مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    لا التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء 23 مارس 2010 - 0:44

    حق المستـأجر فى التنـازل عــن

    عقـد الإيجــار والإيجار من الباطن

    الأساس القانوني لحق المستأجر في التأجير من الباطن
    والتنازل عن عقد الإيجار في ظل أحكام القانون المدني

    ( للمستأجر حق
    التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما أستأجره أو بعضه ما
    لم يقضى الاتفاق بغير ذلك )

    [ المادة 593 من القانون المدنى ]

    القيود
    الواردة قانونا علي حق المستأجر في التنازل عن عقد الإيجار والتأجير من
    الباطن

    يحق للمستأجر التنازل عن الإيجار من الباطن ، إلا أن هذا
    الحق مقيد بعدم الاتفاق على ما يخالفه ، فلو اتفق المتعاقدان ( المؤجر
    والمستأجر) على منع المستأجر من حق التنازل عن الإيجار أو التأجير من
    الباطن سري هذا الاتفاق باعتبار الاتفاق هو قانون المتعاقدين وشريعتهم ،
    وأن ظل الأصل هو حق المستأجر فى التنازل عن الإجارة والتأجير من الباطن ما
    لم يقيد في عقد الإيجار بما يناقض ذلك .



    مسئولية المستأجر
    الأصلي عن تنفيذ التزامات المتنازل له والمستأجر من الباطن


    متى
    انعقد عقد الإيجار ، فالأصل أنه يجيز للمستأجر حق التنازل عنه والتأجير من
    الباطن ، وإذا رغب المؤجر فى تقيد هذا الحق لزم تضمين عقد الإيجار نص صريح
    بعدم جواز التنازل أو الإيجار من الباطن ، وفى حالتي التنازل عن الإيجار
    أو التأجير من الباطن - متى لم ينص عقد الإيجار على حرمان المستأجر من ذلك -
    فإن المستأجر يكون ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته .



    حرمان
    المستأجر من حق الإيجار من الباطن و أثره على استعمال المستأجر لحق
    التنازل عن الإجارة .


    ( منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي
    منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس )

    [ المادة 594 فقرة 1 من
    القانون المدنى ]

    إذا كان الأصل وفق قواعد وأحكام القانون المدنى هو
    حق المستأجر فى التأجير من الباطن والتنازل عن الإجارة فإن اتفاق
    المتعاقدان على عكس ذلك يقيده ، فلا يجوز لمستأجر التأجير من الباطن أو
    التنازل عن عقد الإيجار ، وقد ساوى المشرع فى الأثر بين التأجير من الباطن
    والتنازل عن الإجارة وبالآدق جعل حظر أحدهما حظرا للأخر فإذا أشترط المؤجر
    عدم جواز التأجير من الباطن امتد هذا الخطر إلى التنازل عن الإجارة فيصبح
    التأجير من الباطن والتنازل عن الإجارة كلاهما ممنوع .



    بيع
    المحل التجاري والمصنع وأثرة علي جواز التنازل عن عقد الإيجار رغم وجود
    الشرط المانع الصريح


    - أورد المشرع بالفقرة الثانية من المادة 594
    استثناء خاص بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع
    المستأجر مصنعه أو متجره ، واشترط المشرع لبقاء العلاقة الإيجارية رغم
    مخالفة شرط منع التنازل عن الإجارة أو الإيجار من الباطن أن يقدم المشترى
    ضمانا كافيا وإلا يلحق بالمؤجر ضرر .



    ( ومع ذلك إذا كان
    الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع
    المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن
    تقضى بنقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك
    ضرر محقق )


    [ المادة 594 فقرة 2 من القانون المدنى ]



    (
    المقرر فى قضاء محكمة النقض أن ما نصت عليه المادة 594 / 2 من القانون
    المدني من أنه " إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر
    واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم
    من وجود الشرط المانع أن تقتضي بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا كافيا
    ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق " . إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو
    التزام المستأجر باحترام عقد الإيجار فيما نص عليه من حظر التنازل عن
    الإيجار ، اقتضاه حرص المشرع على استبقاء الرواج التجاري فى حالة اضطرار
    صاحبه إلى التوقف عنه ، ويشترط لتطبيقه أن يكون المكان المؤجر مستعملا
    لممارسة الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف المصنع أو
    المتجر دون سواها من الأماكن التي لا يمارس فيها هذا النوع من النشاط ، ومن
    المقرر أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.


    [ الطعن
    رقم 1376 لسنه 49 ق جلسة 30/4/1980 س 31 ص 1274 ]



    ( لما
    كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الثانية من
    المادة 594 من القانون المدني من أنه " إذا كان الأمر خاصا بإيجار عقار
    أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو
    المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار
    000 " إنما هو استثناء من الأصل المقرر وهو التزام المستأجر باحترام الحظر
    من التنازل عن الإيجار ، كان الدافع إلى تقريره حرص المشرع على استبقاء
    الرواج التجاري متمثلا فى عدم توقف الاستثمار الصناعي أو التجاري فى حالة
    اضطرار صاحبه للتوقف عنه ، فأباح المشرع للمستأجر التجاوز عن الشرط المانع
    والتنازل عن الإيجار على خلافه متي كان الشيء المؤجر عقارا وأنشأ فيه
    المستأجر محلا تجاريا سواء كان متجرا أو مصنعا ، يشرط أن تثبت الصفة
    التجارية للنشاط الذي كان يزاوله المتنازل وقت إتمام بيع المتجر أو المصنع ،
    ومؤدي ذلك أنه إذا كان المحل مستغلا فى نشاط قوامه الاعتماد – وبصفة
    رئيسية – على استغلال المواهب الشخصية والخبرات العملية والمهارات الفنية
    لصاحبه ، دون أن يستخدم عمالا يضارب على عملهم ، أو آلات يضارب على إنتاجها
    ، فإنه لا يعتبر متجرا ، إذ تقوم صلته بعملائه فى هذه الحالة على ثقتهم فى
    شخصه وخيرته بخلاف المحل التجاري الذي يتردد عليه العملاء لثقتهم فيه
    كمنشأة مستقلة عن شخص مالكها ، وإذ كان من المقرر عدم جواز التوسع فى تفسير
    الاستثناء أو القياس عليه ، فإن الاستثناء المقرر بالفقرة الثانية من
    المادة 594 مدني يظل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مقصورا على
    الأماكن التي يمارس فيها الأعمال ذات الصفة التجارية والتي ينطبق عليها وصف
    المصنع أو المتجر دون سواها ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه
    قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما أورده بأسبابه من
    أن " عبارة المحل التجاري تشمل كل مكان يباشر فيه المستأجر حرفة أو مهنة
    تدر عليه ربحا 000 كمكاتب السمسرة ومكتب المحامي وعيادات الأطباء 000 فلا
    تقتصر على المكان الذي تباشر فيه التجارة بمعناها الضيق 000" فإنه يكون قد
    أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجية هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان المستأجر
    الأصلي كان يستغل عين النزاع فى استقبال العملاء الذين يقصدونه كخبير مثمن ،
    كقول الطاعن والذي اعتنقه الحكم المستأنف ، أو كصالة مزادات كما يقول
    المطعون ضدهم ، مما يعيبه – فضلا عن الخطأ فى تطبيق القانون – بالقصور فى
    التسبيب ، مما يتعين معه نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب
    الطعن.

    [ الطعن رقم 1031 لسنه 48 ق جلسة 10/11/1983 ]



    (
    أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني على أنه " إذا
    كان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتصت الضرورة أن يبيع
    المستأجر هذا المصنع أو المتجر جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن
    تقضي بإبقاء الإيجار " يدل – وعلى ما جري عليه قضاء هذه المحكمة – على أن
    المشرع أجاز التجاوز عن الشرط المانع وأباح للمستأجر التنازل عن الإيجار
    على خلافه متى كان الشيء المؤجر عقارا مملوكا لشخص وأنشأ فيه المستأجر محلا
    تجاريا سواء كان متجر أو مصنعا ، يشرط أن يثبت الصفة التجارية للنشاط الذي
    كان يزاوله المتنازل وقت إتمامه بيع المتجر أو المصنع ، مما مفاده أنه يجب
    لاعتبار المحل تجاريا فى معني المادة 594 مدني سالفة الذكر أن يكون مستغلا
    فى نشاط تجاري قوامه الاشتغال بأعمال وأغراض تجارية فإذا كان غير ذلك بأن
    انتفت عن نشاط مستغله الصفة التجارية فإنه يخرج عن مجال هذه المادة ، إذ
    كان ذلك وكان المقرر أن المتجر فى معني المادة 594 من القانون المدني هو
    منقول معنوي يشمل مقومات معنوية منها حق الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية
    والحق فى الإجارة والرخص والإجازات وحقوق الملكية الأدبية والفنية
    والصناعية ومقومات مادية أهمها المهمات كآلات المصنع والأثاث التجاري
    والسلع ، ويتحتم حتى يقوم بيع المتجر أن يتضمن حق الاتصال بالعملاء والسمعة
    التجارية دون باقي المقومات المعنوية أو المادية ، فان الحكم المطعون فيه
    إذا أقام قضاءه على أن " الثابت بالأوراق وبإقرار المستأنف نفسه فى جميع
    مراحل التقاضي وبصحيفة الاستئناف أن المستأجر الأصلي لم يزاول ثمة نشاط
    تجاري أو خلافه بالعين المؤجرة التي استأجرها لكي يتخذ منها مكتبا تجاريا
    كما جاء فى عقد إيجارها وقد خلت الأوراق أيضا من ماهية هذا العمل التجاري
    الذي كان يزمع المستأنف عليه الثاني مزاولته فى تلك العين وما هي مقوماته
    المادية والمعنوية الذي ذكرها فى عقد البيع 000" فإنه لا يكون قد أخطأ فى
    تطبيق القانون ، وأما النعي على الحكم بمخالفة الثابت فى الوراق بالنسبة
    لما اعتبره إقرارا من الطاعن بعدم ممارسته النشاط التجاري قبل البيع فهو
    مردود بأن للمحكمة أن تأخذ بالدليل المستمد مما يصدر عنه من إقرار فى مجلس
    القضاء بصرف النظر عما كان يستهدفه منه طالما أنها لم تخرج عن فحوى
    العبارات الصادرة منه ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق
    القانون ومخالفة الثابت بالأوراق فى غير محله.

    [ الطعن رقم 586 لسنه
    49 ق جلسة 21/6/1984 ]
    ­
    Anonymous
    ????
    زائر


    لا رد: التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن

    مُساهمة من طرف ???? الأربعاء 12 مايو 2010 - 19:29

    موضوع رائع بارك الله فيك

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 3:59