[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
محكمة استئناف المنصورة
مأمورية استئناف عالي الزقازيق
الدائرة 18 تعويضات
مذكرة بدفاع
ورثة / .................... مستأنفين
ضد
السيد/ ..................... مستأنف ضدهم
فى الاستئناف رقم ............ لسنة 62 ق جلسة 26/1/2011 للمرافعة
تمهيد: دفاعنا للجلسة الماثلة نبديه على النحو الاتى:
أولا:نتمسك بجميع أوجه دفاعنا الموضحة والمقدمة منا بصحيفة الاستئناف وكذا ما قدمناه بمذكرات دفاعنا أمام محكمة أول درجة ونضيف الاتى:
ثانيا: الثابت من اوراق الدعوى واستئنافها الخطأ الواقع من المستأنف ضدهما الاول والثانى في ادارتهماالمدرسة وعدم تامينها مما يسر للقاتل ارتكاب فعلته بعد ما تمكن المعلن اليه الثالث من الدخول مقر المدرسة حاملا سلاحا ابيض دون منعه من قبل مسئولى الامن بالمدرسة حيث انه ليس من طلاب هذه المدرسة ولاصفة له فى الدخول اليها اصلا أو حاملا سلاحا قاتلا وحيث ان المستأنفين قد تقدموا بطلبهم للجنة التوفيق فى المنازعات التى اصدرت توصيتهابقبول الطلب وذلك بتاريخ 18/2/2010 الا ان المعلن اليها لم يبادروا بتنفيذها وحيث أن المقرر فى قضاء النقض على تقرير مسئولية جهة الادارة عن اخطائها
ثالثا : ان المطروح على محكمة أول درجة هوتأسيس الدعوى على سند من نص المادة 163 من القانون المدنى التى تقرر المسئولية المدنية عن الخطأ التقصيرى والمتمثلة فى اهمال مسئولى المدرسة وكذا على حكم المادة 174 من القانون المدنى التى تقرر مسئولية المتبوع عن اعمال تابعيه غير المشروعة والمتمثلةفى اهمال مسئولى المدرسة وخاصة وحدة الامن بها فى عدم تامينها وعدم منع المعلن اليه الثالث فى دخول المدرسة حاملا سلاحا قاتلا مما يسر له ارتكاب جريمته قبل مورث الطالبين
رابعا : خالف المعلن اليهما الاول والثانى الالتزام القانونى الملقى على عاتقهما بحكم القانون رقم 43 لسنة 1979بشان الادارة المحلية حيث نصت المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1979 المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على ان " يتولى المحافظ بالنسبة الى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقالاحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررةبمقتض القوانين واللوائح ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الاجهزة والمرافق المحلية ونصت الفقرة الاخيرة من تلك المادة على ان يتولى المحافظ بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحمايةأمنها
خامسا: لم يلتزم المستانف ضدهما الاول والثانى بحكم المادة(5)من اللائحة التنفيذية الصادرةبقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979باصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية التى اوجبت على الوحدات المحلية كل فى دائرتها وفق خطة وزارة التعليم انشاء وتجهيز وادارة المدارس.
-1-
أن مؤدى النصوص المشار اليها ان قانون الادارة المحلية ولائحته التنفيذية قد عهدا بموجبها المشرع الى جهة الادارة سلطة الاشراف والرقابة والتوجيه للعاملين بمرفق التعليم واوجب على المعلن اليها الاول والثانى كفالة الامن فى المؤسسات التعليمية والمعاهد الدراسية ويعتبر اهمال العاملين وتقصيرهم فى هذا الشان خطأ تقصيرى لجهة الادارة يرتب مسئوليتها بالتضامن فيما بينهما
سادسا : المقرر فى قضاء النقض انه وان كان لجهة الادارة حرية ادارة المرافق العامة ومن بينها مرافق الامن الا ان ذلك لايمنع القضاء من التدخل لتقرير مسئولية الادارة عن الضرر الذى يصيب الغير متى كان ذلك راجعا الى اهمالها او تقصيرهافى تنظيم شئون المرفق العام او الاشراف عليها
الطعن رقم 551 لسنة 25 جلسة 20/5/1965م نقض م16 –614مشار اليه لدى
الاستاذ/ محمد كمال عبد العزيزالتقنين المدنى فى القضاء والفقه طبعة 2003 ص1261
وقد خلصت ذات المحكمة فى قضاء اخر الى ان " متى كان الحكم المطعون فيه – قد اعتبر عدم وجود احد من رجال الشرطة فى المنطقة التى وقع فيها الحادث وفى الظروف غير العادية التى حدث فيها سواء كان ذلك راجعا الى عدم صدور اوامر اليهم بالتواجد فى هذه المنطقة او الى مخالفتهم لما صدرلهم من اوامر بالتواجد فى هذه المنطقة ؛اعتبر ذلك خطأمن جانب الحكومة يستوجب مسئوليها فانه لايكون مخطئا فى استخلاص ركن الخطأ"
20/5/1965 طعن رقم 446 لسنة30ق م نقض م -16-614 المرجع سالف الاشارة اليه ص1262
سابعا: ان المقرر كذلك فى قضاء محكمة النقض" ان عدم تعيين وتحديد المسئول عن الخطأ لاينال من المسئولية الثابتة للمتبوع عن خطا تابعيه فى هذا الشان حيت قضت محكمة النقض"من المقرر انه يكفى فى القانون مساءلة المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة والحارس عن الاشياء التى فى حراسته ولو تعذر تعيين التابع من بين تابعيه او تحديد الشئ الذى احدث الضرر من بين غيره منها
( 4/12/1994 طعن رقم 2081 سنة 60ق م نقض م -45-1534)
بناء عليه
يلتمس المستأنفون : الحكم بالطلبات الموضحة بختام صحيفة الاستئناف مع الزام المستأنف ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
والله ولى التوفيق
وكيل المستأنفين
احمد محمد عبدالله المحامي
-2-
محكمة استئناف المنصورة
مأمورية استئناف عالي الزقازيق
الدائرة 18 تعويضات
مذكرة بدفاع
ورثة / .................... مستأنفين
ضد
السيد/ ..................... مستأنف ضدهم
فى الاستئناف رقم ............ لسنة 62 ق جلسة 26/1/2011 للمرافعة
تمهيد: دفاعنا للجلسة الماثلة نبديه على النحو الاتى:
أولا:نتمسك بجميع أوجه دفاعنا الموضحة والمقدمة منا بصحيفة الاستئناف وكذا ما قدمناه بمذكرات دفاعنا أمام محكمة أول درجة ونضيف الاتى:
ثانيا: الثابت من اوراق الدعوى واستئنافها الخطأ الواقع من المستأنف ضدهما الاول والثانى في ادارتهماالمدرسة وعدم تامينها مما يسر للقاتل ارتكاب فعلته بعد ما تمكن المعلن اليه الثالث من الدخول مقر المدرسة حاملا سلاحا ابيض دون منعه من قبل مسئولى الامن بالمدرسة حيث انه ليس من طلاب هذه المدرسة ولاصفة له فى الدخول اليها اصلا أو حاملا سلاحا قاتلا وحيث ان المستأنفين قد تقدموا بطلبهم للجنة التوفيق فى المنازعات التى اصدرت توصيتهابقبول الطلب وذلك بتاريخ 18/2/2010 الا ان المعلن اليها لم يبادروا بتنفيذها وحيث أن المقرر فى قضاء النقض على تقرير مسئولية جهة الادارة عن اخطائها
ثالثا : ان المطروح على محكمة أول درجة هوتأسيس الدعوى على سند من نص المادة 163 من القانون المدنى التى تقرر المسئولية المدنية عن الخطأ التقصيرى والمتمثلة فى اهمال مسئولى المدرسة وكذا على حكم المادة 174 من القانون المدنى التى تقرر مسئولية المتبوع عن اعمال تابعيه غير المشروعة والمتمثلةفى اهمال مسئولى المدرسة وخاصة وحدة الامن بها فى عدم تامينها وعدم منع المعلن اليه الثالث فى دخول المدرسة حاملا سلاحا قاتلا مما يسر له ارتكاب جريمته قبل مورث الطالبين
رابعا : خالف المعلن اليهما الاول والثانى الالتزام القانونى الملقى على عاتقهما بحكم القانون رقم 43 لسنة 1979بشان الادارة المحلية حيث نصت المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1979 المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على ان " يتولى المحافظ بالنسبة الى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الحكم المحلى وفقالاحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررةبمقتض القوانين واللوائح ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الاجهزة والمرافق المحلية ونصت الفقرة الاخيرة من تلك المادة على ان يتولى المحافظ بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحمايةأمنها
خامسا: لم يلتزم المستانف ضدهما الاول والثانى بحكم المادة(5)من اللائحة التنفيذية الصادرةبقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979باصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الادارة المحلية التى اوجبت على الوحدات المحلية كل فى دائرتها وفق خطة وزارة التعليم انشاء وتجهيز وادارة المدارس.
-1-
أن مؤدى النصوص المشار اليها ان قانون الادارة المحلية ولائحته التنفيذية قد عهدا بموجبها المشرع الى جهة الادارة سلطة الاشراف والرقابة والتوجيه للعاملين بمرفق التعليم واوجب على المعلن اليها الاول والثانى كفالة الامن فى المؤسسات التعليمية والمعاهد الدراسية ويعتبر اهمال العاملين وتقصيرهم فى هذا الشان خطأ تقصيرى لجهة الادارة يرتب مسئوليتها بالتضامن فيما بينهما
سادسا : المقرر فى قضاء النقض انه وان كان لجهة الادارة حرية ادارة المرافق العامة ومن بينها مرافق الامن الا ان ذلك لايمنع القضاء من التدخل لتقرير مسئولية الادارة عن الضرر الذى يصيب الغير متى كان ذلك راجعا الى اهمالها او تقصيرهافى تنظيم شئون المرفق العام او الاشراف عليها
الطعن رقم 551 لسنة 25 جلسة 20/5/1965م نقض م16 –614مشار اليه لدى
الاستاذ/ محمد كمال عبد العزيزالتقنين المدنى فى القضاء والفقه طبعة 2003 ص1261
وقد خلصت ذات المحكمة فى قضاء اخر الى ان " متى كان الحكم المطعون فيه – قد اعتبر عدم وجود احد من رجال الشرطة فى المنطقة التى وقع فيها الحادث وفى الظروف غير العادية التى حدث فيها سواء كان ذلك راجعا الى عدم صدور اوامر اليهم بالتواجد فى هذه المنطقة او الى مخالفتهم لما صدرلهم من اوامر بالتواجد فى هذه المنطقة ؛اعتبر ذلك خطأمن جانب الحكومة يستوجب مسئوليها فانه لايكون مخطئا فى استخلاص ركن الخطأ"
20/5/1965 طعن رقم 446 لسنة30ق م نقض م -16-614 المرجع سالف الاشارة اليه ص1262
سابعا: ان المقرر كذلك فى قضاء محكمة النقض" ان عدم تعيين وتحديد المسئول عن الخطأ لاينال من المسئولية الثابتة للمتبوع عن خطا تابعيه فى هذا الشان حيت قضت محكمة النقض"من المقرر انه يكفى فى القانون مساءلة المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة والحارس عن الاشياء التى فى حراسته ولو تعذر تعيين التابع من بين تابعيه او تحديد الشئ الذى احدث الضرر من بين غيره منها
( 4/12/1994 طعن رقم 2081 سنة 60ق م نقض م -45-1534)
بناء عليه
يلتمس المستأنفون : الحكم بالطلبات الموضحة بختام صحيفة الاستئناف مع الزام المستأنف ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
والله ولى التوفيق
وكيل المستأنفين
احمد محمد عبدالله المحامي
-2-
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة