مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
اقرأعن دعوى الطرد للغصب موضوعات مختلفة I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
اقرأعن دعوى الطرد للغصب موضوعات مختلفة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
اقرأعن دعوى الطرد للغصب موضوعات مختلفة I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
اقرأعن دعوى الطرد للغصب موضوعات مختلفة I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
اقرأعن دعوى الطرد للغصب موضوعات مختلفة I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
اقرأعن دعوى الطرد للغصب موضوعات مختلفة I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
اقرأعن دعوى الطرد للغصب موضوعات مختلفة I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
اقرأعن دعوى الطرد للغصب موضوعات مختلفة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
اقرأعن دعوى الطرد للغصب موضوعات مختلفة I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    اقرأعن دعوى الطرد للغصب موضوعات مختلفة

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    ر اقرأعن دعوى الطرد للغصب موضوعات مختلفة

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 4 أكتوبر 2011 - 7:07

    مسودة أسباب ومنطوق الحكم في الدعوى == مدني كلى جنوب القاهرة

    والصادر بجلسة ==


    بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة :



    حيث تتحصل وقائع الدعوى في آن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعه من محامى أودعت قلم كتاب محكمة بتاريخ == و أعلنت قانونا للمدعى عليه طبقا للقانون ، ابتغاء الحكم بطرد المدعى عليه من العين النزاع والمبينة بالصحيفة وذلك للغصب وتسليمها خاليه من الأشخاص والمنقولات مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .



    على سند من القول أنه ==== مما حدا به إلى إقامة الدعوى الراهنة للحكم له بالطلبات المشار أليها بصدر هذا الحكم وبالصحيفة وقدم سندا للدعوى حافظة مستندات طويت على === 0



    وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث مثل المدعى بوكيل ومثل المدعى عليه بوكيل ومتى كانت جلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم 0 وحيث انه من المقرر قانونا أن مقصود الغضب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شانة من تبرير يد الحائز على العقار المثار بشانة النزاع [ طعن رقم 475 ، للسنة القضائية 61 ، بجلسة 21/05/1997 ] ، أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى استعمال الشىء واستغلاله فيسترده ممن سواء أكان قد وضع اليد بسبب قانونى ثم زال هذا السبب او لم يكن صاحب حق الذى كانت له واستمر واضعا اليد وهى بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التى تستند الى حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفيه أو بالقوة [ طعن رقم 6154 ، للسنة القضائية 62 ، بجلسة 16/12/1996 ] 0



    لما كان ذلك و كان المدعى قد اقام دعواه بطب طرد المدعى علية باعتباره قد اغتصب عين التداعى على خلاف إرادته دون سند ، بدعوى انة ====



    0 وحيث انه على المصروفات والأتعاب فالمحكمة تلزم بها المدعى وقد خسر دعواه عملا بنص المادة 184/1من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة .



    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت رافعها المصروفات ومبلغ مقابل أتعاب المحاماة

    0 رئيس المحكمة
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    ر دعوى الطرد للغصب نصا وتعريفا وشرحا

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 4 أكتوبر 2011 - 7:44

    دعوى الطرد للغصب

    دعوى الطرد للغصب:
    - هي دعوى مكن المشرع بها الحائز من درء التعرض لحيازته دون النظر الى ملكيته فهي حق للحائز ولكن ليس الحائز بغير حق , وتكون خاصة بالحقوق العينية العقارية الجائز التعامل عليها والقابلة للحيازة والتملك.
    - ولابد من رفعها خلال سنة من فقد الحيازة والحيازة فقط ولو كانت بسوء نية . مع ملاحظة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم , مؤدى ذلك, سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها.
    - والغصب الذي يعيب الحيازة هو كل اعتداء أو اكراه مادي أو معنوي من الغير بقصد سلب الحيازة .
    - كما تزول الحيازة بترك الحائز لها اختيارا دون سعي لاستردادها خلال سنة من تاريخ الغصب .
    - وتثبت الحيازة في عنصرها المادي بكافة طرق الاثبات و تكون قرينه على العنصر القانونية في ذاتها .
    - مع مراعاة عدم الجمع بينها ودعوى الحق والا سقط الادعاء بالحيازة ولا يجوز الحكم فيها على اساس ثبوت الحق

    ويحكمها نص المادة958
    1 - لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه ، فاذا كان فقد الحيازة خفية بدا سريان السنة من وقت ان ينكشف ذلك .
    2 - ويجوز ايضا ان يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره .

    مما يبين منه أن دعوى الطرد للغصب . الغرض منها حماية الحق فى إستعمال الشئ وإستغلاله بإسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده إبتداء بغير سند أو كان بسبب قانونى ثم زال السبب وإستمر واضعاً يده عليه . إختلافها عن دعوى إسترداد الحيازة . للحائز إقامتهما ولو لم يكن صاحب حق متى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم إعتدى عليها بغير رضاه . " مثال فى إيجار " .
    القاعدة:
    دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى إستعمال الشئ و إستغلاله فيسترده ممن وضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد بسبب قانونى ثم زال هذا السبب و إستمر واضعاً اليد وهى بذلك تختلف عن دعوى إسترداد الحيازة التى يرفعها الحائز حتى ولو لم يكن صاحب الحق - الذى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم إعتدى على حيازته بغير رضاه فإنتزعت منه خفية أو بالقوة . لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب (طرد) المطعون ضدها بإعتباره مالكاً للعقار قد إستضاف المطعون ضدها فلا تعطيها هذه الإستضافة مهما طال أمدها الحق فى البقاء فى العين على خلاف إرادته .... وهو ما حصله الحكم المطعون فيه و أقام عليه قضاءه فى رفضه لثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين ، فإنه إذ إنتهى رغم ذلك إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من (طرد) المطعون ضدها تأسيساً على مجرد القول بأن العين شغلت بموافقة المالك ومن ثم فقد إنتفى الغصب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
    ( الطعن رقم 6154 لسنة 62 ق جلسة 1996/12/16 س 47 ج2 ص 1576 )

    أما دعوى استراد الحيازة . فتقوم على رد الاعتداء غير المشروع . شرط قبولها . أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالا فعليا حال وقوع الغصب وأن تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة .
    القاعدة:
    دعوى استراد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهى قد شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم فإن قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة .
    ( الطعن رقم 7983 لسنة 64 ق جلسة 1995/7/13 س 46 ج 2 ص 1004 )

    التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوي لحمايتها . هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه للحائز بما يتعارض مع حقه في الحيازة . وجوب رفع الدعوي خلال سنة من حصول الاعتداء . المادتان 958 ، 961 مدني .
    القاعدة:
    لما كان التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعاوي حمايتها علي حسب توافر شروط كل منها - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه الي واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه فيها وقد أوجب المشرع في المواد من 958 الي 961 من القانون المدني رفع تلك الدعاوي خلال سنة من تاريخ بدء الاعتداء عليها .
    ( الطعن رقم 978 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 س 45 ج 2 ص 1556 )

    للحائز على الشيوع حماية حيازته ضد المتعرض له فيها يستوى فى ذلك ان يكون المتعرض شريكا معه او من تلقى الحيازة عنه او كان من غير هؤلاء . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استرداد الشريك لحيازته من الشركاء معه والانفراد بها خطأ فى القانون .
    القاعدة:
    للحائز على الشيوع - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه ايا كان المتعرض له فيها وسواء كان هذا المتعرض شريكا له فى الحيازة او تلقى الحيازة عن هذا الشريك او كان من غير هؤلاء - لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه واورده بمدوناته ان الثابت من اقوال شاهدى المستأنف عليها - الطاعنة - امام محكمة اول درجة وكذا من اقوال شاهدى المستأنفين - المطعون عليهم - ان حيازة شقة النزاع كانت شركة بين طرفى الخصومة فان الحكم اذ اقام قضاءه بالغاء الحكم المستانف وبعدم قبول الدعوى على سند من انه لايجوز للشريك فى الحيازة ان يستردها من الشركاء معه وينفرد بها فى حين ان للحائز الشيوع - وعلى ماسلف بيانه ان يحمى حيازته ضد المتعرض له فيها وان كان شريكا له فى الحيازة فانه يكون قد اخطأ فى القانون وتحجب بذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لحماية الحيازة والفصل فى موضوع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
    ( الطعن رقم 1681 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1180 )

    دعوى استرداد الحيازة . قيامها على رد الاعتداء غير المشروع .قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة ومتصلة بالعقار اتصالا فعليا حال وقوع الغصب.توافر نية التملك .غير لازم . وجوب أن تكون الحيازة هادئة وظاهرة وأن ترفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب الحيازة.
    القاعدة:
    من المقرر أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهى شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا بحيث يجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب ، وأنه وإن كان لا يلزم أن تكون هذه الحيازة بنية التملك إلا أنه يتعين فى جميع الأحوال أن يكون لرافع الدعوى حيازة هادئة وظاهرة ، وأن ترفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب الحيازة .
    ( الطعون أرقام 2243،2097،1799 لسنة 62 ق_جلسة 1993/6/17 لسنة 44 ع2 712 )

    مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة. مدة تقادم . مؤدى ذلك. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها . انقطاع هذه المدة بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة . 383 مدنى .
    القاعدة:
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هى مدة تقادم خاص تسرى عليه قواعد الوقف والانقطاع التى تسرى على التقادم المسقط العادى فينقطع بالمطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة.
    (الطعن رقم 723 لسنة 59 ق_جلسة 1993/5/13 السنة 44 ج2 ص 399 )

    *مع ملاحظة ان دعوى استرداد الحيازة . قيامها على رد الاعتداء غير المشروع . مؤدى ذلك . فقدان الحيازة نتيجة التنفيذ الجبرى . لا تخول رفع هذه الدعوى . محكمة الموضوع . سلطتها فى التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية . شرطه .
    القاعدة:
    دعوى استرداد الحيازة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تقوم على رد الاعتداء غير المشروع ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغضب ومن ثم يشترط لكى يؤدى هذا الغصب إلى نشأة هذه الدعوى أن يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون ولهذا إذا أدى التنفيذ جبرا إلى فقد الحيازة فإن من فقد الحيازة نتيجة هذا التنفيذ لا تكون له دعوى استرداد حيازة وأنه وإن كان لمحكمة للموضوع السلطة المطلقة فى التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور .
    ( الطعن رقم 1460 لسنة 61 ق جلسة 1992/3/18 س 43 ع 1 ق (103 ) ص 476 )

    حق المستأجر في حماية حيازته من تعرض الغير بكافة دعاوي الحيازة سواء كان التعرض ماديا أو قانونيا شرطه أن تكون له حيازة مادية وحالية عل العين المادتان 575 / 1 و 958 مدني.
    القاعدة:
    مفاد نص المادتين 575 / 1 و 958 من القانون المدني يدل علي أن المشرع وان كان قد أباح للمستأجر أن يرفع باسمه علي المتعرض جميع دعاوي الحيازة ، سواء كان تعرض الغير له تعرضا ماديا أو تعرضا مبنيا علي سبب قانوني الا أن شرط ذلك أن تكون له حيازة مادية وحالية علي العين ومعني كونها مادية أن تكون يده كحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ومعني كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب واذ انتهي الحكم المطعون فيه الي رفض الدعوي علي سند من عدم توافر أي حيازة للطاعن فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 1377 لسنة 51 ق جلسة 1989/4/17 س 40 ص95 )

    * مع ملاحظة أن الدفع بالتقادم عدم تعلقه بالنظام العام وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
    القاعدة:
    إذ كان التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن ما أثاره الطاعن بسبب النعى من إنقضاء حق المطعون ضدها الأولى فى رفع الدعوى لمضى أكثر من سنة على تاريخ سلب الحيازة يكون دفاعاً جديداً لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
    ( الطعن رقم 681 لسنة 54 ق جلسة 1987/3/26 س 38 ص 455 )

    فوات مدة السنة دون رفع دعوى استرداد الحيازة . م 958 مدنى. مؤداه انقضاء الحق فى رفعها . انقطاع هذه المدة بالمطالبة القضائية . م 383 مدنى . اعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة م63 مرافعات .
    القاعدة:
    النص فى الفقرة الأولى من المادة 958 من القانون المدنى على أن ( لحائز العقار اذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه .........) يدل على أن فوات هذه المدة دون رفع الدعوى يؤدى إلى انقضاء الحق فيها ، وبالتالى فهى مدة تقادم خاص وينقطع بالمطالبة القضائية عملا بالمادة 383 من القانون المدنى ، وإذ تقضى المادة 63 من قانون المرافعات بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وكانت المادة 958 من القانون المدنى المشار إليها لم ترسم طريقا معينا لرفع الدعوى باسترداد الحيازة فإنها تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها.
    ( الطعن رقم 1313 لسنة 52 ق جلسة 1987/3/12 س 38 ص 238 )

    للمحكمة أثناء نظر دعوي منع التعرض أن تعتبرها دعوي استرداد حيازة وتحكم فيها علي هذا الأساس متي تبينت توافر شروطهاعلة ذلك اتحاد أساسها والغرض منهما.
    القاعدة:
    من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب علي المحكمة أثناء نظر دعوي منع التعرض أن تعتبرها دعوي استرداد حيازة وتحكم فيها علي هذا الأساس متي تبينت توافر شروطها اذ أنه لا تنافر ولا تعارض بين دعوي استرداد الحيازة ودعوي منع التعرض، لأن أساسهما واحد وهو الحيازة المادية بشروطها القانونية والغرض منهما واحد وهو حماية تلك الحيازة من الاعتداء عليها ومتي ثبت هذا الحق للمحكمة ، فانه يجوز للمدعي في دعوي الحيازة أن يغير طلبه من دعوي منع تعرض الي دعوي باسترداد حيازة . ( الطعن رقم 2095 لسنة 50 ق جلسة 1985/1/6 س 36 ص 77)
    العبرة في الحيازة باعتبارها واقعة مادية بحقيقة الواقع وان خالف الثابت بالأوراق .
    القاعدة:
    العبرة في الحيازة باعتبارها واقعة مادية بحقيقة الواقع ، فاذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع واطراح ما عداه .
    ( الطعن رقم 2 لسنة 49 ق جلسة 1984/4/9 س 35 ص 943)

    استيفاء الحيازة للشروط القانونية التحقق منه من سلطة محكمة الموضوع لا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .
    القاعدة:
    لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة للشروط التي يتطلبها القانون ولا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .
    ( الطعن رقم 2 لسنة 49 ق جلسة 1984/4/9 س 35 ص 943)
    أيضاً لابد من مراعاة نص المادة 44 مرافعات:-

    * لا يجوز أن يجمع المدعى في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق
    وإلا يسقط ادعاؤه بالحيازة
    * ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق ولا
    تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر
    فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه0
    وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه .

    سقوط الحق في الحيازة مناطه رفع المدعي دعوى الحق جواز تقديمه أوجه الدفاع والأدلة لاثبات حيازته ولو كانت تتعلق بأصل الحق طالما لم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته.
    القاعدة:
    النص في المادة 44 / 1 من قانون المرافعات يدل علي أن المناط في سقوط الحق في دعوى الحيازة هو قيام المدعي برفع دعوى الحق ، إذ يعتبر المدعي برفعه لهذه الدعوى متنازلا عن دعوى الحيازة ولا يعني ذلك أنه يمتنع عليه تقديم أوجه الدفاع والأدلة المثبتة لتوافر صفته أو توافر أوصاف الحيازة ،التي يحميها القانون ، ولو كانت هذه الأدلة تتعلق بأصل الحق طالما أن الهدف منها هو إثبات توافر شروط الحيازة في جانبه ،ولم يطلب الفصل في موضوع الحق ذاته
    ( الطعن رقم 2573 لسنة 55 ق جلسة 1990/1/10 س 41 ص 147)
    أيضا لابد من مراعاة نص المادة959
    1 - اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز ان يسترد الحيازة الا من شخص لا يستند الى حيازة احق بالتفضيل . والحيازة الاحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى . فاذا لم يكن لدى اى من الحائزين سند او تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الاحق هى الاسبق فى التاريخ .
    2 - اما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الاحوال ان يسترد خلال السنة التالية حيازته من المعتدى .

    تمسك الطاعن بأنه الحائز لعين النزاع وأن المطعون ضدها الأولى لم تضع اليد عليها إلا نفاذا لحكم صدر بالحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بالتواطؤ بين طرفيه فى غيبته . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه باسترداد المطعون ضدها الأولى لحيازة تلك العين دون تمحيص هذا الدفاع أو الرد عليه . قصور مبطل .
    القاعدة:
    إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد حيازة المطعون ضدها الأولى لشقة التداعى على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من حيازتها للعين المذكورة بتاريخ 1990/6/30 نفاذا للحكم الصادر لصالحها فى الدعوى رقم 314 لسنة 1990 مستعجل الجيزة على المطعون ضده الثانى ثم فقدها هذه الحيازة فى اليوم التالى بعمل من أعمال الغصب ارتكبه تابعى الطاعن والتفت عن دفاع الطاعن المتمثل فى أنه الحائز للعين وأن الحكم المشار إليه قد صدر بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة بالتواطؤ بين طرفيه فى غيبة الطاعن ودون أن يمثل فى الدعوى المذكورة ولم يعن بتمحيص هذا الدفاع أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الحكم فى الدعوى . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بقصور مبطل .
    ( الطعن رقم 7983 لسنة 64 ق جلسة 1995/7/13 س 46 ج 2 ص 1004 )

    للحائز على الشيوع حماية حيازته ضد المتعرض له فيها يستوى فى ذلك ان يكون المتعرض شريكا معه او من تلقى الحيازة عنه او كان من غير هؤلاء . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استرداد الشريك لحيازته من الشركاء معه والانفراد بها خطأ فى القانون .
    القاعدة:
    للحائز على الشيوع - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه ايا كان المتعرض له فيها وسواء كان هذا المتعرض شريكا له فى الحيازة او تلقى الحيازة عن هذا الشريك او كان من غير هؤلاء - لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه واورده بمدوناته ان الثابت من اقوال شاهدى المستأنف عليها - الطاعنة - امام محكمة اول درجة وكذا من اقوال شاهدى المستأنفين - المطعون عليهم - ان حيازة شقة النزاع كانت شركة بين طرفى الخصومة فان الحكم اذ اقام قضاءه بالغاء الحكم المستانف وبعدم قبول الدعوى على سند من انه لايجوز للشريك فى الحيازة ان يستردها من الشركاء معه وينفرد بها فى حين ان للحائز الشيوع - وعلى ماسلف بيانه ان يحمى حيازته ضد المتعرض له فيها وان كان شريكا له فى الحيازة فانه يكون قد اخطأ فى القانون وتحجب بذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لحماية الحيازة والفصل فى موضوع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
    ( الطعن رقم 1681 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1180 )

    وجوب حماية واضع اليد من كل تعرض سواء كان إعتداء محضاً أو بناء على حكم لم يكن واضع اليد طرفاً فيه .
    القاعدة:
    إن القانون يحمى وضع اليد من كل تعرض له ، يستوى فى ذلك أن يكون التعرض إعتداء محضاً من المتعرض أو بناء على حكم مرسى مزاد لم يكن واضع اليد خصماً فيه . إذ الأحكام لا حجية لها إلا على الخصوم ولا يضار بها من لم يكن طرفاً فيها . لا فرق فى هذا بين حكم مرسى المزاد وغيره من الأحكام.
    ( الطعن رقم 35 لسنة 15 ق جلسة 1946/1/27 مجموعة الربع قرن ص 641)

    مبادرة المدعي عليه في دعوي حق ارتفاق ايجابي قبل فوات المدة المقررة لحماية الحق بدعوي وضع اليد الي الاعتراض الفعلي والقضائي . فإن دعوي استرداد الحيازة بالنسبة لهذا الحق تكون غير مقبولة .
    القاعدة:
    إذا كان المدعي عليه في دعوى حق ارتفق إيجابى ( فتح مطلات ومنافذ ) قد بادر قبل فوات المدة المقررة لحماية الحقوق بدعوى وضع اليد ـ إلى الاعتراض عليه فعلا بإقامة حوائط في ملكه الخاص وقضاء بإنذار وجهه إلى المدعي أعقبه رفع دعوى عليه فان دعوى رد الحيازة بالنسبة لهذا الحق تكون غير مقبولة لعدم استكمالها الشرائط الواجب توافرها في دعوى وضع اليد .
    ( الطعن رقم 43 لسنة 7 ق جلسة 1938/2/3)

    عدم قبول دعوى استرداد الحيازة عن عمل قام به المدعي عليه في ملكه الواقع في حيازته .
    القاعدة:
    لا تقبل دعوى استرداد الحيازة إذا كان العمل المادي المدعي به قد قام به المدعي عليه في ملكه الواقع في حيازته .
    ( الطعن رقم 43 لسنة 7 ق جلسة 1938/2/3 مجموعة الربع قرن ص 648 )
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    ر المطالبة القضائية القاطعة للتقادم

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 4 أكتوبر 2011 - 8:01

    الموجز:

    المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . ماهيتها . اعتبار المطالبة بما يجب بوجود الحق وبما يسقط بسقوطه إجراء قاطعاً للتقادم بالنسبة لأصل الحق .شرطه .

    القاعدة:

    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 283 من القانون المدنى أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى ، والمقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاء وهو ما يتم بطريق رفع الدعوى لاستصدار حكم بإجبار المدين على الوفاء بما التزم به ، والمطالبة بما يجب بوجوب الحق وبما يسقط بسقوطه تعتبر إجراء قاطعاً للتقادم بالنسب لأصل الحق مادامت هذه المطالبة تدل فى ذاتها على قصد صاحب الحق فى التمسك به.
    (م / 383مرافعات)
    ( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 879 )
    الموجز:

    الدفع بالتقادم . وجوب بحث المحكمة من تلقاء نفسها ما يعترض مدة التقادم من وقف أو انقطاع متى طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.

    القاعدة:

    حسب محكمة الموضوع أن يدفع الموضوع أن يدفع بالتقادم حتى يتعين أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وأن تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ تقرر ولو من تلقاء نفسها وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أور اق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شئ من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم.
    ( المادتان 283 مدنى ، 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73 )
    ( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 879)

    الموجز:

    الدفع بسقوط حق الإرث بالتقادم . على محكمة الموضوع بحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع وعليها ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه .

    القاعدة:

    يتعين على محكمة الموضوع إذا ما دفع أمامها بسقوط حق الإرث بالتقادم أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع ، ويتعين على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أورق الدعوى بقيام سببه.
    ( المواد 382 ، 383 ، 384 ، 970 من القانون المدني ، 178 من قانون المرافعات (
    ) الطعن رقم 3719 لسنة 61 ق جلسة 1997/1/4 س 48 ج 1 ص 78 (

    الموجز:

    المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . شرطها .م383 مدنى . الحكم بترك الخصومة فى دعوى المطالبة . أثره . إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المترتب على رفعها فى قطع التقادم .

    القاعدة:

    إن كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذى يراد اقتضاؤه أن تقطع مدة التقادم إعمالاً للمادة 383 من القانون المدنى إلا انه يترتب على الحكم بترك الخصومة فى دعوى المطالبة إلغاء جميع إجراءاتها وزوال الأثر المترتب على رفعها فى قطع التقادم .
    ( المادتان 143،141 مرافعات ، المادة 383 مدنى)
    ( الطعن رقم8525 لسنة 64 ق جلسة 31 مارس 1996 ج1س47 ص615)

    الموجز:

    الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته . لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه . الحكم للمضرور بالتعويض المؤقت لا يقطع التقادم ولا يتبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين مالم تكن طرفا فيه . علة ذلك.

    القاعدة:

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها ـ من قطع التقادم واستبدال مدته ـ لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه ، ولا يغير من ذلك أن نص المادة الخامسة المشار إليها ألزام شركات التأمين بأن تؤدى للمضرور مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته ، مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفا فيها وذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة على إثبات تحقق الشروط المنصوص عليها بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع فى ذلك المقدار ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض المؤقت لا يقطع بالتقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه .
    ( المادتان 383 ، 385 مدنى , المادة 5 ق 652 لسنة 1995 )
    ( الطعن رقم 4125 لسنة 64 ق جلسة 1995/11/12 س 46 ج 2 ص1102 )
    الموجز:

    الإجراء القاطع للتقادم الصادر من الدائن . ماهيته . صدور الإجراء من المدين . شرطه . أن يتضمن إقراراً صريحاً أو ضمنيا بحق الدائن .

    القاعدة:

    يشترط فى الإجراء القاطع للتقادم إذا صدر من الدائن أن يكون فى مواجهة مدينة للتمسك بحقه قبله وذلك أثناء السير فى دعوى مقامة من الدائن أو من المدين وتدخل الدائن خصما فيها أما إذا صدر الإجراء من المدين فيشترط أن يتضمن إقراراً صريحاً أو ضمنيا بحق الدائن .
    ( المادتان 383 ، 384 مدنى)
    ( الطعن رقم 7919 لسنة 63 ق جلسة 25 اكتو بر 1994 س 45 ج 2 ص 1288 )
    الموجز:

    بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين على اعترافه بالدين و ما يترتب عليها من أثر فى قطع التقادم . مسألة موضوعية . عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض .

    القاعدة:

    بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين فى اعترافه بالدين محل النزاع و فيما يترتب على ذلك من الأثر فى قطع التقادم هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المسائل الموضوعية التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض .
    ( المادتان 384 مدنى و 178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 1847 لسنة 59 ق - جلسة 1993/11/18 س 44 ع 3 ص 224 ق 329 )
    الموجز:

    زوال التقادم المنقطع . أثره . سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته . الاستثناء . الحالات المنصوص عليها فى المادة 2/385 مدنى . منها حالة صدور حكم نهائى بالدين حائز لقوة الأمر المقضى . سريان تقادم جديد فى هذه الحالة مدته خمس عشرة سنة .

    القاعدة:

    الأصل فى انقطاع التقادم - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدنى - أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول فى مدته وطبيعته يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، فيما عدا الحالات الاستثنائية التى نصت علية المادة 385 سالفة الذكر فى فقرتها الثانية ومنها حالة ما إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى فتكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة مما مفاده أن الذى يحدث تغيير مدة التقادم المسقط للدين هو الحكم النهائى بالدين فهو وحده الذى يمكنه إحداث هذا الأثر لما له من حجية تزيد من حصانة الدين وتمده بسبب جديد للبقاء فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
    ( المادة 385 مدنى ـ المادتان 157 ، 161 ق. 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ـ المادة178 مرافعات (
    ( الطعن رقم 4446 لسنة 61 ق جلسة 1997/7/5 س 48 ج 2 ص 1056(
    الموجز:

    الإجراء القاطع للتقادم المسقط . مناطه . أن يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذا بين نفس الخصوم . إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر . الدعوى كإجراء قاطع للتقادم . لا يتعدى أثرها من رفعها ومن رفعت عليه .

    القاعدة:

    الأصل فى الإجراء القاطع للتقادم أن يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذا بين نفس الخصوم بحيث إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر ، وان الدعوى كإجراء قاطع للتقادم لا يتعدى أثرها من رفعها ومن رفعت عليه .
    ( المادة 385 مدنى )
    ( الطعن رقم 198 لسنة 57ق جلسة 1996/4/23 س47ج1ص703(
    الموجز:

    دعوى المضرور قبل المؤمن إذ كان أساس الفعل غير فيها جريمة . أثره . وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضى التحقيق . عودة سريانه من تاريخ صدور الحكم النهائى أو انتهاء المحاكمة لسبب آخر أو صدور قرار نهائى بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

    القاعدة:

    لما كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة فان سريان تقادم هذه الدعوى يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة أو قضى التحقيق ، وليعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة او من قاضى التحقيق بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
    ( 382 ، 385 ، 752 مدنى )
    ( لطعن رقم 8664 لسنة 63 ق جلسة 17 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 188 )
    الموجز:

    الدفع بالتقادم رخصة للمدين . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع تمسك البائع بتقادم حق المشتري في الثمار . لا عبرة بالتزام المشتري بالفوائد عن ذات الفترة طالما لم يتمسك بتقادمها .

    القاعدة:

    إذ كان التقادم رخصة للمدين بطلب الإعفاء من الالتزام وكان المطعون عليه ـ المدين بالثمار ـ قد تمسك بتقادم الحق في المطالبة بالثمار التي انقضي علي استحقاقها خمس عشرة سنة . وقد استجاب الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ، وقضي بتقادم الحق في المطالبة بها ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا . ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أن المطعون عليه قد حصل علي فوائد الثمن عن تلك الفترة ، وأنه بهذا يكون قد جمع بين ثمرة البدلين ، وهما فوائد مؤجل الثمن وثمار المبيع ، ذلك أن التقادم رخصة شرعت لمصلحة المدين ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها . وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بتقادم حق المطعون عليه في فوائد الثمن ، فلا علي المحكمة إن قضت بالفوائد عن تلك الفترة .
    (المادتان 2/386،374 من القانون المدنى)
    (المادة 458 من القانون المدنى)
    (المادة 387 من القانون المدنى ) .
    ( الطعن رقم 892 لسنة 47 ق جلسة 1981/3/24 س 32 ص 932)
    الموجز:

    الاشتراكات التي يلزم صاحب العمل بأدائها عن العاملين لديه وبتوريدها إلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مواعيد دورية شهرية . اتصافها بالدورية والتجدد . تقادمها بخمس سنوات .

    القاعدة:

    إذ كان مقتضي المواد 18 و 21 و 56 و 66 و 73 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ، أن صاحب العمل يلتزم بأداء اشتراكات معينة عن العاملين لديه كما يلتزم باستقطاع جزء محدد من أجور المؤمن عليهم وذلك شهريا ، ويجب عليه توريد كل هذه الاشتراكات التي تتكون منها أموال التأمين إلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال الخمسة عشر يوما الأولي من الشهر التالي ، فان هذه الديون كلها تتصف بالدورية والتجدد ما دام أن صاحب العمل ملزم بالوفاء بها في مواعيد دورية شهرية ، ويستمر أداؤها دون انقطاع طالما ظل خاضعا لأحكام قانون التأمينات ، ومن ثم فتعد من الحقوق التي تتقادم بخمس سنوات ولا يقدح في ذلك نص المادة 125 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 ، التي تدل فقط علي تطبيق أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني باعتباره أسبابا عامة وذلك بالإضافة إلي التنبيه علي صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة ، ولا يكشف هذا النص عن طبيعة الالتزام بدفع الاشتراكات والفوائد والغرامات أو عن نوع التقادم الذي تخضع له هذه الديون .
    ( المادتان 375 / 1 ، 386 ق . مدنى 131 لسنة 1948 ـ المادة 125 ق. 63 لسنة 1964 ـ المواد 18 و 21 و 56 و 66 و 73 ق. 92 لسنة 1959)
    ( الطعن رقم 194 لسنة 41 ق جلسة 1976/11/14 ص 1579 )
    الموجز:

    الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد . التنازل عن التقادم عمل قانونى من جانب واحد يتم بمجرد أرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون . المادتان 698 ،388 مدنى .

    القاعدة:

    مؤدى نص المادتين 388،698 من القانون المدنى أن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد فإن المدة فيها تبدأ من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آخر جرد ، وأن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانونى من جانب واحد يتم بمجرد إرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه ولا يخضع لأى شرط شكلى فكما يقع صراحة بأى تعبير عن الإرادة يفيد معناه يجوز أن يكون ضمنيا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف والملابسات المحيطة التى تظهر منها الإرادة بوضوح لا لبس فيه ولما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن الشركة المطعون ضدها نزلت عن التقادم بعد أن اكتملت مدته وذلك بإصدارها قراراً سنة 1986 بأحقية من أحيلوا للمعاش من 1981/8/6 فى المقابل النقدى لمتجمد الأجازات وبصرف مبالغ مالية مؤقتة لهم تحت الحساب ، وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنه لا يجوز التمسك بإجراءات قطع التقادم بعد اكتمال مدته وحجب بذلك نفسه عن بحث دفاع الطاعنين سالف البيان فإنه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .
    ( المواد 387 ،388 ، 698 من القانون المدنى (
    ) الطعن رقم 1704 لسنة 59ق جلسة 1994/2/17 س45 ج1 ص379 (
    الموجز:

    الدفع بالتقادم . موضوعى . جواز النزول عن هذا الدفع صراحة أو ضمنا بعد ثبوت الحق فيه . تقدير محكمة الموضوع لذلك . شرطه . عدم إيراد الدفع فى المذكرة الختامية لا يعد فى ذاته نزولا عنه .

    القاعدة:

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم دفع موضوعى يجوز إبداؤه فى أى حالة كانت عليها الدعوى وبعد التكلم فى الموضوع ولو لأول مرة أمام الاستئناف والنزول عن هذا الدفع بعد ثبوت الحق فيه جائز وفقا لنص المادة 388 من القانون المدنى ، وهو كما يقع صراحة بأى تعبير عن الإرادة يفيد معناه ، فإنه يجوز أن يكون ضمنا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف التى تظهر إرادة المدين بوضوح لا غموض فيه ، وهو لا يفترض عند الشك ولا يؤخذ بالظن وقاضى الموضوع وإن كان له تقرير وقوعه بلا معقب عليه إلا أنه يتعين أن يكون مستخلصا ومستمدا من مواقف صدرت من المدين يستفاد منها حتما إظهار إرادته فيه وأن مجرد عدم إيراد الدفع بالتقادم فى المذكرة الختامية لا يعد فى ذاته نزولا عنه .
    ) المواد 387 ، 388 مدنى و 178 مرافعات(
    ) الطعن رقم 1905 لسنة 56 ق ـ جلسة 1993/6/7 س 44 ص 575 ع 2 (
    الموجز:

    التقادم . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

    القاعدة:

    لما كان المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع وكانت الطاعنة لا تمارى فى أنها لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده الأول بالتقادم فانه لا يقبل منها التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة .
    ( م 387 مدنى ، م 253 مرافعات )
    ( الطعن رقم 2949 لسنة 60 ق جلسة 1991/03/11 س 42 ع1 ص699 )
    الموجز:

    حقوق الارتفاق . جواز اكتسابها بالتقادم . الحكم باكتساب حق الارتفاق بالمطل وجوب بيان الحكم جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته . علة ذلك

    القاعدة:

    من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حقوق الارتفاق ومنها حق المطل إنما يجوز اكتسابها بالتقادم إذا ما توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية المقرر بالمادة 76 من القانون المدني القديم والمادة 968 من القانون المدني الحالي ، فإذا قضت المحكمة باكتساب حق الارتفاق بالمطل وجب عليها أن تبين في حكمها جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد ومظهره ومبدئه واستمراره طوال المدة المكسبة له حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبه صحة تطبيق القانون
    (المادة 387 من القانون المدنى)
    (المادتان 178،176 من قانون المرافعات)
    (المادتان 821،820 من القانون المدنى)
    (الطعن رقم 319 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/31 ص 2501 )
    الموجز:

    التمسك بنوع من التقادم لا يتفق مع تكييف محكمة الموضوع للدعوى أثره . عدم التزام المحكمة بالتعرض لنوع آخر من التقادم لم يتمسك به علة ذلك .

    القاعدة:

    من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وإذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام ولا يغني عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه . وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض إعمالاً لحكم المادة 180 من القانون المدني علي أساس تكييف الدعوى بأنها دعوى تعويض عن الإثراء بلا سبب . فإذا كانت المحكمة وهي بسبيل إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع فيها قد قطعت بعدم صحة هذا التكييف بقولها أن الدعوى لم تقم علي نظرية الإثراء بلا سبب وإنما قامت نتيجة حرمان المستأنف عليه المطعون ضده من ريع أطيان مملوكة له بسبب تصرف خاطىء للهيئة العامة للإصلاح الزراعي - وقضت برفض الدفع بالتقادم الوارد في المادة 180 من القانون المدني فلا عليها بعد هذا أنها لم تبحث مدي انطباق تقادم آخر منصوص عليه في مادة أخري لم تتمسك به الطاعنة أمامها لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.
    ( المادة 387 من القانون المدنى )
    الموجز:

    اكتساب الحائز ملكية الشىء أو الحق محل الحيازة بالتقادم عدم وقوعه تلقائيا بقوة القانون توقفه على إرادة الحائز إن شاء تمسك به أو تنازل عنه صراحة أو ضمنا .

    القاعدة:

    مفاد المادتين 968 ، 388 / 2 من القانون المدنى أن أثر التقادم باكتساب الحائز ملكية الشىء أو الحق محل الحيازة لا يقع تلقائيا بقوة القانون ، و إنما يتوقف قيام هذا الأثر على إرادة الحائز فإن شاء تمسك به وإن شاء تنازل عنه صراحة أو ضمنا .
    ( المادتان 388 و 968 مدنى)
    ( الطعنان رقما1783 ، 1965 لسنة 52 ق جلسة 1986/5/29 س37 ص 620(

    الموجز:

    التقادم جواز النزول عن الدفع به صراحة أو ضمنا بعد ثبوت الحق فيه لمحكمة الموضوع تقدير ذلك . مثال لتقدير معيب

    القاعدة:

    المقرر أن الدفع بالتقادم دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أي حالة كانت عليها الدعوى وبعد التكلم في الموضوع ولو لأول مرة أمام الاستئناف والنزول عن هذا الدفع بعد ثبوت الحق فيه جائز وفقا لنص المادة 388 من القانون المدني وهو كما يقع صراحة بأي تعبير عن الإرادة يفيد معناه فانه يجوز أن يكون ضمنا يستخلص من واقع الدعوى ومن كافة الظروف التي تظهر إرادة المدين بوضوح لا غموض فيه وهو لا يفترض عند الشك ولا يؤخذ بالظن ، وقاضي الموضوع وان كان له تقرير وقوعه بلا معقب عليه ، إلا أنه يتعين أن يكون مستخلصا ومستمدا من مواقف صدرت عن المدين يستفاد منها حتما إظهار إرادته فيه وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم مستندا في ذلك إلي أن الشركة الطاعنة قد تنازلت عنه ضمنا بالتكلم في موضوع الدعوى بطلب رفضها وإخراجها منها بلا مصروفات وتمكينها من إدخال ضامن للحكم عليه بما عسي أن يحكم عليها به وهي تقريرات ـ موضوعية غير سائغة وليس من شأنها أن تؤدي إلي ما انتهي إليه ، فانه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه .
    (م 378 ،388 مدنى - م 178 مرافعات المعدل بق 13 لسنة 73 (
    ( الطعن رقم 593 لسنة 49 ق جلسة 1982/5/18 س33 (
    الموجز:

    اتفاق المدين بعدم تمسكه بالتقادم قبل انقضاء مدته اتفاق باطل .

    القاعدة:

    النص فى الفقرة الأولى من المادة 388 من القانون المدنى على أنه - لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه - يدل على أن كل اتفاق يتعهد بمقتضاه المدين بعدم التمسك بالتقادم يقع باطلا متى تم هذا الاتفاق قبل انقضاء مدته ، وانه لا يجوز ترك مبدأ سريان التقادم لاتفاق يعقد بين الدائن والمدين .
    ) المادة 388 مدنى (
    ) الطعن رقم 14 لسنة 46 ق جلسة 1979/1/9 س 30 ص 137(
    الموجز:

    الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم . دفاع يخالطه واقع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

    القاعدة:

    إذ كان الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم دفاعا يخالطه واقع وكان لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع ، فانه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
    ( المادة108 من قانون المرافعات )
    ( الطعن رقم 418 لسنة 43 ق جلسة 1976/11/
    ( الطعن رقم 211 لسنة 45 ق جلسة 1978/4/27 ص 1145)
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    ر صيغة دعوى طرد للغصب

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 4 أكتوبر 2011 - 8:12

    دعوى طرد للغصب


    انه فى يوم ............. الموافق .../.../.....

    بناء على طلب السيد / .............. المقيم ........... ومحله المختار مكتب الاستاذ / احمد محمد عبدالله المحامى الكائن فى .........

    انا....................... محضر محكمة ............ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

    السيد / ................ المقيم .............. قسم .......... محافظة.................

    مخاطبا مع / ............

    واعلنته بالأتى

    الطالب يمتلك ما هو....... ( عقار او ارض او شقه )الكائن فى ....... قسم .......... محافظة .......... والمحدده الحدود بـ ........... وقد فوجىء الطالب بالمعلن اليه يغتصب الـ ...............بدون سند من القانون ويضع يده عليه دون وجه حق مما حدا بالطالب الى اجراء كافة المحاولات الوديه دون جدوى الامر الذى دفع الطالب لتحرير محضر اثبات حاله رقم ........ لسنة...... ادارى ....... قسم ...........

    ولم يحرك ساكنا الامر الذى يحق معه للطالب اقامة هذه الدعوى ضد المعلن اليه لطلب غل يده الغاصبه عن العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة. وردها للطالب شاغره من المنقولات والاشخاص سليمه من أية تلفيات .

    بناء عليه

    انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ........... الكائن مقرها ......... امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم .......... الموافق ..../..../...... وذلك لسماع الحكم بغل يد المعلن اليه الغاصبه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

    مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

    ولاجل /

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 23:17