من تطبيقات قضاء النقض فى التزوير
عدم جواز القضاء بصحةالمحرر
أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معا . علته . تمكينالخصم
من أن يقدم ما قد يكون لدية من أدلة قانونية
أخري أو يسوق دفاعاًجديداً إهماله في ذلك . أثره . انتفت هذه الحكمة التي ابتغاها
المشرع من عدمجواز الجمع بين القضاء في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع بحكم واحد
بأن أهمل صاحبالمصلحة في تقديم ما يكون
لديه من أدلة قانونية أخري أو يسوق دفاعاً جديداً لديهفلا يكون هناك مسوغ لتطبيق
هذه القاعدة .
الطعن رقم 638لسنة 73 ق جلسة
23 /1 /2007
عدم ادعاء الطاعن أماممحكمة الاستئناف حرمانه من تقديم أدلة
تؤكد ادعائه بتزوير أوامر النشر محلالنزاع بعد أن قضت محكمة أول درجة بسقوط حقه
في هذا الادعاء وفي الموضوع معا أوإبدائه
الرغبة في تقديم هذه الأدلة . قضاؤها
بتأييد الحكم المستأنف . صحيح .
(الطعن رقم 638 لسنة 73 ق جلسة
23 /1 /2007)
المحكمة التي تفصل في الادعاء بالتزوير . لها نظر موضوعالدعوى
. عدم اعتبار ذلك مانعاً من الفصل في الموضوع . النعي على الحكم المطعونفيه
بالبطلان لاشتراك رئيس الدائرة التي قضت برفض الادعاء بالتزوير في الفصل فيموضوع
الدعوى . لا أساس له ..
( الطعن رقم 3334 لسنة 74 ق ـ جلسة 12/3/2007 )
الحكم بصحة التوقيع على المحرر . تعلقه بالمحرر ذاتهوبقاءه على حاله
دون تغيير فيه بمحو أو إضافة بعد الحكم . الاستثناء تعيينالمحرر محل المنازعة على
نحو حاسم في دعوى سابقة دون خلاف بين طرفيها على عدمتغييره . مؤداه . عدم تضمن
الدعوى اللاحقة بين ذات الخصوم برد وبطلان المحررذاته ثمة دفاع يوجب على المحكمة
التحقق من صحته بالإطلاع عليه . النعي على الحكمالمطعون فيه بالبطلان لفصله في
موضوع الدعوى دون اتخاذ ذلك الإجراء . غير مقبول .
( الطعن رقم
7754 لسنة 75 ق ـ جلسة 26/3/2007 )
من المقرر أن مجرد تغييرالحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص
عليها في القانون يكفي لتوافر جريمةالتزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه ـ في
الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقةـ ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص
أخر ولو كان الضرر محتملاً . وكانيدخل في طرق التزوير بالاصطناع حالة جمع المتهم
بين أجزاء سند ممزق ولصق بعضهابعض بحيث يعود السند إلى حالته الأولى ذلك أن تمزيق
السند قد أعدمه فالجمع بينأجزائه يعد خلقاً له من جديد .
(الطعن رقم 15914 لسنة 75 ق جلسة 11/12/2006 )
حيث أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أولدرجة أن
الطاعن تمسك أمامها بانعدام جريمة التزوير في حقه استناداً إلى أنالمطعون ضده ـ
المدعي بالحقوق المدنية هو الذي فوض الطاعن في صرف الشيك موضوعالمحرر ويبين ـ
أيضا ـ من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك لدى سؤاله فيمحضر الضبط انه
حرر هذا التفويض بناءاً على أمر من المطعون ضده ونفاذاً لذلك فقدأودع قيمة الشيك
ـ بعد صرفه ـ في حسابات الشركة القائمة بين الطرفين . لما كانذلك وكان التزوير
أيا كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن اسند إليه في محرراعد لإثباته بإحدى
الطرق المنصوص عليها قانوناً بشرط أن يكون الإسناد قد ترتبعليه ذلك أما إذا انتفي
الإسناد الكاذب في المحرر لم يصح القول بوقوع التزويروإذ كان المحرر عرفياً وكان
مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئةانتفي التزوير بأركانه ومنها
ركن الضرر وإذ كان ذلك فإن دفاع الطاعن بان المحررالمقول بتزويره قد حرر بناءاً
على أمر من المطعون ضده ـ المدعي بالحقوق المدنيةـ يعد دفاعاً جوهرياً إذ من شانه
ـ لو صح ـ أن تندفع به الجريمة المسندة إلىالطاعن وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض
لهذا الدفاع البتة إيرادا له ورداً عليهفإنه يكون قاصر البيان منطوياً على إخلال
بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإعادة
(الطعن رقم 1697 لسنة 67ق جلسة 28/1/2007 )
لما كان الحكم المستأنفالصادر في دعوى التزوير الفرعية لم
تنته به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها، ولا يقبل التنفيذ الجبري ، وليس من
الأحكام التي استثنتها - على سبيل الحصرالمادة 212 من قانون المرافعات وأجازت
الطعن فيها استقلالا فان الحكم المطعونفيه إذ قضى بعدم جواز فيه الاستئناف
المرفوع عنه لا يكون بدوره منهيا للخصومةكلها ، ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير
جائز.
( الطعن رقم 3043 لسنة 57 ق جلسة 24- 10- 1989)
المقرر - في قضاء محكمةالنقض - أن الحكم برد وبطلان الورقة
المقدمة سندا في الدعوى لا يعنى بطلانالتصرف ذاته ، وإنما بطلان الورقة المثبتة
له فحسب ،ولا ينال ذلك من صحة التصرفأو يمنع إثباته بأي دليل أخر مقبول قانونا .
(الطعن رقم 3577 لسنة 62 ق جلسة 28 / 2 / 1996)
لما كان المقرر ـ في قضاءهذه المحكمة ـ تطبيقا لنص المادة 44
من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحةالورقة أو تزويرها وفي الموضع معا ، بل
يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزويرسابقا على الحكم في موضوع الدعوى ، لا فرق
في ذلك بين أن يكون الادعاء بتزويرالمحرر أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثاني
درجة ، أو أن يكون القضاء فيأيهما صادراً بصحة المحرر أو برده ، أو أن يكون الحكم
من محكمة ثاني درجةبالتأييد أو بالإلغاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه في مدوناته
بصحة التوقيعاتالمذيل بها العقد وإيصالات السداد وبصحة العقد معا فإنه يكون قد
خالف القانون .
( الطعن 2069 لسنة 62 ق جلسة 18/5/1993)
اصطناع الورقة يعتبرتزويراً معاقباً عليه بصرفالنظر عن الوقت الذي تم
فيه ، فلا محل لما يقولهالطاعن من أن جريمة التزوير فيمحضر الجلسة لا تقع إلا إذا تم التزوير منه أثناءانعقاد
الجلسة .
(الطعن رقم 1145 سنة 28 ق ، جلسة 10/11/1958)
النص في المادة 44من
قانون الإثبات يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الحكمبصحة
الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاءبالتزوير
سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسىأن يكون
لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أنيكون إنكار
المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانيدرجة ولا أن
يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكممن محكمة ثان
درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوالالسابقة ، وهى
ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو أدعى التزويروأخفق في ادعائه
من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أرادإثباته بالمحرر
الذي ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذي يثبته وفشل في الطعنعليه إذ المحرر
المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقدتتعدد الأدلة على
إثبات الالتزام أو نفيه
( الطعن رقم 220 لسنة 59 ق جلسة 4-2-1993)
لئن كان من المقرر
وفقالصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة
المحررأو رده وبسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها
بذلكسابقاً على الحكم في موضوع الدعوى ، اعتبارا بأنه يجمع بين هذه الحالات
الثلاثهدف واحد هو أن لا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط
الحقفي إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة
قانونيةأخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذا بأن الادعاء بالتزوير كانمقبولاً
ومنتجاً في النزاع ، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة وعلى ما جرى بهقضاء هذه
المحكمة متى قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ في هذهالحالة تفتقد
الحكمة التي ترمى إلى الفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير والحكمالموضوعي طالما
ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داعلأن يسبق الحكم
بعدم قبول الادعاء بالتزوير الحكم في الموضوع ، لما كان ذلك ،وكانت المحكمة قد
خلصت إلى أن الادعاء بالتزوير غير منتج لتناوله الورقة الأولىمن ورقتي عقد تعديل
الشركة المؤرخ 1969/10/3 كما سلف بيانه في الرد على السببالأول ، فلا تثريب عليها
إن قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير وفي موضوع الاستئنافبحكم واحد ومن ثم يكون هذا
النعي في غير محله .
( الطعنرقم 1595 لسنة 54 ق –
جلسة 1/2/1993)
ليس كل تغيير للحقيقة
فيمحرر
يعتبر تزويراً ، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر منطرف
واحد و من غير موظف مختص ممايمكن أن يأخذحكم
الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدوأنيكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب ، أو كان من ضروبالدفاع التي يلجأ إليها
الخصوم
مما يكون عرضة للفحص بحيثيتوقف مصيره على نتيجته - و
البيان الخاص بمحل إقامةالمدعى عليه هو مما
تصدقعليه هذه الأوصاف .
(الطعن رقم 506 سنة 28 ق ، جلسة 21/4/1959)
إن لقاضى الدعوىسلطة
الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو بطلانها ردها بناء على ما يستظهره منظروف
الدعوى وملا بستها دون أن يكون ملزما باتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات .
(الطعن رقم 2546 لسنة 59 قجلسة
12/1/1993)
الحكمبرد و بطلان عقد
البيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما يعنى بطلانالورقة المثبتة له ،
وان كان لا يعنى بطلان الاتفاق ذاته و لا يحول من ثم دونإثبات حصوله بأي دليل آخر
مقبولقانونا.
( الطعن رقم 2256
لسنة 52 ق جلسة 25 / 6 / 1987)
المصلحةلا تعدو أن
تكونالباعث علىالجريمة ، و الباعث ليس ركناًمن
أركان جريمة التزوير حتى تلتزم المحكمة بالتحدثعنه
استقلالا و إيراد الأدلة على توافره .
(الطعن رقم 319 سنة 34 ق ، جلسة 25/4/1964)
يجوز للمحكمة وفقا لنص
المادة 1/58 من قانون الإثباتوعلى ما جرى به - قضاء هذه المحكمة - أن تحكم من
تلقاء نفسها برد أية ورقة - وبطلانها وان لم يدع أمامها التزوير بالإجراءات
المرسومة في القانون إذا ظهر لهابجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ،
وحسبها أن تبين في حكمها الظروفوالقرائن التي تبينت منها ذلك .
( الطعن رقم 2256لسنة 52 ق جلسة 25 / 6 / 1987)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم برد وبطلانالورقة
المقدمة سندا في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، وإنما بطلان الورقةالمثبتة
له فحسب ،ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع إثباته بأي دليل أخر مقبولقانونا .
( الطعن رقم 3577 لسنة 62 ق جلسة 28 / 2 / 1996)
لا يشترط في التزوير وقوع الضرر بالفعل بليكفياحتمال وقوعه ، و البحث
في وجود الضرر و احتمالهإنما يرجع فيه إلى الوقت الذي وقعفيه تغيير الحقيقة بغير إلتفات إلى ما يطرأ فمابعد .
(الطعن رقم 1816 سنة 34 ق ، جلسة 15/2/1965)
لم يرسم القانون لجريمة التزوير طريقةأثبات
خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها ، و لايوجد ما يمنعها من أن تأخذفي إدانة المتهم بتقرير
خبير سبق تقديمه للمحكمةالمدنية متى اطمأنت إليه و اقتنعتبه
(الطعن رقم 1817 سنة 35 ق ،
جلسة 15/3/1966)
لم ينظم المشرع - سواء في قانونالاجراءات
الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية و التجارية - المضاهاة في نصوصآمرة يترتب على مخالفتهاالبطلان
(الطعن رقم 731 سنة 36 ق ،جلسة
13/6/1966)
لا يصح إثارة الدفع بتعييب إجراءاتالمضاهاة
التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لأول مرةأمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 731 سنة 36 ق،
جلسة 13/6/1966)
من المقرر أن مجردتغيير الحقيقة في محرر عرفيبإحدى الطرق المنصوص عليها في
القانون يكفي لتوافرجريمة التزوير
متى كانمن الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغييرالحقيقة ضرر للغيرسواء
كان المزور عليه أم أي شخص أخر و لو كان الضرر محتملاً ، إذتقدير ذلك من إطلاقاتمحكمة الموضوع متى سائغاً و هو ما لا
يحتاج إلى تدليل خاص متىكانت مدونات
الحكمتشهد على توافره .
(الطعن رقم 1265 لسنة 49 ق جلسة 6/3/1980)
من المقرر إنه متى وقع التزويرو استعمال المحرر المزور ،فإن نزول المتهم عن التمسك بالمحرر
المزور لا أثر له علىوقوعالجريمة .
(الطعن رقم 198
لسنة 50 ق ، جلسة 16/10/1980)
لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكونمتنقناً بحيث يلزملكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً
لا يستلزم جهداً فيكشفه أو
متقناًيتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يجوزأن ينخدع به بعضالناس .
(الطعن 4870 لسنة 51 ق ،
جلسة 9/3/1982)
منالمقرر أن
مجرد تغيير الحقيق محرر عرفي بإحدى الطرقالمنصوص عليها في القانون يكفيلتوافر جريمة التزوير متى
كان من الممكن أن يترتبعليه في الوقت الذي وقع فيه تغييرالحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص أخرولو
كان الضرر محتملا .
(الطعن رقم 145
لسنة 42 ق جلسة 24/ 12/1972 )
تقدير الضرر من اطلاقاتمحكمةالموضوع متى كان سائغا وهو ما لا يحتاج إلى تدليل خاصمتى كانت
مدونات الحكم تشهدعلى توافره .
( الطعن رقم
696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968)
من المقرر أن مجرد تمسك المتهمبالمحرر المزور وكونه صاحبالمصلحة في التزوير لا يكفي بذاته
في ثبوت اقترافهالتزوير
واشتراكه فيه أوالعلم به مادام ينكر ارتكابه له )
( الطعن
رقم 7768لسنة 59ق جلسة
10/1/1990 )
شرط الاحتجاج بالورقةالمدعي بتزويرها المانع من الالتجاء
لدعوىالتزوير
الأصلية " مناطالالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتجبالورقة المدعيبتزويرها
في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير فيهذهالحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليسلغير
المحكمة المطروح عليهاهذا الموضوع
أن تنظره إلا أن ذلك مشروط - في غيرحالة فقد المحرر أو تلفه - بتقديمالورقة التي احتج بها إلى
المحكمة أو صورتها ما لميجحدها الخصم الذي احتج بها عليه .
( الطعن رقم 4411
لسنه 63 ق جلسة 25 / 5 / 2003 )
للنيابة العامة ولسائرالخصومفي أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فيأي ورقة
من أوراق القضيةمقدمة فيها
ولو كان ذلك أمام محكمة النقض في حدودتحقيق تجريه في أوجه الطعنالمقدمة إليها متى رأت أن
هذا التحقيق لازم للفصل فيالطعن .
( نقضجلسة
27/2/1968 –مجموعة أحكام
النقض 19 ق 53)
إنالطعن
بالتزوير
لا يمنع الطاعن من التنازل عنة في اى وقتوله أن يتقدم بهذا التنازل إلىالمحكمة التي كانت الدعوى
منظورة أمامها قبل إيقافهاوهى ليست ملزمة بالسير فيتحقيق الطعن بالتزوير بعد تنازل الطاعن عن طعنه .
(الطعن رقم 854 لسنة 39 ق جلسة 23/6/1969)
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزولالمجني
علية عنحقوقه المدنية
وعن طعنة بالتزوير ونزول المتهم عنالتمسك بالسند المزور لا اثر لهعلى وقوع الجريمة .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 6-12 -1977)
إن عدم وجود المحرر المزورلا يترتب عليه
حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعة إلى إمكانقيام الدليل على حصول
التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثباتطالما أن القانون الجنائي لم يحدد طريقه إثبات معينة في دعاوى
التزوير ولها أنتأخذ بالصور
الشمسية كدليل في الدعوى إذا أطمأنت إلى صحتها .
(الطعن رقم 10269 لسنة 61ق جلسة 21-2-2000)
الادعاء بالتزويرتمسكالمدعي بأن التوقيع
مزور عليه أو أنه ليس له 0 كفايته بيانا لتزوير التوقيع 0غيرمانع من المنازعة في صحة صلب المحرر علة ذلك0
( الطعن رقم 2087
لسنة 68 ق – جلسة 8/5/2000)
عدم جواز القضاء بصحةالمحرر
أو رده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معا . علته . تمكينالخصم
من أن يقدم ما قد يكون لدية من أدلة قانونية
أخري أو يسوق دفاعاًجديداً إهماله في ذلك . أثره . انتفت هذه الحكمة التي ابتغاها
المشرع من عدمجواز الجمع بين القضاء في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع بحكم واحد
بأن أهمل صاحبالمصلحة في تقديم ما يكون
لديه من أدلة قانونية أخري أو يسوق دفاعاً جديداً لديهفلا يكون هناك مسوغ لتطبيق
هذه القاعدة .
الطعن رقم 638لسنة 73 ق جلسة
23 /1 /2007
عدم ادعاء الطاعن أماممحكمة الاستئناف حرمانه من تقديم أدلة
تؤكد ادعائه بتزوير أوامر النشر محلالنزاع بعد أن قضت محكمة أول درجة بسقوط حقه
في هذا الادعاء وفي الموضوع معا أوإبدائه
الرغبة في تقديم هذه الأدلة . قضاؤها
بتأييد الحكم المستأنف . صحيح .
(الطعن رقم 638 لسنة 73 ق جلسة
23 /1 /2007)
المحكمة التي تفصل في الادعاء بالتزوير . لها نظر موضوعالدعوى
. عدم اعتبار ذلك مانعاً من الفصل في الموضوع . النعي على الحكم المطعونفيه
بالبطلان لاشتراك رئيس الدائرة التي قضت برفض الادعاء بالتزوير في الفصل فيموضوع
الدعوى . لا أساس له ..
( الطعن رقم 3334 لسنة 74 ق ـ جلسة 12/3/2007 )
الحكم بصحة التوقيع على المحرر . تعلقه بالمحرر ذاتهوبقاءه على حاله
دون تغيير فيه بمحو أو إضافة بعد الحكم . الاستثناء تعيينالمحرر محل المنازعة على
نحو حاسم في دعوى سابقة دون خلاف بين طرفيها على عدمتغييره . مؤداه . عدم تضمن
الدعوى اللاحقة بين ذات الخصوم برد وبطلان المحررذاته ثمة دفاع يوجب على المحكمة
التحقق من صحته بالإطلاع عليه . النعي على الحكمالمطعون فيه بالبطلان لفصله في
موضوع الدعوى دون اتخاذ ذلك الإجراء . غير مقبول .
( الطعن رقم
7754 لسنة 75 ق ـ جلسة 26/3/2007 )
من المقرر أن مجرد تغييرالحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص
عليها في القانون يكفي لتوافر جريمةالتزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه ـ في
الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقةـ ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص
أخر ولو كان الضرر محتملاً . وكانيدخل في طرق التزوير بالاصطناع حالة جمع المتهم
بين أجزاء سند ممزق ولصق بعضهابعض بحيث يعود السند إلى حالته الأولى ذلك أن تمزيق
السند قد أعدمه فالجمع بينأجزائه يعد خلقاً له من جديد .
(الطعن رقم 15914 لسنة 75 ق جلسة 11/12/2006 )
حيث أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أولدرجة أن
الطاعن تمسك أمامها بانعدام جريمة التزوير في حقه استناداً إلى أنالمطعون ضده ـ
المدعي بالحقوق المدنية هو الذي فوض الطاعن في صرف الشيك موضوعالمحرر ويبين ـ
أيضا ـ من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك لدى سؤاله فيمحضر الضبط انه
حرر هذا التفويض بناءاً على أمر من المطعون ضده ونفاذاً لذلك فقدأودع قيمة الشيك
ـ بعد صرفه ـ في حسابات الشركة القائمة بين الطرفين . لما كانذلك وكان التزوير
أيا كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن اسند إليه في محرراعد لإثباته بإحدى
الطرق المنصوص عليها قانوناً بشرط أن يكون الإسناد قد ترتبعليه ذلك أما إذا انتفي
الإسناد الكاذب في المحرر لم يصح القول بوقوع التزويروإذ كان المحرر عرفياً وكان
مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئةانتفي التزوير بأركانه ومنها
ركن الضرر وإذ كان ذلك فإن دفاع الطاعن بان المحررالمقول بتزويره قد حرر بناءاً
على أمر من المطعون ضده ـ المدعي بالحقوق المدنيةـ يعد دفاعاً جوهرياً إذ من شانه
ـ لو صح ـ أن تندفع به الجريمة المسندة إلىالطاعن وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض
لهذا الدفاع البتة إيرادا له ورداً عليهفإنه يكون قاصر البيان منطوياً على إخلال
بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإعادة
(الطعن رقم 1697 لسنة 67ق جلسة 28/1/2007 )
لما كان الحكم المستأنفالصادر في دعوى التزوير الفرعية لم
تنته به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها، ولا يقبل التنفيذ الجبري ، وليس من
الأحكام التي استثنتها - على سبيل الحصرالمادة 212 من قانون المرافعات وأجازت
الطعن فيها استقلالا فان الحكم المطعونفيه إذ قضى بعدم جواز فيه الاستئناف
المرفوع عنه لا يكون بدوره منهيا للخصومةكلها ، ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير
جائز.
( الطعن رقم 3043 لسنة 57 ق جلسة 24- 10- 1989)
المقرر - في قضاء محكمةالنقض - أن الحكم برد وبطلان الورقة
المقدمة سندا في الدعوى لا يعنى بطلانالتصرف ذاته ، وإنما بطلان الورقة المثبتة
له فحسب ،ولا ينال ذلك من صحة التصرفأو يمنع إثباته بأي دليل أخر مقبول قانونا .
(الطعن رقم 3577 لسنة 62 ق جلسة 28 / 2 / 1996)
لما كان المقرر ـ في قضاءهذه المحكمة ـ تطبيقا لنص المادة 44
من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحةالورقة أو تزويرها وفي الموضع معا ، بل
يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزويرسابقا على الحكم في موضوع الدعوى ، لا فرق
في ذلك بين أن يكون الادعاء بتزويرالمحرر أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثاني
درجة ، أو أن يكون القضاء فيأيهما صادراً بصحة المحرر أو برده ، أو أن يكون الحكم
من محكمة ثاني درجةبالتأييد أو بالإلغاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه في مدوناته
بصحة التوقيعاتالمذيل بها العقد وإيصالات السداد وبصحة العقد معا فإنه يكون قد
خالف القانون .
( الطعن 2069 لسنة 62 ق جلسة 18/5/1993)
اصطناع الورقة يعتبرتزويراً معاقباً عليه بصرفالنظر عن الوقت الذي تم
فيه ، فلا محل لما يقولهالطاعن من أن جريمة التزوير فيمحضر الجلسة لا تقع إلا إذا تم التزوير منه أثناءانعقاد
الجلسة .
(الطعن رقم 1145 سنة 28 ق ، جلسة 10/11/1958)
النص في المادة 44من
قانون الإثبات يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز الحكمبصحة
الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاءبالتزوير
سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسىأن يكون
لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أنيكون إنكار
المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانيدرجة ولا أن
يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكممن محكمة ثان
درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوالالسابقة ، وهى
ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو أدعى التزويروأخفق في ادعائه
من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أرادإثباته بالمحرر
الذي ثبت تزويره أو التخلص من الالتزام الذي يثبته وفشل في الطعنعليه إذ المحرر
المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقدتتعدد الأدلة على
إثبات الالتزام أو نفيه
( الطعن رقم 220 لسنة 59 ق جلسة 4-2-1993)
لئن كان من المقرر
وفقالصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة
المحررأو رده وبسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها
بذلكسابقاً على الحكم في موضوع الدعوى ، اعتبارا بأنه يجمع بين هذه الحالات
الثلاثهدف واحد هو أن لا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر المقضي بتزويره أو بسقوط
الحقفي إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة
قانونيةأخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذا بأن الادعاء بالتزوير كانمقبولاً
ومنتجاً في النزاع ، إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة وعلى ما جرى بهقضاء هذه
المحكمة متى قضى بعدم قبول الادعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ في هذهالحالة تفتقد
الحكمة التي ترمى إلى الفصل بين الحكم في الادعاء بالتزوير والحكمالموضوعي طالما
ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داعلأن يسبق الحكم
بعدم قبول الادعاء بالتزوير الحكم في الموضوع ، لما كان ذلك ،وكانت المحكمة قد
خلصت إلى أن الادعاء بالتزوير غير منتج لتناوله الورقة الأولىمن ورقتي عقد تعديل
الشركة المؤرخ 1969/10/3 كما سلف بيانه في الرد على السببالأول ، فلا تثريب عليها
إن قضت بعدم قبول الادعاء بالتزوير وفي موضوع الاستئنافبحكم واحد ومن ثم يكون هذا
النعي في غير محله .
( الطعنرقم 1595 لسنة 54 ق –
جلسة 1/2/1993)
ليس كل تغيير للحقيقة
فيمحرر
يعتبر تزويراً ، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر منطرف
واحد و من غير موظف مختص ممايمكن أن يأخذحكم
الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدوأنيكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب ، أو كان من ضروبالدفاع التي يلجأ إليها
الخصوم
مما يكون عرضة للفحص بحيثيتوقف مصيره على نتيجته - و
البيان الخاص بمحل إقامةالمدعى عليه هو مما
تصدقعليه هذه الأوصاف .
(الطعن رقم 506 سنة 28 ق ، جلسة 21/4/1959)
إن لقاضى الدعوىسلطة
الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو بطلانها ردها بناء على ما يستظهره منظروف
الدعوى وملا بستها دون أن يكون ملزما باتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات .
(الطعن رقم 2546 لسنة 59 قجلسة
12/1/1993)
الحكمبرد و بطلان عقد
البيع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما يعنى بطلانالورقة المثبتة له ،
وان كان لا يعنى بطلان الاتفاق ذاته و لا يحول من ثم دونإثبات حصوله بأي دليل آخر
مقبولقانونا.
( الطعن رقم 2256
لسنة 52 ق جلسة 25 / 6 / 1987)
المصلحةلا تعدو أن
تكونالباعث علىالجريمة ، و الباعث ليس ركناًمن
أركان جريمة التزوير حتى تلتزم المحكمة بالتحدثعنه
استقلالا و إيراد الأدلة على توافره .
(الطعن رقم 319 سنة 34 ق ، جلسة 25/4/1964)
يجوز للمحكمة وفقا لنص
المادة 1/58 من قانون الإثباتوعلى ما جرى به - قضاء هذه المحكمة - أن تحكم من
تلقاء نفسها برد أية ورقة - وبطلانها وان لم يدع أمامها التزوير بالإجراءات
المرسومة في القانون إذا ظهر لهابجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ،
وحسبها أن تبين في حكمها الظروفوالقرائن التي تبينت منها ذلك .
( الطعن رقم 2256لسنة 52 ق جلسة 25 / 6 / 1987)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم برد وبطلانالورقة
المقدمة سندا في الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته ، وإنما بطلان الورقةالمثبتة
له فحسب ،ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع إثباته بأي دليل أخر مقبولقانونا .
( الطعن رقم 3577 لسنة 62 ق جلسة 28 / 2 / 1996)
لا يشترط في التزوير وقوع الضرر بالفعل بليكفياحتمال وقوعه ، و البحث
في وجود الضرر و احتمالهإنما يرجع فيه إلى الوقت الذي وقعفيه تغيير الحقيقة بغير إلتفات إلى ما يطرأ فمابعد .
(الطعن رقم 1816 سنة 34 ق ، جلسة 15/2/1965)
لم يرسم القانون لجريمة التزوير طريقةأثبات
خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها ، و لايوجد ما يمنعها من أن تأخذفي إدانة المتهم بتقرير
خبير سبق تقديمه للمحكمةالمدنية متى اطمأنت إليه و اقتنعتبه
(الطعن رقم 1817 سنة 35 ق ،
جلسة 15/3/1966)
لم ينظم المشرع - سواء في قانونالاجراءات
الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية و التجارية - المضاهاة في نصوصآمرة يترتب على مخالفتهاالبطلان
(الطعن رقم 731 سنة 36 ق ،جلسة
13/6/1966)
لا يصح إثارة الدفع بتعييب إجراءاتالمضاهاة
التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لأول مرةأمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 731 سنة 36 ق،
جلسة 13/6/1966)
من المقرر أن مجردتغيير الحقيقة في محرر عرفيبإحدى الطرق المنصوص عليها في
القانون يكفي لتوافرجريمة التزوير
متى كانمن الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغييرالحقيقة ضرر للغيرسواء
كان المزور عليه أم أي شخص أخر و لو كان الضرر محتملاً ، إذتقدير ذلك من إطلاقاتمحكمة الموضوع متى سائغاً و هو ما لا
يحتاج إلى تدليل خاص متىكانت مدونات
الحكمتشهد على توافره .
(الطعن رقم 1265 لسنة 49 ق جلسة 6/3/1980)
من المقرر إنه متى وقع التزويرو استعمال المحرر المزور ،فإن نزول المتهم عن التمسك بالمحرر
المزور لا أثر له علىوقوعالجريمة .
(الطعن رقم 198
لسنة 50 ق ، جلسة 16/10/1980)
لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكونمتنقناً بحيث يلزملكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً
لا يستلزم جهداً فيكشفه أو
متقناًيتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يجوزأن ينخدع به بعضالناس .
(الطعن 4870 لسنة 51 ق ،
جلسة 9/3/1982)
منالمقرر أن
مجرد تغيير الحقيق محرر عرفي بإحدى الطرقالمنصوص عليها في القانون يكفيلتوافر جريمة التزوير متى
كان من الممكن أن يترتبعليه في الوقت الذي وقع فيه تغييرالحقيقة ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص أخرولو
كان الضرر محتملا .
(الطعن رقم 145
لسنة 42 ق جلسة 24/ 12/1972 )
تقدير الضرر من اطلاقاتمحكمةالموضوع متى كان سائغا وهو ما لا يحتاج إلى تدليل خاصمتى كانت
مدونات الحكم تشهدعلى توافره .
( الطعن رقم
696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968)
من المقرر أن مجرد تمسك المتهمبالمحرر المزور وكونه صاحبالمصلحة في التزوير لا يكفي بذاته
في ثبوت اقترافهالتزوير
واشتراكه فيه أوالعلم به مادام ينكر ارتكابه له )
( الطعن
رقم 7768لسنة 59ق جلسة
10/1/1990 )
شرط الاحتجاج بالورقةالمدعي بتزويرها المانع من الالتجاء
لدعوىالتزوير
الأصلية " مناطالالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتجبالورقة المدعيبتزويرها
في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير فيهذهالحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليسلغير
المحكمة المطروح عليهاهذا الموضوع
أن تنظره إلا أن ذلك مشروط - في غيرحالة فقد المحرر أو تلفه - بتقديمالورقة التي احتج بها إلى
المحكمة أو صورتها ما لميجحدها الخصم الذي احتج بها عليه .
( الطعن رقم 4411
لسنه 63 ق جلسة 25 / 5 / 2003 )
للنيابة العامة ولسائرالخصومفي أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فيأي ورقة
من أوراق القضيةمقدمة فيها
ولو كان ذلك أمام محكمة النقض في حدودتحقيق تجريه في أوجه الطعنالمقدمة إليها متى رأت أن
هذا التحقيق لازم للفصل فيالطعن .
( نقضجلسة
27/2/1968 –مجموعة أحكام
النقض 19 ق 53)
إنالطعن
بالتزوير
لا يمنع الطاعن من التنازل عنة في اى وقتوله أن يتقدم بهذا التنازل إلىالمحكمة التي كانت الدعوى
منظورة أمامها قبل إيقافهاوهى ليست ملزمة بالسير فيتحقيق الطعن بالتزوير بعد تنازل الطاعن عن طعنه .
(الطعن رقم 854 لسنة 39 ق جلسة 23/6/1969)
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزولالمجني
علية عنحقوقه المدنية
وعن طعنة بالتزوير ونزول المتهم عنالتمسك بالسند المزور لا اثر لهعلى وقوع الجريمة .
( الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 6-12 -1977)
إن عدم وجود المحرر المزورلا يترتب عليه
حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في هذا مرجعة إلى إمكانقيام الدليل على حصول
التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثباتطالما أن القانون الجنائي لم يحدد طريقه إثبات معينة في دعاوى
التزوير ولها أنتأخذ بالصور
الشمسية كدليل في الدعوى إذا أطمأنت إلى صحتها .
(الطعن رقم 10269 لسنة 61ق جلسة 21-2-2000)
الادعاء بالتزويرتمسكالمدعي بأن التوقيع
مزور عليه أو أنه ليس له 0 كفايته بيانا لتزوير التوقيع 0غيرمانع من المنازعة في صحة صلب المحرر علة ذلك0
( الطعن رقم 2087
لسنة 68 ق – جلسة 8/5/2000)
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة