مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

منتديات المؤسسة المصرية AMA للمحاماة والاستشارات القانونية ترحب بالزوار واعضاء المنتدى

مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مؤسسة A M A المصرية للمحاماة والاستشارات القانونية

موقع للعلوم القانونية التي تفيد العامة والمتخصصين والباحثين القانونيين وكل العاملين في الحقل القانوني

مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات ، وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية A M A، تعتبر مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت A M A كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون A M Aوتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. أنشئت مؤسسة A M A للمحاماة والاستشارات القانونية بشكل أساسى فى فاقوس وتسعى إلى إنشاء فروع لها فى كافة المدن المصرية A M A وتعتمد المؤسسة فى تقديم خدماتها على نخبة متميزة من المحامين والباحثين وخبراء التدريب كما تعتمد على بنية مؤسسية حديثة من حاسب وإنترنت 01061118582 01061118582 01061118582 .
شاهدو نا على القناة الاولى الفقرة القانونية لبرنامج طعم البيوت ضيف البرنامج / احمد محمد علبدالله المحامي http://www.egytv.net/drama/tabid/9727/default.aspx
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
اعلان هام لجميع الاعضاء والزوار .....يتوجب علي كل عضو مشترك معنا في المنتدي او اي زائر يرغب في الاشتراك انه بعد اتمام عملية التسجيل لابد من تنشيط العضوية عبر الايميل الخاص بالعضو الذي قام بالاشتراك به في المنتدي وذلك لكي يتمكن من المشاركه معنا في المنتدي واضافه الردود والمواضيع كأي عضو بالمنتدي مع تحيات احمد محمد عبد الله المحامي
مصر فوق الجميع .... وبعون الله يدنا واحدة
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية ، 01061118582محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد .
مؤسسة A M A احمد محمد عبدالله للمحاماة والاستشارات القانونية،محامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، محكم عرفي وتجاري معتمد ، المكتب يقدم خدمات قانونية شاملة في كافة أفرع القانون وكذلك في إنشاء الشخصيات والقانونية الاعتبارية من مؤسسات وشركات وجمعيات
وكذلك توثيق كافة العقود والأوراق القانونية ، تعتبر المؤسسة أحد المؤسسات القانونية المتخصصة فى مصر والوطن العربي 01061118582 .
وتؤمن المؤسسة بضرورة امتلاك المحامى لأدوات النجاح فى ظل عصر التكنولوجيا والكمبيوتر والانترنت 01061118582 .
كما تؤمن بضرورة معرفة كل فرد لحقوقه وواجباته وتدار المؤسسة بواسطة نخبة من رجال القانون المحامون 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها والتى تقوم أساسا على التكنولوجيا الحديثة 01061118582 .
وتسعى المؤسسة إلى تقديم خدمة متميزة فى المجالات العديدة التى تعمل بها وجودتها01061118582
على التكنولوجيا الحديثة لضمان سرعة وسهولة ودقة الخدمة وجودتها. 01061118582 .

المواضيع الأخيرة

» حمل موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
التحكيم في اتفاقيات استثمار البترول وخلافها I_icon_minitimeالخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream

» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
التحكيم في اتفاقيات استثمار البترول وخلافها I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0

» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
التحكيم في اتفاقيات استثمار البترول وخلافها I_icon_minitimeالأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0

» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
التحكيم في اتفاقيات استثمار البترول وخلافها I_icon_minitimeالجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12

» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
التحكيم في اتفاقيات استثمار البترول وخلافها I_icon_minitimeالإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان

» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
التحكيم في اتفاقيات استثمار البترول وخلافها I_icon_minitimeالجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman

» الوجيز فى القانون الادارى
التحكيم في اتفاقيات استثمار البترول وخلافها I_icon_minitimeالخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر

» كاميرات مراقبة
التحكيم في اتفاقيات استثمار البترول وخلافها I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة

» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
التحكيم في اتفاقيات استثمار البترول وخلافها I_icon_minitimeالأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة


    التحكيم في اتفاقيات استثمار البترول وخلافها

    Anonymous
    ????
    زائر


    التحكيم في اتفاقيات استثمار البترول وخلافها Empty التحكيم في اتفاقيات استثمار البترول وخلافها

    مُساهمة من طرف ???? الأربعاء 31 مارس 2010 - 17:18


    التحكيم في اتفاقيات استثمار البترول وخلافها



    فيما يتعلق بأهمية التحكيم بالنسبة للاستثمار فقد أشار إليه فاتورس موضحاً أن المستثمر يعني كثيراً بإيجاد وسيلة مستقلة ومحايدة وفعالة لحسم ما قد ثور من منازعات واوضح دكتور الغنيمي من جانب آخر أن الدولة المضيفة نفسها تدرك أهمية وجود جهاز مستقل غير متحيز لحسم المنازعات بين الطرفين لأن ذلك يساهم في خلق مناخ استثماري جيد (1)
    أن الأصل حسبما تقضي القواعد العامة في الاختصاص أن ينعقد الاختصاص للقضاء الوطني في الدولة المضيفة لحسم المنازعات الاستثمارية ما لم يكن هنالك نص تعاقدية يقضي بخلاف ذلك أو نص في معاهدة بين الدولة المضيفة ودولة المستثمر ، إلا أن الأصل في مجال اتفاقيات البترول أصبح هو وجود النص التعاقدي الذي يلزم بالتحكيم وذلك دون أي استثناء . ولعل أهم التبريرات في ذلك الصدد أن إجراءات المحاكم المحلية سوف يطالها مبدأ حصانة الدولة فضلاً عن عدم المام المستثمر بإجراءات المحاكم المحلي والتخوف من أنه لا توجد إجراءات تستوعب منازعات الاستثمار (2)
    وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد في القانون الدولي العرفي ما يلزم أية دولة بقبول اللجوء إلى تحكيم يقع خارج أراضيها برئاسة محكم أجنبي لتسوية منازعاتها مع المستثمرين الأجانب ، كما أن لجوء المستثمر الخاص إلى التحكيم والقضاء الدولي لازال أمرا استثنائياص في القانون الدولي المعاصر ولا يتم إلا بموجب قبول صريح من الدولة التي تكون طرفاً في المنازعة ، على الرغم من ذلك نجد أن معظم اتفاقات البترول تتضمن نصاً صريحاً بقبول الدولة المضيفة بتسوية المنازعات عن طريق محاكم تحكيم تعقد في الخارج.(3)

    ولقد لاقت الوسائل الدولية لتسوية المنازعات والتحكيم الدولي على وجه الخصوص قبولاً متزايداً في السلوك الدولي وانعكست في العديد من الاتفاقيات الجماعية والثنائية وفي التشريعات الوطنية وذلك لأنها تعطي ضمانات للمستثمر الأجنبي وتغنيه عن الانتظار الطويل والتعقيدات التي غالباً ما تتسم بها إجراءات التقاضي والانتقاد الأساسي الذي يوجه لتلك الوسائل الدولية هوأنها تخالف سيادة الدولة المضيفة باعتبار أن إقامة العدالة جزء من عمل الدولة ويجب ألا تعامل الدولة المضيفة كما لو كانت غير قادرة على القيام بتلك الوظيفة الجوهرية(4)

    ونشير إلى أنه فيما يتعلق بالوسائل الدولية لتسوية المنازعات الاستثمارية (عدا التحكيم المنصوص عليه صراحة في الاتفاق المبرم بين الطرفين) تكون الوسيلة الوحيدة المتاحة للشخص الخاص (طبيعي أوقانوني) لاتخاذ إجراءات ضد الدولةالمضيفة هي :

    موافقة دولة أخرى على تبني مطالبته وتوليها أمر الدعوى أمام القضاء الدولي .
    ويعتبر كثير من الفقهاء أن الطرق الودية والمفاوضات والتوفيق وما إلى ذلك هي أفضل الوسائل لتسوية منازعات الاستثمار ولقد أسهمت المفاوضات خاصة في النصف الثاني من هذا العام في التوصل إلى حل كثير من منازعات اتفاقات البترول ،ولعل أهل أهم تلك الحلول كان بشأن المشاركة في الأرباح (مبدأ مناصفة الأرباح) وتنفيق الأتاوة وتنظيم معدلات الانتاج (5)

    ومن ناحية أخرى نجد ان منطقة الأمم المتحدة قد اهتمت كذلك بتسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول المضيفة والمستثمرين حيث نصت في قرار الجمعية العمومية رقم 1803 في الفقرة (3) على الآتي : ويراعى في حال نشوء أي نزاع حول موضوع التعويض استيفاء الطرق القضائية الوطنية للدولة التي تتخذ تلك الإجراءات ويراعى في ذلك حال توفر الاتفاق بين الدولة ذات السيادة والأطراف المعنيين الآخرين ، تسوية النزاع بطريق التحكيم أو القضاء الدولي.
    وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقات البترول المصرية دون عداها من الاتفاقيات التي أبرمت في البلاد العربية تبنت اللجوء إلى المحاكم الوطنية للفصل في المنازعات اتي تثور ولقد انعقد الاختصاص للقضاء الوطني في ظل الاتفاقات البترولية الأولى بطريق سلبي حيث خلت الاتفاقات التي أبرمت قبل عام 1938 من أي نص ينظم وسيلة تسوية المنازعات وبذلك تسري القواعد العامة في الاختصاص القضائي والتي مؤداها أن ينعقد للقضاء الوطني الاختصاص بالفعل باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل (7).

    ويلاحظ أنه منذ عام 1938 اقتصر الأخذ بنظام التحكيم في اتفاقيات البترول التي أبرمتها مصر على المنازعات المتعلقة بمسائل فنية مثل بلوغ الحد الأقصى للاستغلال ، أما المنازعات المتعلقة بتفسير وتنفيذ الاتفاقية فقد ظلت خاضعة بمقتضى نص صريح للمحاكم المصرية ، ومثال ذلك ما ضمنته الاتفاقية المبرمة بين مصر وشركة آبار الزيوت الانجلو مصرية 19/12/1938 حيث نصت المادة 38 منها على الآتي :
    "كل نزاع يقوم بين الحكومة وبين المستأجر فيما يتعلق بتفسير أي بند من بنود هذا العقد ، أو فيما له ارتباط به يكون الفصل فيه من اختصاص المحاكم المصرية طبقاً للقوانين المعمول بها في مصر في حين نصت المادة 39 على الآتي " تحقيقا لأغراض طرفي هذا العقد وهو العمل على استثمار المنطقة والوصول باستغلالها إلى حدها الأقصى .. وإذا رأت الحكومة في أي وقت أن المستأجر قد قصر في استغلال المنطقة على الوجه الذي يتفق وهذا العقد ، كان للحكومة الحق في احالة الأمر إلى التحكيم ،ويكون التحكيم لمجلس تصدر قراراته بصفة نهائية وتلزم كلا الطرفين ويتألف المجلس على الوجه التالي :

    # مستشار من محكمة الاستئناف الوطنية يختاره رئيسها أو من يقوم مقامه (عضواً)
    # مندوبان تختار الحكومة أحدهما ويختار المستأجر المندوب الثاني (عضوان).
    # عضو خامس ينتخبه الأعضاء الاربعة السابقون الذكر في كل حالة تحكيم وتكون له الرئاسة وإذا لم يصل الأعضاء الأربعة إلى اتفاق لاختيار العضو الخامس يكون لوزير المالية الحق في تعيين أحد المرشحين المقترحين بواسطة المحكمة رئيساً(Cool

    وعلى الرغم من أن التجربة المصرية المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالتحكيم توفر حماية للدولة المضيفة أكثر من نصوص التحكيم الواردة في بقية اتفاقات البترول المبرمة في الدول العربية الا ان التجربة المصرية لم تقف ند ذلك الحد حيث أن الموقف المصري في الاتفاقيات وهما المؤسسة المصرية العامة للبترول والشركة الأجنبية إلى التحكيم اما المنازعات التي قد تنشأ بين مصر من جانب والشريكين في الامتياز من جانب آخر فقد ظلت خاضعة بنص صريح في تلك الاتفاقات للمحاكم القضائية المصرية ، ولعل أوضح مثال على ذلك المادة الثالثة والعشرين من الاتفاقية المصرية التي تنص على الآتي :

    أ/ أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة قضائيت للفصل فيه.
    ب/ (1) يفصل في أي نزاع يثور بين المقاول والهيئة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية بطريقة التحكيم ،ويعقد التحكيم في استكهولم بالسويد ويجري طبقاً لقواعد التوفيق والتحكيم لغرفة التجارة الدولية ، وفي حالة عدم وجود نص في تلك القواعد لبعض الحالات فإن المحكمين يقومون بوضع قواعد السير في إجراءات التحكيم(9).

    وفي وقت لا حق فطنت بعض الدول العربية الأخرى إلى أهمية عقد الاختصاص بالفصل في بعض المنازعات للقضاء الوطني، ولعل أوضح مثال على ذلك القرار رقم 432 الصادر من مجلس الوزراء السعودي في 25 يونيو سنة 1963م الذي يقضي بمنع احالة المنازعات بين الحكومة وفرد أوشركة أو مؤسسة خاصة إلى التحكيم إلا في حدود ضيقة للغاية تقتضيها المصلحة العامة السعودية وأوضح القرار أنه لايسري على الاتفاقات المبرمة قبل صدوره ، ولقد ورد نفس الموقف في المادة 19 من القانون الليبي رقم 67 لسنة 1970م

    وتوضيحاً لتنوع الخيارات المتاحة في مجال التحكيم نشير إلى أن أولى الاتفاقات التي ابرمتها السعوديةة في تاريخ لاحق للقرار المذكور أعلاه هي اتفاقيتها مع شركة أو كسيراب سنة 1965م والتي نصت في المادة 63 على الآتي " إذ نشأ بين الحكومة وصاحب الامتياز خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية ولم يتم الاتفاق على تسويته بأي طريقة أخرى فإنه يجب احالته إلى لجنة خبراء مكونة من خبيرين تختار الحكومة واحداً منها ويختار صاحب الامتياز الخبير الآخر . وإذا لم تصل لجنة الخبراء إلى اتفاق فيجب طرح النزاع على هيئة تمييز المنازعات المنصوص عليها في المادة 50 من نظام التعدين السعودي (10)
    ومن الموضوعات ذات الصلة باخضاع المستثمر الأجنبي الخاص للقضاء المحلي موضوع اخضاع الدولة المضيفة للقضاء الأجنبي وفي ذلك الصدد تفيد النظرية التقليدية في القانون العام الانجليزي بعدم جواز خضوع الدولة لاختصاص المحاكم الأجنبية حتى في الحالات التي تشتغل فيها الدولة بالنشاط التجاري إلا أن تلك النظرية التقليدية لا تجد القبول في الوقت الراهن وظهرت بدل تلك الحصانة المطلقة نظرية الحصانة النسبية التي لا تغطي أنشطة الدولة التجارية(11)

    ومنذ عام 1952م توسعت الولايات المتحدة الأمريكية في التمسك بمبدأ الحصانة النسبية للدولة وأخرجت أنشطة الدول في مجال التصنيع والتنمية وصناعة السفن والأنشطة المهنية الأخرى بالإضافة إلى النشاط التجاري من منطقة الحصانة ونجد النص صراحة على ذلك في معاهدات الصداقة والتجارة والملاحة التي تعقدها الحكومة الأمريكية(12)
    وصفوة القول أن الاتجاه السائد في الدول المتقدمة هو الحد من نظرية الحصانة المطلقة للدولة إذا تعلق النزاع بنشاط تجاري إلا أن هناك العديد من الدول ما زالت تأخذ بالحصانة المطلقة.

    ومن الموضوعات الأخرى التي تثار فيما يتعلق بالتحكيم سواء كان في اتفاقات البترول أو خلافها مدى تعارض الاحالة إلى التحكيم مع سيادة الدولة . وفي ذلك الصدد أوضح دكتور الغنيمي أن اللجوء إلى التحكيم لا يتعارض مع سيادة الدولة وذلك لأن امتياز البترول يدخل في نطاق النشاط التجاري ويملك المتعاقدون تقييد نشاطهم بمقتضى الاتفاق ويكون ذلك العقد ملزماً للدولة لأنه يتم برضائها وبمقتضى مالها من سيادة ولقد ورد تدعيم ذلك الرأي في حكم التحكيم الصادر في النزاع بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة أرامكو(14)
    وعلى الرغم من القبول الذي لقيه التحكيم والتوسع في استخدامه إلا أن بعض الفقهاء قد عارضوه بدعوى مخالفته لسيادة الدولة ويرون أن القضاء مظهراً من مظاهراً السيادة وغير قابل للتصرف ، وإن التحكيم يمس مبادئ القانون العام التي تخول الدولة سلطة تقديرية تسمح لها بأن تأتي بما تراه مناسباً للصالح العام ومن ثم فإن اشتراط التحكيم لا يقيم على الدولة التزاماً قانونياً وإنما هو التزام أولى لحسب(15)

    ومن المعارضين لفكرة اللجوء إللى جهاز دولي للتحكيم الفقهاء السوفيت ،وقد أسسسوا معارضتهم على أساس أن اللجوء إلى جهاز تحكيم دولي تظهر فيه الدولة والمواطنين الأجانب باعتبارهم أطرافاً متساوين يضفي على أشخاص القانون المحلي ( الطبيعين والقانونيين) صفة الشخصية الدولية ، كما أن قيام جهة دولية بالنظر في مثل تلك المنازعات سوف يستدعي بالضرورة مناقشة وتقييم أعمال الدولة وفي ذلك اعتداء جسيم على سيادتها(16) وذهب بعض المعارضين لنظام التحكيم إلى أن كافة الشروط المقررة في عقود البترول التي أبرمتها الدول العربية والتي تفرض إجراء تحكيم في بلد أجنبي تخالف النظام العام ولا يعتد بها لما فيها من خروج على اختصاص المحاكم الوطنية بنظر كافة المنازعات التي تقع داخل إقليم الدولة المعنية ، وأن ما تضمنته شروط التحكيم في بعض الاتفاقيات من تعيين محكم ثالث بواسطة هيئة أجنبية تجاهل من ناحية أخرى للسيادة كما أنه يفرض نوعاً من القضاء الدولي لحسم منازعات البترول وهو أمر غير مقبول (17) واستكمالاً لموضوع لحل المنازعات نشير إلى أن الحل لا يقتصر على اللجوء إلى الحالات القضائية أو هيئات التحكيم بل أن الدول قد تتدخ دبلوماسياً لحماية أموال مواطنيها ولقد أوضحت محكمة العدل الدولية أن ممارسة الدولة لحق الحماية الدبلوماسية يجب أن يفهم في ضوء أن الدولة وحدها هي التي تملك حق الإدعاء المباشر أمام المحاكم الدولية لحماية مواطنيها وأموالهم بالخارج دون أن يدل ذلك على ملكية الدولة لتلك الأموال(18) أما فيما يتعلق بحق دولة جنسية حملة أسهم شركة معينة في التدخل دبلوماسياً لرعاية مصالح مواطنيها المساهمين في الشركة المعنية فقد أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً واضحاً قررت فيه أنه إذا امتنعت دولة جنسية الشركة عن حمايتها دبلوماسياً أو إذا توقفت عن متابعة الدعوى حتى النهاية أو إذا انهت الدعوى بالاتفاق مع الدولة المعتدية على دفع تعويض غير مناسب في نظر حملة الأسهم . فلا يجوز لدول حملة الأسهم التدخل لحماية مواطنيهم في مواجهة الدولة التي أضرت بالشركة وذلك لأن السماح لدول جنسية حملة الأسهم بتقديم دعوى مؤسسة على نفس الوقائع يخل بالضمان والاستقرار الذي يهدف القانون الدولي إلى إشاعته في العلاقات الدولية(19) وفيما يتعلق بوجهة نظر المنظمات البترولية المختلفة في موضوع التحكيم نشير إلى أن منظمة الأوبك قد دعت إلى الأخذ بنظام التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات البترولية مفضلة أياه على القضاء الوطني لمرونة إجراءاته واختصاره للوقت فضلاً عن أنه يشجع المستثمرين الأجانب(20) ونشير من ناحية أخرى إلى أنه حتى في حالة الأخذ بنظام التحكيم فإن بعض الفقهاء يرون أن طبيعة اتفاقات البترول القانونية لا تسمح للتحكيم بأن يجري على كافة المنازعات التي تنشأ وتوضيحاً لذلك الرأي يقول د. الغنيمي أنه نظراً لأن المبادئ العامة للقانون السائدة في الأمم المتحدة تقضي بأن حق استغلال المعادن التي توجد في باطن الأرض إنما يعود إلى الدولة وحدها ولو كان سطح الارض مملوكاً لشخص ما ، فإن استغلال تلك المعادن يحتاج إلى ترخيص بذلك من الدولة بما لها من ولاية ويتصرف من جانبها وحدها وليس لإرادة الشركة أي دور في ذلك واستناداً على ذلك فإن الامتياز البترولي في ذلك الجانب يعتبر رخصة أو بعبارة أخرى قراراً إدارياً فردياً ولكن وبما أن الامتياز البترولي له جانب آخر يتعق بتنظيم ممارسة الشركة لحقها الذي منحها أياه القرار الإداري فإن الامتياز البترولي يعتبر في ذلك الجانب عقداً وصفوه القول أن الامتياز البترولي (او امتياز استغلال أي معادن) عبارة عن تصرف قانوني مزدوج يتضمن بعض النصوص التي تعتبر رخصة وبعض النصوص التي تعتبر عقداً وأهمية توضيح تلك الطبيعة المزدوجة للاتفاقات البترولية تكمن في أن ما يدخل في دائرة التحكيم هو النصوص التعاقدية من الاتفاقية ، أما ما يتعلق برخص الامتياز فلا يجوز عرضها على التحكيم ويجوز للشركة فيما يتعلق بذلك الجانب اللجوء للإجراءات التي يسمح بها القانون الوطني(21) وفيما يتعلق بطريقة اختيار المحكمين نلاحظ أن بعض الخيارات المتاحة أن يكون النص كما يلي :

    وعلى المحكمين الاثنين أن يختارا محكماً ثالثاً خلال ثلاثين يوماً فإذا أخفقا في ذلك تتولى محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بناء على طلب أي من الطرفين تعيين المحكم الثالث وتلك الطريقة في التحكيم تعني أن القرار يصدر بالأغلبية ويشترك الحكم الثالث في اصداره وكثيرا ما تختلط تلك الطريقة بالطريقة التي يخول فيها الحكم الثالث سلطات خاصة بحيث يقع عبء اصدار القرار عند غياب اتفاق المحكمين في الرأي ويسمى في تلك الحالة بالفيصل(Umpire) وتبرز التفرقة بين الحكم الثالث والفيصل في أنه ما لم يضع اتفاق التحكيم على عاتق الحكم الثالث أي سلطات خاصة فإن سلطاته تظل مماثلة لأي من سلطات المحكمين الآخرين ويظل دوره مقتصراً على التصرف بالاشتراك مع أعضاء التحكيم حتى وإن قضى الاتفاق بتعيينه رئيساً لمحكمة التحكيم .
    ومن ذلك يتضح أن دور الفيصل هو القضاء بين الأطراف وليس الفصل بين المحكمين ،ومن ذلك يتضح أن دور الفيصل هو القضاء بين الأطراف وليس الفصل بين المحكمين عن طريق رأي الأغلبية ومن أمثلة اشتراطات التحكيم التي نصت على الحكم الفيصل المادة 31 من اتفاقية السعودية وأرامكو سنة 1933 التي قضت : ويعتبر حكم المحكمين في القضية باتاً ، وأما إذا لم يتفقا بينهما في الرأي فيعتبر حكم الوازع(الفيصل) في القضية نهائياً "ويوجد نص مشابه لذلك في المادة 45 من اتفاقية السعودية وشركة حتى سنة 1949(22) وإلى جانب التمييز بين الحكم الثالث والحكم الفيصل (الوازع) يأخذ النظام القارئ بنظام الحكم الخارج عن الخصومة ، ولا يعد ذلك الحكم حكماً ثالثا حيث أنه لا يشترك مع المحكمين الآخرين في اصدار القرار التحكيمي بالأغلبية ، كما لا يعد حكماً فيصلاً حيث أنه لا يقضي استغلالاً إنما يقوم بالترجيح بين آراء المحكمين ويختار الأصوب منهما أي أنه يقوم بالفصل بين المحكمين وليس بالفصل بين طرفي النزاع كما يعمل الفيصل (23) وعلى الرغم من وجود تلك التفرقة من الناحية النظرية إلا أن اتفاقيات البترول لا تتحرى الدقة دائماً في التمييز بين الحكم الثالث والحكم الفيصل فقد يستخدم أحد الاصطلاحيين ويقصد به الآخر مثال ذلك ما نصت عليه اتفاقية ايران والكنوسوريتوم سنة 1954 باحالة النزاع آلي مجلس تحكيم يشكل من ثلاثة محكمين يعين كل طرف واحداً منهما ويختار الحكمان حكماً فيصلاً ، وعند عدم اتفاق المحكمين في الرأي يصدر قرار مجلس التحكيم بأغلبية الأصوات(24)إن أعمال مبدأ الرضا الذي يحكم نظام التحكيم ككل يخول أطراف النزاع مطلق الحرية في اختيار القواعد المناسبة التي تحكم إجراءات التحكيم ، ولقد اختلفت نصوص الاتفاقات البترولية في ذلك الجانب اختلافاً كبيراً ففي حين نجد أن بعضها مقتضباً نجد بعضها الآخر أكثر تفصيلاً حيث يحدد مكان انعقاد مجلس التحكيم واللغة المعتمدة وتبادل مذكرات الدفاع والطلبات الاضافية والشهود والأدلة والخبراء والنفقات بالإضافة إلى ذلك الاختلاف يلاحظ أن بعض الاتفاقات البترولية جاء خلواً من تحديد القواعد التي تنظم إجراءات التحكيم ، ولقد ذهب الفقهاء إلى أنه في مثل تلك الحالات على محكمةالتحكيم أن تقوم باستخلاص تلك القواعد من النية المشتركة للأطراف.

    وإذا لم يمكن ذلك تطبق القواعد العامة في القانون الدولي الخاص والتي تقضي بخضوع المسائل الإجرائية لقانون محل الفصل في النزاع أي أنه على محكمة التحكيم أن تتبع الإجراءات المقررة للتحكيم في الدولة التي تعقد فيها جلساتها
    (25)
    ويتطابق رأي الفقهاء المذكور أعلاه مع الممارسات الدولية حيث تضمنته اتفاقية جنيف الصادرة في 24 سبتمبر سنة 1922 الخاصة بالتحكيم واتفاقية نيويورك الموقعة في 10 يونيو 1958 والتي اقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي (26)

    ونشير في ذلك الصدد إلى أنه عندما يكون تنفيذ قرار التحكيم في مواجهة الدولة فإن ذلك يثير عقبات قد تجعل التنفيذيب مستحيلاً على الرغم من وجود ذلك النص في الاتفاقية حيث أنه على الرغم من خضوع الدولة برضائها لاختصاص محكمة التحكيم إلا أن ذلك لا يحول دون تمسكها عند تنفيذ قرار التحكيم على أموالها بحصانة السيادة(27).

    إن موضوع التحكيم من ناحية عامة اصبح موضوعاً يستقطب اهتمام كافة الجهات العاملة في مجال الاقتصاد والتجارة مهما اختلف مجال عملها ، ولقد أجمع على ذلك الأمر كافة الشخصيات العالمية البارزة التي شاركت في المؤتمر الثاني للتحكيم العربي الأوربي الذي اختتم أعماله في المنامة بدولة البحرين بتاريخ 29/اكتوبر 1987م ولقد أوضح الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة وكيل وزارة العدل والشئون الاسلامية البحريني في افتتاح الجلسة الختامية "إن التحكيم والقضاء رافدان من نهر واحد هو نهر العدالة "وفي نفس المؤتمر أوضح الشيخ صالح الحجيلان الرئيس الأعلى للتحكيم العربي الأوربي في الجلسة الختامية أن الدول العربية ستعمل على دعم التحكيم وتقديم العون له كما أكد على أنه لن يحدث تدخل من الدول العربية المعارضة.

    وأشار الشيخ الحجيلان إلى أن بعض رجال القانون العالميين يشككون في قبول أحكام التحكيم في البلدان العربية ونبه إلى ضرورة التصدي لتلك الحملات ، وفي الجلسة قبل الختامية طالب مقدم التقرير الختامي بتلاحم أكبر بين المحامين العرب والأوربيين لتحسين المناخ التحكيمي وبذل مجهود أكبر لتزويد الأوساط العربية وحكومية وأهلية بقدر كاف من المعلومات عن اتفاقية نيويورك لعام 1958م (بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية) ومدى أهمية الانضمام إليها وكذلك أهمية تحديث التشريعات الوطنية لتتماشى مع القانون النموذجي الذي أعدته الأمم المتحدة لقانون التجارة الدول

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 20:07