشعبية التى تدخل فى نطاق أعمال وظائفهم ـ بيان ذلك :
تطبيق : " من حيث إن مفاد المادة (75) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979م أن المشرع بعد أن عدد الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية حظر على أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية أيا كان موقعها الجغرافى , وسواء كانت تدخل فى نطاق أعمال وظائفهم من عدمه فقد حظر عليهم الترشيح لها بصفة عامة إلا بعد تقديم استقالاتهم من وظائفهم , أما بالنسبة إلى العمد والمشايخ فقد سلك المشرع أسلوباً مغايراً حيث حظر الترشيح ( فحسب ) للمجالس الشعبية التى تدخل فى نطاق أعمال وظائفهم , بما مفاده جواز الجمع بين عمل المواطن كعمدة أو شيخ وبين عضوية المجلس الشعبى المحلى , إذا كانت تلك العضوية لا تتصل بنطاق عمله الأصلى , ذلك أن العلة التى استهدفها المشرع من ذلك هى مظنة استغلال العمدة أو الشيخ لمنصبه فى التأثير على الناخبين , ولما كان اختصاص العمدة أو الشيخ يقتصر على القرية أو الحصة التى يتولى العمل فيها , ولا يمتد إلى المركز أو المحافظة التى يرشح نفسه لعضوية مجلسها المحلى فمن ثم فإن مظنة التأثير فى عملية انتخاب أعضاء المجلس المحلى للمركز , أو المحافظة تكون غير قائمة , لأن الناخبين فى هذه الحالة ليسوا من قرية الشيخ فقط , بل من جميع القرى التابعة للمركز , ومن غيرها من المراكز الأخرى للمحافظة , وبالتالى فلا يوجد ما يحول بين جمع المواطن بين عمله كشيخ حكومى , وعضوية المجلس الشعبى المحلى للمركز الذى تقع القرية فى نطاقه أو المحافظة التى يتبعها شأن الحالة موضوع الطعن الماثل حيث إن الطاعن يشغل شياخة لحصة تابعة للجنة فرعية هى لجنة الشيخ همام قدرى أمين بقرية بلصفورة مركز سوهاج من بين جملة عدد اللجان الفرعية والبالغ عددها ـ وعلى ما ورد بتقرير الطعن , ولم تجحده جهة الإدارة ـ 256 لجنة فرعية ومن ثم تغدو مظنة التأثير على إرادة الناخبين باللجان الفرعية بالقرى والنجوع التابعة لدائرة مركز سوهاج محافظة سوهاج ـ موضوع التداعى غير قائمة , ويكون من ثم القرار الصادر باستبعاده من قائمة المرشحين المقبولين لعضوية المجلس الشعبى المحلى للمحافظة عن الدائرة سالفة الذكر لهذا السبب غير قائمة على صحيح سببه من القانون بحسب الظاهر من الأوراق , ويتوافر فى الشق العاجل من الدعوى أصلاً ركنا الجدية على النحو المتقدم والاستعجال لمساس القرار المطعون فيه بحق من الحقوق الدستورية للطاعن وهو حق الترشيح .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذه الوجهة من النظر , فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله , وأضحى متعينا القضاء بإلغائه وبوقف تنفيذ القرار الطعين ."
( الطعن رقم 9182 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 23/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
* انتخــــابات :
المبدأ : حظر الجمع بين رئاسة الوحدات المحلية وعضوية المجالس الشعبية المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظيفة رئيس الوحدة المحلية :
تطبيق : " من حيث أن المادة (75) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979م تنص على أن : " يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي : ـ
1 ـ 0000000000000 2 ـ 0000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000
6 ـ 00000 كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها ."
ومفاد النص المشار إليه أنه يحظر الجمع بين رئاســة الوحدات المحلية وعضوية المجالس الشعبية المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظيفة رئيس الوحـدة المحلية وذلك دفعاً لمظنة استقلال رئيس الوحدة المحلية لمنصبه في التأثير على إرادة الناخبين .
ومن حيث أن نطاق اختصاص رئيس الوحدة المحلية يقتصر على نطاق الوحدة المحلية التي يتولى رئاستها ولا يمتد إلى المحافظة التي يرشح نفسه فيها لعضوية مجلسها المحلي ، فمن ثم فإن مظنة التأثير في عملية انتخاب أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة غير قائمة لأن الناخبين ليسوا من المدينة التي يعمل بها ( الحوامدية ) بل من دائرة أخرى تسمى ( قسم الدقي ) وعلى مستوى المحافظة كلها بما فيها المراكز والقرى والمدن الأخرى التابعة للمحافظة .
وبالبناء على ما تقدم فإنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعن مرشح عن المجلس المحلي لمحافظة الجيزة ـ قسم الدقي ـ وهي وحدة أخرى لا تقع في نطاق اختصاص وظيفته كرئيس لمدينة الحوامدية ، فمن ثم فإن قرار الجهة الإدارية بقبول أوراق ترشيحه كعضو عن المجلس المحلي لمحافظة الجيزة دون أن يقدِّم استقالته يكون قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق متفقاً وصحيح حكم القانون ، الأمر الذي يكون معه طلب وقف تنفيذ ذلك القرار غير قائم على أسباب جدية ،ويضحى من ثم من المتعين رفض طلب تنفيذه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال ."
( الطعن رقم 6316 لسنة 48 ق0عليا ـ جلسة 28/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
* انتخابات صفة الفـلاح:
ـ المبدأ : مناط وقف تنفيذه القـــــرار الإداري :
توافر صفة الفـلاح تقتضي توافر عدة شــروط :
ـ شروط الترشيح لعضوية مجلس الشورى :
تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها, ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية, إذ يتعين على القضاء الإدارى ألا يوقف قراراً إدارياً, إلا إذا تبين له – بحسب الظاهر من الأوراق – ودون مساس بأصل الحق, أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان:
أولهما: ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون, تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع .
ثانيهما: ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بركن الجدية بالنسبة للدعوى رقم 6981 لسنة 9ق فإن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والتى تسرى على المرشحين لعضوية مجلس الشورى عملاً بنص المادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى – أن المشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة حدد على وجه قاطع مدلول الفلاح, ومؤداه أن تتوافر فيه عـــدة شروط :
أولهـــا: أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسى.
وثانيها: أن يكون مقيماً فى الريف.
وثالثها: ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة سواء بطريق الملك أو الإيجار, كما جرى قضاء هذه المحكمة كذلك على أن التثبت من توافر صفة الفلاح يكون بالتحقق من اكتمال الشرائط المتطلبة قانوناً وقت تقديم طلب الترشيح, بحيث إذا لم تتوافر فى المرشح صفة الفلاح وقت تقديم الطلب فإنه تلحق به صفة الفئات, وهى الصفة التى يجب أن يجرى الترشيح على أساسها.
ـ ومن حيث إن المادة (6) من قانون مجلس الشورى ، المشار إليه اشترطت فيمن يرشح أو يعين عضواً بمجلس الشورى عدة شروط من بينها أن يكون المرشح أو المعين قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على وجوب توافر هذا الشرط ، وأن التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد لا تعتبر بمثابة الإعفاء قانوناً من أدائها في مفهوم تطبيق حكم المادة (6) بند (5) من القانون المشار إليه .
( الطعن رقم 10254 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 31/5/2004م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
* اختصاص انتخابات مجلس شعب :
ـ المبدأ : اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون التى تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها والتى تتمثل فى معناها الفنى الدقيق فى عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1990م :
تطبيق : " ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الطعون الانتخابية التى تختص محكمة النقض بتحقيقها, فى إطار الاختصاص المقرر دستورياً لمجلس الشعب وحده بالفصل فى صحة عضوية أعضائه طبقاً لحكم المادة (93) من الدستور, إنما هى تلك الطعون التى تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها والتى تتمثل فى معناها الفنى الدقيق فى عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1990 وبصفة خاصة لأحكام المادتين رقمى 36 و 37 ومن ثم يكون الطعن على أية مرحلة من تلك المراحل التى تمر بها العملية الانتخابية بالمعنى الدستورى والقانونى والفنى الدقيق على النحو المشار إليه من اختصاص مجلس الشعب وحده ويباشره إعمالاً لصريح حكم المادة (93) من الدستور وعلى الوجه المنصوص عليه فيها , أيا ما كان وجه هذا الطعن أو أساسه.
وبذلك لا تتقطع أوصال المنازعة الواحدة فى صحة العضوية حالاً أو مآلا, وهى بعد المنازعة فى مدى صحة العملية الانتخابية من تصويت وفرز وإعلان نتيجته, يستوى فى ذلك أن تكون عملية الانتخاب قد أسفرت عن فوز مرشح أو كشفت عن وجوب الإعادة بين مرشحين أو أكثر على الوجه المنصوص عليه قانوناً فمن المقرر أن لمجلس الشعب وحده مرد الطعن على ما شاب العملية الانتخابية من بطلان متى أسفرت هذه العملية حالاً أو مآلا عن اكتساب العضوية بمجلس الشعب.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتعرضه موضوعاً لطعن فى نتيجة انتخاب عضو مجلس شعب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون, مما يتعين معه الحكم بإلغائه .
( الطعن رقم 3335 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 3/4/2004م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
* اختصاص بإعلان النتيجة :
ـ المبدأ : عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر بنظر الطعون الانتخابية الخاصة بإعلان النتيجة اختصاص مجلس الشعب بنظرها :
تطبيق : " ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر المنازعة الماثلة, فإن لهذه المحكمة قضاء مستقر بأن الطعون الانتخابية التى تختص محكمة النقض بتحقيقها, فى إطار الاختصاص المقرر دستورياً لمجلس الشعب وحده بالفصل فى صحة عضوية أعضائه طبقاً لحكم المادة 93 من الدستور, إنما هى تلك الطعون التى تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها والتى تتمثل فى معناها الفنى الدقيق فى عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1990 وبصفة خاصة لأحكام المادتين 36 و 37 ومن ثم يكون الطعن على أية مرحلة من تلك المراحل التى تمر بها العملية الانتخابية بالمعنى الدستورى والقانونى والفنى الدقيق على النحو المشار إليه من اختصاص مجلس الشعب وحده يباشره إعمالاً لصريح حكم المادة 93 من الدستور المشار إليه وعلى الوجه المنصوص عليه فيها , أيا ما كان وجه هذا الطعن أو أساسه.
ومن حيث إنه متى تعلق الأمر بالنعى على بطلان عملية الانتخاب بالمعنى الفنى المشار إليه فيما سبق فإنه لا يغير من اختصاص مجلس الشعب وحده بالفصل فى هذه الطعون والمنازعات مما قد يثار من تفرقة بين حالة ما إذا أسفرت عملية الانتخاب فعلاً عن فوز أحد المرشحين بعينه بحصوله على الأغلبية المطلقة واكتسابه صفة العضوية, وبين ما إذا لم تسفر العملية الانتخابية عن ذلك مما تقتضى الإعادة بين المرشحين لعدم حصول إى منهم على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة إعمالاً لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 201 لسنة 1990, فمناط تحديد الاختصاص المقرر لمجلس الشعب وحده, أن يكون مرد الطعن إلى ما شاب العملية الانتخابية من بطلان متى أسفرت هذه العملية حالاً أو مآلاً إلى اكتساب العضوية بمجلس الشعب.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك , وكان البادى من الأوراق أن المطعون ضده رشح نفسه لانتخابات مجلس الشعب وصفته فئات بالدائرة التاسعة ومقرها مركز شبين القناطـر وقد تمت عملية الانتخاب والفرز يومى 8 و 9/11/2000 وقد صدر قرار وزير الداخلية المطعون فيه بإعلان نتيجة الانتخاب التى أسفرت عن إعادة الإنتخابات وتحدد لإجراء الإعادة يوم 14/ 11 / 2000 وتمت عملية انتخابات الإعادة فى الميعاد المذكور وصدر قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الإنتخاب التى أسفرت عنها الإعادة وإذ تنصب الدعوة موضوع الطعن الماثل على الإعلان عن نتيجة الإنتخابات التى أجريت يوم 8/ 11/ 2000م وأنه قد جاء معيبا لما شاب العملية الإنتخابية عند التصويت والفرز من بطلان طبقا للمطاعن التى ساقها المطعون ضده فى عريضة دعواه ومذكرات دفاعه وما قدمه من مستندات حوتها حوافظ المستندات المودعة منه تساند ادعاءاته فى هذا الشأن، ومن ثم تعتبردعواه طعنا انتخابيا مما يندرج تحت حكم المادة 93 من الدستور ويناط الاختصاص بالفصل فيه لمجلس الشعب وحده وعلى ذلك تكون المنازعة الماثلة مما يخرج نظرها عن الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة على النحو المقرر بالدستور وبالقانون وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خلاف ذلك ، فيكون متعين الإلغاء.
( الطعن رقم 3337 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 15/11/2003م – الدائرة الأولى
انتخابات مجلس الشعب
ـ المبدأ : مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعن على القرارات الصادرة قبل بدء العملية الانتخابية :
تطبيق : " من حيث إن مناط اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالقرارات المتعلقة بقبول أوراق الترشيح أو الصفة السابقة على عملية الانتخاب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن يتم الطعن على هذه القرارات على استقلال وفى الميعاد القانونى وقبل بدء العملية الانتخابية ، فإذا ما تم الطعن على هذا القرار بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتيجة، فإنه لا اختصاص للقضاء الإداري فى هذا الشأن ؛ أساس ذلك أن القرار الأول الخاص بالترشيح يكون قد اندمج فى نسيج العملية الانتخابية، وأصبح جزءاً منها، وظهر واقع قانونى جديد ( إعلان نتيجة الانتخاب واكتساب الفائز فيها عضوية مجلس الشعب )، ومن ثم فإن الطعن على الصفة السابقة على عملية الانتخاب فى هذه الحالة يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويدخل فى اختصاص مجلس الشعب وفقاً للمادة 93 من الدستور.
لما كان ذلك وكان البادى من الأوراق أن الطاعن فى الطعن الماثل يطعن على صفة المطعون ضده الأول التى ثبتت له بمقتضى الحكم المطعون فيه بمناسبة انتخابات مجلس الشعب عام 2000 والتى قامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بتنفيذه، وأجريت الانتخابات على أساسها وانتهت بفوز المطعون ضده الأول بمقعد العمال فى الدائرة المذكورة و أضحى عضوا بمجلس الشعب قبل قيد الطعن الماثل فى 4/12/2000، ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر هذا الطعن لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وينعقد الاختصاص به لمجلس الشعب وحده دون غيره نزولاً على حكم المادة 93 من الدستور، الأمر الذى يغدو معه متعيناً القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى.
( الطعن رقم 2393 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 13/12/2003م– الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
* انتخــــابات تكميليــة :
المبدأ : إذا خــلا مكان أحـد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته بسبب الاستقالة أو الوفاة أو بطلان العضوية أو إسقاطها ، يجرى انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله ، وذلك بفتح باب الترشيح أمام جميع من تتوافر في شأنهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب وقت إجراء الانتخاب التكميلي :
تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المحكمة الدستورية العليا إذ قضت فى الطلب رقم واحد لسنة 26ق "تفسير" بجلسة 7/3/2004م بأن صدر نص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972م في شأن مجلس الشعب يعنى أنه إذا خــلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته بسبب الاستقالة أو الوفاة أو بطلان العضوية أو إسقاطها ، يجرى انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله ، وذلك بفتح باب الترشيح أمام جميع من تتوافر في شأنهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب وقت إجراء الانتخاب التكميلي " فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد صدر على خلاف ما تقدم يكون واجب الإلغاء ، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . "
( الطعن رقم 2415 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 18/6/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
(الطعن رقم 2738 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 28 /5/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 2736 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 4 /6/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 2734 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 4/6/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 2389 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 2600 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
* انتخـــابات :
المبدأ : اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون المقامة على القرارات الإدارية السابقة على إجراء العملية الانتخابية لمجلس الشعب ، أما الطعون التي تنصب على العملية الانتخابية فى ذاتها بمعناها الفنى الدقيق والمتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة فإن الفصل فيها يخرج عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور والقانون ويختص مجلس الشعب بنظرها :
تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النعى على العملية الانتخابية بمعناها الفنى الدقيق ـ والمتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة ـ إنما يدخل حسمه فى إطار الاختصاص المقرر لمجلس الشعب طبقا للمادة (93) من الدستور بالفصل فى صحة عضوية أعضائه , سواء أسفرت العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين مرشحين أو أكثر , وذلك حتى لا تقطع أوصال المنازعة الواحدة .
ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تدور حول سلامة عملية التصويت التى أجريت فى الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنها محافظة القليوبية يوم 8/11/2000م لاختيار ممثلى هذه الدائرة لعضوية مجلس الشعب , وكذلك صحة القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات فى هذه الدائرة على نحو يتضمن الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات , الأمر الذى مفاده أن الطعن إنما ينصب على العملية الانتخابية فى ذاتها وليس على القرارات الإدارية السابقة على إجرائها , وهو ما يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور والقانون , ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية فى هذا الشأن , يكون والحالة هذه قد جاء مجافيا لصحيح حكم القانون , مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات ."
(الطعن رقم 3448 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 25/6/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
(الطعن رقم 3362 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 28 /5/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
(الطعن رقم 2627 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 14 /5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 2757 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 9 /4/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 3361 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)
( الطعن رقم 2628 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 2/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
* انتخــــابات :
المبدأ : حظر الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية على أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية بصفة عامة إلا بعد تقديم استقالاتهم من وظائفهم , أما بالنسبة إلى العمد والمشايخ فيحظر عليهم فقط الترشيح للمجالس الشعبية التى تدخل فى نطاق أعمال وظائفهم ـ بيان ذلك :
تطبيق : " من حيث إن مفاد المادة (75) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979م أن المشرع بعد أن عدد الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية حظر على أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية أيا كان موقعها الجغرافى , وسواء كانت تدخل فى نطاق أعمال وظائفهم من عدمه فقد حظر عليهم الترشيح لها بصفة عامة إلا بعد تقديم استقالاتهم من وظائفهم , أما بالنسبة إلى العمد والمشايخ فقد سلك المشرع أسلوباً مغايراً حيث حظر الترشيح ( فحسب ) للمجالس الشعبية التى تدخل فى نطاق أعمال وظائفهم , بما مفاده جواز الجمع بين عمل المواطن كعمدة أو شيخ وبين عضوية المجلس الشعبى المحلى , إذا كانت تلك العضوية لا تتصل بنطاق عمله الأصلى , ذلك أن العلة التى استهدفها المشرع من ذلك هى مظنة استغلال العمدة أو الشيخ لمنصبه فى التأثير على الناخبين , ولما كان اختصاص العمدة أو الشيخ يقتصر على القرية أو الحصة التى يتولى العمل فيها , ولا يمتد إلى المركز أو المحافظة التى يرشح نفسه لعضوية مجلسها المحلى فمن ثم فإن مظنة التأثير فى عملية انتخاب أعضاء المجلس المحلى للمركز , أو المحافظة تكون غير قائمة , لأن الناخبين فى هذه الحالة ليسوا من قرية الشيخ فقط , بل من جميع القرى التابعة للمركز , ومن غيرها من المراكز الأخرى للمحافظة , وبالتالى فلا يوجد ما يحول بين جمع المواطن بين عمله كشيخ حكومى , وعضوية المجلس الشعبى المحلى للمركز الذى تقع القرية فى نطاقه أو المحافظة التى يتبعها شأن الحالة موضوع الطعن الماثل حيث إن الطاعن يشغل شياخة لحصة تابعة للجنة فرعية هى لجنة الشيخ همام قدرى أمين بقرية بلصفورة مركز سوهاج من بين جملة عدد اللجان الفرعية والبالغ عددها ـ وعلى ما ورد بتقرير الطعن , ولم تجحده جهة الإدارة ـ 256 لجنة فرعية ومن ثم تغدو مظنة التأثير على إرادة الناخبين باللجان الفرعية بالقرى والنجوع التابعة لدائرة مركز سوهاج محافظة سوهاج ـ موضوع التداعى غير قائمة , ويكون من ثم القرار الصادر باستبعاده من قائمة المرشحين المقبولين لعضوية المجلس الشعبى المحلى للمحافظة عن الدائرة سالفة الذكر لهذا السبب غير قائمة على صحيح سببه من القانون بحسب الظاهر من الأوراق , ويتوافر فى الشق العاجل من الدعوى أصلاً ركنا الجدية على النحو المتقدم والاستعجال لمساس القرار المطعون فيه بحق من الحقوق الدستورية للطاعن وهو حق الترشيح .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذه الوجهة من النظر , فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله , وأضحى متعينا القضاء بإلغائه وبوقف تنفيذ القرار الطعين ."
( الطعن رقم 9182 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 23/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
* انتخــــابات :
المبدأ : حظر الجمع بين رئاسة الوحدات المحلية وعضوية المجالس الشعبية المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظيفة رئيس الوحدة المحلية :
تطبيق : " من حيث أن المادة (75) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979م تنص على أن : " يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي : ـ
1 ـ 0000000000000 2 ـ 0000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000
6 ـ 00000 كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها ."
ومفاد النص المشار إليه أنه يحظر الجمع بين رئاســة الوحدات المحلية وعضوية المجالس الشعبية المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظيفة رئيس الوحـدة المحلية وذلك دفعاً لمظنة استقلال رئيس الوحدة المحلية لمنصبه في التأثير على إرادة الناخبين .
ومن حيث أن نطاق اختصاص رئيس الوحدة المحلية يقتصر على نطاق الوحدة المحلية التي يتولى رئاستها ولا يمتد إلى المحافظة التي يرشح نفسه فيها لعضوية مجلسها المحلي ، فمن ثم فإن مظنة التأثير في عملية انتخاب أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة غير قائمة لأن الناخبين ليسوا من المدينة التي يعمل بها ( الحوامدية ) بل من دائرة أخرى تسمى ( قسم الدقي ) وعلى مستوى المحافظة كلها بما فيها المراكز والقرى والمدن الأخرى التابعة للمحافظة .
وبالبناء على ما تقدم فإنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعن مرشح عن المجلس المحلي لمحافظة الجيزة ـ قسم الدقي ـ وهي وحدة أخرى لا تقع في نطاق اختصاص وظيفته كرئيس لمدينة الحوامدية ، فمن ثم فإن قرار الجهة الإدارية بقبول أوراق ترشيحه كعضو عن المجلس المحلي لمحافظة الجيزة دون أن يقدِّم استقالته يكون قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق متفقاً وصحيح حكم القانون ، الأمر الذي يكون معه طلب وقف تنفيذ ذلك القرار غير قائم على أسباب جدية ،ويضحى من ثم من المتعين رفض طلب تنفيذه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال ."
( الطعن رقم 6316 لسنة 48 ق0عليا ـ جلسة 28/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
* انتخابات صفة الفـلاح:
ـ المبدأ : مناط وقف تنفيذه القـــــرار الإداري :
توافر صفة الفـلاح تقتضي توافر عدة شــروط :
ـ شروط الترشيح لعضوية مجلس الشورى :
تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها, ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية, إذ يتعين على القضاء الإدارى ألا يوقف قراراً إدارياً, إلا إذا تبين له – بحسب الظاهر من الأوراق – ودون مساس بأصل الحق, أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان:
أولهما: ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون, تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع .
ثانيهما: ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بركن الجدية بالنسبة للدعوى رقم 6981 لسنة 9ق فإن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والتى تسرى على المرشحين لعضوية مجلس الشورى عملاً بنص المادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى – أن المشرع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة حدد على وجه قاطع مدلول الفلاح, ومؤداه أن تتوافر فيه عـــدة شروط :
أولهـــا: أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسى.
وثانيها: أن يكون مقيماً فى الريف.
وثالثها: ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر أكثر من عشرة أفدنة سواء بطريق الملك أو الإيجار, كما جرى قضاء هذه المحكمة كذلك على أن التثبت من توافر صفة الفلاح يكون بالتحقق من اكتمال الشرائط المتطلبة قانوناً وقت تقديم طلب الترشيح, بحيث إذا لم تتوافر فى المرشح صفة الفلاح وقت تقديم الطلب فإنه تلحق به صفة الفئات, وهى الصفة التى يجب أن يجرى الترشيح على أساسها.
ـ ومن حيث إن المادة (6) من قانون مجلس الشورى ، المشار إليه اشترطت فيمن يرشح أو يعين عضواً بمجلس الشورى عدة شروط من بينها أن يكون المرشح أو المعين قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون ، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على وجوب توافر هذا الشرط ، وأن التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتى تجاوز سن التجنيد لا تعتبر بمثابة الإعفاء قانوناً من أدائها في مفهوم تطبيق حكم المادة (6) بند (5) من القانون المشار إليه .
( الطعن رقم 10254 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 31/5/2004م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
* اختصاص انتخابات مجلس شعب :
ـ المبدأ : اختصاص محكمة النقض بنظر الطعون التى تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها والتى تتمثل فى معناها الفنى الدقيق فى عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1990م :
تطبيق : " ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الطعون الانتخابية التى تختص محكمة النقض بتحقيقها, فى إطار الاختصاص المقرر دستورياً لمجلس الشعب وحده بالفصل فى صحة عضوية أعضائه طبقاً لحكم المادة (93) من الدستور, إنما هى تلك الطعون التى تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها والتى تتمثل فى معناها الفنى الدقيق فى عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1990 وبصفة خاصة لأحكام المادتين رقمى 36 و 37 ومن ثم يكون الطعن على أية مرحلة من تلك المراحل التى تمر بها العملية الانتخابية بالمعنى الدستورى والقانونى والفنى الدقيق على النحو المشار إليه من اختصاص مجلس الشعب وحده ويباشره إعمالاً لصريح حكم المادة (93) من الدستور وعلى الوجه المنصوص عليه فيها , أيا ما كان وجه هذا الطعن أو أساسه.
وبذلك لا تتقطع أوصال المنازعة الواحدة فى صحة العضوية حالاً أو مآلا, وهى بعد المنازعة فى مدى صحة العملية الانتخابية من تصويت وفرز وإعلان نتيجته, يستوى فى ذلك أن تكون عملية الانتخاب قد أسفرت عن فوز مرشح أو كشفت عن وجوب الإعادة بين مرشحين أو أكثر على الوجه المنصوص عليه قانوناً فمن المقرر أن لمجلس الشعب وحده مرد الطعن على ما شاب العملية الانتخابية من بطلان متى أسفرت هذه العملية حالاً أو مآلا عن اكتساب العضوية بمجلس الشعب.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتعرضه موضوعاً لطعن فى نتيجة انتخاب عضو مجلس شعب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون, مما يتعين معه الحكم بإلغائه .
( الطعن رقم 3335 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 3/4/2004م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
* اختصاص بإعلان النتيجة :
ـ المبدأ : عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر بنظر الطعون الانتخابية الخاصة بإعلان النتيجة اختصاص مجلس الشعب بنظرها :
تطبيق : " ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر المنازعة الماثلة, فإن لهذه المحكمة قضاء مستقر بأن الطعون الانتخابية التى تختص محكمة النقض بتحقيقها, فى إطار الاختصاص المقرر دستورياً لمجلس الشعب وحده بالفصل فى صحة عضوية أعضائه طبقاً لحكم المادة 93 من الدستور, إنما هى تلك الطعون التى تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها والتى تتمثل فى معناها الفنى الدقيق فى عمليات التصويت والفرز وإعلان النتيجة طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1990 وبصفة خاصة لأحكام المادتين 36 و 37 ومن ثم يكون الطعن على أية مرحلة من تلك المراحل التى تمر بها العملية الانتخابية بالمعنى الدستورى والقانونى والفنى الدقيق على النحو المشار إليه من اختصاص مجلس الشعب وحده يباشره إعمالاً لصريح حكم المادة 93 من الدستور المشار إليه وعلى الوجه المنصوص عليه فيها , أيا ما كان وجه هذا الطعن أو أساسه.
ومن حيث إنه متى تعلق الأمر بالنعى على بطلان عملية الانتخاب بالمعنى الفنى المشار إليه فيما سبق فإنه لا يغير من اختصاص مجلس الشعب وحده بالفصل فى هذه الطعون والمنازعات مما قد يثار من تفرقة بين حالة ما إذا أسفرت عملية الانتخاب فعلاً عن فوز أحد المرشحين بعينه بحصوله على الأغلبية المطلقة واكتسابه صفة العضوية, وبين ما إذا لم تسفر العملية الانتخابية عن ذلك مما تقتضى الإعادة بين المرشحين لعدم حصول إى منهم على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة إعمالاً لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 201 لسنة 1990, فمناط تحديد الاختصاص المقرر لمجلس الشعب وحده, أن يكون مرد الطعن إلى ما شاب العملية الانتخابية من بطلان متى أسفرت هذه العملية حالاً أو مآلاً إلى اكتساب العضوية بمجلس الشعب.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك , وكان البادى من الأوراق أن المطعون ضده رشح نفسه لانتخابات مجلس الشعب وصفته فئات بالدائرة التاسعة ومقرها مركز شبين القناطـر وقد تمت عملية الانتخاب والفرز يومى 8 و 9/11/2000 وقد صدر قرار وزير الداخلية المطعون فيه بإعلان نتيجة الانتخاب التى أسفرت عن إعادة الإنتخابات وتحدد لإجراء الإعادة يوم 14/ 11 / 2000 وتمت عملية انتخابات الإعادة فى الميعاد المذكور وصدر قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة الإنتخاب التى أسفرت عنها الإعادة وإذ تنصب الدعوة موضوع الطعن الماثل على الإعلان عن نتيجة الإنتخابات التى أجريت يوم 8/ 11/ 2000م وأنه قد جاء معيبا لما شاب العملية الإنتخابية عند التصويت والفرز من بطلان طبقا للمطاعن التى ساقها المطعون ضده فى عريضة دعواه ومذكرات دفاعه وما قدمه من مستندات حوتها حوافظ المستندات المودعة منه تساند ادعاءاته فى هذا الشأن، ومن ثم تعتبردعواه طعنا انتخابيا مما يندرج تحت حكم المادة 93 من الدستور ويناط الاختصاص بالفصل فيه لمجلس الشعب وحده وعلى ذلك تكون المنازعة الماثلة مما يخرج نظرها عن الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة على النحو المقرر بالدستور وبالقانون وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خلاف ذلك ، فيكون متعين الإلغاء.
( الطعن رقم 3337 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 15/11/2003م – الدائرة الأولى
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة