بسم الله الرحمن الرحيم
القسم الأول
في ممارسة مهنة المحاماة
باب تمهيدي
٠٠١
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن
حقوق المواطنين وحرياتهم .ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا
لضمائرهم وأحكام القانون.
٠٠٢
يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر
استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء.
٠٠٣
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز
لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة ١ : الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم
وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في
الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيان بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك ٢ . إبداء الرأي
والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي ٣ . صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها .تعد
أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون، فحص
الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.
٠٠٤
يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص
والمؤسسات الصحفية وفي البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقاً لأحكام هذا القانون.
٠٠٥
للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها
شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية.
ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته .ويضع مجلس نقابة المحامين
نموذجاً للنظام الأساسي لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير
العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية .ويجوز أن ينص في النظام الأساسي على أن
في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أو يستحق هو أو ورثته حصة من
صافي دخل الشركة.
٠٠٦
يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكاً له ممارساً لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعاباً عن
عمله.
٠٠٧
يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التي تنشأ بها إدارات قانونية
طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك .كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات
العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون .ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر إنشاؤها
بعد العمل بأحكام هذا القانون ، إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.
٠٠٨
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة
وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل
باطلاً .كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الإدعاء بالحق المدني
في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة المؤسسة طرفاً فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها أو العاملين
بها بسبب أعمال وظائفهم.
٠٠٩
يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية .وتكون علاقة
المحامي بهذه الجهات علاقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها.
الباب الأول
في القيد بجدول المحامين
الفصل الأول
في جدول المحامين
٠١٠
للمحامين المشتغلين بجدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة .ويلحق بكل جدول الجداول
الآتية ١ : جدول للمحامين تحت التمرين ٢ . جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الإدارية
معادلة للمحاكم الابتدائية ٣ . جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف .وتعتبر محاكم القضاء الإداري
معادلة لمحاكم الاستئناف ٤ . جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الإدارية العليا
والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض ٥ . جدول للمحامين غير المشتغلين .كما ينشأ جدول خاص
للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال إقامتهم واسم الجهة التي
يعملون بها.
٠١١
تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل
محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولدى النائب العام .وتودع نسخة من جدول المحامين أمام
محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا .ويكون بكل نقابة فرعية
جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على إثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم في دائرتهم.
٠١٢
( يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها في المادة ( ١٠ )إلى لجنة المحامين المنصوص عليها في المادة ( ١٦
وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول،
وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في
هذا الشأن.
الفصل الثاني
في القيد في الجدول العام
٠١٣
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون :
١- متمتعا بالجنسيه المصريه ٠ ويجوز لمجلس النقابه بالتنسيق مع وزارة العدل عقد اتفاقيات دوليه ثنائيه او
جماعيه لتنظيم عمل المحامين الاجانب في مصر بشرط المعاملة بالمثل .
٢- متمتعا بالاهليه المدنيه الكامله
٣- حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصريه او شهادة من احدى الجامعات
الاجنبيه وتعتبر معادله لها طبقا لاحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر
٤- الا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جنحة ماسة بالشرف او الامانه أو بعقوبة جناية ما لم يكن قد رد اليه
اعتباره ٠
٥- ان يكون محمود السيره حسن السمعه اهلا للاحترام الواجب للمهنه ، والا تكون قد صدرت ضده احكام تأديبيه
او انتهت علاقته بوظيفته او مهنته او انقطعت صلته بها لاسباب ماسه بصلاحيته للوظيفه التى كان يشغلها ٠
٦- اجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته للمارسة المهنة عند
القيد ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك .
٧- ان يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى طبقا لاحكام هذا القانون ٠
٨- الا تقوم بشأنه حاله من حالات عدم جواز الجمع الوارده فى الماده التاليه . ويجب لاستمرار القيد فى الجداول
توافر الشروط سالفه الذكر عدا البند رقم ٦ من هذه المادة ، ويسقط القيد بقوه القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه
الشروط دون حاجه الى صدور قرار بذلك من لجنه القيد ، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه
وإخطار النقابة الفرعية المختصة .
٠١٤
لا يجوز الجمع بين المحاماة والعمال الآتية:
١ رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى ٢ . منصب الوزارة ٣ . الوظائف العامة في الحكومة والهيئات
العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية
المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي
يجيزها هذا القانون .ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا
تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها
وبين المحاماة ٤ . الاشتغال بالتجارة ٥ . شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس
. إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية ٦
المناصب الدينية
وباستثناء ما ورد بالبند ٣ يشترط التفرغ للمحاماة ..
٠١٥
لا يجوز لمن ولي الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية
أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة
القضاء الإداري .ولا يسري هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون .ويقع
باطلاً كل عمل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
٠١٦
يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة
في حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس
النقابة من بين أعضائه سنوياً .ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة ( ١٣ )والتي يبينها
النظام الداخلي للنقابة.
٠١٧
تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفي النقابة يختار النقيب
أعضاءها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة .ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء
على الأقل على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.
٠١٨
تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب .إذا كان
قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب
مسجل مصحوب بعلم الوصول.
٠١٩
لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه .ويقدم
التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله .ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت
مواعيد لتظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال ويكون لطالب القيد الطعن أمام
ذات المحكمة إذا لم يفصلفي طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة .ولا يجوز تجديد الطلب في الحالات المبينة
بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد.
٠٢٠
لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية) :أقسم بالله
العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وان
أحترم الدستور والقانون .(ويكون حلف اليمين أمام لجنة المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت
إجراءات حلف اليمين في محاضر اجتماعات اللجنة.
الفصل الثالث
في القيد بجدول المحامين تحت التمرين
٠٢١
يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في
أحد الجداول الملحقة الأخرى .ويشترط للقيد في هذا الجدول ألا يتجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم
الطلب.
٠٢٢
يجب أن يلحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة
النقض، أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون تحت إشراف
أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهة .وإذا تعذر على المحامي تحت
التمرين أن يجد مكتباً للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية إلحاقه بأحد مكتب المحامين .وعلى طالب القيد أن
يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بياناً باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه مرفقاً به موافقة
المحامي، أو بيناً بالإدارة القانونية بالجهة التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقاً
لأحكام هذا القانون واسم المحامي الذي سيتولى الإشراف عليه في هذه الإدارة مرفقاً به موافقتها.
٠٢٣
يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقاً لأحك ا م
الفصل السابق.
٠٢٤
مدة التمرين سنتان
٠٢٥
يكون تمرين المحامي في السنة الأولى بان يعاون المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو بالإدارة القانونية التي الحق بها
في إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها .ويجوز له الحضور
أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامي الإدارة القانونية التي الحق بها دون أن يكون
له الحق في أن يرقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب
الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقوداً باسمه.
٠٢٦
للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية فيما عدا محاكم أمن الدولة
والمحاكم المستعجلة وذلك تحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أما محامي الإدارة القانونية التي الحق بها.
كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح وباسم المحامي الذي يتمرن
في مكتبه في الجنايات .ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن في مكتبه أو محامي
الإدارة القانونية التي الحق به .كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر إبداء طلب التأجيل .كما يجوز
له أن يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتي لا تحتاج إلى شهر أو توثيق .وفي جميع
الأحوال لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التي تقدم إلى الشهر
العقاري فيما عدا طلبات إثبات التاريخ.
٠٢٧
لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتتح مكتباً باسمه طوال فترة التمرين.
٠٢٨
تنظيم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، ومحاضرات للمحامين تحت التمرين
تتناول الجانب التطبيقي لعمال المحاماة .وذلك طبقاً للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة، ويدعى لإلقاء هذه المحاضرات
قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه والمتخصصون .وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهداً
للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.
٠٢٩
على كل محام من المقيدين امام محكمه النقض او من المقيدين امام محاكم الاستئناف ان يلحق بمكتبه محاميا تحت
التمرين على الاقل ، ويحدد مجلس النقابه العامه سنويا الحد الادنى للمكافأة التى يستحقها المتدرب فى ضوء
المتغيرات الاقتصادية ..
٠٣٠
إذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين، دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين
أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامي من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول .ويجوز للمحامي
خلال سنة من انتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم ابتدائية إذا
توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوماً جديدة للقيد في الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد
أمام المحاكم الابتدائية .فإذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز
إعادة قيد اسمه بعد ذلك إلا في جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد بشرط ألا يكون قد
مارس خلال مدة الاستبعاد عملاً يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.
الفصل الرابع
في القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
٠٣١
يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية :
. ١- أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة ٢٤
٢- أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها .
٣- أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة .
ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة
العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى المادة ٢٨
٠٣٢
يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى قترة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال
( المحاماة وفق أحكام المادة .( ٤٦
٠٣٣
يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة
١٦ )ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها ).
أقدمهم، وتسري عليها الحكام المقرر بالنسبة للجنة قبول المحامين .وتقدم طلبات القيد إلى لجنة القبول المختصة
مصحوبة بالمستندات المثبتة لوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي أو
الإدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة .وتبلغ قرارات اللجنة
بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم
الوصول .ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ
إبلاغه بالقرار.
٠٣٤
يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتباً باسمه منفرداً أو مع غيره، ويكون حضوره أمام المحاكم
الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها ويجوز، له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم
القضاء الإداري نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه
في سائر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة .وللمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية إعداد العقود المختلفة وشهرها
وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها، وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي أو
تعديلها .ولا يجوز للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.
القسم الأول
في ممارسة مهنة المحاماة
باب تمهيدي
٠٠١
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن
حقوق المواطنين وحرياتهم .ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا
لضمائرهم وأحكام القانون.
٠٠٢
يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر
استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء.
٠٠٣
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز
لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة ١ : الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم
وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في
الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيان بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك ٢ . إبداء الرأي
والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي ٣ . صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها .تعد
أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون، فحص
الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.
٠٠٤
يجوز للمحامي أن يمارس مهنة المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص
والمؤسسات الصحفية وفي البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقاً لأحكام هذا القانون.
٠٠٥
للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أو يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها
شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية.
ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته .ويضع مجلس نقابة المحامين
نموذجاً للنظام الأساسي لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير
العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشأن الشركات المدنية .ويجوز أن ينص في النظام الأساسي على أن
في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أو يستحق هو أو ورثته حصة من
صافي دخل الشركة.
٠٠٦
يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكاً له ممارساً لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعاباً عن
عمله.
٠٠٧
يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التي تنشأ بها إدارات قانونية
طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك .كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة في الإدارات القانونية للهيئات
العامة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون .ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التي يتقرر إنشاؤها
بعد العمل بأحكام هذا القانون ، إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين.
٠٠٨
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة
وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل
باطلاً .كما لا يجوز للمحامي في هذه الإدارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا في الإدعاء بالحق المدني
في الدعاوى التي تكون الهيئة أو الشركة المؤسسة طرفاً فيها وكذلك الدعاوى التي ترفع على مديريها أو العاملين
بها بسبب أعمال وظائفهم.
٠٠٩
يجوز للمحامي مزاولة أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية .وتكون علاقة
المحامي بهذه الجهات علاقة وكالة، ولو اقتصر عمله عليها.
الباب الأول
في القيد بجدول المحامين
الفصل الأول
في جدول المحامين
٠١٠
للمحامين المشتغلين بجدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنة .ويلحق بكل جدول الجداول
الآتية ١ : جدول للمحامين تحت التمرين ٢ . جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الإدارية
معادلة للمحاكم الابتدائية ٣ . جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف .وتعتبر محاكم القضاء الإداري
معادلة لمحاكم الاستئناف ٤ . جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الإدارية العليا
والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض ٥ . جدول للمحامين غير المشتغلين .كما ينشأ جدول خاص
للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال إقامتهم واسم الجهة التي
يعملون بها.
٠١١
تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة وتودع نسخة من هذه الجداول بمقر كل
محكمة من محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري ولدى النائب العام .وتودع نسخة من جدول المحامين أمام
محكمة النقض بمقرها وبمقر كل من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا .ويكون بكل نقابة فرعية
جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على إثبات أسماء المحامين الذين توجد مقارهم في دائرتهم.
٠١٢
( يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها في المادة ( ١٠ )إلى لجنة المحامين المنصوص عليها في المادة ( ١٦
وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول،
وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في
هذا الشأن.
الفصل الثاني
في القيد في الجدول العام
٠١٣
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون :
١- متمتعا بالجنسيه المصريه ٠ ويجوز لمجلس النقابه بالتنسيق مع وزارة العدل عقد اتفاقيات دوليه ثنائيه او
جماعيه لتنظيم عمل المحامين الاجانب في مصر بشرط المعاملة بالمثل .
٢- متمتعا بالاهليه المدنيه الكامله
٣- حائزا على شهادة الحقوق من احدى كليات الحقوق فى الجامعات المصريه او شهادة من احدى الجامعات
الاجنبيه وتعتبر معادله لها طبقا لاحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر
٤- الا يكون قد سبق صدور حكم عليه فى جنحة ماسة بالشرف او الامانه أو بعقوبة جناية ما لم يكن قد رد اليه
اعتباره ٠
٥- ان يكون محمود السيره حسن السمعه اهلا للاحترام الواجب للمهنه ، والا تكون قد صدرت ضده احكام تأديبيه
او انتهت علاقته بوظيفته او مهنته او انقطعت صلته بها لاسباب ماسه بصلاحيته للوظيفه التى كان يشغلها ٠
٦- اجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته للمارسة المهنة عند
القيد ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك .
٧- ان يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى طبقا لاحكام هذا القانون ٠
٨- الا تقوم بشأنه حاله من حالات عدم جواز الجمع الوارده فى الماده التاليه . ويجب لاستمرار القيد فى الجداول
توافر الشروط سالفه الذكر عدا البند رقم ٦ من هذه المادة ، ويسقط القيد بقوه القانون من تاريخ افتقاد أى من هذه
الشروط دون حاجه الى صدور قرار بذلك من لجنه القيد ، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه
وإخطار النقابة الفرعية المختصة .
٠١٤
لا يجوز الجمع بين المحاماة والعمال الآتية:
١ رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى ٢ . منصب الوزارة ٣ . الوظائف العامة في الحكومة والهيئات
العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية
المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي
يجيزها هذا القانون .ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا
تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها
وبين المحاماة ٤ . الاشتغال بالتجارة ٥ . شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس
. إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية ٦
المناصب الدينية
وباستثناء ما ورد بالبند ٣ يشترط التفرغ للمحاماة ..
٠١٥
لا يجوز لمن ولي الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية
أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة
القضاء الإداري .ولا يسري هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون .ويقع
باطلاً كل عمل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
٠١٦
يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة
في حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس
النقابة من بين أعضائه سنوياً .ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة ( ١٣ )والتي يبينها
النظام الداخلي للنقابة.
٠١٧
تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفي النقابة يختار النقيب
أعضاءها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة .ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء
على الأقل على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.
٠١٨
تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب .إذا كان
قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب
مسجل مصحوب بعلم الوصول.
٠١٩
لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه .ويقدم
التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله .ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت
مواعيد لتظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال ويكون لطالب القيد الطعن أمام
ذات المحكمة إذا لم يفصلفي طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة .ولا يجوز تجديد الطلب في الحالات المبينة
بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد.
٠٢٠
لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية) :أقسم بالله
العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وان
أحترم الدستور والقانون .(ويكون حلف اليمين أمام لجنة المحامين بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت
إجراءات حلف اليمين في محاضر اجتماعات اللجنة.
الفصل الثالث
في القيد بجدول المحامين تحت التمرين
٠٢١
يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في
أحد الجداول الملحقة الأخرى .ويشترط للقيد في هذا الجدول ألا يتجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم
الطلب.
٠٢٢
يجب أن يلحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة
النقض، أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون تحت إشراف
أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهة .وإذا تعذر على المحامي تحت
التمرين أن يجد مكتباً للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية إلحاقه بأحد مكتب المحامين .وعلى طالب القيد أن
يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بياناً باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه مرفقاً به موافقة
المحامي، أو بيناً بالإدارة القانونية بالجهة التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقاً
لأحكام هذا القانون واسم المحامي الذي سيتولى الإشراف عليه في هذه الإدارة مرفقاً به موافقتها.
٠٢٣
يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقاً لأحك ا م
الفصل السابق.
٠٢٤
مدة التمرين سنتان
٠٢٥
يكون تمرين المحامي في السنة الأولى بان يعاون المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو بالإدارة القانونية التي الحق بها
في إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها .ويجوز له الحضور
أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامي الإدارة القانونية التي الحق بها دون أن يكون
له الحق في أن يرقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب
الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقوداً باسمه.
٠٢٦
للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية فيما عدا محاكم أمن الدولة
والمحاكم المستعجلة وذلك تحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أما محامي الإدارة القانونية التي الحق بها.
كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح وباسم المحامي الذي يتمرن
في مكتبه في الجنايات .ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن في مكتبه أو محامي
الإدارة القانونية التي الحق به .كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر إبداء طلب التأجيل .كما يجوز
له أن يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتي لا تحتاج إلى شهر أو توثيق .وفي جميع
الأحوال لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التي تقدم إلى الشهر
العقاري فيما عدا طلبات إثبات التاريخ.
٠٢٧
لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتتح مكتباً باسمه طوال فترة التمرين.
٠٢٨
تنظيم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، ومحاضرات للمحامين تحت التمرين
تتناول الجانب التطبيقي لعمال المحاماة .وذلك طبقاً للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة، ويدعى لإلقاء هذه المحاضرات
قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه والمتخصصون .وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهداً
للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.
٠٢٩
على كل محام من المقيدين امام محكمه النقض او من المقيدين امام محاكم الاستئناف ان يلحق بمكتبه محاميا تحت
التمرين على الاقل ، ويحدد مجلس النقابه العامه سنويا الحد الادنى للمكافأة التى يستحقها المتدرب فى ضوء
المتغيرات الاقتصادية ..
٠٣٠
إذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين، دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين
أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامي من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول .ويجوز للمحامي
خلال سنة من انتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة أن يطلب قيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم ابتدائية إذا
توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوماً جديدة للقيد في الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد
أمام المحاكم الابتدائية .فإذا انقضت سنة ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز
إعادة قيد اسمه بعد ذلك إلا في جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد بشرط ألا يكون قد
مارس خلال مدة الاستبعاد عملاً يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.
الفصل الرابع
في القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية
٠٣١
يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية :
. ١- أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة ٢٤
٢- أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها .
٣- أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة .
ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة
العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى المادة ٢٨
٠٣٢
يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى قترة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال
( المحاماة وفق أحكام المادة .( ٤٦
٠٣٣
يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة
١٦ )ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها ).
أقدمهم، وتسري عليها الحكام المقرر بالنسبة للجنة قبول المحامين .وتقدم طلبات القيد إلى لجنة القبول المختصة
مصحوبة بالمستندات المثبتة لوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي أو
الإدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة .وتبلغ قرارات اللجنة
بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم
الوصول .ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ
إبلاغه بالقرار.
٠٣٤
يجوز للمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتباً باسمه منفرداً أو مع غيره، ويكون حضوره أمام المحاكم
الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها ويجوز، له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم
القضاء الإداري نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه
في سائر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة .وللمحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية إعداد العقود المختلفة وشهرها
وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها، وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمي أو
تعديلها .ولا يجوز للمحامي أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة.
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة