مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
حكم معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
حكم معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
حكم معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
حكم معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
حكم معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
حكم معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
حكم معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
حكم معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
حكم معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    حكم معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة

    Anonymous
    ????
    زائر


    حكم معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة Empty حكم معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة

    مُساهمة من طرف ???? الأحد 1 أغسطس 2010 - 0:21

    معاشــــــــات - أحكام إدارية عليا حديثة

    معاشــــــــات :
    المبدأ : تختص الهيئة بصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ســواء التزم الصندوق بالأداء أو التزمت به الخزانة العامة لكونها هي صـاحبة الصفة فى طلب تسوية المعاش وغيره من الطلبـات المرتبطة به :
    ـ تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية , دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى ـ بيان ذلك :

    تطبيق : " من حيث إنه عن الدفع الذى أبدته الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة استناداً إلى أن صندوق التأمين والمعاشات الذى تديره الهيئة يلتزم بالمستحق وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م بشأن التأمين الاجتماعى وأن الخزانة العامة تلتزم بأداء الفروق المترتبة على تطبيق أي قوانين أو قرارات خاصة , فإن هذا الدفع لا يقوم على أساس صحيح ذلك لأن المادة (148) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م تنص على أن : ( الحقوق التى تٌقرر طبقاً لأحكام هذا القانون هى وحدها التى يلتزم بها الصندوق , فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقاً لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية ..... ) .

    وبناء على صريح هذا النص فإن الهيئة تختص بصرف الحقوق المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم سواء التزام الصندوق بالأداء أو التزمت به الخزانة العامة وبالتالى فإنها تكون صاحبه صفة فى طلب تسوية المعاش وغيره من الطلبات المرتبطة به فى هذا الطعن الأمر الذى يستوجب رفض الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى الهيئة المطعون ضدها .

    ومن حيث إنه عن دفع الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م على أساس أن الطاعن أحيل إلى المعاش فى 22/6/1991م بعد 15/3/1990م تاريخ العمل بالتفسير الدستورى الذى يستند إليه ولم يقم الطعن إلا فى 20/1/2002م , وكان هذا الدفع هو حجر الزاوية فى الإحالة إلى هذه الدائرة وفقاً لحكم المادة (54 مكرر) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م , فإنه لما كانت المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م تنص على أنه : ( مع عـدم الإخلال بأحكام المادتين ( 56 & 59 ) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية ... ) , وكانت دائرة طلبات الأعضاء بالمحكمة الدستورية العليا قد استقرت فى أحكامها على رفض هذا الدفع على أساس أن المشرع حظر المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية , واستثنى من ذلك حالات أوردها على سبيل الحصر منها حالة طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة تنفيذاً لحكم قضائى نهائى , وأن المقصود بالحكم القضائى النهائى هو الحكم الصادر لغير صاحب الشأن فى حالة مماثلة أو الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا , وأن استناد الطاعن فى طلباته إلى الأحــكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ومن محكمة النقض فى حالات مماثلة يقتضى رفض الدفـع بعدم القبول ( أحكام المحكمة الدستورية العليا ـ طلبات الأعضاء ـ فى القضايا أرقام 6 لسنة 22 ق و 6 لسنة 23 ق & 1 لسنة 24 ق ) .

    ومن حيث إن ما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات تفسيرية , تصدر باسم الشعب وتلزم جميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليها طبقاً للمـواد 33 & 44& 46 & 48 & 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979م ومن ثم فهى بمنزلة التشريع وتضحى واجبة التطبيق وتحوز ما للأحكام النهائية من حجية وفوة , ومن ثم يترتب على صدور قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق , حتمية تسوية معاشات أعضاء الهيئات القضائية على أساسه , فإذا امتنعت الهيئة عن إجراء التسوية , كان لصاحب الشأن الحق فى المطالبة بها دون تقييد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى .

    ومن حيث إنه تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه فإنه كان يتعين على جهة الإدارة إن تصدر قراراً بتسوية المعاش على أساس حكم القانون والذى قررته المحكمة الدستورية العليا , وإذ يبين من الأوراق إنها لم تصدر قراراً بإعادة التسوية وبالتالى فإن الميعاد المنصوص عليه فى المادة (142) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975م المشار إليه , لا يسرى فى حق الطاعن وإذ تقتضى المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية الأخذ بذات المبدأ حتى لا يختلف التطبيق فى مسألة واحدة بالنسبة لهيئة قضائية عن باقى الهيئات القضائية الأخرى فإنه يكون من المتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن الذى أبدته الهيئة المطعون ضدها . "

    " فلهـــذه الأســـــباب "

    حكمت المحكمة : برفض الدفع بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد , وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة السابعة للحكم فيه على أساس ما تقدم .

    ( الطعن رقم 2879 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 7/5/2005 م ـ دائرة توحيد المبادئ عليا )

    * معاشـــات وأجــر متغير :
    ـ المبدأ : تسوية معاش أعضاء مجلس الدولة :

    تطبيق : " من حيث أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إدخال وزارة المالية خصماً في الدعوى ، فإن المادة ( 31 ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن " يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه وفقاً للآتي : -

    أولاً :- 0000000000000000

    وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة و المعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى 00000 الخ .

    كما تنص المادة 148 من القانون المذكور على أن : " الحقوق التي تقدر طبقاً لأحكام هذا القانون هى وحدها التي يلتزم بها الصندوق فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحق عن أيهما زيادة تطبيقاً لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه على أن تلتزم الخزانة العامة تلك الزيادة 000" .

    ومن حيث أنه وإن كان مفاد النص سالف الذكر أن الخزانة العامة تلتزم بأداء فروق معينة من أجل صاحب المعاش إلا أن الواضح أن هذا الأداء لا يكون لصاحب المعاش مباشراً وإنما ألزم النص الهيئة بأن تّقوم الفرق الذي تلتزم بأدائه الخزانة ويكون بعد ذلك للهيئة أن ترجع على الخزانة بهذا الفرق ، بمعنى أن المشرع لم يجعل أو ينشأ علاقة مباشرة بين صاحب المعاش و الخزانة بالنسبة لانقضاء الفرق الذي تلتزم به و إنما جعل العلاقة مقصورة على صاحب المعاش و الهيئة التي عليها كما سبق القول أن تؤدي جميع حقوق المؤمن عليه سواء ما يلتزم بها الصندوق أم تلتزم به الخزانة ثم تقوم بتسوية شؤونها مع الأخيرة .

    ومفاد ما تقدم أنه ليس هناك ما يلزم صاحب الشأن بأن يختصم وزارة المالية في الدعوى التي يرفعها للمطالبة بحقوقه وأنه في اختصام الهيئة ما يكفي للحصول على حقوقه .

    ومن حيث أنه من مقتضى ما سلف ولازمه الحكم برفض هذا الدفع .

    ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس الدولة فهو مردود بأنه لما كان الثابت أن الطاعن بدأ حياته الوظيفية بمجلس الدولة اعتباراً من 11/6/1961 واستمر إلى أن شغل وظيفة رئيس مجلس الدولة أحيل إلى المعاش ببلوغ السن القانونية في 14/5/2000 وتلك المدة هي التي يتم على أساسها تسوية معاش الطاعن .

    وبناء على ذلك ، ولما كان رئيس مجلس الدولة – طبقاً للمادة 70 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة – ينوب عن المجلس في صـــلاته بالغير ، وكان المنوط بالمجلس تقديم كافة البيانات المتعلقة بحياة الطاعن الوظيفية فإن لرئيس المجلس صفة في الطعن الماثل , ويكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة له غير قائم على سند خليقاً بالالتفات عنه .

    وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ، فإنه يكون مقبولا شكلاً .

    ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قد ذهبت في حكمها الصادر في الطعن رقم 294 لسنة 39 ق. عليا بجلسة 6/ 6 / 2002 إلا أن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أن" يستمر العمل بالمزايا المقررة في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي"

    ومن حيث أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - وهو من قوانين العاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار القانون الاجتماعي المشار إليها- فإن الأحكام المنصوص عليها في المادة (124 ) منه بعد استبدالها بالقانون رقم 17 لسنة1979- وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975- تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش عضو مجلس الدولة ، ويكون ما جرى به نص المادة 124 من قانون مجلس الدولة من إنه " وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو ومكافآته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له " هو المطبق في هذا الشأن ، ومن ثم فإن معاش عضو مجلس الدولة – بحسبانه من العاملين بنظام وظيفي خاص- يسوى على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما اصلح له بحد أقصى 100 % من اجر اشتراكه الأخير.

    ومن حيث انه ولئن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش أعضاء مجلس الدولة بوجه عام ، إلا أن منهم من شغل وظيفة في حكم درجة الوزير ، وفى شأن المعاش المستحق للوزير عن الأجر الأساسي قضت المادة ( 31 ) من قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديلها بالقانون 47 لسنة 1984 بان يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير على أساس آخر اجر كان يتقاضاه على أن يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيه شهريا إذا بلغت مدة خدمة عشرين سنة ؛ وكان قضى سنة متصلة في منصب الوزير أو نائبه أو فيهما معا ، أما المدة الزائدة على هذا القدر فيسوى المعاش المستحق عنهما على أســـاس آخر اجر كان يتقاضاه عند الإحالة إلي المعاش دون التقييد بالحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي .

    ومن حيث انه بتاريخ أول يونيه سنة 1992 صدر القانون سنة 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي ونص في مادته الثالثة على أن " يراعى في شأن العلاوات الخاصة بالقوانين أرقام 101 لسنة 1987، 194 لسنة 1988 ، 123 لسنة 1989 ، 13 لسنة 1991 والعلاوات الخاصة المقررة اعتبارا من 1 / 7 / 1992 ما يلي :-

    (1 ) تضاف إلى اجر الاشتراك الأساسي في قانون التامين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه وذلك اعتبارا من التواريخ المحددة بالقانون الصادر سنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة ضم العلاوات الخاصة إلي الأجور الأساسية.

    (2) يزاد الحد الأقصى للأجر المشار إليه سنويا قيمة العلاوة الخاصة المقرر إضافتها وذلك بحد أقصى يساوى قيمة العلاوة منسوبة إليه .

    (3 ) تدخل قيمة العلاوة الخاصة التي تتم إضافتها في اجر تسوية معاش الأجر الأساسي وذلك بمراعاة حكم البند رقم (2 ).

    (4 ) يزاد الحد الأقصى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي سنويا بمقدار 80% من الزيادة في الحد الأقصى لهذا الأجر ..( 5 ) ... ( 6 ) .... " .

    ومن حيث انه يترتب على صدور النصوص المشار إليها أمران :-

    الأول :أن العلاوات الخاصة التي تقرر ضمها إلى الأجر الأساسي اعتبارا من أول يوليه سنة 1992 وحتى أول يوليه سنة 1997 إعمالاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية أضحت باستثناء ذلك القدر الزائد عن الحد الأدنى الذي عينه البند 2 جزءاً من نسيج هذه الأجور وبالتالي من أجر الاشتراك في تأمينها.

    والثاني : أن الحد الأقصى الرقمي للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لم يعد سقفاً نهائياً للمعاش وإنما استبدل به المشرع سقوفاً أخرى متحركة تستعصي على المزاوجة مع حد أقصى نسبى للمعاش واجب التطبيق على العاملين بنظم وظيفية خاصة.

    ومن حيث إنه ولئن صح أن القواعد الأصولية في التفسير تقضى بتقديم النص الخاص على النص العام إلا أنه ينبغي أن تراعى دائماً على شرعية النص الخاص فإن تخلفت تعين تنحية النص الخاص بإتباع الحكم العام .

    ومتى كان ذلك وكان البين من تقصى علة تشريع نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الذي ما فتئ مواكباً لنظائره في قوانين المعاشات على تعاقبها أنه قد استهدف تكريم شاغلي منصب الوزير ومن في حكمهم تقديراً لجلال قدرهم ورفعة شأنهم وحفاظاً على مستوى معيشي بلغوه وهم في الخدمة ولا يجوز النزول عنه بعد تقاعدهم فاستن قاعدة تكفل تحقيق هذه الغاية والتقريب قدر الإمكان بين مرتب الوزير ومعاشه فإذا تبين أن النص العام وهو بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة على اختلاف درجات وظائفهم نص المادة 124 من قانون مجلس الدولة من شأنه أن يكفل في التطبيق معاشاً أفضل لهم تعين تقديمه بحسبانه أصون لحقوقهم وأدنى في الوقت ذاته إلى تحقيق علة التشريع وإلا أنقلب النص الخاص وبالاً على من تقرر لمصلحتهم وهو ما ينافى قصد المشرع.

    ومن حيث إنه ترتيباً على ما سبق فإن عضو مجلس الدولة الذي تنتهي خدمته وهو شاغل لوظيفة رئيس مجلس الدولة يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملاً بنص المادة 124 من قانون مجلس الدولة بحد أقصى 100 ٪ من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوباً على أفضل الأساسيين السابقين وبين المعاش محسوباً علي أساس القواعد العامة .

    ومن حيث أن دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر في الطعن المشار إليه انتهت إلى ما يأتي : ـ

    أولاً : أحقية عضو مجلس الدولة في تسوية معاشه بوجه عام علي أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له بحد أقصي 100.% من أجر اشتراكه الأخير .

    ثانياً : إذا كان عضو مجلس الدولة عند انتهاء خدمته شاغلاً لوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة سوي معاشه عن الآجر الأساسي المقرر لمعاش من كان يشغل منصب الوزير أو علي أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح له وما يترتب علي ذلك من أثار .

    ومن حيث إنه علي هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن عند أحالته للمعاش في 14/ 5/ 2000 لبلوغه الست القانونية كان يشغل وظيفة رئيس مجلس الدولة ومن ثم يحق له تسوية معاشه عن الآجر الأساسي علي أساس أخر مرتب كان يتقاضاه بحد أقصي 100% من هذا الأجر مضافاً إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً اعتباراً من تاريخ إحالته للمعاش وما يترتب علي ذلك من آثار .

    ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا " دائرة توحيد المبادئ " وإن لم تقضي صراحة في كيفية تسوية المعاش عن الآجر المتغير فقد أوضحت الأساس الذي يتم طبقاً له تسوية المعاش المذكور علي أساس أقامه المساواة التامة بين أعضاء مجلس الدولة وبين الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم وذلك طبقاً للنظام الذي قرره الشارع بمقتضى المادة ( 31 ) من قانون التامين الاجتماعي في تطبيق هذه المادة يساوي المعاش عن كل من الآجر الأساسي والمتغير وفقا لها أو وفقا للقواعد العامة أيهما افضل ، وإذ نصت المادة (31) المشار إليه علي أنة " يسوي معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزيرا ونائبه علي أساس آخر أجر تقاضاه ، ومن ثم يتعين التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الآجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر إما علي أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص تلك المادة أو علي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الآجر أيهما أفضل ، فإن قل معاش المؤمن عليه 50.% من آجر التسوية رفع إلي هذا القدر عملاً بحكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1984 متي توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة ، وبحد أقصي قدره 80 % من آجر التسوية شريطه ألا يزيد الناتج الكلي للمعاش عن 100 % من مجموع الأجربين الأساسي والمتغير للمؤمن عليه بحسبانه هو السقف النهائي الذي يحكم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمؤمن عليه .

    وترتيباً علي ذلك ولما كان الطالب درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق له عن الآجر الأساسي والمتغير فإنه يتعين تسوية معاشه عن الآجر المتغير علي أساس المتوسط الشهري لأجوره المتغيرة أو علي أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه عند إحالته إلي المعاش أيهما أفضل له ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة المدعي عليها قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الآجر المتغير فإنه يتعين إلزامها بتسويته علي هذا الأساس ومن حيث أنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه لما كانت المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي قد جري نصها علي أن يستحق المؤمن عليه مكافأة متي توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وذلك بواقع آجر شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب الآجر الأساسي ، لما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو مجلس الدولة تتم علي أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب علي أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه .

    ومن حيث إنه عن أحقية الطالب في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة فإنه يتعين الرجوع إلي أحكام المادة 21 من قانون التأمين الاجتماعي بحسبانه القانون العام الذي يحكم هذا النظام / لخلو قانون مجلس الدولة من نص يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة ، ومن ثم يتعين تسوية حقه في التعويض المذكور علي أساس 15 % من الآجر السنوي طبقا للمادة 21 المشار إليها .

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة : أولاً : بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الآجـــر الأساسي اعتبارا مـــن 14/ 5/ 2000علي أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه بحد أقصي 100 .% من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب علي ذلك من أثار .

    ثانياً: بأحقية الطالب في أعاده تسوية معاشه عن الآجر المتغير اعتبارا من 14/ 5/ 2000 علي أساس أخر أجر متغير كان يتقاضاه ، أو طبقاَ للقواعد العامة أيهما أفضل علي ألا يزيد المعاش علي 80 % من أجر التسوية ولا يقل عن 50 %من هذا الأجر شريطه ألا يتجاوز قيمة المعاش النهائي 100 % من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر علي التفصيل الوارد بألاسباب .

    ثالثاً : بأحقية الطالب في تسوية مكافأة نهاية خدمته علي أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الاضافيه .

    رابعاً : بأحقية الطالب في تسوية معاش الدفعة الواحدة علي أساس 15 % من الآجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة مع ما يترتب من أثار .

    ( الطعن رقم 8606 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 4/1/2004م– الدائرة السابعة

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 12:11