قانون رقم (....) لسنة (......)
بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام
المجلس الوطني اانتقالي المؤقت
- بعد ااطاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير
- وعلى ااعان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011
- وعلى القانون رقم (...) لسنة (....) بشأن تشكيل المفوضية الوطنية العليا لانتخابات
- وعلى القرار رقم (180) لسنة 2011 بشأن إنشاء لجنة عليا لإنتخابات
صاغ القانون اآتي
فھرس
الفصل اأول: تعريفات
الفصل الثاني: احكام تمھيدية
الفصل الثالث: حق اإنتخاب
الفصل الرابع: سجل الناخبين
الفصل الخامس: الليبيون المقيمون في الخارج
الفصل السادس: ترسيم الدوائر اانتخابية وعدد المقاعد
الفصل السابع: احكام واجراءات الترشيح انتخابات المؤتمر الوطني العام
الفصل الثامن: نظام واجراءات ااقتراع
الفصل التاسع: الدعاية اانتخابية
الفصل العاشر: الطعون
الفصل الحادي عشر: الجرائم اانتخابية
الفصل الثاني عشر: ماحظة المجتمع المدني على العملية اانتخابية
الفصل الثالث عشر: احكام عامة مسودة قانون اانتخابات الليبي لسنة 2012
(2) law@elections.ly الى الماحظات ارسال
الفصل ااول: تعريفات
يقصد بالمصطلحات التالية الواردة بھذا القانون المعاني المقابلة لھا :
- "المؤتمر الوطني العام" : ھو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة للمرحلة اانتقالية ، أحكام ھذا
ً
المنتخبة وفقا
القانون ، ويتألف من مئتي(200) عضو وفق ما نص عليه اإعان الدستوري .
- "اإنتخابات": ھي عملية اختيار اعضاء المؤتمر الوطني العام وفق أحكام ھذا القانون.
- "الدائرة اإنتخابية": النطاق الجغرافي الذي من الناخبين إختيار
ً
يضم عددا أعضاء المؤتمر الوطني ا
ً
وفق
للضوابط المنصوص عليھا في ھذا القانون.
- "السجل اإنتخابي": السجل اإنتخابي العام الذي يضم قيد اأشخاص الذين يحق لھم المشاركة في
اإنتخابات.
- "الناخب": كل شخص مؤھل لإشتراك في العملية اانتخابية ومقيد في السجل اإنتخابي.
- "البطاقة اإنتخابية": البطاقة الصادرة عن المفوضية الوطنية العليا لإنتخابات استحقاق التصويت من
قبل الناخب .
- "المترشح": ھو كل شخص تنطبق عليه الشروط الواردة في ھذا القانون لشغل عضوية المؤتمر الوطني
العام .
- "ااقتراع": ھي عملية إداء الناخبين باصواتھم التي تبدأ من دخول الناخب إلى مركز ااقتراع ومروره
بكافة ااجراءات المقررة .
- "مركز ااقتراع": الموقع المعتمد لتنفيذ ااقتراع حيث يتوجه الناخب لإداء بصوته.
- "محطة ااقتراع": غرفة واحدة تقع في نطاق مركز ااقتراع تتم فيھا عملية إداء الناخب بصوته. ويمكن أن
يضم مركز ااقتراع محطة اقتراع واحدة أو أكثر.
- "موظف ااقتراع": احد موظفي اإدارة اإنتخابية يشارك في إدارة أعمال محطة ااقتراع في يوم ااقتراع.
- "غرفة ااقتراع السري": غرفة صغيرة داخل محطة ااقتراع تجرى فيھا عملية التصويت بكامل السرية .
- "صندوق ااقتراع": صندوق بحجم محدد شفاف محكم ااغاق يتم فتحه والتأكد من فراغه من قبل موظف
ااقتراع لجميع الحضور من مراقبين ووكاء المرشحين عند بداية العملية اانتخابية . ويقوم الناخب بإدخال
بطاقة ااقتراع عبر الفتحة في الصندوق على مرأى وتحت مراقبة الجميع .
- "بطاقة ااقتراع": بطاقة مصممة بشكل معين ومرقمة
تسمح للناخب بعد اإطاع عليھا ترقيما م ً
تسلساً
باختيار (الرمز، ااسم، الرقم) الخاص بالمرشح ووضع عامة محددة أمام اختياره.
- "المراقبون" : أحد أعضاء المفوضية العليا لإنتخابات ، ووكيل المرشح .
- "الماحظ": بعثات اامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني . مسودة قانون اانتخابات الليبي لسنة 2012
(3) law@elections.ly الى الماحظات ارسال
الفصل الثاني: احكام تمھيدية
مـ(1 )ـادة
يتألف المؤتمر الوطني العام من مئتي (200) عضو
ا يختارون بطريق اانتخاب الحر المباشر ، على ان يخصص ً
للنساء عدد من المقاعد بنسبة (10%) عشرة بالمئة من إجمالي عدد اعضاء المؤتمر ، إا إذا لم يتقدم من المرشحات
ما يستكمل ھذه النسبة .
مـ(2 )ـادة
اانتخاب يكون عام
ا حر ً
ا مباشر ً
ً
ا سري
ً
ً وشفافا
ا .
الفصل الثالث: حق اانتخاب
مــــ( 3 )ـادة
يشترط فيمن يمارس حق اانتخاب :
للجنسية الليبية أو إكتسبھا بطريق التجنس بشرط مضي عشر (10) سنوات على اأقل على
1) أن يكون حاماً
اكتسابه لھا بطريقة قانونية سليمة.
2) وأن يكون قد أكمل سن الثامنة عشر (18) يوم قيده في السجل اانتخابي .
3) وأن يكون قد تحصل على بطاقة إنتخابية صادرة عن المفوضية الوطنية العليا لإنتخابات .
مـ( 4 )ـادة
يمنع من المشاركة في العملية اانتخابية كل من :
في إحدى الجرائم المنصوص عليھا في قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ً
1) المدان جنائيا
2) المحجور عليه مدة الحجر و المصابين بأمراض عقلية والمحجوزون مدة حجزھم.
3) كل من فرضت الحراسة على امواله بحكم قضائي و ذلك طوال مدة الحراسة.
4) كل من ثبت بحكم قضائي افساده للحياة السياسية في الباد.
الفصل الرابع: سجل الناخبين
مـ( 5 )ـادة
1) يكون لكل دائرة انتخابية سجل ناخبين تقيد فيه أسماء الناخبين بھا .
2) وا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة .
ً واسم اأم وتاريخ مياده وبيان المركز اانتخابي.
3) يشتمل سجل الناخبين على اسم الناخب رباعيامسودة قانون اانتخابات الليبي لسنة 2012
(4) law@elections.ly الى الماحظات ارسال
4) يتقدم الناخب الى مركز التسجيل بطلب قيده في سجل الناخبين بالدائرة التي يختارھا على النموذج المعد لذلك،
ً
مرفقا بالمستندات التي يتم تحديدھا بقرار من المفوضية الوطنية العليا لانتخابات وفي المواعيد المقررة .
5) يعرض سجل قيد الناخبين الخاص بكل دائرة انتخابية في مكان بارز بمراكز ااقتراع وااماكن العامة التي
تحددھا المفوضية، وينشر عبر الوسائل االكترونية .
مـ( 6 )ـادة
لكل شخص مقيم في الدائرة اانتخابية وتوافرت فيه شروط القيد في سجل الناخبين ان يطلب أدراج اسمه فيه إذا
أھمل إدراج اسمه بغير حق . وتقدم الطلبات الى مركز التسجيل خال أسبوع من تاريخ إعان سجل الناخبين اأولي
. بذلك
وتقيد بحسب ورودھا في دفتر خاص ، ويعطى لمقدميھا ايصااً
وللجنة الفرعية في الدائرة اانتخابية حذف كل اسم ثبت أو طعن في إدراجه بالمخالفة احكام ھذا القانون . وتفصل
اللجنة في طلبات اادراج والحذف في اليوم التالي لتقديمھا .
مـ( 7 )ـادة
لكل من رفض طلبه ، الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة الفرعية المشار اليھا امام المحكمة اابتدائية - المختصة –
قاضي اامور الوقتية - خال اسبوع من نشر القرار . وعلى قلم كتاب المحكمة قيد الطلبات بحسب ورودھا قي سجل
خاص .
ويجب على اللجنة الفرعية إيداع ملف الطعن وكافة المستندات لدى قلم كتاب المحكمة خال (24) ساعة من
إخطارھا بموعد الجلسة . وعلى المحكمة الفصل في الطعن خال ثاثة ايام من تاريخ تقديمه ، وتكون أحكامھا باتة .
مـ( 8 )ـادة
على اللجنة الفرعية تنفيذ حكم المحكمة بتعديل قيد الناخبين وتصبح نھائية وحجة قاطعة وقت اانتخاب ، وذلك خال
ً من تاريخ تعديلھا
مدة ا تتجاوز أسبوعا .
الفصل الخامس: الليبيون المقيمون في الخارج
مـ( 9 )ـادة
لليبيين المقيمين في الخارج حق المشاركة في اانتخابات في اللجان الفرعية المخصصة لذلك خارج ليبيا .
مـ( 10 )ـادة
ينشأ بكل قنصلية او سفارة سجل لقيد طلبات الناخبين الراغبين في قيد اسماءھم في سجل الناخبين بناء على طلب يقدم
الي القنصلية او السفارة. وا يجوز ان يتم تسجيل الناخب بالداخل و
ً
الخارج معا .
مـ( 11 )ـادة
تصدر المفوضية العليا قرار بتنظيم مواعيد التسجيل واجراءات وكيفية اعداد كشوف الناخبين وطريقة عرضھا
ومواعيد وأماكن العرض. ويؤخذ في اإعتبار اإستعانة بالوسائل اإلكترونية الحديثة في عملية التصويت مع ضمان
سامة وسرية اإقتراع.
مسودة قانون اانتخابات الليبي لسنة 2012
(5) law@elections.ly الى الماحظات ارسال
مـ( 12 )ـادة
الموطن اانتخابي لليبي المقيم في الخارج ھو محل اقامته داخل ليبيا او محل مياده بناء على طلبه.
مـ( 13 )ـادة
تنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج الباد وفقا للقواعد التي تقررھا
المفوضية العليا.
مـ( 14 )ـادة
استثناءا الفرعية المشرفة على اانتخابات خارج ً من قاعدة ااشراف القضائي على العملية اانتخابية، تشكل اللجان
الباد من ثاثة اعضاء وذلك على النحو الٮتي :
ً
1) احد اعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي رئيسا
ً
2) احد الليبيين المقيمين بالخارج عضوا
ً
3) احد الطلبة الدارسين بالخارج عضوا
ويكون تشكيل اللجان الفرعية ومراكز ااقتراع بقرار من المفوضية العليا بناء على ترشيح من وزارة الخارجية ،
وعلى ان تنطبق عليھم الشروط المطلوب توفرھا في اعضاء اللجنة.
الفصل السادس: ترسيم الدوائر اانتخابية و عدد المقاعد
مـ( 15 )ـادة
تقسم الباد لدوائر انتخابية أغراض تنظيم اإنتخابات. على ان يراعى في ذلك نسبة عدد السكان والرقعة الجغرافية
. ويصدر بتحديد ھذه الدوائر قرار من المفوضية الوطنية العليا لانتخابات .
الفصل السابع: احكام و اجراءات الترشيح انتخابات المؤتمر الوطني العام
مـ( 16 )ـادة
يشترط فيمن يترشح انتخابات المؤتمر الوطني إضافة الى الشروط المطلوب توفرھا في الناخب :
ً احكام القانون رقم (24) لسنة 2010م بشان أحكام الجنسية الليبية .
للجنسية الليبية اأصلية وفقا
1) أن يكون حاماً
بجنسية دولة أخرى ما لم يتنازل عنھا قبل تقديم طلب الترشح
ً
واا يكون متمتعا .
2) أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره .
3) أا يكون قد حكم عليه في جناية ، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
4) أن يكون حاصاً على مؤھل علمي .
بالمجلس الوطني اانتقالي أو بالمكتب التنفيذي أو بالحكومة اانتقالية الحالية أو بالمجالس
ً
5) أا يكون عضوا
المحلية والمجالس العسكرية الحالية والسابقة .
بالمفوضية العليا لانتخابات، أو بلجانھا الفرعية أو لجان مراكز ااقتراع.
ً
6) أا يكون عضوا
7) اا يكون قد شغل وظيفة قيادية بامانة مؤتمر الشعب العام او المؤتمرات الشعبية او إحدى اللجان الشعبية او
القيادات الشعبية او تولى وظيفة سفير أو قنصل ، ولم يظھر منه موقف إيجابي مؤيد للثورة في بدايتھا .مسودة قانون اانتخابات الليبي لسنة 2012
(6) law@elections.ly الى الماحظات ارسال
بالحرس الثوري او الحرس الشعبي او فريق
ً
نشطا
ً
في حركة اللجان الثورية او عضوا
ً
نشطا
ً
أا يكون عضوا
العمل الثوري او القوافل الثورية .
9) كل من وقف ضد ثورة 17 فبراير أوحرض ضدھا .
10) كل من اثرى على حساب الليبيين بسرقته للمال العام .
11) كل من شارك في سجن وتعذيب الليبيين في عھد النظام السابق .
12) كل من قام بأعمال غير مشروعة ضد الليبيين في الخارج او الداخل .
13) كل من استولى على اماك الليبيين وأموالھم من خال استغاله لمنصبه أو وظيفته أو قرابته لرموز النظام
السابق .
14) كل من تحصل على ھبات مالية او عينية من النظام السابق بغير وجه حق .
15) كل من تحصل على درجة علمية بإعداد بحثه العلمي في النظرية العالمية الثالثة أو الكتاب ااخضر.
16) كل من شارك احد أفراد أسرة القذافي او احد رؤوس النظام السابق في اعمال تجارية .
للنظام السابق في الخارج ثم تفاوض معه وتولى وظيفة قيادية في اجھزة الدولة .
ً
17) كل من كان معارضا
في إحدى المؤسسات
ً
قياديا
ً
18) كل من تولى وظيفة قيادية او أدار اعماا احد أفراد اسرة القذافي أو تولى منصبا
التابعة مباشرة ابناء القذافي .
بأجھزة التطھير .
ً
19) كل من كان عضوا
20) كل من كان ضمن رابطة رفاق القذافي .
مـ( 17 )ـادة
1) يقدم نموذج طلب الترشح إلى اللجنة الفرعية لإنتخابات بالدائرة التي يرغب المرشح خوض اانتخابات
فيھا، ويتم تقديم طلبات الترشيح في الموعد الذي تحدده المفوضية الوطنية العليا لانتخابات، للبت في تلك
الطلبات والتأكد من أھلية المترشح. وتقدم الطلبات وفق نموذج ترشح صادر عن المفوضية محدد
المواصفات ومبين به البيانات والمعلومات الواجب تقديمھا. على أن تقيد تلك الطلبات بحسب ساعة وتاريخ
ورودھا في سجل خاص و تعطى عنھا ايصاات استام .
وتتولى اللجنة الفرعية لإنتخابات في كل دائرة فحص الطلبات واعداد كشوف المرشحين.
2) ا يجوز احد ان يرشح نفسه في اكثر من دائرة انتخابية، واذا ثبت مخالفته اعتبر ترشيحه كأن لم يكن في
كافة الدوائر التي رشح فيھا نفسه.
ً غير قابل لاسترداد ، في خزانة المفوضية العليا
3) يلتزم كل مرشح بايداع مبلغ وقدره (1000) الف دينارا
كشرط لقبول طلب الترشح .
مسودة قانون اانتخابات الليبي لسنة 2012
(7) law@elections.ly الى الماحظات ارسال
مـ( 18 )ـادة
لكل مرشح حق ااعتراض على عدم إدراج اسمه في قائمة المرشحين اأولية أو إثبات صفة غير صحيحة أمام
اسمه أو اسماء غيره من المترشحين. ولكل ناخب ومرشح في الدائرة اانتخابية ااعتراض على ما ورد في قائمة
المرشحين خال ثاثة أيام من تاريخ نشرھا .
ويتم النظر في أي إعتراض على قائمة المترشحين خال 48 ساعة من تقديم اإعتراض وذلك بواسطة اللجنة
الفرعية في الدائرة اإنتخابية ، وا يجوز إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات القائمة النھائية للمترشحين بعد انتھاء
ااجال المنصوص عليھا .
مـ( 19 )ـادة
تتولى المفوضية الوطنية العليا لانتخابات نشر قائمة المترشحين النھائية لكل دائرة انتخابية بالصحف ووسائل
اإعام الرسمية، وعبر الوسائل االكترونية .
مـ( 20 )ـادة
في حالة خلو الدائرة اانتخابية من اي مرشح اي سبب كان تخول المفوضية العليا في ابداء الراي و القرار لملء
الفراغ.
مـ( 21 )ـادة
يجوز لكل مترشح ان ينسحب بطلب كتابي لدى اللجنة الفرعية للدائرة اانتخابية قبل سبعة ايام من يوم ااقتراع.
مـ( 22 )ـادة
اذا توفى المترشح بعد اعان ونشر الكشف النھائي للمرشحين قبل أو اثناء يوم ااقتراع تقوم المفوضية بااعان عن
وفاته و شطب اسمه من قائمة المترشحين.
واذا كان المتوفى ھو المترشح الوحيد تطبق بشان ذلك احكام المادة (20).
مـ( 23 )ـادة
اذا تساوى المرشحان في الحصول على اكبر عدد من ااصوات تخول المفوضية العليا في ابداء الراي في تحديد
موعد إعادة اانتخاب.
مـ( 24 )ـادة
في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه لعضوية المؤتمر في دائرة معينة عند قفل باب الترشح او بقاء مترشح
واحد بعد انسحاب باقي المترشحين او وفاتھم او الغاء ترشحھم لمخالفة احكام ھذا القانون تعلن اللجنة الفرعية فوز
المترشح بالعضوية دون حاجة الى اجراء اانتخابات في الدائرة.مسودة قانون اانتخابات الليبي لسنة 2012
(
law@elections.ly الى الماحظات ارسال
مـ( 25 )ـادة
يستخدم المرشحون
ً
لترتيب تقديم الطلبات المستوفاة قانونا
ً
يختارونھا من بين التي تقدمھا المفوضية وفقا
رموزا . واي ً
رمز يجب اا يتشابه في ااسم او العامات المميزة او اي عامة مع مرشح اخر، ويجب اا يشتمل على ما يفھم منه
الترويج للعنف او الكراھية او للتمييز ضد اية فئة من المواطنيين، او ما يسيء للنظام العام و ااداب.
الفصل الثامن: نظام وإجراءات اإقتراع
مـ( 26 )ـادة
يتم إنتخاب عضو المؤتمر الوطني من خال إداء كل ناخب بصوت واحد لصالح أحد المرشحين ، ويفوز في
اإنتخاب المرشح الحاصل على اكثرية أصوات الناخبين الصحيحة .
مـ( 27 )ـادة
على رئيس اللجنة الفرعية او مركز ااقتراع والفرز وقبل بدء ااقتراع اطاع الحضور على خلو الصندوق بعد ذلك
يقوم بأقفال الصندوق و يحرر محضر بذلك موقعا منه ومن جميع اعضاء اللجنة او المركز امام المرشحين
الحاضرين او مندوبيھم، و ا يجوز فتحه اا عند البدء في عمليات فرز ااصوات.
مـ( 28 )ـادة
تحدد المفوضية آلية حضور الناخب امام اللجنة الفرعية او مركز ااقتراع والفرز في دائرته اانتخابية لممارسة حقه
في اانتخاب .
مـ( 29 )ـادة
تكون عملية
ً
بحيث تبدا الساعة الثامنة صباحا
ً
ااقتراع يوما وتستمر حتى الثامنة ً مساء . وفي الثامنة ً مساء يعلن ً واحدا
رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية ااقتراع . وإذا حضر جميع الناخبين قبل ھذا الموعد أعلن الرئيس ختام العملية بعد
إداء الناخب ااخير بصوته .
وتستمر عملية ااقتراع بعد الساعة الثامنة إذا تبين وجود ناخبين في مقر اانتخاب لم يدلوا بأصواتھم بعد، ويقتصر
التصويت في ھذه الحالة على ھواء الناخبين دون غيرھم. وبعد إعان ختام عملية ااقتراع تبداء اللجنة في فرز
اأصوات.
ويتم تحديد موعد لإنتخابات الخاصة أفراد الھيئات العسكرية والمدنية المنظمة، ونزاء المستشفيات والعاملين بھا،
والليبيين المقيمين بالخارج في موعد تحدده المفوضية العليا لإنتخابات.
مـ( 30 )ـادة
يقوم الناخب بااداء بصوته دون ان يشعر احد بالموقف الذي اتخذه في التصويت. ويجوز للمكفوفين وغيرھم من
ذوي العاھات الذين ا يستطيعون بأنفسھم ان يثبتوا آراءھم على بطاقات اانتخاب او اأميين ان يدلوا بھا شفاھة
بحيث يساعدھم اعضاء لجنة مركز اإقتراع، على أا يقوم العضو الواحد بمساعدة أكثر من ناخبين إثنين، ويجوز
ً من أعضاء اللجنة.
ً ومعتمدا
رفع سقف المساعدة للعضو ً بناء على تقرير من رئيس اللجنة يكون مسببامسودة قانون اانتخابات الليبي لسنة 2012
(9) law@elections.ly الى الماحظات ارسال
ويجب ان يدلي الناخب بصوته بنفسه بحيث ا تجوز اانابة في التصويت او التصويت عن طريق المراسلة.
مـ( 31 )ـادة
يجب توفير اامن والنظام وضمان حرية الناخبين في التصويت اثناء العملية اانتخابية ، وكل تجمھر او صياح او
تظاھرات تھديدية بقصد ااخال باامن والنظام يعد اعتداء على ممارسة حق اانتخاب وحرية التصويت.
مـ( 32 )ـادة
يقوم أعضاء لجنة مركز اإقتراع بفرز صناديق ااقتراع بعد
انتھاء العلمية اانتخابية فورا، ويتم الفرز بحضور ً
رئيس المركز والمراقبين والماحظين المعتمدين وذلك بعد أن يتم التأكد من عدم وقوع أي عبث أو تاعب في
صناديق ااقتراع أو في محتوياتھا. وبعد انتھاء الفرز تغلق صناديق اانتخاب وتختم بالشمع ااحمر وتبلغ نتيجة
الى
الفرز فورا اللجنة الفرعية لانتخابات التي تتولى تجميع نتائج مراكز ااقتراع في دائرتھا ويحرر محضر بذلك ً
يوقع من رئيس اللجنة واعضائھا الحاضرين، ثم تنقل الصناديق وااوراق الى مقر اللجنة الفرعية التي تحيلھا الى
المفوضية لحفظھا حتى انتھاء مواعيد الطعن.
مـ( 33 )ـادة
تعتبر باطلة :
1) ااصوات المعلقة على شرط .
2) ااصوات التي تعطى أكثر او أقل من العدد المطلوب انتخابه .
3) ااصوات التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة .
4) ااصوات التي ثبتت على ورقة وقعھا الناخب ، او وضع عليھا إشارة ، أو عامة تدل عليه أو اية إضافة اخرى.
الفصل التاسع: الدعاية اانتخابية
مـ( 34 )ـادة
تقوم المفوضية بااعان في احدى وسائل ااعام الرسمية المتاحة عن فترة الدعاية اانتخابية للمرشحين.
كما تقوم المفوضية باإعان عن اماكن إلصاق اإعانات اإنتخابية و تحديد امكان التجمع للقيام بالدعاية اانتخابية
لكل مرشح طيلة مدة الدعاية اإنتخابية المحددة من قبل المفوضية العليا.
يسمح بحرية تامة لكل مرشح مدرج بالقائمة النھائية بالتعبير عن رأيه و تقديم برنامجه اانتخابي حسب احكام ھذا
القانون. وا يجوز القيام باي نشاط يعتبر من قبيل الدعاية اانتخابية عند دخول ميقات يوم ااقتراع.
وا يجوز اي شخص اثناء تنفيذ الدعاية اانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضا على الجرائم او اخال باامن
العام او استخدام عبارات تدعو للكراھية او التمييز او تسيئ لاداب العامة.
مسودة قانون اانتخابات الليبي لسنة 2012
(10) law@elections.ly الى الماحظات ارسال
مـ( 35 )ـادة
1) اي شخص خال اانتخابات استخدام جميع الوسائل ااعامية وااستفادة منھا.
2) للمرشحين نشر ااعانات والبيانات المتضمنة اھدافھم وخططھم ومناھج عملھم شريطة ان تحمل اسماءھم
الصريحة وتعفى ھذه ااعانات والبيانات من الترخيص والرسوم.
3) ويكون استخدام وسائل ااعام العامة في تنفيذ الدعاية اانتخابية على أساس المساواة وتكافؤ الفرص لكافة
المترشحين المدرجين بالقائمة النھائية. ويجوز اي مترشح نشر مواد دعايته اانتخابية على شكل كتيبات او
ملصقات او صحف على ان تحمل تلك النشرات معلومات تحدد المرشح وأن تحمل اسم وعنوان ُ مصدر تلك
النشرات، وتحدد المفوضية العليا ضوابط ومواصفات المواد الدعائية.
4) ويجوز استعمال وسائل اإعام اإلكترونية أغراض الدعاية اإنتخابية ويتم ذلك وفق ما تقرره و تسمح به
المفوضية العليا لانتخابات.
5) ويحظر على أي مرشح القيام بافعال او إستعمال أي بيانات تؤدي إلي عرقلة الدعاية اإنتخابية لمرشح آخر.
كما يحظر عليه ان يقدم من خال دعايته اإنتخابية ھدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك
من المنافع من اجل شراء ااصوات.
6) ويتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية اانتخابية االتزام بما يلي:
أ) أحكام اإعان الدستوري وإحترام سيادة القانون
ب) إحترام حرية الرأي والفكر لدى اأخرين
ت) المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن وإستقراره وعدم التمييز بين المواطنين
ث) عدم إجراء الدعاية اإنتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه في
دعايته اانتخابية.
ج) عدم استعمال شعار الدولة الرسمي في ااجتماعات وااعانات والبيانات اانتخابية وفي سائر انواع
الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية اانتخابية كما يمنع لھذه الغاية استعمال مكبرات
الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل.
ح) عدم اللجوﺀ في الدعاية اانتخابية إلى كل ما يتضمن أي تحريض أو طعن بالمرشحين اآخرين أو
إثارة للنعرات القبلية أو العائلية بين فئات المواطنين.
7) للمفوضية العليا ان تحيل كل ما يثبت اخاله بااحكام الواردة في ھذه المادة الي الھيئة القضائية لانتخابات .
تمنع الدعاية اانتخابية وتنظيمھا والقاء الخطب اانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاھد العلمية
والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك اابنية التي تشغلھا الوزارات والدوائر والمؤسسات
الرسمية العامة او الخاضعة اشراف الحكومة.
9) كما يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة ورؤساء المجالس المحلية واعضائھا
وموظفيھا القيام بالدعاية اانتخابية لصالح أي من المرشحين في اماكن عملھم.
مسودة قانون اانتخابات الليبي لسنة 2012
(11) law@elections.ly الى الماحظات ارسال
مـ( 36 )ـادة
يحظر على المرشح تمويل دعايته اإنتخابية من اموال او مساعدات من بلد اجنبي او جھة اجنبية، وعليه أن يحدد
مصادر تمويل حملته .
تقوم المفوضية بتحديد سقف الصرف على مناشط الدعاية اإنتخابية للمرشح.
مـ( 37 )ـادة
يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد المصارف التى تحددھا المفوضية العليا لإنتخابات، يودع فيه ما
يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصص له من أموال لقانون المفوضية واإنتخابات
وفقا ، وعلى المرشح إباغ ً
المفوضية أوا بأول، بما يتم إيداعه فى ھذا الحساب ومصدره، وأوجه إنفاقه منه خال المواعيد وباإجراءات التى
تحددھا، وا يجوز اإنفاق على الدعاية اانتخابية من خارج ھذا الحساب.
مـ( 38 )ـادة
على المرشح أن يقدم إلى المفوضية العليا لانتخابات خال خمسة عشرة يوما من تاريخ إعان نتيجة اانتخابات بيانا
مفصا يتضمن مجموع اإيرادات التي حصل عليھا ومصدرھا وطبيعتھا وما أنفقه منھا على الدعاية اانتخابية
وأوجه ھذا اإنفاق.
الفصل العاشر: الطعون
مـ( 39 )ـادة
لكل ذي مصلحه الحق في الطعن في نتائج عملية ااقتراع والفرز في اانتخابات وذلك بعريضة طعن يودعھا لدى
رئيس لجنة اإنتخابات الفرعية أو مكتب الشكاوى والطعون بالمفوضية.
وتقدم طلبات الطعن وفق نموذج طعن صادر عن المفوضية محدد المواصفات ومبين به البيانات والمعلومات الواجب
إدراجھا.
مـ( 40 )ـادة
يكون تقديم الطعن خال (48) ساعة من إعان نتائج الفرز في دائرة اللجنة الفرعية ، وأن يكون الطعن مسببا
به مبلغا وقدره (500 د.ل.) خمسمائة دينار ليبي يودع خزينة
ً
ومحددا حول إجراءات ااقتراع والفرز، مرفقا
المحكمة كضمان نقدي ويرد إلى مقدم الطعن إذا ما كان الحكم في صالحه .
مـ( 41 )ـادة
يختص قاضي اامور الوقتية بالمحكمة اابتدائية الواقع في نطاق اختصاصھا مركز ااقتراع بالنظر في كافة
الطعون المتعلقة بالعملية اانتخابية برمتھا، و يستأنف الحكم الصادر من ھذه الدائرة امام الھيئة ااستئنافية بالمحكمة
اابتدائية، في خال خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم، الت
ي يكون حكمھا في ااستئناف باتا و يتعين على المفوضية ً
تنفيذه. وفي كل ااحوال تسري احكام قانون المرافعات المدنية و التجارية فيما لم يرد بشأنه ً نص خاص في ھذا
القانون.
مسودة قانون اانتخابات الليبي لسنة 2012
(12) law@elections.ly الى الماحظات ارسال
مـ( 42 )ـادة
تقوم المفوضية فور انقضاء المدد المحددة لتقديم الطعون والنظر فيھا وإصدار قراراتھا بإعداد النتائج النھائية
لانتخابات وااعان عنھا وتنشر اعان النتائج النھائية في إحدى وسائل ااعام الرسمية.
الفصل الحادى عشر: الجرائم اانتخابية
مـ( 43 )ـادة
تعتبر اافعال التالية جرائم انتخابية وتجعل التصويت غير مشروع وا ينتج أي أثر قانوني ويعاقب مرتكبھا بالحبس
والغرامة التي ا تتجاوز (500 د.ل.) خمسمائة دينار ليبي ، وذلك مع عدم ااخال بما ھو منصوص عليه في قانون
العقوبات الليبي :
في سجل الناخبيين أو ّصوت بمقتضى قيد في سجل الناخبيين باسماء
ً
1) كل من أبدل أو قلد عمدا توقيعا
مزورة او بصفات مزورة أو اخفى مانع منصوص عليه في القانون أو منتحا اسم ناخب مقيد أو مقيد
في جدولين أو اكثر من سجات الناخبين .
2) اذا تكرر التصويت بناء على قيد متكرر أو اذا صوت الناخب مرتين بناء على قيد واحد أو اذا كان
الناخب مقيد في دائرتين او التصويت الاحق على سقوط حق التصويت بعد فقدان الناخب الشروط
الازمة لمباشرة حق اإنتخاب .
مـ( 44 )ـادة
يعاقب موظف المفوضية بالحبس مدة ا تقل عن ستة اشھر و ا تزيد عن سنة او الغرامة المالية التي ا تقل عن
(1000 د.ل.) ألف دينار ليبي و ا تتجاوز (5000 د. ل.) خمسة أاف دينار ليبي والفصل من الوظيفة المكلف بھا
بالمفوضية اذا ساعد الناخب في ااداء بصوته اكثر من مرة او سھل عملية تسجيل الناخب اكثر من مرة.
كما يعاقب بعقوبة الغرامة التي ا تقل عن (500 د.ل.) خمسمائة دينار ليبي و ا تزيد عن (1000د.ل.) الف دينار
ليبي مع الحرمان من العمل بالمفوضية اذا مارس اايحاء او التأثير المباشر او غير المباشر، على الناخب اثناء
التصويت او استغل عجز او عدم معرفة الناخب.
مـ( 45 )ـادة
تعتبر جناية عملية خطف الصندوق المحتوي على بطاقات ااقتراع او اتافه او العبث باوراقه ، سواء تم الفرز ام
ا، ويعاقب مرتكبھا بالسجن مدة ا تقل عن (3) ثاث سنوات و ا تزيد عن (5) خمس سنوات وغرامة (3000
د.ل.) ثاثة ااف دينار ليبي.
مـ( 46 )ـادة
يحظر تقديم ھبات او تبرعات او فوائد او اية مزايا بقصد التأثير على تصويت الناخبين للحصول او محاولة الحصول
على اصواتھم او حملھم او محاولة حملھم على اامتناع عن التصويت.مسودة قانون اانتخابات الليبي لسنة 2012
(13) law@elections.ly الى الماحظات ارسال
ويحظر على الناخبين طلب ھبات او تبرعات او وعود من مرشحين. ويعاقب كل مرتكب لھذه اافعال بالعقوبات
المقررة في قانون العقوبات الليبي.
ويعاقب بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات الليبي من يدلي ببيانات كاذبة لقيامه برشوة احد موظفي العملية
اانتخابية.
مـ( 47 )ـادة
يعاقب بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات الليبي كل من قام باايذاء أو العنف أو استخدم التھديد بالساح او اية
وسيلة اكراه أخرى ضد أحد الناخبين أو احد افراد أسرته أو ثروته بقصد محاولة حمله على اامتناع عن التصويت.
مـ( 48 )ـادة
يعاقب بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات الليبي كل من استغل وضعه الوظيفي لخدمة ااغراض الخاصة في
العملية اانتخابية.
مـ( 49 )ـادة
يعاقب بالحبس والغرامة التي ا تتجاوز (1000 د.ل) الف دينار بااضافة الى الحرمان من التصويت كل من
ارتكب أو شارك في ارتكاب أي من اافعال اآتية :
1) من أنقص أو أضاف أو عيّب بطاقات اانتخاب
2) من اخفى أو أنقص أو أعدم او أفسد أحد جداول اانتخابات او بطاقة اانتخاب .
3) من ّغير نتيجة العملية اإنتخابية أو قام بقراءة البطاقات اانتخابية على نحو مخالف للحقيقة او فرز او
حسب البطاقات اانتخابية بقصد تحقيق مصلحة احد المرشحين او ااضرار باخر.
4) كل من قام بااعتداء على بطاقات اإقتراع التي لم يتم فرزھا .
5) كل من ارتكب افعال غش حتى لو وقعت خارج مقر مراكز ااقتراع و ذلك إذا إعتدى أو خرق سرية
التصويت أو عرقل أعمال ااقتراع .
6) من اعتدى على آلة للتصويت بقصد منع أعمال ااقتراع أو تزوير النتائج أو ّغير فيھا.
مـ( 50 )ـادة
يعاقب كل مرشح بااستبعاد من اانتخابات و بالعقوبات المصاحبة المنصوص عليھا في ھذه المادة، اذا ارتكب
احدى اافعال ااتية:
1) اذا استعمل المرشح اثناء تنفيذ الحملة اانتخابية عبارات تشكل تحريضا على الجرائم او اخال باامن العام
او استخدام عبارات تدعو للكراھية او التمييز او تسيئ لاداب العامة.
2) اذا تلقى اموال او مساعدات من بلد او جھة اجنبية لتمويل حملته اانتخابية . ويعاقب بدفع ضعف قيمة المبلغ
المتحصل عليه.مسودة قانون اانتخابات الليبي لسنة 2012
(14) law@elections.ly الى الماحظات ارسال
3) اذا تجاوز سقف الصرف المحدد من قبل المفوضية العليا لانتخابات لحملته اانتخابية بدفع ضعف قيمة
المبلغ المتجاوز به سقف ما حددته المفوضية.
4) اذا قام بأي فعل من شأنه ان يؤدي الى عرقلة الحملة اانتخابية لمرشح آخر.
5) اذا قام بالدعاية عبر وسائل ااعام ااجنبية، باستثناء المواقع اإلكتروني الخاص بالمرشح.
6) اذا قام بنشاط يعتبر من قبيل الحملة اانتخابية في يوم ااقتراع.
مـ( 51 )ـادة
يكون لرئيس اللجنة الفرعية لانتخابات السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب
في قاعة اانتخاب.
بالواقعة، ويأمر بالقبض على المتھم، وتسليمه الى
ً
واذا ارتكبت جريمة في قاعة اانتخاب فللرئيس ان يحرر محضرا
رجال اامن اتخاذ ااجراءات القانونية حياله.
الفصل الثاني عشر: ماحظة المجتمع المدني للعملية اانتخابية.
مـ( 52 )ـادة
يسمح لممثلي منظمات المجتمع المدني المعتمدين بدخول لجان ااقتراع والفرز بحيث يكون لرئيس اللجنة الفرعية او
مركز ااقتراع سلطة تنظيم ھذا الدخول على النحو الذي ا يعوق سير العملية اإنتخابية وإنتظامھا.
وذلك بعد ان تقدم المنظمة طلب رغبتھا في الماحظة الى المفوضية العليا وتحدد ممثليھا مصحوبين بسيرة ذاتية
شخصية وتقرير أعمال المنظمة طيلة الثاثة أشھر السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
ويحظر تمويل منظمات المجتمع المدني الراغبة في ماحظة العملية اانتخابية من اموال او مساعدات من بلد اجنبي
او جھة اجنبية.
الفصل الثالث عشر: احكام ختامية
مـ( 53 )ـادة
يمتنع رئيس وأعضاء المؤتمر الوطني بمجرد انتخابھم، مزاولة أية مھنة تجارية او غير تجارية او اي وظيفة عامة.
ويتولى وكيل عن كل منھم إدارة اعمالھم بصفة مؤقتة الى ان تنتھي مدة وايتھم.
مـ( 54 )ـادة
يجوز لرئيس اللجنة الفرعية بموافقة المفوضية تأجيل انتخابات بعض مراكز ااقتراع التابعة للجنة الفرعية في
الحاات التي تقع فيھا اعمال شغب او عنف تعيق اانتخابات. ويتم تحديد موعد جديد لانتخابات في تلك المراكز
بحيث ا يتجاوز خمسة (5) اي إ
ً
ام من التاريخ الذي كان مقررا جراء اانتخابات.
مسودة قانون اانتخابات الليبي لسنة 2012
(15) law@elections.ly الى الماحظات ارسال
مـ( 55 )ـادة
يجوز للمفوضية وعند قيامھا باانتخابات وبالتنسيق مع مجلس الوزراء ااستعانة بالمساعدات الفنية والتقنية الحديثة
ووسائل النقل ووسائل الدعم اللوجيستي ااخرى الضرورية أداء مھامھا.
مـ( 56 )ـادة
تتولى المفوضية الوطنية العليا لانتخابات اصدار القرارات الازمة ادارة العملية اانتخابية بشفافية تامة واعداد
وتجھيز السجات والنماذج وااوراق اانتخابية وقواعد البيانات وحفظھا.
مـ( 57 )ـادة
تسري من تاريخ صدوره ،
أحكام ھذا القانون اعتبارا وينتھي العمل به بانتھاء العملية اانتخابية الخاصة بالمؤتمر ً
الوطني العام ، وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكامه.
المجلس الوطني اانتقالي المؤقت
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة