قانون رقم 6 لسنة 1997 فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر
المادة 1
يستبدل
بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن
تأجير ألاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى :
"
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا
ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في
ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب
حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون
الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم "
واعتباراً
من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد
من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى
دون غيرة ولمرة واحدة .
المادة 2
استثناء
من الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من
ورثة المستأجر المشار اليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده
على العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق في البقاء في
العين وكان يستعملها في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا
للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركة اياها .
المادة 3
تحدد
الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار
الأماكن بواقع :
-
ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944
-
وخمسة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944
وحتى 4نوفمبر 1961 .
-
واربعة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961
حتى 6 أكتوبر 1973 .
-
وثلاثة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973
وحتى 9 سبتمبر 1977 .
ويسرى
هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا
القانون .
وتزاد
الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30
يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد . ثم تستحق زيادة سنوية ،
بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10 % من قيمة أخر
أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة البيان .
المادة 4
تسرى
احكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى التى يحكمها
القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض
الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة
1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها
والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء
فيها .
المادة 5
ينشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة ،
عدا الفقرة الأولى فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977
المشار اليه .
يبصم
هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
((((
نشر في 26 /3 /1997 أى يعمل به في 27 / 3 /1998 )))
الفقرة
الأولى لتعلقها بالقانون رقم 49 لسنة 1977 يعمل بها اعتباراً من 9/ 9/
1977 لكون تاريخ نشر القانون كان في 8/ 9 /1977
والمستأجر
المادة 1
يستبدل
بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن
تأجير ألاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى :
"
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا
ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في
ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب
حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون
الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم "
واعتباراً
من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد
من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى
دون غيرة ولمرة واحدة .
المادة 2
استثناء
من الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من
ورثة المستأجر المشار اليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده
على العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق في البقاء في
العين وكان يستعملها في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا
للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركة اياها .
المادة 3
تحدد
الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار
الأماكن بواقع :
-
ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944
-
وخمسة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944
وحتى 4نوفمبر 1961 .
-
واربعة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961
حتى 6 أكتوبر 1973 .
-
وثلاثة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973
وحتى 9 سبتمبر 1977 .
ويسرى
هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا
القانون .
وتزاد
الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30
يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد . ثم تستحق زيادة سنوية ،
بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10 % من قيمة أخر
أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة البيان .
المادة 4
تسرى
احكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى التى يحكمها
القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض
الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة
1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها
والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء
فيها .
المادة 5
ينشر
هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة ،
عدا الفقرة الأولى فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977
المشار اليه .
يبصم
هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
((((
نشر في 26 /3 /1997 أى يعمل به في 27 / 3 /1998 )))
الفقرة
الأولى لتعلقها بالقانون رقم 49 لسنة 1977 يعمل بها اعتباراً من 9/ 9/
1977 لكون تاريخ نشر القانون كان في 8/ 9 /1977
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة