انقطاع سير الخصومة وإنتهاؤها- إجراءات - أحكام إدارية عليا حديثة
انقطاع سير الخصومة :
ـ المبدأ : ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النأئبين إلا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها :
تطبيق : " ومن حيث إن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد دفعت بانقطاع سير الخصومة لوفاة الطاعن .
ومن حيث إن المادة (130) من قانون المرافعات تنص على أنه "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النأئبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها.
ومن حيث إنه لما كان ماتقدم وكانت جميع الإخطارات التى وجهت إلى الطاعن قد ارتدت للمحكمة وعليها إفادة من الموظف المختص تفيد أن الطاعن قد توفى منذ مدة طويلة ، فلا مناص - والحالة هذه - من الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الطعن الماثل لوفاة الطاعن ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات .
( الطعن رقم 2118 لسنة 34 ق . عليا ـ جلسة 14/2/2004م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
* انقطاع سير الخصومة :
ـ المبدأ : ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النأئبين إلا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها :
تطبيق : " ومن حيث إنه وفقاً للمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو بزاول صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ، وهي لا تكون كذلك – طبقاً للمادة 131 مرافعات – إلا إذا كان الخصوم قد أخطروا إخطاراً صحيحاً بذواتهم أو بوكيل عنهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات ، وتقديم ما يعن لهم من بيانات أو أوراق لاستيفاء الدعوى ، واستكمال عناصر الدفاع فيها ، ومتابعة سير إجراءاتها على الوجه الذي يحقق لهم ضمانة من الضمانات الأساسية بتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم ، وإذا كان ذلك هو الحال في الدعوى التي تنظرها محاكم أول درجة ، فإنه أولى بالرعاية وأوجب في التحقيق بالنسبة إلى الطعون التي تنظرها المحكمة الإدارية العليا ، حيث تنتهي الخصومة أمامها بحكم بات لا رجعة فيه .
ولما كان الثابت من الأوراق أن هذه المحكمة أجلت نظر الطعن لعدة جلسات لإخطار الطاعـن ، حتى ارتـد إليها الإخطار الموجه إليه بتاريخ 18/1/2003 لوفاته إلى رحمة مولاه ، وكان الطعن ، بحالته هذه ، غير مهيئً للفصل فيه بالمفهوم الذي تضمنته المادتان 130 و 131 مرافعات ، ومن ثم ، فلا مندوحة من إنزال حكم القانون ، والقضاء بانقطاع سير الخصومة لوفاة الطاعن .
( الطعن رقم 10567 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 24/1/2004م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
* انقطاع سير الخصومة :
ـ المبدأ : وفاة أحد الخصوم يترتب عليه بقوة القانون انقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها ، ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد الانقطاع إلا باتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانوناً :
ـ ولا يصح اتخاذ أي إجراء من إجراءات نظر الدعوى أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفى ، وإلا وقع الإجراء باطلاً بنص القانون لإتمامه في غيبة أحد أطراف الدعوى ودون أن تنعقد الخصومة بين من يحل محل المتوفى والطرف الآخر فيها :
تطبيق : " ومن حيث إن المادة 130 من قانون المرافعات المستبدلة بها القانون رقم 23 لسنة 1992 ، تنص على أن " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم .......
إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ....." كما تنص المادة 131 من ذات القانون على أن " تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة .... " وتنص المادة 132 من القانون المذكور على أنه " يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع . " وتنص المادة 133 من القانون المذكور على أن " تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي ... بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك ... "
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص – حسبما جرى عليه قضاء المحكمة – أن مجرد وفاة أحد الخصوم يترتب عليه بقوة القانون انقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها ، ولا تكون الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها إلا بإبداء الخصوم لأقوالهم وطلباتهم الختامية بالجلسات حتى جلسة المرافعة السابقة على الوفاة ، فإذا لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم الختامية قبل الوفاة ، بأن طلب الخصوم فيها المستندات دون إبداء لهذه الطلبات أو كانت الدعوى مؤجلة للإعلان أو ما يماثل ذلك من إجراءات ، فإن الدعوى لا تكون قد تهيأت للحكم في موضوعها ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد الانقطاع إلا باتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانوناً ، وبالتالي لا يصح اتخاذ أي إجراء من إجــراءات نظر الدعوى أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفى ، وإلا وقع الإجــــراء باطلاً بنص القانون لإتمامه في غيبة أحد أطــــراف الدعوى ودون أن تنعقد الخصومة بين من يحل محل المتوفى والطرف الآخر فيها .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى المطعون على حكمها مختصماً جهة الإدارة وآخرين من بينهم ( مورث الـطاعـنتـين الـثانـية والـثالـثة ) والـذي تـوفى بـتاريـخ 19/4/1998 أثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم المطعون فيه في 20/6/1999 بأكثر من عام ، وذلك حسبما يبين من حافظة المستندات المودعة من محاميه أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 9/5/1999 ، مما كان يتعين معه على المدعي – حتى يستمر سير الخصومة – أن يعلن ورثة هذا الخصم بإجراءات الدعوى على النحو المقرر قانوناً ، لكنه لم يفعل ومع ذلك حجزت المحكمة الدعوى للحكم وتصدت للفصل في موضوعها دون أن تكون مهيأة للفصل فيه ، إذ الثابت أن الدعوى أحيلت إلى خبير بموجب الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 8/2/1998 وأن تقرير الخبير لم يرد إلى المحكـمة إلا في تـاريخ لاحق لوفاة الخصم المذكور ، وبالتالي لم يتمكن من الاطلاع على هذا التقرير وتحديد طلباته الختامية في ضوئه قبل وفاته وكذلك الحال بالنسبة لورثته الذين لم يعلنوا بالدعوى ولم يحضروا أيا من جلسات المرافعة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون والحالة هذه قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه الحكم بنقضه والقضاء مجدداً بانقطاع سير الخصومة في الدعوى مع إبقاء الفصل في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 7880 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 3/4/2003م – الدائرة الأولى )
( الطعن رقم 6513 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 10/7/2003م – الدائرة الخامسة )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
* انتــهاء خصــومة :
ـ المبدأ : تعتبر الخصومة غير ذات موضوع إذا اتفق الطرفان على تسوية النزاع صلحاً أو اجابت الجهة الإدارية صاحب الشأن إلى طلباته :
تطبيق : " من حيث إن مناط الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا ، أن تكون الخصومة ما زالت قائمة ومستمرة بين أطرافها ، فإذا ما اتفق الطرفان على تسوية النزاع الذي تسبب في ولوج طريق التقاضي صلحاً أو أجابت الجهة الإدارية صاحب الشأن إلى طلباته ، فإنه لا وجه للاستمرار في نظر الطعن بعد أن أضحت الخصومة غير ذات موضوع ، ويتعين الحكم والحالة هذه بانتهاء الخصومة فيه .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه المطعون علىحكمها بغية الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية رقم 48 لسنة 1989 ، فيما تضمنه من فرض مصاريف لتسجيل أو إعادة تسجيل أي مستحضر لحساب صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بالهيئة ، وإبان نظر الطعن الماثل وقبل الفصل فيه أصدر رئيس الهيئة المذكورة القرار رقم 46 بتاريخ 31/3/2003 بإلغاء قراره رقم 48 لسنة 1989 المطعون فيه استناداً إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 154 لسنة 21 قضائية دستورية بسقوط هذا القرار ، ومن ثم فإن الجهة الإدارية المطعون ضدها تكون قد أجابت الطاعن إلى طلباته المرفوعة بها الدعوى ، مما تضحى معه الخصومة في هذا الطعن غير ذات موضوع وبالتالي يتعين القضاء بانتهائها .
ومن حيث إن إجابة الجهة الإدارية الطاعن إلى طلباته قد جاءت لاحقة على إقامة هذا الطعن ، مما يفيــد أن تلك الجهة هي التي ألجأت الطاعن بسلوكها الرافض لطلباته إلى ولوج سبيل التقاضي وتحمل أعبــائه دون مبرر ، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزامها بالمصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 826 لسنة 38 ق . عليا ـ جلسة 3/1/2004م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
* انتهــاء الخصومة :
ـ المبدأ : تنتهي الخصومة في الدعوى أو الطعن باستجابة الجهة الإدارية المطعون ضدها لطلبات الطاعنين فى تاريخ لاحق على إقامة الدعوى أو الطعن :
تطبيق : " ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستقرا بأن الخصومة هى جوهر الدعوى ، فإن هى رفعت مفتقرة إلى هذا الركن كانت غير مقبولة ، وإن هى رفعت متوافرة عليه ثم زال أثناء نظر الدعوى اعتبرت الخصومة منتهية، وعلى القاضي الإدارى بما له من هيمنة على إجراءات الدعوى أن يتبين مدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا ينشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان حقيقة طلبات المدعيين هى الحكم بإلغاء قرار المدعى عليه الثالث – مدير إدارة التخطيط العمرانى – والمتضمن اعتبار منطقة ألماظة منطقة صناعية يصرح فيها بتشغيل الورش الصناعية طبقا للقرار الوزاري رقم 728 لسنة 1960 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه فى تاريخ 18/7/1989- أى فى تاريخ لاحق على إقامة الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل – أصدر محافظ القاهرة قراره رقم242 لسنه 1989 بنقل جميع المحال المرخص لها بمزاولة الأنشطة الموضحة بالكشف المرافق لهذا القرار بدائرة حى مصر الجديدة وحى مدينة نصر إلى المنطقة الصناعية بمدينة السلام وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور هذا القرار،كما تنقل أيضا إلى المنطقة الصناعية بمدينة السلام جميع المحلات الكائنة بالمنطقة الصناعية بمصر الجديدة، ويلغى نهائيا استخدام هذه المنطقة كمنطقة صناعية وذلك خلال نفس المهلة المشار إليها، وتعتبر تراخيص هذه المح0ال ملغاة بعد مرور مدة الشهر المشار إليها، وقد تضمن الكشف المرفق بالقرار المذكور محال إصلاح وصيانة المحركات والأجزاء الميكانيكية للسيارات والمقطورات والجرارات والموتوسيكلات وما يماثلها، وسمكرة السيارات ومحال دهان الدوكو أى أن الخصومة أصبحت منتهية باستجابة الجهة الإدارية المطعون ضدها لطلبات الطاعنين فى تاريخ لاحق على إقامة الدعوى مما يتعين معه إلزامها المصروفات.
( الطعن رقم 1773 لسنة 37 ق . عليا ـ جلسة 7/ 2 / 2004م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
* إجـــــــراءات :
المبدأ : عدم تطبيق أحكام المادتين 134 & 140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المنازعات الإدارية ( دائرة توحيد المبادئ ) ـ بيان ذلك ـ أن الأحكام التي تضمنتها المادتين سالفتي الذكر تتعارض مع روح ومقتضيات النظام القضائى الذى تقوم عليه محاكم مجلس الدولة , لذلك فلا تطبق على الدعوى الإدارية ـ أثر ذلك ـ عدم سقوط الخصومة الإدارية أيا كانت بمضى ستة أشهر من آخر إجــراء صحيح من إجـراءات التقاضى , كذلك لا تنقضى بمضى سنتين على آخر إجــراء صحيح فيها :
تطبيق : "من حيث أن مثار الخلاف المعروض يدور حول مدى سريان حكم المادتين 134 &140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المنازعات الإدارية , وقد جاء هذا الخلاف نتيجة التعارض بين الأحكام الإدارية العليا , فقد ذهبت فى بعض أحكامها إلى الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام , وتتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ المشروعية وسيادة القانون , وتتجرَّد بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص , ونتيجة لذلك استقر الوضع على أن الدعوى القائمة على روابط القانون العام يملكها القاضى فهو الذى يوجهها ويكلف الخصوم فيها بما يراه لازماً لاستيفاء تحضيرها وتحقيقها وتهيئتها للفصل فيها , وفى ضوء هذه المبادئ يتضح أن المادة (134) من قانون المرافعات تتعارض أحكامها مع روح النظام القضائى الذى تقوم عليه محاكم مجلس الدولة مما يتعين معه عدم إعمال المادة المذكورة ( أحكامها فى الطعون أرقام 3110 لسنة 1 ق جلسة 5/12/1989 منشور فى مجموعة السنة 35 ص 396 وما بعدها و 486 / 76 لسنة 16 ق جلسة 19/3/1991 منشور فى مجموعة السنة 36 ص 859 وما بعدها ) .
بينما ذهبت المحكمة الإدارية العليا فى بعض أحكامها إلى إعمال حكم المادة (134) من قانون المرافعات فى مجال المنازعات الإدارية إذا تمسك من شرع السقوط لمصلحته حيث ذهبت إلى أن المستفاد من نص المادة (134) مرافعات أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو انقضاء المدة المحددة بالنص أو طلب المدعى عليه إعمال ذلك الجزاء , ومن المستقر عليه قضاءً أن سقوط الخصومة لا يتعلق بالنظام العام , إذ يجوز النزول عنه صراحةً أوضمناً , ويسقط التمسك به بالتعرض للموضوع , ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ( أحكامها فى الطعون أرقام 1608 و 1635 لسنة 36 ق .عليا جلسة 18/4/1995 منشور فى مجموعة السنة 40 ص 1601 و 3247 و 3269 لسنة 37 ق . عليا جلسة 2/5/1995 منشور فى مجموعة السنة 40 ص 1733 وما بعدها ) .
ومن حيث إنه للوصول إلى الرأى الراجح فى هذه المسألة المطروحة يتعين الرجوع بداءةً إلى النصوص الحاكمة فى هذا الشأن .
ومن حيث إن المادة (3) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أن : " تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون , وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى ."
وتنص المادة (134) من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999م على أن : " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى .
وتنص المادة (140) من القانون المذكور معدلة بالقانون 18 لسنة 1999م على أنه : " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على آخر إجراء صحيح فيها ، ومع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض " .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على القسم القضائى لمجلس الدولة هو تطبيق إحتياطى وثانوي مشروط بعدم وجود نص خاص فى قانون المجلس وعدم تعارض نصوص قانون المرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية ونظام المجلس وأوضاعه نصاً وروحاً .
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان من المستقر عليه أن الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام , وتتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ الشرعية وسيادة القانون وتتحرر بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص , وأن طبيعة المنازعة الإدارية تستلزم تدخل القاضى الإدارى بدور ايجابى , فهو الذى يوجهها ويكلف الخصوم فيها لما يراه لاستيفاء تحضيرها وتهيئتها للفصل فيها , الأمر الذى يتضح معه أن المادة (134) من قانون المرافعات تتعارض أحكامها مع روح النظام القضائى الذى تقوم عليه محاكم مجلس الدولة , ومن ثم فإنها لا تنطبق على الدعوى الإدارية , وقياساً على ذلك فإن المادة (140) من قانون المرافعات لا تتفق أحكامها أيضاً مع مقتضيات نظام القضاء الإداري , وعلى ذلك فإن الخصومة الإدارية أيا كانت لا تسقط بمضى ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى , كذلك لا تنقضى بمضى سنتين على آخر إجراء صحيح فيها .
ولا يغير من ذلك القول بأن قانون مجلس الدولة لم يرد فيه حكم خاص بسقوط الخصومة مما يتعين معه إعمال نص المادة (134) من قانون المرافعات على المنازعات الإدارية وأنه لا مجال للاجتهاد مع وضوح النص , وأن الحكمة من إعمال تلك المادة تتوافر فى المنازعة الإدارية شأنها شأن المنازعة المدنية حتى لا يستطيل أمد التقاضى ويظل معلقاً إلى ما لا نهاية , فهذا القول مردود بما هو مستقر عليه فى قضاء مجلس الدولة منذ أمد بعيد من أن الأصل فى المنازعة الإدارية هو وجوب تطبيق قواعد الإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة , وأن أحكام قانون المرافعات لا تطبق إلا استثناء فيما لم يرد فيه نص فى قانون مجلس الدولة وبشرط عدم تعارض تلك الأحكام نصاً أو روحاً مع نظام القضاء الإدارى , وأن النظام القضائى لمجلس الدولة يتأبى الأخذ بالنظام الإجرائى الذى تجرى عليه المحاكم المدنية بسقوط الخصومة ـ كجزاء على الخصم ـ فى حالة عـدم السير فيها بفعل المدعى أو امتناعه لمدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح , لتعارض ذلك مع طبيعة المنازعة الإدارية الذى يملك القاضى الإداري توجيهها وتهيئتها للفصل فيها وهو الأمر المختلف عنه فى المنازعة المدنية .
" فلهـــذه الأســـــباب "
حكمت المحكمة : بعدم تطبيق أحكام المادتين 134 و 140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المنازعات الإدارية , وأمرت بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه على هذا الأساس .
( الطعن رقم 1522 لسنة 27 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ دائرة توحيد المبادئ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
* إجــــراءات ـ معاشـــات :
المبدأ : وجوب إخطـار ذوي الشأن بتاريخ جلسات المحكمة , ويترتب على إغفال ذلك وقوع عيب جوهرى فى الإجراءات يؤثر فى الحكم ويترتب عليه بطلانه شكلاً :
ـ اشتراط سداد عضو النقابة لرسم الاشتراك فى الميعاد المحدد له بعد إنذاره لتمتعه بالخدمات التي تقدمها النقابة :
تطبيق : " من حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً لحكم المادة (30) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م يلتزم قلم كتاب المحكمة بإبــلاغ ذوى الشأن بتاريخ جلسات المحكمة وذلك بهدف تمكينهم من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات وتقديم ما يعِن لهم من مذكرات وأوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع , ويترتب على إغفـــال ذلك وقوع عيب جوهرى فى الإجراءات يؤثر فى الحكم ويترتب عليه بطلانه شكلاً , ولما كان الثابت أن الطاعن لم يخطر هو أو وكيله بتاريخ الجلسات التى حددتها المحكمة لنظر الدعوى , وتم حجز الدعوى للحكم بجلسة 21/11/2000م دون أن يتم إخطار النقابة بهذه الجلسة الوحيدة , ولم يثبت إخطار النقابة للحضور أمام المحكمة فإن ذلك من شــأنه بطلان الحكم الصادر فى الدعوى , وإذ صدر الحكم المطعون فيه بإلزام النقابة بصرف المعاش للمدعية رغــم عــدم إخطارها بالجلسة فإن مقتضى ذلك مخالفة الحكم للقانون بما يستتبع الحكم بإلغاء البند الأول منه الذى ألزم النقابة بصرف المعاش للمدعية مع إبقــاء البند الثانى منه والذى ألــزم الجهة الإدارية ( محافظ بنى سويف ـ مدير الشئون الصحية ) بأداء تعويض للمدعية مقداره ثلاثة آلاف جنيه لتراخى الجهة الإدارية فى إرسال الاشتراكات المحصلة من الموظف للنقابة بحسبان أن الجهة الإدارية لم تطعن فى هذا البند .
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل فيها فإن المحكمة تتصدى لموضوعها اقتصاد للإجراءات .
ومن حيث عن الفقرة ثالثاً من المادة (61) من القانون رقم 67 لسنة 1974م بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية تنص على أنه : " إذا لم يسدد العضو رسم الاشتراك فى الميعاد المحدد له فلا يجوز له التمتع بأية خدمة نقابية إلا بعد سداد الاشتراكات المتأخرة , وتنذر النقابة العضو المتخلف عن سداد الاشتراك لأدائه خــلال شهر بكتاب موصى عليه بعلم الوصول , ومقتضى ذلك : أن حرمان العضو من المزايا النقابية ومن بينها المعاش لعدم سداده للاشتراكات الشهرية مرهون بإنذاره المسبق بالأداء , فإذا لم يقم العضو بالسداد رغم إنذاره حق حرمانه من تلك المزايا , وإذ لم يقيم العضو بالسداد رغم إنذاره حق حرمانه من تلك المزايا , وإذ لم تقم النقابة بإنذار مورث المدعية بتخلفه عن سداد الاشتراكات عن المدة من 1/8/1989م حتى وفاته 11/3/1994م فإنه يحق لورثته صرف معاشاً من النقابة متى قاموا بسداد الاشتراكات المتأخرة عليه , ولا يغير من ذلك ما أثارته النقابة من أن مورث المطعون ضدها لم يقم بإبــلاغ النقابة بنقله من مديرية التربية والتعليم إلى مديرية الشئون الصحية ببنى سويف حتى يتسنى لها إنذاره , هذا القول مردود بعدم قيام النقابة بإنذاره على جهة عمله السابق المعروفة لديها والتى كان سترشد النقابة عن جهة عمله التى نقل إليها . ومن ثم يحق للورثة صرف معاشاً من النقابة طبقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1974م سالف الذكر واللائحة الداخلية للنقابة . "
( الطعن رقم 8215 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 18 /6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا
انقطاع سير الخصومة :
ـ المبدأ : ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النأئبين إلا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها :
تطبيق : " ومن حيث إن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد دفعت بانقطاع سير الخصومة لوفاة الطاعن .
ومن حيث إن المادة (130) من قانون المرافعات تنص على أنه "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النأئبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها.
ومن حيث إنه لما كان ماتقدم وكانت جميع الإخطارات التى وجهت إلى الطاعن قد ارتدت للمحكمة وعليها إفادة من الموظف المختص تفيد أن الطاعن قد توفى منذ مدة طويلة ، فلا مناص - والحالة هذه - من الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الطعن الماثل لوفاة الطاعن ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات .
( الطعن رقم 2118 لسنة 34 ق . عليا ـ جلسة 14/2/2004م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
* انقطاع سير الخصومة :
ـ المبدأ : ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النأئبين إلا إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها :
تطبيق : " ومن حيث إنه وفقاً للمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو بزاول صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ، وهي لا تكون كذلك – طبقاً للمادة 131 مرافعات – إلا إذا كان الخصوم قد أخطروا إخطاراً صحيحاً بذواتهم أو بوكيل عنهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات ، وتقديم ما يعن لهم من بيانات أو أوراق لاستيفاء الدعوى ، واستكمال عناصر الدفاع فيها ، ومتابعة سير إجراءاتها على الوجه الذي يحقق لهم ضمانة من الضمانات الأساسية بتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم ، وإذا كان ذلك هو الحال في الدعوى التي تنظرها محاكم أول درجة ، فإنه أولى بالرعاية وأوجب في التحقيق بالنسبة إلى الطعون التي تنظرها المحكمة الإدارية العليا ، حيث تنتهي الخصومة أمامها بحكم بات لا رجعة فيه .
ولما كان الثابت من الأوراق أن هذه المحكمة أجلت نظر الطعن لعدة جلسات لإخطار الطاعـن ، حتى ارتـد إليها الإخطار الموجه إليه بتاريخ 18/1/2003 لوفاته إلى رحمة مولاه ، وكان الطعن ، بحالته هذه ، غير مهيئً للفصل فيه بالمفهوم الذي تضمنته المادتان 130 و 131 مرافعات ، ومن ثم ، فلا مندوحة من إنزال حكم القانون ، والقضاء بانقطاع سير الخصومة لوفاة الطاعن .
( الطعن رقم 10567 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 24/1/2004م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
* انقطاع سير الخصومة :
ـ المبدأ : وفاة أحد الخصوم يترتب عليه بقوة القانون انقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها ، ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد الانقطاع إلا باتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانوناً :
ـ ولا يصح اتخاذ أي إجراء من إجراءات نظر الدعوى أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفى ، وإلا وقع الإجراء باطلاً بنص القانون لإتمامه في غيبة أحد أطراف الدعوى ودون أن تنعقد الخصومة بين من يحل محل المتوفى والطرف الآخر فيها :
تطبيق : " ومن حيث إن المادة 130 من قانون المرافعات المستبدلة بها القانون رقم 23 لسنة 1992 ، تنص على أن " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم .......
إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ....." كما تنص المادة 131 من ذات القانون على أن " تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة .... " وتنص المادة 132 من القانون المذكور على أنه " يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع . " وتنص المادة 133 من القانون المذكور على أن " تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي ... بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك ... "
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص – حسبما جرى عليه قضاء المحكمة – أن مجرد وفاة أحد الخصوم يترتب عليه بقوة القانون انقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها ، ولا تكون الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها إلا بإبداء الخصوم لأقوالهم وطلباتهم الختامية بالجلسات حتى جلسة المرافعة السابقة على الوفاة ، فإذا لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم الختامية قبل الوفاة ، بأن طلب الخصوم فيها المستندات دون إبداء لهذه الطلبات أو كانت الدعوى مؤجلة للإعلان أو ما يماثل ذلك من إجراءات ، فإن الدعوى لا تكون قد تهيأت للحكم في موضوعها ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد الانقطاع إلا باتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانوناً ، وبالتالي لا يصح اتخاذ أي إجراء من إجــراءات نظر الدعوى أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفى ، وإلا وقع الإجــــراء باطلاً بنص القانون لإتمامه في غيبة أحد أطــــراف الدعوى ودون أن تنعقد الخصومة بين من يحل محل المتوفى والطرف الآخر فيها .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى المطعون على حكمها مختصماً جهة الإدارة وآخرين من بينهم ( مورث الـطاعـنتـين الـثانـية والـثالـثة ) والـذي تـوفى بـتاريـخ 19/4/1998 أثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم المطعون فيه في 20/6/1999 بأكثر من عام ، وذلك حسبما يبين من حافظة المستندات المودعة من محاميه أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 9/5/1999 ، مما كان يتعين معه على المدعي – حتى يستمر سير الخصومة – أن يعلن ورثة هذا الخصم بإجراءات الدعوى على النحو المقرر قانوناً ، لكنه لم يفعل ومع ذلك حجزت المحكمة الدعوى للحكم وتصدت للفصل في موضوعها دون أن تكون مهيأة للفصل فيه ، إذ الثابت أن الدعوى أحيلت إلى خبير بموجب الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 8/2/1998 وأن تقرير الخبير لم يرد إلى المحكـمة إلا في تـاريخ لاحق لوفاة الخصم المذكور ، وبالتالي لم يتمكن من الاطلاع على هذا التقرير وتحديد طلباته الختامية في ضوئه قبل وفاته وكذلك الحال بالنسبة لورثته الذين لم يعلنوا بالدعوى ولم يحضروا أيا من جلسات المرافعة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون والحالة هذه قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه الحكم بنقضه والقضاء مجدداً بانقطاع سير الخصومة في الدعوى مع إبقاء الفصل في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 7880 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 3/4/2003م – الدائرة الأولى )
( الطعن رقم 6513 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 10/7/2003م – الدائرة الخامسة )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
* انتــهاء خصــومة :
ـ المبدأ : تعتبر الخصومة غير ذات موضوع إذا اتفق الطرفان على تسوية النزاع صلحاً أو اجابت الجهة الإدارية صاحب الشأن إلى طلباته :
تطبيق : " من حيث إن مناط الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا ، أن تكون الخصومة ما زالت قائمة ومستمرة بين أطرافها ، فإذا ما اتفق الطرفان على تسوية النزاع الذي تسبب في ولوج طريق التقاضي صلحاً أو أجابت الجهة الإدارية صاحب الشأن إلى طلباته ، فإنه لا وجه للاستمرار في نظر الطعن بعد أن أضحت الخصومة غير ذات موضوع ، ويتعين الحكم والحالة هذه بانتهاء الخصومة فيه .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه المطعون علىحكمها بغية الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية رقم 48 لسنة 1989 ، فيما تضمنه من فرض مصاريف لتسجيل أو إعادة تسجيل أي مستحضر لحساب صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بالهيئة ، وإبان نظر الطعن الماثل وقبل الفصل فيه أصدر رئيس الهيئة المذكورة القرار رقم 46 بتاريخ 31/3/2003 بإلغاء قراره رقم 48 لسنة 1989 المطعون فيه استناداً إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 154 لسنة 21 قضائية دستورية بسقوط هذا القرار ، ومن ثم فإن الجهة الإدارية المطعون ضدها تكون قد أجابت الطاعن إلى طلباته المرفوعة بها الدعوى ، مما تضحى معه الخصومة في هذا الطعن غير ذات موضوع وبالتالي يتعين القضاء بانتهائها .
ومن حيث إن إجابة الجهة الإدارية الطاعن إلى طلباته قد جاءت لاحقة على إقامة هذا الطعن ، مما يفيــد أن تلك الجهة هي التي ألجأت الطاعن بسلوكها الرافض لطلباته إلى ولوج سبيل التقاضي وتحمل أعبــائه دون مبرر ، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزامها بالمصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 826 لسنة 38 ق . عليا ـ جلسة 3/1/2004م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
* انتهــاء الخصومة :
ـ المبدأ : تنتهي الخصومة في الدعوى أو الطعن باستجابة الجهة الإدارية المطعون ضدها لطلبات الطاعنين فى تاريخ لاحق على إقامة الدعوى أو الطعن :
تطبيق : " ومن حيث إن لهذه المحكمة قضاء مستقرا بأن الخصومة هى جوهر الدعوى ، فإن هى رفعت مفتقرة إلى هذا الركن كانت غير مقبولة ، وإن هى رفعت متوافرة عليه ثم زال أثناء نظر الدعوى اعتبرت الخصومة منتهية، وعلى القاضي الإدارى بما له من هيمنة على إجراءات الدعوى أن يتبين مدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا ينشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان حقيقة طلبات المدعيين هى الحكم بإلغاء قرار المدعى عليه الثالث – مدير إدارة التخطيط العمرانى – والمتضمن اعتبار منطقة ألماظة منطقة صناعية يصرح فيها بتشغيل الورش الصناعية طبقا للقرار الوزاري رقم 728 لسنة 1960 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه فى تاريخ 18/7/1989- أى فى تاريخ لاحق على إقامة الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل – أصدر محافظ القاهرة قراره رقم242 لسنه 1989 بنقل جميع المحال المرخص لها بمزاولة الأنشطة الموضحة بالكشف المرافق لهذا القرار بدائرة حى مصر الجديدة وحى مدينة نصر إلى المنطقة الصناعية بمدينة السلام وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور هذا القرار،كما تنقل أيضا إلى المنطقة الصناعية بمدينة السلام جميع المحلات الكائنة بالمنطقة الصناعية بمصر الجديدة، ويلغى نهائيا استخدام هذه المنطقة كمنطقة صناعية وذلك خلال نفس المهلة المشار إليها، وتعتبر تراخيص هذه المح0ال ملغاة بعد مرور مدة الشهر المشار إليها، وقد تضمن الكشف المرفق بالقرار المذكور محال إصلاح وصيانة المحركات والأجزاء الميكانيكية للسيارات والمقطورات والجرارات والموتوسيكلات وما يماثلها، وسمكرة السيارات ومحال دهان الدوكو أى أن الخصومة أصبحت منتهية باستجابة الجهة الإدارية المطعون ضدها لطلبات الطاعنين فى تاريخ لاحق على إقامة الدعوى مما يتعين معه إلزامها المصروفات.
( الطعن رقم 1773 لسنة 37 ق . عليا ـ جلسة 7/ 2 / 2004م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
* إجـــــــراءات :
المبدأ : عدم تطبيق أحكام المادتين 134 & 140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المنازعات الإدارية ( دائرة توحيد المبادئ ) ـ بيان ذلك ـ أن الأحكام التي تضمنتها المادتين سالفتي الذكر تتعارض مع روح ومقتضيات النظام القضائى الذى تقوم عليه محاكم مجلس الدولة , لذلك فلا تطبق على الدعوى الإدارية ـ أثر ذلك ـ عدم سقوط الخصومة الإدارية أيا كانت بمضى ستة أشهر من آخر إجــراء صحيح من إجـراءات التقاضى , كذلك لا تنقضى بمضى سنتين على آخر إجــراء صحيح فيها :
تطبيق : "من حيث أن مثار الخلاف المعروض يدور حول مدى سريان حكم المادتين 134 &140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المنازعات الإدارية , وقد جاء هذا الخلاف نتيجة التعارض بين الأحكام الإدارية العليا , فقد ذهبت فى بعض أحكامها إلى الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام , وتتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ المشروعية وسيادة القانون , وتتجرَّد بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص , ونتيجة لذلك استقر الوضع على أن الدعوى القائمة على روابط القانون العام يملكها القاضى فهو الذى يوجهها ويكلف الخصوم فيها بما يراه لازماً لاستيفاء تحضيرها وتحقيقها وتهيئتها للفصل فيها , وفى ضوء هذه المبادئ يتضح أن المادة (134) من قانون المرافعات تتعارض أحكامها مع روح النظام القضائى الذى تقوم عليه محاكم مجلس الدولة مما يتعين معه عدم إعمال المادة المذكورة ( أحكامها فى الطعون أرقام 3110 لسنة 1 ق جلسة 5/12/1989 منشور فى مجموعة السنة 35 ص 396 وما بعدها و 486 / 76 لسنة 16 ق جلسة 19/3/1991 منشور فى مجموعة السنة 36 ص 859 وما بعدها ) .
بينما ذهبت المحكمة الإدارية العليا فى بعض أحكامها إلى إعمال حكم المادة (134) من قانون المرافعات فى مجال المنازعات الإدارية إذا تمسك من شرع السقوط لمصلحته حيث ذهبت إلى أن المستفاد من نص المادة (134) مرافعات أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو انقضاء المدة المحددة بالنص أو طلب المدعى عليه إعمال ذلك الجزاء , ومن المستقر عليه قضاءً أن سقوط الخصومة لا يتعلق بالنظام العام , إذ يجوز النزول عنه صراحةً أوضمناً , ويسقط التمسك به بالتعرض للموضوع , ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ( أحكامها فى الطعون أرقام 1608 و 1635 لسنة 36 ق .عليا جلسة 18/4/1995 منشور فى مجموعة السنة 40 ص 1601 و 3247 و 3269 لسنة 37 ق . عليا جلسة 2/5/1995 منشور فى مجموعة السنة 40 ص 1733 وما بعدها ) .
ومن حيث إنه للوصول إلى الرأى الراجح فى هذه المسألة المطروحة يتعين الرجوع بداءةً إلى النصوص الحاكمة فى هذا الشأن .
ومن حيث إن المادة (3) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أن : " تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون , وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى ."
وتنص المادة (134) من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999م على أن : " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى .
وتنص المادة (140) من القانون المذكور معدلة بالقانون 18 لسنة 1999م على أنه : " فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على آخر إجراء صحيح فيها ، ومع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض " .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن تطبيق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على القسم القضائى لمجلس الدولة هو تطبيق إحتياطى وثانوي مشروط بعدم وجود نص خاص فى قانون المجلس وعدم تعارض نصوص قانون المرافعات مع طبيعة المنازعة الإدارية ونظام المجلس وأوضاعه نصاً وروحاً .
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان من المستقر عليه أن الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام , وتتمثل فى خصومة مردها إلى مبدأ الشرعية وسيادة القانون وتتحرر بالتالى من لدد الخصومة الشخصية التى تهيمن على منازعات القانون الخاص , وأن طبيعة المنازعة الإدارية تستلزم تدخل القاضى الإدارى بدور ايجابى , فهو الذى يوجهها ويكلف الخصوم فيها لما يراه لاستيفاء تحضيرها وتهيئتها للفصل فيها , الأمر الذى يتضح معه أن المادة (134) من قانون المرافعات تتعارض أحكامها مع روح النظام القضائى الذى تقوم عليه محاكم مجلس الدولة , ومن ثم فإنها لا تنطبق على الدعوى الإدارية , وقياساً على ذلك فإن المادة (140) من قانون المرافعات لا تتفق أحكامها أيضاً مع مقتضيات نظام القضاء الإداري , وعلى ذلك فإن الخصومة الإدارية أيا كانت لا تسقط بمضى ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى , كذلك لا تنقضى بمضى سنتين على آخر إجراء صحيح فيها .
ولا يغير من ذلك القول بأن قانون مجلس الدولة لم يرد فيه حكم خاص بسقوط الخصومة مما يتعين معه إعمال نص المادة (134) من قانون المرافعات على المنازعات الإدارية وأنه لا مجال للاجتهاد مع وضوح النص , وأن الحكمة من إعمال تلك المادة تتوافر فى المنازعة الإدارية شأنها شأن المنازعة المدنية حتى لا يستطيل أمد التقاضى ويظل معلقاً إلى ما لا نهاية , فهذا القول مردود بما هو مستقر عليه فى قضاء مجلس الدولة منذ أمد بعيد من أن الأصل فى المنازعة الإدارية هو وجوب تطبيق قواعد الإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة , وأن أحكام قانون المرافعات لا تطبق إلا استثناء فيما لم يرد فيه نص فى قانون مجلس الدولة وبشرط عدم تعارض تلك الأحكام نصاً أو روحاً مع نظام القضاء الإدارى , وأن النظام القضائى لمجلس الدولة يتأبى الأخذ بالنظام الإجرائى الذى تجرى عليه المحاكم المدنية بسقوط الخصومة ـ كجزاء على الخصم ـ فى حالة عـدم السير فيها بفعل المدعى أو امتناعه لمدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح , لتعارض ذلك مع طبيعة المنازعة الإدارية الذى يملك القاضى الإداري توجيهها وتهيئتها للفصل فيها وهو الأمر المختلف عنه فى المنازعة المدنية .
" فلهـــذه الأســـــباب "
حكمت المحكمة : بعدم تطبيق أحكام المادتين 134 و 140 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على المنازعات الإدارية , وأمرت بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه على هذا الأساس .
( الطعن رقم 1522 لسنة 27 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ دائرة توحيد المبادئ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
* إجــــراءات ـ معاشـــات :
المبدأ : وجوب إخطـار ذوي الشأن بتاريخ جلسات المحكمة , ويترتب على إغفال ذلك وقوع عيب جوهرى فى الإجراءات يؤثر فى الحكم ويترتب عليه بطلانه شكلاً :
ـ اشتراط سداد عضو النقابة لرسم الاشتراك فى الميعاد المحدد له بعد إنذاره لتمتعه بالخدمات التي تقدمها النقابة :
تطبيق : " من حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً لحكم المادة (30) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م يلتزم قلم كتاب المحكمة بإبــلاغ ذوى الشأن بتاريخ جلسات المحكمة وذلك بهدف تمكينهم من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات وتقديم ما يعِن لهم من مذكرات وأوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع , ويترتب على إغفـــال ذلك وقوع عيب جوهرى فى الإجراءات يؤثر فى الحكم ويترتب عليه بطلانه شكلاً , ولما كان الثابت أن الطاعن لم يخطر هو أو وكيله بتاريخ الجلسات التى حددتها المحكمة لنظر الدعوى , وتم حجز الدعوى للحكم بجلسة 21/11/2000م دون أن يتم إخطار النقابة بهذه الجلسة الوحيدة , ولم يثبت إخطار النقابة للحضور أمام المحكمة فإن ذلك من شــأنه بطلان الحكم الصادر فى الدعوى , وإذ صدر الحكم المطعون فيه بإلزام النقابة بصرف المعاش للمدعية رغــم عــدم إخطارها بالجلسة فإن مقتضى ذلك مخالفة الحكم للقانون بما يستتبع الحكم بإلغاء البند الأول منه الذى ألزم النقابة بصرف المعاش للمدعية مع إبقــاء البند الثانى منه والذى ألــزم الجهة الإدارية ( محافظ بنى سويف ـ مدير الشئون الصحية ) بأداء تعويض للمدعية مقداره ثلاثة آلاف جنيه لتراخى الجهة الإدارية فى إرسال الاشتراكات المحصلة من الموظف للنقابة بحسبان أن الجهة الإدارية لم تطعن فى هذا البند .
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل فيها فإن المحكمة تتصدى لموضوعها اقتصاد للإجراءات .
ومن حيث عن الفقرة ثالثاً من المادة (61) من القانون رقم 67 لسنة 1974م بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية تنص على أنه : " إذا لم يسدد العضو رسم الاشتراك فى الميعاد المحدد له فلا يجوز له التمتع بأية خدمة نقابية إلا بعد سداد الاشتراكات المتأخرة , وتنذر النقابة العضو المتخلف عن سداد الاشتراك لأدائه خــلال شهر بكتاب موصى عليه بعلم الوصول , ومقتضى ذلك : أن حرمان العضو من المزايا النقابية ومن بينها المعاش لعدم سداده للاشتراكات الشهرية مرهون بإنذاره المسبق بالأداء , فإذا لم يقم العضو بالسداد رغم إنذاره حق حرمانه من تلك المزايا , وإذ لم يقيم العضو بالسداد رغم إنذاره حق حرمانه من تلك المزايا , وإذ لم تقم النقابة بإنذار مورث المدعية بتخلفه عن سداد الاشتراكات عن المدة من 1/8/1989م حتى وفاته 11/3/1994م فإنه يحق لورثته صرف معاشاً من النقابة متى قاموا بسداد الاشتراكات المتأخرة عليه , ولا يغير من ذلك ما أثارته النقابة من أن مورث المطعون ضدها لم يقم بإبــلاغ النقابة بنقله من مديرية التربية والتعليم إلى مديرية الشئون الصحية ببنى سويف حتى يتسنى لها إنذاره , هذا القول مردود بعدم قيام النقابة بإنذاره على جهة عمله السابق المعروفة لديها والتى كان سترشد النقابة عن جهة عمله التى نقل إليها . ومن ثم يحق للورثة صرف معاشاً من النقابة طبقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 1974م سالف الذكر واللائحة الداخلية للنقابة . "
( الطعن رقم 8215 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 18 /6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة