بـــــدلات - أحكام إدارية عليا حديثة
بـــــدلات ـ دائرة توحيد المبادئ :
ـ المبدأ : مدى استحقاق أعضاء هيئة البحوث بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لبدل الريادة وتاريخ الاستحقاق فى حالة توافر مناطه وشروطه :
تطبيق : " من حيث إنه لما كان الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4940 لسنة 43 ق عليا قضى باستحقاق أعضاء هيئة البحوث بدل الريادة وكان هذا القضاء يناقض المبدأ المستقر بأحكام الدائرة السابعة التى قضت بعدم استحقاقهم هذا البدل لتخلف مناط استحقاقه فإن هذه الدائــرة تكون مختصة بالفصل فى هذا التعارض نزولا على حكم المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ينص فى المادة الأولى على أن ( تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تتبع وزير الصحة ويكون مقرها مدينة القاهرة وتعتبر من المؤسسات العلمية فى تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية ) وينص فى المادة الثانية على أن ( تتولى الهيئة بواسطة المستشفيات والمعاهد التابعة لها تحقيق الأغراض الآتية :-
أ – المساهمة بصورة فعالة فى توفير الرعاية الطبية للمواطنين ...... ب- إتاحة فرصة التعليم والتدريب الطبى كاملة لجيل جديد من الأطباء والفنيين ليكون قادرا على سد احتياجات المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية ..... جـ - توفير الإمكانيات اللازمة للبحوث الطبية .... ) ولما كانت المادة الثالثة من لائحة الهيئة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 1976 تنص على أنه ( فيما لم يرد فيه نص فى اللائحة المرفقة تسرى أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء الهيئة .... ) وكانت المادة الثامنة عشرة من ذات اللائحة تنص على أن ( يكون التعيين فى الوظائف العلمية بالهيئة على الوظائف الآتية :-أ - استشارى وتقابل وظيفة أستاذ جامعة – ب- استشارى مساعد وتقابل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة – جـ- زميل وتقابل وظيفة مدرس بالجامعة . وتسرى على الوظائف المذكورة فيما يتعلق بالبدلات والمزايا الأخرى والمعاشات ونظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المقابلة لها فى قانون الجامعات .
لما كان الأمر كذلك فإن المشرع يكون قد أجرى معادلة بين وظائف هيئة البحوث بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ووظائف هيئة التدريس بالجامعات وأفصح عن هدف تلك المعادلة فلم يقصرها على المعاملة المالية وإنما مد أثرها إلى البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى , الأمر الذى يقتضى التسليم بأحقية أعضاء هيئة البحوث بالمستشفيات التعليمية فى كافة المزايا التى يتحقق فى شأنهم مناط وشروط استحقاقها ويتخذ فى شأنها الإجراءات اللازمة لتقريرها طبقا لأحكام القانون.
ومن حيث إنه لما كانت لائحة هيئة المستشفيات لم تتناول بالتنظيم مكافأة الريادة وكانت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الادرة بقـرار رئيس الجمهورية رقــــم 809 لسنة 1975 تنص فى المادة 28 على أنـــه ( تتولى لجنة شئون الطلاب بالكلية بصفة خاصة المسائل الآتية :- 0000 (6) – تنظيم سياسة علمية للطلاب , بحيث يكون لكل مجموعة من طلاب الفرقة الدراسية بالقسم أو الكلية أو المعهد , رائد من أعضاء هيئة التدريس , يعاونه مدرس مساعد أو معيد , يقوم بالالتقاء دوريا بطلاب مجموعته للوقوف على مشاكلهم العلمية وتوجيههم والعمل على حلها بمعرفة إدارة الكلية وأساتذتها 00000 ) وكانت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وفقا لقرار إنشائها مختصة بتدريب الأطباء الحاصلين على البكالوريوس فى الطب , ولا تمارس بناء على ذلك عملية تعليمية لصالح طلاب مقيدين بفرق دراسية بزاتها يمكن أن تشكل منهم المجموعات التى تمارس بشأنها الريادة والتى أشار إليها نص المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات , فإن مناط استحقاق بدل الريادة يتخلف بالنسبة لأعضاء هيئة البحوث بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية , ومن ثم لا يكون للطاعنة أصل حق فى المطالبة بهذا البدل بأثر مباشر أو رجعى ."
( الطعن رقم 5733 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 6/5/2004م – دائرة توحيد مبادئ
بـــــدلات ـ دائرة توحيد المبادئ :
ـ المبدأ : مدى استحقاق أعضاء هيئة البحوث بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لبدل الريادة وتاريخ الاستحقاق فى حالة توافر مناطه وشروطه :
تطبيق : " من حيث إنه لما كان الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4940 لسنة 43 ق عليا قضى باستحقاق أعضاء هيئة البحوث بدل الريادة وكان هذا القضاء يناقض المبدأ المستقر بأحكام الدائرة السابعة التى قضت بعدم استحقاقهم هذا البدل لتخلف مناط استحقاقه فإن هذه الدائــرة تكون مختصة بالفصل فى هذا التعارض نزولا على حكم المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ينص فى المادة الأولى على أن ( تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تتبع وزير الصحة ويكون مقرها مدينة القاهرة وتعتبر من المؤسسات العلمية فى تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية ) وينص فى المادة الثانية على أن ( تتولى الهيئة بواسطة المستشفيات والمعاهد التابعة لها تحقيق الأغراض الآتية :-
أ – المساهمة بصورة فعالة فى توفير الرعاية الطبية للمواطنين ...... ب- إتاحة فرصة التعليم والتدريب الطبى كاملة لجيل جديد من الأطباء والفنيين ليكون قادرا على سد احتياجات المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية ..... جـ - توفير الإمكانيات اللازمة للبحوث الطبية .... ) ولما كانت المادة الثالثة من لائحة الهيئة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 1976 تنص على أنه ( فيما لم يرد فيه نص فى اللائحة المرفقة تسرى أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 على أعضاء الهيئة .... ) وكانت المادة الثامنة عشرة من ذات اللائحة تنص على أن ( يكون التعيين فى الوظائف العلمية بالهيئة على الوظائف الآتية :-أ - استشارى وتقابل وظيفة أستاذ جامعة – ب- استشارى مساعد وتقابل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعة – جـ- زميل وتقابل وظيفة مدرس بالجامعة . وتسرى على الوظائف المذكورة فيما يتعلق بالبدلات والمزايا الأخرى والمعاشات ونظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المقابلة لها فى قانون الجامعات .
لما كان الأمر كذلك فإن المشرع يكون قد أجرى معادلة بين وظائف هيئة البحوث بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ووظائف هيئة التدريس بالجامعات وأفصح عن هدف تلك المعادلة فلم يقصرها على المعاملة المالية وإنما مد أثرها إلى البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى , الأمر الذى يقتضى التسليم بأحقية أعضاء هيئة البحوث بالمستشفيات التعليمية فى كافة المزايا التى يتحقق فى شأنهم مناط وشروط استحقاقها ويتخذ فى شأنها الإجراءات اللازمة لتقريرها طبقا لأحكام القانون.
ومن حيث إنه لما كانت لائحة هيئة المستشفيات لم تتناول بالتنظيم مكافأة الريادة وكانت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الادرة بقـرار رئيس الجمهورية رقــــم 809 لسنة 1975 تنص فى المادة 28 على أنـــه ( تتولى لجنة شئون الطلاب بالكلية بصفة خاصة المسائل الآتية :- 0000 (6) – تنظيم سياسة علمية للطلاب , بحيث يكون لكل مجموعة من طلاب الفرقة الدراسية بالقسم أو الكلية أو المعهد , رائد من أعضاء هيئة التدريس , يعاونه مدرس مساعد أو معيد , يقوم بالالتقاء دوريا بطلاب مجموعته للوقوف على مشاكلهم العلمية وتوجيههم والعمل على حلها بمعرفة إدارة الكلية وأساتذتها 00000 ) وكانت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وفقا لقرار إنشائها مختصة بتدريب الأطباء الحاصلين على البكالوريوس فى الطب , ولا تمارس بناء على ذلك عملية تعليمية لصالح طلاب مقيدين بفرق دراسية بزاتها يمكن أن تشكل منهم المجموعات التى تمارس بشأنها الريادة والتى أشار إليها نص المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات , فإن مناط استحقاق بدل الريادة يتخلف بالنسبة لأعضاء هيئة البحوث بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية , ومن ثم لا يكون للطاعنة أصل حق فى المطالبة بهذا البدل بأثر مباشر أو رجعى ."
( الطعن رقم 5733 لسنة 43 ق . عليا ـ جلسة 6/5/2004م – دائرة توحيد مبادئ
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة