مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983  حسب اخر تعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2008 I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983  حسب اخر تعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2008 I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983  حسب اخر تعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2008 I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983  حسب اخر تعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2008 I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983  حسب اخر تعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2008 I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983  حسب اخر تعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2008 I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983  حسب اخر تعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2008 I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983  حسب اخر تعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2008 I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983  حسب اخر تعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2008 I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 حسب اخر تعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2008

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    س قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 حسب اخر تعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2008

    مُساهمة من طرف Admin الخميس 25 مارس 2010 - 2:39

    بسم الله الرحمن الرحيم

    القسم الأول
    في ممارسة مهنة المحاماة
    باب تمهيدي
    ٠٠١
    المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن
    حقوق المواطنين وحرياتهم .ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا
    لضمائرهم وأحكام القانون.
    ٠٠٢
    يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر
    استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء.
    ٠٠٣
    مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز
    لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة ١ : الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم
    وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في
    الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيان بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك ٢ . إبداء الرأي
    والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي ٣ . صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها .تعد
    أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون، فحص
    الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.
    ٠٠٤
    يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص
    والمؤسسات الصحفية وفي البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقاً لأحكام هذا القانون.
    ٠٠٥
    للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها
    شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية.
    ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته .ويضع مجلس نقابة المحامين
    نموذجاً للنظام الأساسي لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير
    العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية .ويجوز أن ينص في النظام الأساسي على أن
    في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أو يستحق هو أو ورثته حصة من
    صافي دخل الشركة.
    ٠٠٦
    يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكاً له ممارساً لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعاباً عن
    عمله.
    ٠٠٧
    يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التي تنشأ بها إدارات قانونية
    طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك .كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات
    العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون .ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر إنشاؤها
    بعد العمل بأحكام هذا القانون ، إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.
    ٠٠٨
    مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة
    وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل
    باطلاً .كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الإدعاء بالحق المدني
    في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة المؤسسة طرفاً فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها أو العاملين
    بها بسبب أعمال وظائفهم.
    ٠٠٩
    يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية .وتكون علاقة
    المحامي بهذه الجهات علاقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها.
    الباب الأول
    في القيد بجدول المحامين
    الفصل الأول
    في جدول المحامين
    ٠١٠
    للمحامين المشتغلين بجدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة .ويلحق بكل جدول الجداول
    الآتية ١ : جدول للمحامين تحت التمرين ٢ . جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الإدارية
    معادلة للمحاكم الابتدائية ٣ . جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف .وتعتبر محاكم القضاء الإداري
    معادلة لمحاكم الاستئناف ٤ . جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الإدارية العليا
    والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض ٥ . جدول للمحامين غير المشتغلين .كما ينشأ جدول خاص
    للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال إقامتهم واسم الجهة التي
    يعملون بها.
    ٠١١
    تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل
    محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولدى النائب العام .وتودع نسخة من جدول المحامين أمام
    محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا .ويكون بكل نقابة فرعية
    جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على إثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم في دائرتهم.
    ٠١٢
    ( يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها في المادة ( ١٠ )إلى لجنة المحامين المنصوص عليها في المادة ( ١٦
    وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول،
    وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في
    هذا الشأن.
    الفصل الثاني
    في القيد في الجدول العام
    ٠١٣
    يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون :
    ١- متمتعا بالجنسيه المصريه ٠ ويجوز لمجلس النقابه بالتنسيق مع وزارة العدل عقد اتفاقيات دوليه ثنائيه او
    جماعيه لتنظيم عمل المحامين الاجانب في مصر بشرط المعاملة بالمثل .
    ٢- متمتعا بالاهليه المدنيه الكامله
    ٣- حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصريه او شهادة من احدى الجامعات
    الاجنبيه وتعتبر معادله لها طبقا لاحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر
    ٤- الا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جنحة ماسة بالشرف او الامانه أو بعقوبة جناية ما لم يكن قد رد اليه
    اعتباره ٠
    ٥- ان يكون محمود السيره حسن السمعه اهلا للاحترام الواجب للمهنه ، والا تكون قد صدرت ضده احكام تأديبيه
    او انتهت علاقته بوظيفته او مهنته او انقطعت صلته بها لاسباب ماسه بصلاحيته للوظيفه التى كان يشغلها ٠
    ٦- اجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته للمارسة المهنة عند
    القيد ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك .
    ٧- ان يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى طبقا لاحكام هذا القانون ٠
    ٨- الا تقوم بشأنه حاله من حالات عدم جواز الجمع الوارده فى الماده التاليه . ويجب لاستمرار القيد فى الجداول
    توافر الشروط سالفه الذكر عدا البند رقم ٦ من هذه المادة ، ويسقط القيد بقوه القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه
    الشروط دون حاجه الى صدور قرار بذلك من لجنه القيد ، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه
    وإخطار النقابة الفرعية المختصة .
    ٠١٤
    لا يجوز الجمع بين المحاماة والعمال الآتية:
    ١ رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى ٢ . منصب الوزارة ٣ . الوظائف العامة في الحكومة والهيئات
    العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية
    المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي
    يجيزها هذا القانون .ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا
    تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها
    وبين المحاماة ٤ . الاشتغال بالتجارة ٥ . شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس
    . إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية ٦
    المناصب الدينية
    وباستثناء ما ورد بالبند ٣ يشترط التفرغ للمحاماة ..
    ٠١٥
    لا يجوز لمن ولي الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية
    أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة
    القضاء الإداري .ولا يسري هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون .ويقع
    باطلاً كل عمل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    ٠١٦
    يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة
    في حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس
    النقابة من بين أعضائه سنوياً .ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة ( ١٣ )والتي يبينها
    النظام الداخلي للنقابة.
    ٠١٧
    تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفي النقابة يختار النقيب
    أعضاءها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة .ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء
    على الأقل على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.
    ٠١٨
    تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب .إذا كان
    قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب
    مسجل مصحوب بعلم الوصول.
    ٠١٩
    لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه .ويقدم
    التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله .ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت
    مواعيد لتظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين
    يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال ويكون لطالب القيد الطعن أمام
    ذات المحكمة إذا لم يفصلفي طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة .ولا يجوز تجديد الطلب في الحالات المبينة
    بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد.
    ٠٢٠
    لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية) :أقسم بالله
    العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وان
    أحترم الدستور والقانون .(ويكون حلف اليمين أمام لجنة المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت
    إجراءات حلف اليمين في محاضر اجتماعات اللجنة.
    الفصل الثالث
    في القيد بجدول المحامين تحت التمرين
    ٠٢١
    يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في
    أحد الجداول الملحقة الأخرى .ويشترط للقيد في هذا الجدول ألا يتجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم
    الطلب.
    ٠٢٢
    يجب أن يلحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة
    النقض، أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون تحت إشراف
    أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهة .وإذا تعذر على المحامي تحت
    التمرين أن يجد مكتباً للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية إلحاقه بأحد مكتب المحامين .وعلى طالب القيد أن
    يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بياناً باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه مرفقاً به موافقة
    المحامي، أو بيناً بالإدارة القانونية بالجهة التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقاً
    لأحكام هذا القانون واسم المحامي الذي سيتولى الإشراف عليه في هذه الإدارة مرفقاً به موافقتها.
    ٠٢٣
    يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقاً لأحك ا م
    الفصل السابق.
    ٠٢٤
    مدة التمرين سنتان
    ٠٢٥
    يكون تمرين المحامي في السنة الأولى بان يعاون المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو بالإدارة القانونية التي الحق بها
    في إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها .ويجوز له الحضور
    أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامي الإدارة القانونية التي الحق بها دون أن يكون
    له الحق في أن يرقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب
    الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقوداً باسمه.
    ٠٢٦
    للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية فيما عدا محاكم أمن الدولة
    والمحاكم المستعجلة وذلك تحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أما محامي الإدارة القانونية التي الحق بها.
    كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح وباسم المحامي الذي يتمرن
    في مكتبه في الجنايات .ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن في مكتبه أو محامي
    الإدارة القانونية التي الحق به .كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر إبداء طلب التأجيل .كما يجوز
    له أن يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتي لا تحتاج إلى شهر أو توثيق .وفي جميع
    الأحوال لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التي تقدم إلى الشهر
    العقاري فيما عدا طلبات إثبات التاريخ.
    ٠٢٧
    لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتتح مكتباً باسمه طوال فترة التمرين.
    ٠٢٨
    تنظيم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، ومحاضرات للمحامين تحت التمرين
    تتناول الجانب التطبيقي لعمال المحاماة .وذلك طبقاً للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة، ويدعى لإلقاء هذه المحاضرات
    قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه والمتخصصون .وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهداً
    للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.
    ٠٢٩
    على كل محام من المقيدين امام محكمه النقض او من المقيدين امام محاكم الاستئناف ان يلحق بمكتبه محاميا تحت
    التمرين على الاقل ، ويحدد مجلس النقابه العامه سنويا الحد الادنى للمكافأة التى يستحقها المتدرب فى ضوء
    المتغيرات الاقتصادية ..
    ٠٣٠
    إذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين، دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين
    أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامي من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول .ويجوز للمحامي
    خلال سنة من انتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم ابتدائية إذا
    توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوماً جديدة للقيد في الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد
    أمام المحاكم الابتدائية .فإذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز
    إعادة قيد اسمه بعد ذلك إلا في جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد بشرط ألا يكون قد
    مارس خلال مدة الاستبعاد عملاً يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.
    الفصل الرابع
    في القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
    ٠٣١
    يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية :
    . ١- أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة ٢٤
    ٢- أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها .
    ٣- أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة .
    ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة
    العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى المادة ٢٨
    ٠٣٢
    يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى قترة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال
    ( المحاماة وفق أحكام المادة .( ٤٦
    ٠٣٣
    يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة
    ١٦ )ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها ).
    أقدمهم، وتسري عليها الحكام المقرر بالنسبة للجنة قبول المحامين .وتقدم طلبات القيد إلى لجنة القبول المختصة
    مصحوبة بالمستندات المثبتة لوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي أو
    الإدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة .وتبلغ قرارات اللجنة
    بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم
    الوصول .ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ
    إبلاغه بالقرار.
    ٠٣٤
    يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتباً باسمه منفرداً أو مع غيره، ويكون حضوره أمام المحاكم
    الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها ويجوز، له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم
    القضاء الإداري نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه
    في سائر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة .وللمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية إعداد العقود المختلفة وشهرها
    وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها، وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي أو
    تعديلها .ولا يجوز للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    س رد: قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 حسب اخر تعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2008

    مُساهمة من طرف Admin الخميس 25 مارس 2010 - 3:39

    الجزء الثاني

    الفصل الخامس
    في القبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف
    ٠٣٥
    يشترط لقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلاً خمس سنوات على الأقل من
    تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية .ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان
    رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي يكون قد أعدها وان يقدم
    شهادة من النقابة الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة .ويجوز استثناء
    القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف لمن لم يسبق قيده أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة
    لأعمال المحاماة طبقاً لأحكام المادة ( ٤٦ )وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل .ولا يجوز قبول القيد لأول مرة بجداول
    المحامين أمام محاكم الاستئناف لمن يكون انقطع عن مزاولة العمال القانونية النظيرة مدة تجاوز عشر سنوات.
    ٠٣٦
    تقدم طلبات القيد أمام محاكم الاستئناف إلى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة .( ١٦ )ويجوز لمجلس النقابة أن
    يشكل لجنة خاصة للقبول أمام محاكم الاستئناف من خمسة من بين أعضائه يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام
    المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين .وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية
    المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .ولمن يرفض طلبه لأن يطعن في قرار
    الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
    ٠٣٧
    للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء
    الإداري إلا إذا كان موقعاً منه .وإلا حكم ببطلات الصحيفة .ويكون للمحامي أمام محاكم الاستئناف حق الحضور
    والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا .كما يكون له إبداء الفتاوى
    القانونية وإعداد العقود وشهرها والقيام بكافة أعمال المحاماة الأخرى.
    الفصل السادس
    في القبول للمرافعة أمام محكمة النقض
    ٠٣٨
    ينشأ جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها وتعد المحكمة الإدارية العليا والمحكمة
    الدستورية العليا في ذلك معادلة لمحكمة النقض.
    ٠٣٩
    يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية ١ : المح ا مون
    المقبولين أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات
    على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة ٢ . الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون
    بالجامعات المصرية ٣ . المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.
    ٠٤٠
    يقدم طلب القيد في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى لجنة تشكل برئاسة
    رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه وعضوية النائب العام أو أحد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة
    وعضوين يندبهما مجلس النقابة سنوياً من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة
    العامة.
    ٠٤١
    في غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية
    العليا، إلا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض وإلا حكم بعدم قبول الطعن .كما لا يجوز لغيرهم
    الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم.
    ٠٤٢
    مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامي من رعايا هذه الدول
    المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصري من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له المرافعة
    أمامها طبقاً لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية وبإذن من النقابة العامة وفي دعوى معينة بذاتها
    وبشرط المعاملة بالمثل
    الفصل السابع
    في جدول المحامين غير المشتغلين
    ٠٤٣
    للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة ( ٦١ )نقل
    اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين .وعلى المحامي أن يطلب أيضاً نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا
    تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين
    عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوماً .وعلى الإدارات القانونية في الجهات التي يجوز لمحاميها
    مزاولة أعمال المحاماة طبقاً لأحكام هذا القانون إخطار النقابة بأي تغيير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما
    يستوجب نقل اسم العضو إلى جدول غير المشتغلين.
    ٠٤٤
    لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل
    اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في
    القانون .ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال
    الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار.
    ٠٤٥
    يجوز لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول
    المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض .فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده إلا إذا كان قد
    مارس أعمالاً نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التي نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين .وفي جميع الأحوال
    يشترط ألا يزيد انقطاع المحامي عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها على خمس عشرة سنة، مع
    عدم الإخلال بحقه في أن يطلب قيده من جديد في الجدول العام إذا توافرت فيه شروط هذا القيد .ويجوز لمن يتوافر
    فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أو يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا
    القانون.
    الفصل الثامن
    في العمال النظيرة لأعمال المحاماة
    ٠٤٦
    يعد نظيراً لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها في الفصل السابق، الوظائف الفنية
    في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة
    وتدريس القانون في الجامعات .ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال
    القانونية الأخرى التي تعد نظيرة لعمال المحاماة
    ٠٤٦ مكرر
    ويصدر مجلس النقابه ترخيصا بالمزاوله يتضمن اسم المحامى ودرجة قيده ،ويحدد فيه مدة سريانه .
    ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ٢٢٧ من هذا القانون لايجوز افتتاح مكتب لمزاوله المحاماه أو أى عمل من
    الأعمال الوارد بيانها فى المادة الثالثة من قانون المحاماة الا بعد الحصول على هذا الترخيص ، والا جاز اغلافه
    بقرار من قاضى الامور الوقتيه بالمحكمه الابتدائيه التابع لها المكتب المخالف ، بناء على طلب النقابة العامة أو
    النقابة الفرعيه المختصة
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    س رد: قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 حسب اخر تعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2008

    مُساهمة من طرف Admin الخميس 25 مارس 2010 - 3:44

    الباب الثاني
    في حقوق المحامين وواجباتهم
    الفصل الأول
    في حقوق المحامين
    ٠٤٧
    للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولاً عما يورده
    في مرافعته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه حق الدفاع .وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات
    الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
    ٠٤٨
    للمحامي حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه عليه اقتناعه.
    ٠٤٩
    للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة .واستثناء من
    الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية
    إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته
    نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية
    المختصة بذلك.
    ٠٥٠
    لايجوز القبض على محام او حبسه احتياطيا لما ينسب اليه فى الجرائم المنصوص عليها فى الماده السابقه وجرائم
    القذف والسب والاهانه بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء او بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار
    إليها فى هذا القانون ٠ ويحرر فى هذه الحاله مذكرة بما حدث وتحال الى النيابه العامه وتبلغ صورتها الى مجلس
    النقابه ٠
    وللنائب العام ان يتخذ الاجراءات اذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمه يعاقب عليها فى قانون العقوبات ، او
    ان يحيله الى مجلس النقابه اذا كان ما وقع منه مجرد اخلال بالنظام او الواجب المهنى وفى هذه الحالة تجرى
    المحاكمه فى جلسه سريه .
    ولايجوز ان يشترك فى نظر الدعوى القاضى او احد اعضاء الهيئه التى وقع أمامها الفعل المؤثم ..
    ٠٥١
    لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة .ويجب على النيابة العامة أن تخطر
    مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب .وللنقيب أو رئيس
    النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهماً بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين
    التحقيق .ولمجلس النقابة، ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.
    ٠٥٢
    للمحامي حق الإطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى والأوراق
    القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها .ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر
    الشرطة ومأمورية الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات
    التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور لتحقيق مع موكله
    وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني .ويجب إثبات جميع ما يدور في الجلسة في
    محضرها.
    ٠٥٣
    للمحامي المرخص له من النيابة بزيارة أحد المحبوسين في السجون العمومية حق زيارته في أي وقت والاجتماع
    به على انفراد، وفي مكان لائق داخل السجن.
    ٠٥٤
    يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة
    المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
    ٠٥٥
    لا يجوز الحجز على مكتب المحامي وكافة محتوياته المستخدمة في مزاولة المهنة .واستثناء من حكم المادة
    القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يجوز للمحامي أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة
    أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة.
    ٠٥٦
    للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات
    التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.
    ٠٥٧
    لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع
    عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
    ٠٥٨
    لا يجوز في غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين
    المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة من الغير .كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم
    صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها .وكذلك لا
    يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية والإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين
    المقررين أمامها على الأقل .وكذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا
    كانت من المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيهاً .ويقع باطلاً كل
    إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
    ٠٥٩
    مع مراعاه حكم الفقره الثانيه من الماده ( ٣٥ ) لايجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها عشرين ألف جنيه فأكثر او
    التصديق او التأشير عليها بأى اجراء امام مكاتب الشهر والتوثيق او امام الهيئه العامه للاستثمار او مكاتب السجل
    التجارى وغيرها الا اذا كانت موقعا عليها من احد المحامين المقبولين للمرافعه امام المحاكم الابتدائيه على الاقل
    بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو الفرعية التابع لها
    ٠٦٠
    يشترط ان يتضمن عقد او نظام تأسيس اى شركه من الشركات التى يشترط القانون ان يكون لها مراقب حسابات ٠
    تعيين مستشار قانونى من المحامين المقبولين للمرافعه امام محاكم الاستئناف على الاقل ٠
    ولايجوز قيد هذه الشركات فى السجل التجارى او تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق ايداع صوره
    من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانونى معتمدا من نقابه المحامين الفرعيه التى يتبعها المحامى ٠
    ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوم على الاكثر من تاريخ التوكيل ايداع صوره منه بالنقابه العامة أو الفرعية
    وسداد مبلغ خمسين جنيها مصريا سنويا عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعايه الصحيه
    والاجتماعيه تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم .
    ويسرى على هذا المبلغ احكام الاشتراك المنصوص عليها فى المادتين ( ١٦٩ ) و ( ١٧٠ ) من هذا القانون ، ولا
    يجوز الإعفاء منه .
    ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل
    التجارى
    ٠٦١
    يقبل المحامون المقيدون بجدول محاكم الاستئناف على الأقل للقيد في جداول الحراس القضائيين ووكلاء الدائنين.
    الفصل الثاني
    في واجبات المحامين
    ٠٦٢
    على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات
    التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها.
    ٠٦٣
    يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته .ولا يجوز له
    النكوص عن الدفاع عن متهم في دعوى جنائية إلا إذا استشعر أنه لن يستطيع بسبب ظروفه أو ملابسات الدعوى
    أن يؤدي واجب الدفاع فيها بأمانة وكفاية.
    ٠٦٤
    على المحامي تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم في الحالات التي ينص عليها هذا
    القانون، وعليه أن يؤدي واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التي يبذلها إذا كان موكلاً .ولا يجوز للمحامي
    المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع إلا بعد استئذان المحكمة التي يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر في
    الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.
    ٠٦٥
    على المحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك
    من ابلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة.
    ٠٦٦
    لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة أو خاصة وانتهت علاقته بها واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة
    محام يعمل في مكتبه بأية صفة كانت في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية
    لانتهاء علاقته بها .ويسري هذا الحظر على المحامي الذي يتولى عضوية مجلس الشعب ومجلس الشورى أو
    المجالس المحلية بالنسبة للدعاوى التي ترفع على هذه المجالس.
    ٠٦٧
    يراعي المحامي في مخاطبته المحاكم عند انعقادها أن يكون ذلك بالتوقير اللازم وأن يعمل على أن تكون علاقته
    بأعضاء الهيئات القضائية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل.
    ٠٦٨
    يراعي المحامي في معاملته لزملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وفيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب
    عليه أن يستأذن مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي إذا أراد مقاضاة زميل له .كما لا يجوز في غير الدعاوى
    المستعجلة وحالات الإدعاء بالحق المدني أن يقبل الوكالة في دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميل له إلا بعد استئذان
    رئيس النقابة الفرعية التي يتبعها المحامي .وإذا لم يصدر الإذن في الحالتين المبينتين بالفقرتين السابقتين خلال
    خمسة عشر يوماً كان للمحامي اتخاذ ما يراه من إجراءات.
    ٠٦٩
    على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التي تسيء لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته، ما
    لم تستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالح موكله.
    ٠٧٠
    لا يجوز للمحامي أن يدلي بتصريحات أو بيانات عن القضايا المنظورة التي يتولى الدفاع فيها أو أن ينشر أموراً
    من شأنها التأثير في سير هذه الدعاوى لصالح موكله أو ضد خصمه.
    ٠٧١
    يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ
    أو صلة حقيقية أو مزعومة كما يحظر عليه أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه ألقاباً غير اللقب العلمي وبيان
    درجة المحكمة المقبول للمرافعة أمامها أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى منصب سبق أن تولاه
    ويجوز لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المكتب المخالف بناء على طلب النقابة العامة أو النقابة الفرعية
    المختصة أن يأمر بإزالة اللافتة أو الأمر بإزالة المخالفة من أوراق المحامى وعدم قبول أوراقه أمام المحاكم
    ومكاتب الشهر العقارى لحين إزالة أسباب الشكوى ..
    ٠٧٢
    مع عدم الإخلال بحقوق ورثة المحامي، لا يجوز أن تخصص حصة من أتعاب المحامي لشخص من غير المحامين
    ولو كان من موظفي مكتبه.
    ٠٧٣
    يكون حضور المحامي أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة، وعلى المحامي أن يحافظ على أن يكون
    مظهره لائقاً وجديراً بالاحترام.
    ٠٧٤
    مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين أعضاء الإدارات القانونية يجب على المحامي أن يتخذ له مكتباً لائقاً في
    دائرة النقابة الفرعية المقيد بها.
    ٠٧٥
    يلتزم المحامي بالإشراف على الموظفين العاملين بمكتبه ومراقبة سلوكهم والتحقق من أنهم يؤدون ما يكلفون به
    بأمانة وصدق .وللمحامي أن يصدر توكيلاً لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة عنه وتقديم أوراق
    واستلام لدى أية جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها .ويقبل
    أن يكون هذا التوكيل مصدقاً عليه من النقابة الفرعية المختصة.
    ٠٧٦
    لا يجوز للمحامي التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للشهر العقاري
    أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون والأحكام بعدم
    القبول أو البطلان بحسب الأحوال وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية المحامي طبقاً لأحكام هذا القانون ومسؤوليته
    قبل من أضر به الإجراء المخالف.
    الفصل الثالث
    في علاقة المحامي بموكله
    ٠٧٧
    يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه في حدود ما يعهد به إليه وطبقاً لطلباته مع احتفاظه بحرية دفاعه
    في تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقاً لأصول الفهم القانوني السليم.
    ٠٧٨
    يتولى المحامي إبلاغ موكله بمراحل الدعوى وما يتم فيها وعليه أن يبادر إلى إخطاره بما يصدر من أحكام فيها
    وأن يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن في الحكم إذا كان في غير مصلحته، وأن يلفت نظره إلى مواعيد الطعن.
    ٠٧٩
    على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في
    الدعوى.
    ٠٨٠
    على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع
    مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأياً للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز
    للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة .ويسري هذا الحظر على المحامي وشركائه وكل من يعمل لديه في نفس
    المكتب من المحامين بأية صفة كانت.
    ٠٨١
    لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها إذا كان يتولى الدفاع بشأنها.
    ٠٨٢
    للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في
    سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها .ويتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله وإذ تفرع عن
    الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها .ويدخل في تقدير الأتعاب الدعوى
    والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها أهمية وملائمة الموكل وأقدمية درجة قيد المحامي ويجب ألا تزيد
    الأتعاب على عشرين في المائة ولا تقل عن خمسة في المائة من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل
    موضوع طلب التقدير .وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون أساس تعامل المحامي مع موكله أن تكون أتعابه حصة
    عينية من الحقوق المتنازع عليها.
    ٠٨٣
    إذا انتهت الدعوى أو النزاع صلحاً أو تحكيماً استحق المحامي الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن قد تم الاتفاق على
    غير ذلك .ويستحق المحامي أتعابه إذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل إتمام المهمة الموكلة إليه .وللمحامي الذي
    صدر قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من مجلس النقابة الفرعية أو من المحكمة أن يحصل على أمر
    باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم.
    ٠٨٤
    للمحامى أو الموكل اذا وقع خلاف بينهما بشأن تحديد الاتعاب ان يتقدم بطلبه الى لجنة مكونة من رئيس محكمة
    ابتدائيه رئيسا وأحد قضاتها عضوا ينتدبهما رئيس المحكمة الابتدائية التى يوجد بها مقر النقابه الفرعيه رئيسا
    وعضويه أحد اعضاء مجلس النقابه الفرعيه يصدر بتعيينه قرار من مجلس النقابه الفرعيه لمدة سنه قابله للتجديد .
    و على اللجنه ان تعرض الصلح بين المحامى و موكله فإذا لم يقبل الطرفان ما تعرضه عليهما ، فصلت فى الطلب
    بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تقديمه ، وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
    على ما يتبع أمامها من اجراءات .
    و اذا قبل الطرفان ما تعرضه عليهما اللجنه ، حرر ذلك بمحضر يوقع منهما مع رئيس اللجنه و توضع الصيغه
    التنفيذيه على محضر الصلح بواسطة قاضى الامور الوقتيه المختص بدون رسوم .
    .
    ٠٨٥
    لايجوز الطعن فى قرارات التقدير التى تصدرها اللجان المشار اليها فى الماده ( ٨٤ ) الا بالاستئناف الذى يخضع
    للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات من حيث الاختصاص والاجراءات والمواعيد ٠ ولايكون قرار
    التقدير نهائيا الا بعد انتهاء ميعاد الاستئناف دون طعن او صدور الحكم فيه وتوضع الصيغه التنفيذيه على قرارات
    التقدير النهائية بواسطه قاضى الامور الوقتيه المختص وذلك بغير رسوم .
    ٠٨٦
    يسقط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات
    من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال .وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى
    عليه.
    ٠٨٧
    للمحامي الحق في أن يسترد من موكله ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية مؤيدة بالمستندات.
    ٠٨٨
    لأتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة
    عمل المحامي أو الحكم في الدعوى موضوع الوكالة وعلى ضمانات الإفراج والكفالات أياً كان نوعها.
    ٠٨٩
    على المحامي عند انتهاء توكيله لأي سبب من الأسباب أن يقدم بياناً إلى موكله بما يكون قد تم دفعه أو تحصيله
    ناشئاً عن الدعوى أو العمل الموكل إليه بمناسبتهما وأن يرد إلى الموكل جميع ما سلمه إليه من أوراق أو مستندات
    ما لم يكن قد تم إيداعها في الدعوى وأن يوافيه بصور المذكرات والإعلانات التي تلقاها باسمه .ولا يلتزم المحامي
    بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى أو العمل الذي قام به ولا الكتب الواردة إليه .ومع ذلك
    يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
    ٠٩٠
    عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ
    المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق .وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي
    على الأتعاب، كان للمحامي أن يستخرج صوراً من هذه الأوراق والمستندات التي تصلح سنداً له في المطالبة،
    وذلك على نفقة موكله .ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.
    وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء
    قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.
    ٠٩١
    يسقط حق الموكل في مطالبة محامية برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضي خمس
    سنوات من تاريخ انتهاء وكالته، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة بها بكتاب موصى عليه.
    ٠٩٢
    لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق .ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه
    بتنازله عن التوكيل وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاع عن مصالح
    الموكل .ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر.
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    س رد: قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 حسب اخر تعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2008

    مُساهمة من طرف Admin الخميس 25 مارس 2010 - 3:45

    الفصل الرابع
    في المساعدات القضائية
    ٠٩٣
    تقوم مجالس النقابات الفرعية بتشكيل مكاتب تابعة لها لتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين من المواطنين في
    دائرة اختصاص كا منها .وتشمل هذه المساعدات القضائية رفع الدعاوى والحضور فيها وفي تحقيقات النيابة العامة
    وإعطاء المشورة القانونية وصياغة العقود .ويصدر مجلس النقابة العامة نظاماً لمكاتب المساعدات القضائية يبين
    كيفية ترتيب المحامين بهذه المكاتب والمكافآت التي تدفع لهم وشروط انتفاع المواطنين بخدماتها.
    ٠٩٤
    مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يندب مجلس النقابة الفرعية محامياً للحضور عن المواطن الذي يتقرر إعفاؤه
    من الرسوم القضائية إعساره .ويقوم المحامي المنتدب بالدفاع عنه أمام القضاء بغير اقتضاء أي أتعاب منه.
    ٠٩٥
    إذا رفض عدة محامين قبول الوكالة في دعوى من الدعاوى التي يتطلب القانون اتخاذ الإجراء القانوني فيها عن
    طريق مكتب محام، يندب مجلس النقابة الفرعية بناء على طلب صاحب الشأن محامياً لاتخاذ الإجراء القانوني
    والحضور والمرافعة، ويحدد مجلس النقابة أتعابه بموافقة صاحب الشأن.
    ٠٩٦
    في حالة وفاة المحامي أو استبعاد اسمه أو محوه من الجدول أو تقييد حريته وبصورة عامة في جميع الأحوال التي
    يستحيل فيها عليه ممارسة المحاماة ومتابعة أعمال ودعاوى موكليه، يندب مجلس النقابة الفرعية محامياً من نفس
    درجة القيد على الأقل ما لم يختر المحامي أو ورثته محامياً آخر تكون مهمته اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة
    على مصالح الموكلين وتصفية المكتب إذا كان لذلك مقتضى، وتتم هذه التصفية بموافقة ذوي الشأن وتحت إشراف
    مجلس النقابة الفرعية.
    ٠٩٧
    يكون ندب المحامين في الحالات السابقة بالدور من الكشوف السنوية التي تعدها النقابة الفرعية لهذا الغرض من
    بين المحامين المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية الذين يزاولون المهنة استقلالاً وبقرار من مجلسها.
    وفي حالة الاستعجال يصدر القرار من نقيب النقابة الفرعية، ويجوز لمجلس النقابة الفرعية وحده الاستثناء من
    الدور نظراً لطبيعة الدعوى أو بناء على طلب المحامي الذي يتولى إجراءات إعفاء موكله المعسر من الرسوم.
    ويجب على المحامي المنتدب أن يقوم بما يكلف به، ولا يسوغ له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي تندبه.
    الفصل الخامس
    المسؤولية التأديبية
    ٠٩٨
    كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي للنقابة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف
    المهنة أو يتصرف تصرفاً شائناً يحط من قدر المهنة يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية ١ : الإنذار ٢ .
    اللوم ٣ . المنع من مزاولة المهنة ٤ . محو الاسم نهائياً من الجدول .ويجب ألا تتجاوز عقوبة المنع من مزاولة
    المهنة ثلاث سنوات ولا يترتب على محو الاسم نهائياً من الجدول المساس بالمعاش المستحق.
    ٠٩٩
    يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه.
    ١٠٠
    يترتب على منع المحامي من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين .ولا يجوز للمحامي
    الممنوع من مزاولة المهنة فتح مكتبه طوال مدة المنع .ويحرم من جميع الحقوق الممنوحة للمحامي، ومع ذلك يبقى
    خاضعاً لأحكام هذا القانون .ولا تدخل فترة المنع في حساب مدة التمرين ومدة التقاعد والمدد اللازمة للقيد بجدول
    النقابة والترشيح لمجلس النقابة .وإذا زاول المحامي مهنته في فترة المنع يعاقب تأديباً بمحو اسمه نهائياً من الجدول.
    ١٠١
    لا يجوز اعتزال المحامي أو منعه من مزاولة المحاماة دون محاكمته تأديبياً عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته
    وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للاعتزال أو المنع.
    ١٠٢
    ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك مجلس النقابة أو رئيس محكمة النقض أو رئيس
    المحكمة الإدارية العليا أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة القضاء الإداري أو رئيس محكمة ابتدائية أو
    رئيس محكمة إدارية.
    ١٠٣
    ١٠٦ من ، تتبع في رفع الدعوى العمومية أو التأديبية ضد النقيب الإجراءات المنصوص عليها في المادتين ١٠٥
    قانون السلطة القضائية.
    ١٠٤
    إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة الجنائية أو التأديبية، جاز للنيابة أن
    ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن.
    ١٠٥
    يشكل مجلس النقابة الفرعية سنوياً لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد المحامين أو تحال
    إلى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة، وقعت عقوبة الإنذار أو أحالت الأمر إلى مجلس
    النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة أشد وإلا حفظت الشكوى، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل
    من الشاكي والمشكو في حقه أن يتظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً إلى النقابة العامة
    ١٠٦
    على كل محكمة جنائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام أن ترسل إلى نقابة المحامين نسخة من الحكم.
    ١٠٧
    يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين
    من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار
    أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.
    ١٠٨
    يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم وصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة
    عشر يوماً كاملة .ويجب أن يبلغ المحامي رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن
    لم يفعل اختار مجلس النقابة عضواً آخر.
    ١٠٩
    يجوز للمحامي أن يوكل محامياً للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة
    الإدارية العليا أو محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري .ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصياً أمامه.
    ١١٠
    يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا
    تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في
    قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنح، ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور في
    مواد الجنح.
    ١١١
    تكون جلسات التأديب دائماً سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامي أو من يوكله
    للدفاع عنه.
    ١١٢
    يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسبباً وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية.
    ١١٣
    تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوي الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان
    تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.
    ١١٤
    يجوز للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو استلامه
    صورة منها.
    ١١٥
    تكون المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، أما الطعن في
    القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض.
    ١١٦
    للنيابة العامة وللمحامي المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في
    المادة ( ١٠٧ )وذلك خلال خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامي من
    تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته .ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة
    النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة .وللمحامي الذي
    رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين .ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس
    التأديب الذي أصدر القرار المطعون عليه .والقرار الذي يصدر يكون نهائياً.
    ١١٧
    إذا حصل من محي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن
    يطعن في القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض، فإذا
    رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها .ولا
    يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة .ويرفع الالتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذي يصدر برفضه
    نهائياً.
    ١١٨
    لمن صدر ضده قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من
    لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة ١٦ من هذا القانون قيد اسمه في الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة
    التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد اسمه
    بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار .وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس
    النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي خمس سنوات .ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
    والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائياً.
    ١١٩
    تسجل في سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي ويشار إليها في الملف الخاص به.
    وتخطر بها النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة دون ذكر أسماء
    من تناولتهم القرارات .وإذا كان القرار صادراً بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة فينشر منطقه دون
    الأسباب في الوقائع المصرية .ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القرارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة
    متى طلب منها ذلك
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    س رد: قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 حسب اخر تعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2008

    مُساهمة من طرف Admin الخميس 25 مارس 2010 - 3:51

    القسم الثاني
    في نظام نقابة المحامين
    باب تمهيدي
    ١٢٠
    نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها، وتتمتع
    بالشخصية الاعتبارية، ومقرها مدينة القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون.
    ١٢١
    تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانون :أ تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن
    أدائها .ب كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم .ج العناية بمصالح
    أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم .د تشجيع البحوث القانونية ودراسات
    الشرعية الإسلامية .ه التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الإفريقية
    وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم
    ١٢٢
    للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها المبينة بالمادة السابقة التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية
    العلمية والمنظمات المماثلة في الدول العربي واتحاداتها تحقيقاً للأهداف القومية للأمة العربية في أن يكون القانون
    في خدمة قضايا الحرية وأداة لمناهضة الاستعمار والعنصرية بجميع أشكالها .وللنقابة أيضاً التعاون مع اتحادات
    المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها
    في الدفاع عن حقوق الإنسان.
    الباب الأول
    النقابة العامة
    ١٢٣
    تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية :أ الجمعية العمومية .ب مجلس النقابة.
    الفصل الأول
    الجمعية العمومية
    ١٢٤
    تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنوياً من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم
    الابتدائية الذين يكون قد مضى على قيدهم بجدولها سنة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بثلاثين
    يوماً على الأقل وكانوا قد سددوا اشتراكات المستحقة عليهم أو اعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد
    الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل .وتنعقد الجمعية العمومية سنوياً في شهر يونية في مقر نقابة
    المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما
    أقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ألف وخمسمائة عضو من
    أعضائها على الأقل فإذا لم يكتمل العدد في هذا الاجتماع أعيدت الدعوة لاجتماع يعقد خلال أسبوعين وتكرر الدعوة
    حتى يكتمل العدد المطلوب .وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس النقابة تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى ما بعد
    انتهاء العطلة القضائية.
    ١٢٥
    يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية وفي حالة غيابه ينوب عنه أقدم الوكيلين ممن يزاول المهنة مستقلاً وفي
    حالة غيابه، ينوب عنه الوكيل الآخر .ويعلن رئيس الجمعية افتتاح اجتماعها بعد التحقق من توافر النصاب اللازم
    لانعقادها .كما يعلن فض الاجتماع ويتولى أمين عام النقابة أمانة الاجتماع وعند غيابه يختار رئيس الجمعية أميناً
    للاجتماع .وتختار الجمعية العمومية اثنين من بين أعضائها فارزي الأصوات.
    ١٢٦
    : علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بما ي أ تي ١
    النظر في تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار
    الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة ٢ . تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم مقابل الحضور التي يؤديها
    المحامون لصالح النقابة بناء على اقتراح مجلس النقابة ٣ . تعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه
    وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناء على اقتراح مجلس النقابة ووفقاً لتقرير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس
    النقابة.
    ١٢٧
    لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن
    يعرض لنظر المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.
    ١٢٨
    للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة مجلس النقابة العامة أو بناء على طلب كتابي يقدم
    إلى النقيب من عدد لا يقل عن خمسمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية يكون مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة
    الفرعية المختصة ويبين في الطلب أسبابه وجدول الأعمال المقترح .ويتولى النقيب توجيه الدعوة للاجتماع خلال
    ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب .وإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة اجتمعت الجمعية
    العمومية غير العادية بقوة القانون في اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.
    ١٢٩
    إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة
    يشترط لصحة انعقادها حضور عدد من الأعضاء لا يقل عن ألف وخمسمائة عضو وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء
    سناً من غير أعضاء مجلس النقابة.
    ١٣٠
    تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي
    فيه رئيس الجمعية، ويحرر محضر بنتيجة الاجتماع يثبت في دفتر خاص ويوقع عليه من رئيس الجمعية والأمين
    العام وفارزي الأصوات .ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة الجمعية العمومية وانعقادها وكيفية سير العمل
    فيه
    ١٣١
    يشكل مجلس النقابه العامة من :
    • نقيب المحامين ٠
    • عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه جمعيتها العمومية ، وتمثل كل محكمة ابتدائية تزيد جمعيتها العمومية على
    عشرين الف محام بعضوين .
    • خمسة عشر عضو مقيدون امام محكمة الاستئناف على الاقل ، على ان يكون بينهم ثلاثة من اعضاء الادارات
    القانونيه الخاضعين لاحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة
    والوحدات التابعة لها ، ويتم اختيارها بمعرفه الجمعيه المنصوص عليها فى الماده ١٢٤ من هذا القانون
    • ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضويه مجلس النقابه ، كما لا يجوز الترشيح لتمثيل اكثر من فئه
    من الفئات المذكوره فى هذه المادة .
    ١٣٢
    يشترط فيمن يرشح نفسه نقيباً أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض الذين
    أمضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية
    مجلس النقابة.
    ١٣٣
    يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة ١ : أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية ٢ . أن يكون مسدداً
    لرسوم الاشتراك المستحقة حتى آخر السنة السابقة على فتح باب الترشيح ٣ . ألا يكون قد صدر ضده خلال
    السنوات الثلاث السابقة على ذلك أي قرارات تأديبية.
    ١٣٤
    يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات
    الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوماً على الأقل .ويعد مجلس النقابة قائمة
    المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية .لمن أغفل
    إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام
    من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن على وجه الاستعجال.
    ١٣٥
    يجرى الانتخاب لاختيار النقيب واعضاء مجلس النقابه العامه بدار النقابه وفى مقار النقابات الفرعيه أو أندية
    المحامين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابه ٠ ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع
    السرى المباشر وبالاغلبيه النسبيه فإذا تساوت الاصوات بين اكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيدا .
    ( وتتولى الجمعيه العموميه المذكورة بالماده ( ١٢٤ ) اختيار النقيب والاعضاء الخمسة عشر المبينين بالماده ( ١٣١
    ٠
    ١٣٦
    تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجري الانتخابات لتجديد المجلس خلال
    الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب وأعضاء المجلس لأكثر من دورتين متصلتين.
    ١٣٧
    يعين مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب المشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين للصندوق ويتولى
    النقيب رئاسته .ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على الأقل ممن يزاولون المهنة مستقلين .ويجوز للمجلس أن
    يعين من بين أعضائه أميناً عاماً مساعداً أو أميناً مساعداً للصندوق ويكونون أعضاء بهيئة المكتب .ويحدد النظام
    الداخلي للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها.يعين
    مجلس النقابة من بين أعضائه كل سنتين هيئة المكتب المشكلة من وكيلين وأمين عام وأمين للصندوق ويتولى
    النقيب رئاسته .ويشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين على الأقل ممن يزاولون المهنة مستقلين .ويجوز للمجلس أن
    يعين من بين أعضائه أميناً عاماً مساعداً أو أميناً مساعداً للصندوق ويكونون أعضاء بهيئة المكتب .ويحدد النظام
    الداخلي للنقابة اختصاصات أعضاء المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضاء المجلس وتشكيل لجانه واختصاصاتها.
    ١٣٨
    نقيب المحامين هو الذي يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الالتزام
    بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعي أو أن يتدخل
    بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين في كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها .ويرأس النقيب
    اجتماعات مجلس النقابة وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين في القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون
    مزاولاً للمهنة مستقلاً وفي حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سناً.
    ١٣٩
    يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يوماً على الأقل بناء على دعوة النقيب .ويكون اجتماعه
    صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائه .وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين .فإذا تساوت الأصوات
    يرجح الجانب الذي منه الرئيس .ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من النقيب أو بناء
    على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس أو بناء على طلب مجالس خمس نقابات فرعية على الأقل، وذلك
    بكتاب يوجه إلى النقيب مرفقاً به جدول الأعمال المقترح.
    ١٤٠
    تحرر محاضر لجلسات المجلس وتثبت في دفتر خاص يوقع عليه من النقيب أو من يحل محله ومن أمين عام
    المجلس .ويبين النظام الداخلي للنقابة إجراءات دعوة المجلس إلى الانعقاد وكيفية إعداد جدول أعماله ونظام العمل
    فيه.
    ١٤١
    تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو في المجلس إذا فقد أي شرط من شروط صلاحية التريح المنصوص
    عليها في هذا القانون .ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه بعد سماع أقوال العضو إذا كان لذلك
    مقتضى .وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات
    متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط
    العضوية .وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة إسقاط العضوية
    عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية في حالة الغياب المبين في الفقرة السابقة .وللعضو الذي أسقطت
    عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في القرار الذي يصدر بإسقاط عضويته بتقرير يقدمه إلى
    محكمة النقض خلال أربعين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.
    ١٤٢
    إذا شغر مركز النقيب لأي سبب وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة يقوم أقدم الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن
    يزاول المهنة مستقلاً، فإذا زادت المدة الباقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد
    يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يوماً من شغر مركز النقيب .وإذا شغر مكان أحد أعضاء
    المجلس لأي سبب كان، عين المجلس بدلاً منه للمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على الأصوات التالية في
    الانتخاب السابق مع مراعاة حكم المادة .( ١٣١ )وإذا لم يوجد تعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب عضو
    جديد يكمل المدة الباقية للعضو الأصلي، على أن يجري الانتخاب خلال ستين يوماً من تاريخ شغر المكان.
    ١٤٣
    فيما عدا ما احتفظ به هذا القانون صراحة من اختصاصات للجمعية العمومية وللنقابات الفرعية وهيئاتها، يكون
    لمجلس النقابة العامة أوسع الصلاحيات في كل ما يتعلق بإدارة شؤون النقابة العامة وتحقيق أهدافها وذلك علاوة
    على الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون .ويختص مجلس النقابة العامة وحده بما يلي ١ : قبول
    العضوية في اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك باسم النقابة في مؤتمراتها ٢ . إصدار مجلة
    المحاماة والإشراف على تحريرها ٣ . وضع النظام الداخلي للنقابة واللوائح والقواعد المالية الموحدة للنقابة العامة
    والنقابات الفرعية ٤ . وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء النقابة ٥ . إعداد الموازنة التقديرية
    المجمعة للنقابة وحساباتها الختامية المجمعة.
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    س رد: قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 حسب اخر تعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2008

    مُساهمة من طرف Admin الخميس 25 مارس 2010 - 3:52

    الباب الثاني
    النقابات الفرعية
    الفصل الأول
    تشكيل النقابات الفرعية وهيئاتها
    ١٤٤
    تنشا نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية لاعتبارية في حدود اختصاصها وتعمل على
    تحقيق اهدف النقابة في هذا الاختصاص .وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر
    إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها اكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
    ١٤٥
    تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أن
    يلحقون بالإدارات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون في دائرة اختصاصها.
    ١٤٦
    تتكون هيئات النقابة الفرعية من : الجمعية العمومية . مجلس النقابة الفرعية.
    الفصل الثاني
    الجمعية العمومية
    ١٤٧
    تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المحامين المقيدين في الجدول العام في دائرتها المقبولين للمرافعة أمام
    محكمة النقض أو محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية ممن توافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من المادة
    (١٢٤).
    ١٤٨
    تنعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سنوياً في شهر مارس من كل سنة برئاسة نقيبها وذلك بمقر النقابة الفرعية
    أو في مكان آخر ملائم في الجهة التي يقع بها مقرها .إذا تبين أن مقر النقابة لا يتسع لأعضائها.
    ١٤٩
    تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي ١ : النظر في تقرير مجلس النقابة الفرعية وملاحظات مراقبي
    الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة في السنة المنتهية واقتراح الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة ٢ . إبداء
    الرأي في الأمور التي يعرضها عليها مجلس النقابة الفرعية أو التي تطلب النقابة العامة الرأي فيها ٣ . انتخاب
    النقيب وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.
    ١٥٠
    للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعاً غير عادي للنظر في سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية أو من أحد أعضائه
    بناء على طلب كتابي يقدم من مجلس النقابة الفرعية موقع من عدد الأعضاء لا يقل عن ثلث عدد أعضاء الجمعية
    العمومية أو مائة عضو أيهما أقل .ويبلغ طلب عقد الجمعية إلى مجلس النقابة العامة الذي يتولى توجيه الدعوة خلال
    ستين يوماً على الأكثر من تاريخ طلبها وندب أحد أعضائه لرئاسة اجتماعها والإشراف على إجراءات إبداء الرأي
    فيها .كما أن للجمعية العمومية أن تعقد اجتماعاً غير عادي كلما رأى مجلس النقابة الفرعية ضرورة لذلك أو قدم به
    طلب مسبق موقع عليه من ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بناء على طلب مجلس النقابة العامة لطرح
    موضوع عليه لأخذ الرأي فيه ويتولى مجلس النقابة الفرعية الدعوة إلى الاجتماع في هذه الحالات.
    ١٥١
    تسري بشأن دعوة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وشروط انعقادها وإجراءاتها وقراراتها ومحاضر
    جلساتها،الأحكام المقررة في هذا القانون وفي النظام الداخلي للنقابة بشأن الجمعية العمومية للنقابة العامة.
    الفصل الثالث
    مجلس النقابة الفرعية
    ١٥٢
    يتولى شئون النقابه الفرعيه مجلس يشكل من :
    ١- نقيب .
    ٢- عدد من الاعضاء بواقع عضو عن كل محكمة جزئيه ممن مضى على اشتغاله بالمحاماة فعليا خمس سنوات
    على الأقل يتم انتخابه بمعرفة الجمعيه العموميه للمحكمه الجزئيه على ألا يقل عدد أعضاء النقابة الفرعية عن سبعة
    أعضاء .
    ٣- عضو من المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية لا يتجاوز سنة ٣٠ سنة وقت الترشيح .
    وتكون مدة عضويه المجلس اربع سنوات ، وتقوم النقابة العامة بدعوة الجمعيه العموميه قبل انتهاء المجلس بستين
    يوما على الاقل لاجراء انتخابات جديده ٠
    ١٥٣
    يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو أمام
    محاكم الاستئناف ممن مضى على مزاولتهم المهنة سبع سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد العمال النظيرة
    للمحاماة .وتسري بقية الشروط المبينة بالمادة ( ١٣٣ )ويتولى أعضاء الجمعية العمومية انتخاب النقيب.
    ١٥٤
    تشكل هيئة مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام و أمين الصندوق .وينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول
    اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق .ويشترط في النقيب أن يكون من المحامين الذين
    يزاولون المهنة استقلالاً المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة
    متصلة على الأقل .ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة في حدود اختصاص
    النقابة الفرعية.
    ١٥٥
    قيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة ويتولى مجلس النقابة جميع
    الاختصاصات المخولة لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التي نص عليها
    هذا القانون.
    ١٥٦
    تسري على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخابات أو الإشراف عليه وإسقاط العضوية
    وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته، الأحكام المقررة في هذا القانون وفي
    النظام الداخلي للنقابة بشأن، مجلس النقابة العامة.
    ١٥٦ مكرر
    تنشاء لجان نقابية فى دائرة كل محكمة جزئية وتعمل على تحقيق أهداف النقابة الفرعية فى حدود اختصاصها ،
    ويضع مجلس النقابة العامة قواعد إنشاء اللجنة واختصاصها ، ويجوز لمجلس النقابة العامة بعد استطلاع رأى
    النقابة الفرعية المختصة دمج أكثر من لجنة نقابية .
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    س رد: قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 حسب اخر تعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2008

    مُساهمة من طرف Admin الخميس 25 مارس 2010 - 4:06

    الباب الثالث
    في النظام المالي للنقابة
    ١٥٧
    يكون للنقابة نظام مالي يصدر به قرار من مجلس النقابة ويبين طريقة إمساك حساباتها وحسابات النقابات الفرعية
    وطريقة إعداد موازناتها التقديرية وإعداد حساباتها الختامية السنوية ووضع الموازنة السنوية المجمعة والحسابات
    الختامية المجمعة وطريقة مراجعتها.
    ١٥٨
    مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار أو صرف النفقات التي تستلزمها
    شؤون النقابة في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية .ويشرف أمين الصندوق على تطبيق النظام المالي والتحقق
    من سلامته .وتباشر مجالس النقابات الفرعية ذات الصلاحيات في حدود دائرة النقابة الفرعية وفق الميزانيات
    التقديرية المقررة من مجلس النقابة العامة.
    ١٥٩
    تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر.
    ١٦٠
    تعين الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة مراقباً للحسابات أو أكثر من
    المقيدين بجدول المحاسبين وتحدد أتعابه، ويختص بمراجعة حسابات النقابة العامة والنقابات الفرعية وله في سبيل
    ذلك اقتراح النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل وأن يقوم بجرد سنوي للخزينة وحسابات العهد والمخازن في
    النقابة العامة وفي النقابات الفرعية ويعد تقريراً بملاحظاته عن كل ما تقدم يعرض على مجلس النقابة العامة .وعليه
    خلال السنة موافاة أمين الصندوق بما قد يكون لديه من ملاحظات .ولمراقب الحسابات الإطلاع على دفاتر النقابة
    العامة والنقابات الفرعية وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والايضاحات التي يرى لزوماً لها.
    ١٦١
    يتلقى مجلس النقابة العامة من النقابات الفرعية في بداية كل عام وفي موعد لا يجاوز شهر فبراير مقترحاتها بش أ ن
    موازنتها التقديرية لسنة مقبلة كما يتلقى منها بياناً بحساباتها الختامية عن السنة المنتهية.
    ١٦٢
    يضع مجلس النقابة سنوياً موازنة تقديرية مجمعة تضم الموازنات التقديرية للنقابات الفرعية في موعد لا يجاوز
    آخر فبراير من كل سنة .كما يعد الحساب الختامي للسنة المنتهية متضمناً الحسابات الختامية لكل نقابة فرعية،
    ويحيلها إلى مراقب الحسابات لوضع تقرير عنها.
    ١٦٣
    تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي مع تقرير مراقب الحسابات في مجلة المحاماة قبل الموعد المحدد لانعقاد
    الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل.
    ١٦٤
    يستمر العمل بموازنة السنة السابقة حتى تقوم الجمعية العمومية بإقرار الموازنة الجديدة.
    ١٦٥
    تودع أموال النقابة العامة في حساب خاص بالمصرف أو المصارف التي يعينها مجلس النقابة العامة بناء على
    اقتراح أمين الصندوق .ولمجلس النقابة العامة أن يحدد بناء على اقتراح أمين الصندوق، ما يودع من هذه الأموال
    في حسابات الودائع أو في الحسابات الجارية وما يتم استثماره منها في سندات حكومية أو أوراق مالية وما يحتفظ
    به بخزينة النقابة بصفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة .ويكون الصرف من حسابات النقابة وفق ما
    يقضي به النظام المالي للنقابة وبتوقيع النقيب أو الوكيل وأمين الصندوق أو الأمين المساعد للصندوق.
    ١٦٦
    تتكون موارد النقابة العامة أساساً من ١ : رسوم القيد بجداول النقابة ٢ . الاشتراكات السنوية وفوائد الاشتراكات
    المتأخرة ٣ . حصيلة ثمن أجور الإعلانات القضائية التي تنشر بمجلة المحاماة ٤ . عائد استثمارات أموال النقابة.
    ٥ الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس النقابة .يحدد مجلس النقابة العامة عند إعداد الموازنة التقديرية ما
    يخصص سنوياً من هذه الموارد للنقابات الفرعية، على أساس عدد الأعضاء المقيدين بكل نقابة فرعية.
    ١٦٧
    على المحامي أن يؤدي عند التقدم بطلب قيد اسمه في الجدول العام أو بأحد الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر
    : للجدول الذي يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها .وتكون رسوم القيد ك ا لآتي ٦٠
    جنيهاً للقيد بالجدول العام على أن يزاد هذا الرسوم إلى خمسة أمثاله إذا تجاوزت سن طالب القيد أربعين سنة،
    ويزاد إلى عشرة أمثاله إذا تجاوزت سنه خمسين، ويزاد إلى ألف جنيه إذا تجاوزت سنه الستين ٨ .جنيهات للقيد
    بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الابتدائية ١٢ .جنيهاً للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف.
    ١٨ جنيهاً للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ٦ .جنيهات للإعادة إلى الجدول، ما لم يكن قد مضى
    على نقله إلى جدول غير المشتغلين أكثر من خمس عشرة سنة فتسري بشأنه الرسوم المقررة بالجدول العام.
    ١٦٨
    يؤدي المحامي اشتراكاً سنوياً وفق الفئات الآتية ٦ :جنيهات للمحامي تحت التمرين ١٢ .جنيهاً للمحامي أمام المحاكم
    الابتدائية إذا لم تزد مدة قيده في هذا الجدول على ثلاث سنوات ٦٠ .جنيهاً للمحامي أمام محاكم الاستئناف ٨٠ .جنيهاً
    للمحامي أمام محكمة النقض.
    ١٦٩
    على المحامي أن يؤدي الاشتراك السنوي وفق الفئات المبينة بالمادة السابقة في ميعاد غايته أخر مارس من كل
    سنة، ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التي يتبعها أو إلى النقابة العامة .وعلى النقابة الفرعية توريد ما حصلته من
    اشتراكات إلى النقابة العامة بمجرد تحصيلها .ومن يتأخر في سداد الاشتراك عن الموعد المشار إليه لا يقبل منه أي
    طلب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأي خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدي جميع الاشتراكات المتأخرة.
    ١٧٠
    يقوم أمين الصندوق بعد التاريخ المبين بالمادة السابقة بإنذار المتخلف باستبعاد اسمه بمقتضى إعلان ينشر في ملة
    المحاماة خلال شهر إبريل من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول
    بقوة القانون .فإذا أوفى اشتراكات المستحقة عليه أعيد اسمه غلى الجدول بغير إجراءات واحتسب له مدة الاستبعاد
    في الأقدمية والمعاش .فإذا مضى على استبعاد المحامي سنتان دون أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عليه وجب
    التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضى هذا الموعد دون الوفاء بالاشتراكات السنوية زالت عضوية
    النقابة عنه بقوة القانون، ولا يجوز أن يعيد اسمه إلا بإجراءات جديدة ورسوم قيد جديدة مع سداد رسوم الاشتراكات
    المستحقة وتضم المدة السابقة على زوال عضويته من النقابة إلى مدد القيد الجديدة.
    ١٧١
    يجوز لمجلس النقابة إعفاء المحامي فيما عدا من كان تحت التمرين من رسم الاشتراك عن سنة واحدة متى
    وجدت أسبابا قوية تبرر ذلك بناء على توصية مجلس النقابة الفرعية المختص .ولا يجوز أن يتكرر الإعفاء لأكثر
    من سنتين متتاليتين خلال عشر سنوات.
    ١٧٢
    لا ترد رسوم القيد التي تدفع للنقابة، على أن للجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد إذا كان رفض الطلب
    لسبب لا يرجع إلى تقصير في استيفاء شروط القيد .ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء
    السنة المالية التالية للسنة التي دفعت فيها.
    ١٧٣
    تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة رسوم القيد والاشتراكات الخاصة
    بالمحامين العاملين في إدارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون .وإذا لم تقم بسدادها في الميعاد
    المحدد، كان المحامي مسئولاً أمام النقابة عن سدادها، مع حفظ حقه في استردادها من الجهة التي يتبعها.
    ١٧٤
    تعد مجلة المحاماة من الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية .وفي الحالات التي يلزم فيها القانون بنشر الحكم
    في إحدى الصحف، يتم النشر في مجلة المحاماة .وعلى الجهات المسئولة عن تنفيذ الأحكام مراعاة ذلك.
    ١٧٥
    تعفى نقابة المحامين والنقابات الفرعية واللجان الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم
    والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها .وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة
    والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي
    تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    س رد: قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 حسب اخر تعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2008

    مُساهمة من طرف Admin الخميس 25 مارس 2010 - 4:08

    الباب الرابع
    صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية
    ١٧٦
    ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها، ويهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من
    المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعياً وصحياً بما في ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو للمستحقين عنهم
    في حالة الوفاة .ويكون للصندوق شخصي اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين قانوناً أمام الغير ويكون لع فروع
    في دائرة كل نقابة فرعية، تختص بمباشرة اختصاصه في حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب
    المعاشات.
    ١٧٧
    يقوم على إدارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين وعضوية اقدم وكيلي النقابة العامة ممن يزاول المهنة
    مستقلاً وأمين صندوقها ونقيب القاهرة وثلاثة من نقباء النقابات الفرعية الأخرى وأربعة من أعضاء مجلس النقابة
    العامة يختارهم المجلس كل سنتين .ويحل الوكيل الآخر محل أقدم الوكيلين .كما يحل أمين الصندوق المساعد محل
    أمين الصندوق وذلك عند غياب أي منهما.
    ١٧٨
    لجنة الصندوق هي السلطة المهنية على تصريف شئونه في حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتتولى
    اللجنة على الأخص المهام التالية ١ : إعداد اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية ٢ . الإشراف على
    تنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية، واتخاذ ما تراه لازما لرفع مستوى أداء الخدمات التي يقدمها ٣ . وضع
    الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها ٤ . تعيين الخبراء الاكتواريين الذين قد
    يختارهم الصندوق وتحديد أتعابهم ٥ . إعداد ميزانية الصندوق التقديرية وحساباته الختامية السنوية ومركزه المالي
    وعرضها على مجس النقابة ٦ . اقتراح بتعديل الأحكام المنظمة للصندوق في القانون أو في لائحته التنفيذية .مادة
    ١٧٩ تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوماً على الأقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك
    في اجتماعها دون أن يكون لهم حق التصويت .وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن
    يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه .وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات
    الحاضرين، وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.
    ١٧٩
    تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثين يوماً على الأقل ويجوز لها أن تدعو خبراء مختصين للاشتراك في
    اجتماعها دون أن يكون لهم حق التصويت .وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور سبعة من أعضائها على أن يكون
    من بينهم النقيب أو وكيل النقابة وأمين الصندوق أو من ينوب عنه .وتصدر قراراتها بالأغلبية لأصوات الحاضرين،
    وذلك فيما عدا تقرير أوجه الاستثمار فيشترط موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة.
    ١٨٠
    للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية تختص بالبت ي الحالات العاجلة فيما عدا ترتيب المعاشات، وذلك في
    الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية.
    ١٨١
    تتكون موارد الصندوق من ١ : حصيلة صندوق الإعانات والمعاشات الموجود بالنقابة وقت العمل بأحكام هذا
    القانون ٢ . حصيلة طوابع مقابل حضور المحاماة.
    ١٨٢
    تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع مقابل حضور المحاماة بفئات من خمسة
    جنيهات إلى جنيه واحد وأي فئات أخرى يقررها مجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق.
    ١٨٣
    تستحق مقابل الحضور على المحامي عند إثبات حضوره لأول مرة في محاضر جلسات المحاكم أياً كان نوعها
    واللجان القضائية واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجلسات التحقيق الذي تجريه النيابات وجهات
    التحقيق المختلفة .ولا يجوز للمحاكم والجهات المتقدمة أن تقبل حضور المحامي أو تقبل تقديم أي دفاع أو أوراق
    منه إلا إذا سدد مقابل الحضور وإذا تعدد المحامون في الدعوى أو التحقيق ولو عن نفس الموكل، تعددت مقابل
    الحضور .جنيهان عند الحضور أمام المحاكم الجزئية أو في جلسات التحقيق .خمسة جنيهات عند الحضور أمام
    محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا.
    ١٨٤
    يستحق مقابل حضور المحاماة بفئة )خمسة جنيهات (على طلبات أتعاب المحامين التي تقدم للجنة المشار إليها في
    المادة ( ٨٤ )من هذا القانون فإذا قبل الطرفان نتيجة وساطتها، استحق مقابل الحضور بواقع عشرة جنيهات ع
    الخمسمائة جنيه الأولى من قيمة المتصالح عليه وعشرون جنيها عن الخمسمائة جنيه التالية وخمسون جنيها عن كل
    خمسمائة جنيه تالية ويلزم بسدادها المسئول عن قيمة المطالبة، ويتم لصقها على المحضر الذي تحرره اللجنة في
    هذا الشأن .وإذا أصر أحد الطرفين على طلب النظر في أمر التقدير ضوعف ما يستحق من مقابل حضور على
    الطلب وفق ما تقدم ويسددها مقدم الطلب ويرجع بها على المحكوم عليه.
    ١٨٥
    علاوة على ما نص عليه في المادة السابقة يستحق مقابل حضور المحاماة على الأوراق الآتية ١ : التوكيلات
    الصادرة إلى المحامين ٢ . طلبات القيد بجداول المحامين ٣ . الشهادات التي تصدرها نقابة المحامين بناء على
    طلب المحامي أو أي جهة أخرى ويكون طابع مقابل حضور في هذه الحالات من فئة جنيه واحد على كل ورقة.
    ١٨٦
    يكون سداد قيمة مقابل حضور المحاماة المبينة بالمواد الثلاث السابقة عن طريق لصفها على محاضر الجلسات أو
    الأوراق المشار إليها ويكون الموظف المختص مسئولاً عن تنفيذ ذلك .ولمفتشي أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن
    تنتدبه النقابة التحقق من سداد الدمغات المشار إليها بالإطلاع على المحاضر والأوراق المفروضة عليها، وفي حالة
    عدم تنفيذ حكم القانون في هذا الشأن يكون الموظف المختص مسئولاً شخصي عن قيمتها مع عدم الإخلال
    بمسئوليته الإدارية.
    ١٨٧
    على المحكمة من تلقاء نفسها وهي تصدر حكمها على من خسر الدعوى أن تلزمه بأتعاب المحاماة لخصمه الذي
    كان يحضر عنه محام بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات غب الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية فيما عدا
    الدعاوى المستعجلة، وعشرة جنيهات في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة
    الجزئية وعشرين جنيها في الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري وثلاثين جنيها في
    الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا .وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب للمحاماة
    في الدعاوى الجنائية التي يندب فيها محام بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات في دعوى الجنح المستأنفة وعشرين
    جنيهاً في دعاوى الجنايات وخمسين جنيهاً في دعاوى النقض الجنائي.
    ١٨٨
    تؤول إلى الصندوق أتعاب المحاماة المحكوم بها في جميع القضايا طبقاً للمبين بالفقرة الأولى من المادة السابقة
    وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية وتتولى أقلام الكتاب تحصيلها لحساب الصندوق وفقاً للقواعد المقررة
    بقوانين الرسوم القضائية .وتخصص من الأتعاب المحصلة نسبة خمسة في المائة لأقلام الكتاب والمحضرين ويكون
    توزيعها فيما بينهم طبقاً للقواعد التي يضعها وزير العدل بقرار منه.
    ١٨٩
    تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد المصارف التي تختارها لجنة الصندوق ويكون الصرف منها بناء
    على قرار من اللجنة وبتوقيع رئيسها أو أمين الصندوق أو من ينوب عنهما .ويمسك الصندوق حسابات له مستقلة
    عن حسابات النقابة العامة .ويكون للصندوق مراقب للحسابات تعينه الجمعية العمومية سنوياً وتحدد أتعابه بناء على
    اقتراح مجلس النقابة .ويجوز أن يكون مراقب حسابات النقابة مراقباً لحسابات الصندوق.
    ١٩٠
    تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من الضرائب والرسوم الدمغة
    والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى .كما تعفى العمليات التي يباشرها الصندوق من الخضوع لأحكام
    القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين .وذلك دون إخلال بحق مجلس النقابة في أن يعهد إلى الهيئة
    العامة للتأمين يندب بعض خبرائه الاكتواريين لفحص بعض اوجه نشاط الصندوق واستثماراته.
    ١٩١
    تعد اللجنة في موعد لا يجاوز آخر فبراير من كل سنة مشروع موازنة السنة المقبلة والحساب الختامي للسنة
    المنتهية ويعرض على مجلس النقابة مع تقرير مراقب حسابات الصندوق للنظر فيه وعرضه على الجمعية العمومية
    للصندوق ويستمر العمل على أساس الموازنة السابقة حتى يتم اعتماد الموازنة الجديدة من الجمعية العمومية.
    ١٩٢
    تعد الجمعية العمومية للنقابة التي تدعى للنظر في موازنة النقابة وحساباتها الختامية السنوية، جمعية عمومية
    للصندوق تختص باعتماد موازنته التقديرية، وحساباته الختامية وتعيين مراقب حساباته وتحديد أتعابه.
    ١٩٣
    تنشر الموازنة التقديرية والحساب الختامي للصندوق في مجلة المحاماة مع الموازنة التقديرية والحساب الختامي
    للنقابة العامة.
    ١٩٤
    يراعى في إعداد الموازنة السنوية للصندوق تكوين احتياطي للصندوق يقدر بما لا يقل عن عشرين في المائة من
    إيراداته ويخصص لمواجهة أي عجز طارئ في موازنة الصندوق .كما يراعى في إعداد هذه الموازنة تحديد المبالغ
    التي تخصص للرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء، المقيدين بالجدول العام.
    ١٩٥
    يفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتوارى تندبه الهيئة العامة للتأمين
    بناء على طلب مجلس النقابة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق أوضح الخبير أسباب العجز وما يقترحه
    من وسائل لتلافيه .ويعرض تقريره على مجلس النقابة ويبلغ إلى لجنة الصندوق .ويكون على مجلس النقابة في هذه
    الحالة بناء على الملاحظات التي تبديها لجنة الصندوق أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد ويعرض عليها ما
    يقترحه من وسائل لسد العجز .وإذا تبين من نتيجة الفحص الاكتوارى وجود فائض في الصندوق، كان لمجلس
    النقابة أن يقترح على الجمعية العمومية إما زيادة الاحتياطي العام أن تكوين احتياطات خاصة لأغراض مختلفة أو
    زيادة المعاشات والخدمات التي يؤديها الصندوق للمنتفعين به.
    ١٩٦
    للمحامي الحق في معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية ١ : أن يكون اسمه مقيداً بجدول المحامين المشتغلين.
    ٢ أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين
    على ألا تزيد على أربع سنوات ٣ . أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل .ويعتبر في حكم سن الستين وفاة
    المحامي و عجزه عجزاً كاملاً مستديماً ٤ . أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكون قد أعفى
    منها طبقاً لأحكام هذا القانون.
    ١٩٧
    يقدر المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد
    أقصى قدره مائتان وأربعون جنيهاً .ويخفض المعاش إلى النصف بالنسبة للمحامين العاملين بأحكام قانون التأمين
    الاجتماعي وذلك عن كل سنة من سنوات التامين الاجتماعي .ويجوز للجمعية العمومية تعديل المعاش أو تعديل الحد
    ( الأقصى تبعاً لتغير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة وفي ضوء المركز المالي للصندوق وفق أحكام المادة .( ١٩٤
    ١٩٨
    يستحق المعاش للمحامي على نفس الأساس الوارد بالمادة السابقة في الحالتين الآتيتين ١ : إذا طلب المحامي الذي
    مارس المحاماة خمساً وعشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها
    لجنة الصندوق ٢ . إذا أصاب المحامي عجز كامل يمنعه من الاستمرار في مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله
    عشر سنوات على الأقل ولن تتجاوز خمساً وعشرين سنة.
    ١٩٩
    في حالة وفاة المحامي الذي يستحق معاشاً طبقاً للمادة السابقة يؤول معاشه إلى المستحقين عنه.
    ٢٠٠
    إذا توفى المحامي أو أصيب يعجز كلي دون أن تتوافر فيه شروط استحقاقه معاشاً طبقاً للمواد السابقة وكان مقيداً
    بالجدول العام صرف له أو المستحقين عنه مبلغ خمسمائة جنيه دفعة واحدة ومعاش قدره أربعون جنيها شهرياً.
    ٢٠١
    عند حساب مدة ممارسة المحامي للمحاماة تجبر كسور السنة إذا زادت على النصف وتهمل إن قلت عن ذلك.
    ٢٠٢
    يقصد بالمستحقين في المعاش ١ : أرملة المحامي أو صاحب المعاش ٢ . أبناؤه وبناته الذين لن يجاوزوا الحادية
    والعشرين وقت وفاته، فإذا كانوا قد جاوزوها اعتبروا ضمن المستحقين إذا كانوا في إحدى مراحل التعليم التي لا
    تجاوز التعليم الجامعي أو العالي حتى بلوغهم سن السادسة والعشرين أو الانتهاء من دراستهم أي التاريخين أقرب.
    ٣ بناته غير المتزوجات أو المترملات أو المطلقات ممن تجاوزت الحادية والعشرين ٤ . الأخوات والأخوة
    المصابون بعجز كامل عند وفاته يمنعهم عن الكسب ٥ . الوالدان .ويشترط للاستحقاق في المعاش في الحالات
    ٣أن تثبت إعالة المحامي لطالب الاستحقاق حال حياته وألا يكون له دخل خاص يعادل ما ،٤،: المبينة في البنود ٥
    يستحقه في المعاش فإذا نقص ما يستحق له أدي إليه الفرق .وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إثبات الإعالة وعدم وجود
    دخل خاص وكيفية ثبوت العجز الكامل وذلك في الحالات المشار إليها.
    ٢٠٣
    يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية ١ : وفاة المستحق ٢ .ويعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على
    باقى المستحقين زواج الأرملة أو المطلقة والبنت أو الأخت ٣ . بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين
    ويستثنى من ذلك :أ العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .ب الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا
    تجاوز الجامعي أو العالي حتى انتهاء دراسته أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش
    الطالب الذي بلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهايتها ٤ . إذا توافرت في المستحق شروط
    ( استحقاق معاش اكبر من مراعاة حكم المادة .( ٢٠٤
    ٢٠٤
    إذا طلقت البنت أو الأخت أو ترملت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المحامي أو صاحب المعاش منح
    كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه من تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي
    المستحقين .كما يعود حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو تملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير.
    ٢٠٥
    يوقف صرف المعاشات إلى المستحقين عن المحامي أو صاحب المعاش إذا استخدموا في أي عمل وكان دخلهم فيه
    يعادل فيه يعادل المعاش أو يزيد عليه .فإذا نقض هذا الدخل عما يستحقونه من المعاش أدى إليهم الفرق .ويعود حق
    هؤلاء في صرف المعاش كاملاً أو جزءاً منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه.
    ٢٠٦
    لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون وبين المعاش المستحق وفقاً لأي قوانين أخرى
    عن نفس السنوات، إلا إذا كان مجموع المعاشين لا يزيد على مائتين وأربعين جنيها وإلا خصم من معاش النقابة
    مقدار الزيادة .على أنه إذا كان المعاش المستحق وفقاً لقوانين أخرى عن سنوات أخرى غير سنوات مزاولة المهنة،
    فلا يسري عليها حكم الفقرة السابقة .ويسري حكم الفقرة السابقة على من أحيلوا إلى المعاش قبل تاريخ العمل بها
    القانون، ولا تصرف فروق مالية سابقة لمن يفيدون من هذا الحكم.
    ٢٠٧
    تقدم طلبات الإحالة غلى معاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب
    المعاش للطالب متى توافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في آخر شهر ديسمبر .وعلى الطالب
    تصفية أعمال مكتبه خلال ثلاثة اشهر تبدأ من يوم قبول الطلب .ويبدأ صرف تصفية المعاش في أول الشهر التالي
    لإخطار لجنة الصندوق بتصفية أعماله فعلاً.
    ٢٠٨
    يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة أياً كان نوعه ويرفع اسم المحامي
    نهائياً من جدول المحامين المشتغلين ولا يجوز للمحامي بعد أن يحصل على معاش التقاعد أن يطلب قيد اسمه في
    جدول المشتغلين.
    ٢٠٩
    لا يجوز استبدال المعاشات المقررة وفقاً لهذا القانون.
    ٢١٠
    تسري الأحكام الخاصة بالمستحقين المنصوص عليها في هذا القانون على المستحقين عن المحامين المعاملين
    بالقانون ١٠١ لسنة ١٩٤٤ بشأن المحاماة أمام المحاكم الشرعية، المشتغلين وقت صدور هذا القانون وذلك عند
    استحقاقهم المعاش.
    ٢١١
    تزاد المعاشات الأصلية المقررة طبقاً لأحكام القوانين السابقة بما في ذلك معاشات المحامين المعاملين بالقانون ١٠١
    لسنة ١٩٤٤ طبقاً للآتي ١ : خمسون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز أربعين جنيهاً ٢ . أربعون في
    المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز ستين جنيهاً ٣ . ثلاثون في المائة من المعاش الذي لم يكن يجاوز ستين
    جنيهاً ٤ . عشرون في المائة من المعاش في الحالات الأخرى .ويكون الحد الأدنى لنصب المستحقين عن صاحب
    المعاش خمسة وثلاثين جنيها في الشهر بالنسبة للأرملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقي المستحقين ويسري ما
    تقدم على المعاشات والأنصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
    ٢١٢
    يجوز لمجلس النقابة أن يعقد تأميناً لدى إحدى شركات التأمين لتغطية التزامات الصندوق عن معاشات التقاعد
    ومخاطر الوفاة الموجبة لاستحقاقها.
    ٢١٣
    إذا طرأ على المحامي ما يقتضي معاونته مالياً جاز للجنة الصندوق أن تقرر له معونة وقتية لمواجهة حالته أو
    معونة شهرية ثابتة لمدة لا تجاوز سنة .وللجنة أن تقرر معونة للمستحقين عن المتوفى طبقاً لأحكام هذا القانون إذا
    لم تتوفر له شروط الحصول على معاش التقاعد .وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه
    المحامي أو المستحقون عنه من معونات عن الحد الأقصى لمعاش سنة واحدة.
    ٢١٤
    يكفل الصندوق، الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقاً للقواعد الموحدة التي تقررها
    اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على أن يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية
    وطبقاً للاعتمادات السنوية التي تخصص لكل منها في الموازنة التقديرية .ويجوز أن يكون ذلك عن طريق إنشاء
    نظام للتأمين الصحي.
    ٢١٥
    تضع اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية نظاماً لتقديم قروض للمبتدئ لمعاونته على اتخاذ مكتب له أو
    تكوين مكتبة قانونية خاصة به بعد انتهاء فترة تمرينه وقبوله بجدول المحاكم الابتدائية والإدارية، على ألا يقبل قيد
    المحامي أمام محاكم الاستئناف إلا بعد سداد هذه القروض.
    ٢١٦
    لا تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على المحامين الخاضعين لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
    ٢١٧
    يختص مجلس النقابة وحده بالفصل في تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجنة الصندوق، كما تختص مجالس
    النقابات الفرعية في الفصل في تظلمات دوي الشأن من قرارات لجانه الفرعية.
    ٢١٨
    مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات تعتبر المعاشات والمعونات التي تقرر طبقاً لأحكام هذا القانون نفقة لا
    يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير.
    ٢١٩
    يضع مجلس النقابة، بناء على اقتراح لجنة الصندوق اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية مبينا بها
    إجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها وما يقدم من مستندات مؤيدة لها وتحديد اختصاصات كل من النقابة العامة
    والنقابات الفرعية بشأنها.
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 1135
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010
    الموقع : المؤسسة المصرية للمحاماة ama

    س رد: قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 حسب اخر تعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2008

    مُساهمة من طرف Admin الخميس 25 مارس 2010 - 4:10

    الباب الخامس
    الأمانة العامة
    ٢٢٠
    يكون للنقابة أمان عامة تتولى الشؤون الإدارية والمالية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة وتخضع للإشراف المباشر لأمين
    عام النقابة والإشراف الأعلى للنقيب.
    ٢٢١
    يعين مجلس النقابة العامة مديراً عاماً للنقابة من بين المحامين أو غيرهم لإدارة شئون وأعمال النقابة الإدارية
    والمالية والإشراف على العاملين بها ويكون مسئولاً عن إدارة شئون النقابة أمام الأمين العام الذي يكون له عليه
    حق التنبيه والإنذار البسيط وفيما عدا ذلك لا يحاسب تأديبياً إلا أمام مجلس النقابة.
    ٢٢٢
    يضع مجلس النقابة العامة بناء على اقتراح الأمين العام لائحة تنظيم شئون العاملين بها وكيفية تعيينهم وتحديد
    مرتباتهم وعلاواتهم ومعاملتهم وتوزيعهم على النقابة العامة والنقابات الفرعية.
    الباب السادس
    احكام عامة وختامية
    ٢٢٣
    لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن
    أهداف النقابة المحددة بهذا القانون.
    ٢٢٤
    لا يجوز تفتيش مقار نقابة المحامين ونقاباتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء
    النيابة العامة وبحضور نقيب المحامين أو نقيب النقابة الفرعية أو من يمثلها.
    ٢٢٥
    تنشر القرارات ذات الطابع العام التي تصدرها الجمعية العمومية ومجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية للنقابات
    الفرعية ومجالسها بمجلة المحاماة وفق ما يقرره مجلس النقابة العامة.
    ٢٢٦
    كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب موصى عليه بعلم الوصول ما لم يرد في القانون نص على
    خلاف ذلك.
    ٢٢٧
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة
    وبغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تتجاوز خمسة آلاف جنية كل من انتحل صفة محام على خلاف أحكام هذا
    القانون .
    وتكون العقوبة الحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ألفى جنية لكل من زاول عملا من
    أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة .
    وتؤول حصيلة الغرامة المحكوم بها الى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية .
    ٢٢٨
    يجب على المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين عدم التخلف عن تأدية الانتخاب وإلا وجبت على المتخلف
    غرامة قدرها عشرون جنيهاً تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية ولا
    يجوز الإعفاء منها إلا لعذر يقبله مجلس النقابة العامة وبشرط الإخطار به سلفاً ما لم يثبت أنه كان طارئاً.
    ٢٢٩
    ٥١ من ، ٥٠ ، تسرى الأحكام المقررة فى المادة ٣٣١ من قانون الإجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد ٤٩
    هذا القانون .

    تم بحمد الله
    ادعو الله بعموم الفائدة

    قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983  حسب اخر تعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2008 Domain-7e5811be5c

    قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983  حسب اخر تعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2008 1vkqyltmzkh0
    قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983  حسب اخر تعديلاته بالقانون رقم 197 لسنة 2008 6664749_t_www.ward2u.com

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 3:01