وقف عمل المحامين الاجانب فى المحاكم المصرية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
الدائرة الثانية ( أفراد "ب")
مسوده بأسباب ومنطوق الحكم الصادر
بجلسة 25/1/2009 فى الدعوي رقم 3525لسنة 63ق
المقامة من السيد / ممدوح تمام حمد الله "المحامى"
ضـــــــــــــــــــد
الواقعـــــــــــــــــات
بتاريخ 2/11/2008 أقام المدعى دعواه الماثلةبموجب عريضة أودعت قلم كتاب
هذه المحكمة ، طالبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه الصادر من السيد المستشار وزير العدل بالترخيص لبعض المحامين
الاجانب غير المصريين بالحضور والادعاء والترافع فى الجناية رقم10305 لسنة
2008 جنايات قصر النيل ،وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، وبعدم دستورية
الفقرة الاولى من المادة (13) من القانون رقم 197 لسنة 2008 وكذلك المادة
135 مكررا من القانون 17 لسنة 1983
وقال المدعى - شرحا لدعواة - أن المدعى عليه بصفته الاول بالتنسيق مع
المدعى عليه بصفته الثانى - أصدرا قرارا بالترخيص لبعض المحامين الاجانب
غير المصريين - بالحضور والادعاء والترافع فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008
جنايات قصر النيل والمتهم فيها كلا من : هشام طلعت ومدحت السكرى ،بقتل
السيدة / سوزان تميم - والمنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة ( الدائرة
الثالثة) ، والمرخص لهم هم : خالد محمد كرفور ،روجيه خورى ، على سليمان
وآخرين.
وقد استند هذا القرار الى نص الفقرة الاولى من المادة (13) من القانون 197
لسنة 2008 ،والتى أضيفت الى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ،ونعى المدعى
على هذا القرار مخالفته لصحيح حكم القانون وذلك للآتى :-
وخلص المدعى فى ختام دعواه السابقة الى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان .
وتدوول نظر الشق العاجل أمام هذه المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات ، حيث قدم بجلسة 16/11/2008 الحاضر عن المدعى حافظة
مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 21/12/2008 قدم الحاضر عن الدولة حافظة
مستندات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فى الشق المستعجل
بجلسة 25/1/2009 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال اسبوعين ، وخلال هذا الاجل
أودع الحاضر عن الدوة مذكرة دفاع طلب فى ختامها أولا : بالنسبة لطلب وقف
تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه : أصليا : عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر
الدعوى .احتياطيا عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة ، مع
الزام المدعى المصروفات . ثانيا بالنسبة للدفع بعد الدستورية :- برفض هذا
الدفع مع الزام المدعى المصروفات.
كما أودع المدعى خلال الاجل سالف الذكر مذكرة دفاع خلص فى ختامها الى طلب
الحكم أولا : بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار الصادر من المدعى عليه الاول
بالترخيص للمحامين الذين حضروا أمام محكمة جنايات القاهرة والمبينة بأصل
صحيفة الدعوى . ثانيا : وقف السير فى الدعوى الماثلة واحالة الفقرة الاولى
من المادة (13) من القانون رقم 197 لسنة 2008 الى المحكمة الدستورية العليا
للنظر فى عدم دستوريتها لمخالفتها لنص المادة (56) من الدستور . وبتاريخ
1/1/2009 قدم الحاضر عن الدولة طلبا لاعادة الدعوى للمرافعة أرفق به صور
القرارات المطعون عليها وبجلسة 25/1/2009 قررت المحكمة اعادة الدعوى
للمرافعة بذات الجلسة بناء على الطلب المقدم من الحاضر عن الدولة سالف
الذكر وقررت حجز الدعوى للحكم بآخر الجلسة . وبآخر الجلسة صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به.
المحــــــــــــــــكمة
بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع الايضاحات : وبعد اتمام المداولة قانونا .
ومن حيث ، أن المدعى يهدف بدعواه الماثلة الى الحكم : بوقف السير فى الدعوى
واحالة نص الفقرة الاولى من المادة (13) من القانون 197 لسنة 2008 المضافة
الى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الى المحكمة الدستورية العليا للفصل
فى مدى دستوريتها لمخالفتها لنص المادة (56) من الدستور .ثانيا : بوقف
تنفيذ ثم الغاء القرارت المطعون فيها 8662 لسنة 2008 ، 10092 لسنة 2008 ،
9047 لسنة 2008 الصادرة من السيد المستشار/ وزير العدل ، فيما تضمنته من
الترخص لبعض المحامين الاجانب غير المصريين ، بالحضور والمرافعة أمام محكمة
جنايات القاهرة فى القضية رقم 924 لسنة 2008 جنايات القاهرة ، المتهم فيها
كلا من : هشام طلعت مصطفى ، مدحت السكرى بقتل السيدة / سوزان تميم مع
مايترتب على ذلك من آثار ، على أن يتم تنفيذ الحكم فى الشق المستعجل
بمسودته بغير اعلان ، والزام جهة الادارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى عن الحاضر عن الدولة بمذكرة دفاعه المودعة
25/12/2008 ، بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى الماثلة وباختصاص
محكمة جنايات القاهرة بنظرها استنادا الى أن قاضى الاصل هو قاضى الفرع
،فانه من المقرر أن البحث فى الاختصاص ينبغى أن يكون سابقا على شكل الدعوى
وموضوعها باعتبار أن ذلك يعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ولما كان
الثابت من الاوراق أن المدعى يطعن على القرارات الصادرة بالترخيص لبعض
المحامين الاجانب غير المصريين فى الحضور والمرافعة أمام محكمة جنيات
القاهرة فى القضية سالفة الذكر ،وهذه القرارات صدرت استنادا الى نص المادة
(13/1) من القانون رقم 197 لسنة 2008 التى أجازت للسيد المستشار وزير العدل
وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين وبشرط المعاملة
بالمثل - الترخيص للمحامى الاجنبى بالعمل فى قضية معينة فى مصر ،ومن ثم فان
هذه القرارات المطعون عليها هى قرارات ادارية يتوافر لها كافة الاركان
والشروط المتطلبة قانونا ، ويختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى ،
وذلك اعمالا لحكم المادة(172) من الدستور ، وأحكام قانون مجلس الدولة رقم
47 لسنة 1972 ، بحسبانه هو قاضى المشروعية وقاضى المنازعات الادارية ، وهو
صاحب الاختصاص الاصلى فى هذا الشأن . ومضمون وفحوى الدعوى الماثلة لايدخل
بحال - فى الاختصاص المحجوز دستوريا وقانونيا لمحكمة الجنايات سالفة الذكر
لأنه لاينص على اختصاص هذه المحكمة أو ينال منه ، فقاضى الاصل هنا بالنسبة
للطعن على هذه القرار ات - هو قاض مجلس الدولة وليس قاضى محمة الجنابات .
خاصة وأن النصوص المحددة لللاختصاص يتعين تفسيرها تفسيرا ضيقا لايقاس عليها
ولا يتوسع فى تفسيرها ، الامر الذى يتعين معه
ومن حيث أن المدعى يهدف بدعواه الماثلة الى الحكم : أولا : بوقف السير فى
الدعوى وباحالة نص الفقرة الاولى من المادة هنا برفض الدفع المشار اليه
لقيامه على غير سند صحيح من القانون .
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بمذكرة دفاعه المودعة
بتاريخ 25/12/2008 سالفة الذكر - بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة
ومصلحة استنادا الى أن المدعى ليس عضواً فى مجلس نقابة المحامين كما أنه
ليس نقيباً للمحامين ،وليس له مصلحة فى الدعوى فلإن ذلك مردود عليه بأنه من
المستقر عليه أه وان كان يجب فى المصلحة أن تكون شخصية ومباشرة وقائمة
،الا أنه فى مجال دعوى الالغاء ،وحيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات
المشروعية والنظام العام - يتسع شرط المصلحة لكل دعوى الغاء يكون رافعها فى
حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا
القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له ،وأنه يكفى أن يكون للمدعى مصلحة محتملة
لقبول دعواه . ( يراجع فى ذلك حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقمى
16834 ، 18971 لسنة 52 ق عليا ،بجلسة 16/12/2006 ،منشور بمجموعة المبادئ
التى قررتها المحكمة الادارية العليا "الدائرة الاولى" ،الجزء الاول من أول
أكتوبر سنة 2006 حتى أبريل سنة 2007 ص 213 ومابعدها)
وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى مقيداً بجدول نقابة المحامين تحت رقم
33569 ،ويعمل محاميا بالنقض ،ويمارس مهنة المحاماة ،فمن ثم تتوافر بشأنه
الصفة والمصلحة فى الطعن على القرارات المطعون عليها بالدعوى الراهنة ،لانه
مما لاشك فيه - أن الترخيص لبعض المحامين الاجانب بالحضور والمرافعة فى
القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية ،ينقص من فرص حضور ومرافعة المحامين
المصريين - ومنهم المدعى بالطبع - فى هذه القضايا ويقلل من فرص عملهم
الأمر الذى يتعين معه - والحالة هكذا - القضاء برفض الدفع سالف الذكر
لقيامه على غير أسباب تبرره من الواقع والقانون .
ومن حيث أنه عن طلب المدعى بوقف السير فى الدعوى واحالة نص الفقرة الاولى
من المادة (13) من القانون رقم 197 لسنة 2008 المشار اليه الى المحكمة
الدستورية العليا ،فإن قضاء المحكمة الادارية العليا قد جرى على أنه
لاتثريب على محكمة القضاء الادارى ان هى أنزلت رقابتها وهيمنتها على الشق
العاجل فى الدعوى وان كان أمر الدستورية مثاراً ،إذ أن لكل لكل من القضائين
مجال عمله المستقل ،فالقضاء فى الطلب المستعجل يبنى على ركنى الجدية
والاستعجال ،ومتى توافر قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أما الثانى
فخاص بالفصل فى موضوع الدعوى وهو طلب الغاء القرار المطعون فيه ،وهذا يتوقف
على الفصل فى المسألة الدستورية . ( يراجع فى ذلك حكم الادارية العليا فى
الطعن رقم 2742 لسنة 29 ق عليا بجلسة 4/3/1984 ).
ولما كان الفصل فى طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها محل الدعوى الماثلة
لايتوقف على الفصل فى مدى دستورية نص المادة (13/1) من القانون رقم 197
لسنة 2008 سالفة الذكر ،اذ أن هذه الاخيرة تتعلق بالفصل فى موضوع الدعوى
،وهو طلب الغاء القرارات آنفة الذكر ، فمن ثم يتعين إرجاء الفصل فى مسألة
الدستورية لحين الفصل فى موضوع الدعوى الماثلة.
واذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ،فمن ثم تكون
مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن موضوع طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها ،فانه من
المستقر عليه أنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الادارى وفقاً لحكم
المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - توافر ركنين مجتمعين
هما : ركن الجدية: بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الاوراق -
مرجح الالغاء . وركن الاستعجال : بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر
تداركها فيما لو قضى بالغائه.
ومن حيث أنه عن ركن الجدية ،فإن المادة (1) من القانون رقم 17 لسنة 1983
بشأن اصدار قانون المحاماة تنص على أن : " المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة
القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن
حقوق المواطنين وحرياتهم . ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى
استقلال ولاسلطان عليهم فى ذلك الا لضمائرهم وأحكام القانون " . وتنص
المادة ( 2) من ذات القانون على أن يعد محاميا من يقيد بجداول المحامين
التى ينظمها هذا القانون .." .وتنص الفقرة الاولى من من المادة (13)
المضافة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 على أن " يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى
الجدول العام أن يكون :-
ومن حيث أن مفاد ماتقدم أن مهنة المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية
فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق
وحريات المواطنين ، وأن هذه المهنة يمارسها المحامون وحدهم - وأن نقابة
المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وأنها تضم
المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها التى ينظمها القانون
وأنه يشترط للقيد بالجدول العام لنقابة المحامين عدة شروط منها أن يكون
طالب القيد متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ، الا أن المشرع بموجب
الفقرة الاولى من المادة (13) التى أضيفت الى قانون المحاماة بقانون رقم
197 لسنة 2008 المشار اليها ، أجاز للسيد المستشار / وزير العدل الترخيص
للمحامى الأجنبى بالعمل فى مصر ، واشترط لذلك عدة شروط يجب توافرها هى :
ولاشك أن القيود سالفه الذكر تتفق مع كون نقابة المحامين نقابه مهينه حرة ،
اذا أن الأصل أنه لايجوز لغير المحامين المصريين مباشرة أى عمل من أعمال
المحاماه داخل جمهوريه مصر العربيه ، واذ أجاز المشرع استثناءا – السيد
المستشار/وزير العدل، منح ترخيص للمحامى الاجنبى للعمل فى مصر ، فكان لزاما
عليه أن يقيد هذا الترخيص بعده قيود ، لانه استثناء وارد على أصل ، ويجب
أن يوضع فى موضعه، ولايتوسع فى تفسيره ولايقاس عليه0
ومن حيث انه ترتيبا على ماتقدم ، ولما كان الظاهر من الاوراق – وبالقدر
اللازم للفصل فى الشق المستعجل دون المساس بالموضوع – أن السيد المستشار/
وزير العدل قد أصدر القرارات المطعون فيها ارقام :8662 لسنه2008 بتاريخ
13/10/2008 ،9047 لسنه2008 بتاريخ 26/10/2008 ،10029 لسنه 2008 بتاريخ
16/11/2008 ، بالترخيص للمحامين الاجانب غير المصريين التالين بالحضور
والمرافعه امام محكمه جنايات القاهرة فى الجنايه رقم 924 لسنه2008 المتهم
فيها : هشام طلعت مصطفى ، مدحت السكرى ، بقتل السيدة/ سوزان تميم ، وهم :
نجيب نيقولا ليان " لبنانى الجنسبية " خالد محمد كدفور المهيدى ، روحيه
خورى ، محمد سلمان المزروقى ، عبد الله محمد سلمان المزروقى ، أزهار خان ،
ديفيد مارتين سبيرى .
ولما كان الظاهر من الاوراق أنه ليست هناك ثمه قواعد قد وضعت بالتنسيق بين
السيد المستشار /وزير العدل ونقابه المحامين ، قبل صدور القرارات المطعون
فيها بالترخيص للمحامين المذكورين ، كما أن الظاهر انه ليس هناك أى اتفاق
بين السيد المستشار وزير العدل والدول الاجنبيه التى ينتمى اليها المحامين
المذكورين ، مؤداه المعاملة بالمثل ، كما أن جهة الادارة لم تذكر أن هناك
ثمة اتفاقيات دولية فى هذا الصدد فمن ثم تكون القرارات المطعون فيها سالفه
الذكر قد صدرت – حسب الظاهر من الاوراق مخالفه لصحيح حكم الفقرة الاولى
وفقا للمادة (13) من القانون رقم 197 لسنه 2008 المعدل لقانون المحاماه
رقم 17 لسنه 1983 ، وبالتالى يتوافر ركن الجدية0
ومن حيث انه عند ركن الاستعجال ،فمالاشك فيه أنه سيترتب على تنفيذ
القرارات المطعون فيها نتائج يتعذر تداركها فيما لوا قضى بالغائها ، تتمثل
فى تعريض الحكم المزمع صدوره من محكمه جنايات القاهرة فى القضيه سالفه
الذكر- للبطلان، خاصه وأن المحاكمات الجنائيه لا تستغرق وقتا طويلا الامر
الذى يتوافر معه ركن الاستعجال0
واذ استقام طلب وقف التنفيذ على ركنيه (الجدية والاستعجال) ،فمن ثم تقضى
المحكمة بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها ، مع مايترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أنه عن طلب تنفيذ هذا الحكم بمسودته بغير اعلان ،فقد توافرت
مبرراته وفقاً لنص المادة (286) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم
13 لسنة 1968 ، مما تأمر معه المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان .
ومن حين ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184/1) من
قانون المرافعات .
"فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة :
برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها ، وبقبول الدعوى
شكلا ، وبوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها ،مع مايترتب على ذلك من آثار
،وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان ،وألزمت جهة الادارة مصروفات هذا
الطلب . وأمرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى
القانونى فى طلب الالغاء.
1- السيد المستشار / وزير العدل
2- السيد المستشار / رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين
1- أن حكم الفقرة الاولى من المادة (13) من القانون رقم 197 لسنة 2008
سالفة الذكر أوجبت لصحة الترخيص للمحامى الاجنبى فى قضية معينة فى مصر أن
تكون هناك معاملة بالمثل ،والسيد / وزير العدل لم يوقع أى اتفاقا بينه وبين
الدول التى سمح لمحاميها بالترافع أمام المحاكم المصرية حتى يتم التعامل
بذات الاسلوب مع المحامين المصريين لدى تلك الدول .
2 - أن المواد أرقام 1، 2 ، 3 ، 10 ، 13 ،30 ، 35 ، 122 من قانون المحاماة
رقم 17 لسنة 1983 ، والمادة 227 من القانون رقم 197 لسنة 2008 بتعديل قانون
المحاماة المذكور ، جميع هذه المواد تؤكد على استقلالية نقابة المحامين
وأنه لايجوز لغير نقيبها ومجلسها أن يتدخل فى تنظيم شئون مهنة المحاماة ،
ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غصبا لسلطة نقيب ومجلس نقابة المحامين ،
ويتعارض مع نص المادة (56) من الدستور التى أكدت على مبدأ الحرية النقابية
بمفهومها الديمقراطى ، الامر الذى يثير شبهة عدم دستورية الفقرة الاولى من
المادة (13) من القانون رقم 197 لسنة 2008 بتعديل قانون المحاماة رقم 17
لسنة 1983 والذى صدر القرار المطعون فيه استنادا لها.
1 - متمتعا بالجنسية المصرية ،ويجوز لوزير العدل وفقاً للقواعد التى يضعها
بالتنسيق مع نقابة المحامين. بالترخيص للمحامى الاجنبى بالعمل فى قضية
معينة أو موضوع معين فى مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل ". وتنص المادة
(120) من القانون المشار اليه على أن " نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة
تضم المحامين بجمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية
الاعتبارية ......".
1 - أن تكون هناك قواعد قد وضعت بالتنسيق بين السيد المستشار/ وزير العدل
ونقابة المحامين ، هذه القواعد تنظم شروط واجراءات منح هذا الترخيص.
2 - أن ينصب الترخيص للمحامى الاجنبى بالعمل فى قضية معينة بذاتها أو موضوع
معين بذاته فى مصر ، ومن ثم لايجوز أن يكون ترخيصا عاما شاملا لعمل
المحامى الاجنبى فى مصر0
3 – أن يكون هناك ثمة اتفاق قد تم بين السيد/وزير العدل وبين الدولة
الاجنبية التى ينتمى اليها المحامى الاجنبى المرخص له بالعمل فى مصر ، أو
اتفاقية بين مصر وتلك الدولة مؤداه المعامله بالمثل ، أى معاملة المحامى
المصرى بذات المعاملة الى يلقاها المحامى الاجنبى فى مصر 0
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
الدائرة الثانية ( أفراد "ب")
مسوده بأسباب ومنطوق الحكم الصادر
بجلسة 25/1/2009 فى الدعوي رقم 3525لسنة 63ق
المقامة من السيد / ممدوح تمام حمد الله "المحامى"
ضـــــــــــــــــــد
الواقعـــــــــــــــــات
بتاريخ 2/11/2008 أقام المدعى دعواه الماثلةبموجب عريضة أودعت قلم كتاب
هذه المحكمة ، طالبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه الصادر من السيد المستشار وزير العدل بالترخيص لبعض المحامين
الاجانب غير المصريين بالحضور والادعاء والترافع فى الجناية رقم10305 لسنة
2008 جنايات قصر النيل ،وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، وبعدم دستورية
الفقرة الاولى من المادة (13) من القانون رقم 197 لسنة 2008 وكذلك المادة
135 مكررا من القانون 17 لسنة 1983
وقال المدعى - شرحا لدعواة - أن المدعى عليه بصفته الاول بالتنسيق مع
المدعى عليه بصفته الثانى - أصدرا قرارا بالترخيص لبعض المحامين الاجانب
غير المصريين - بالحضور والادعاء والترافع فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008
جنايات قصر النيل والمتهم فيها كلا من : هشام طلعت ومدحت السكرى ،بقتل
السيدة / سوزان تميم - والمنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة ( الدائرة
الثالثة) ، والمرخص لهم هم : خالد محمد كرفور ،روجيه خورى ، على سليمان
وآخرين.
وقد استند هذا القرار الى نص الفقرة الاولى من المادة (13) من القانون 197
لسنة 2008 ،والتى أضيفت الى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ،ونعى المدعى
على هذا القرار مخالفته لصحيح حكم القانون وذلك للآتى :-
وخلص المدعى فى ختام دعواه السابقة الى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان .
وتدوول نظر الشق العاجل أمام هذه المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات ، حيث قدم بجلسة 16/11/2008 الحاضر عن المدعى حافظة
مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 21/12/2008 قدم الحاضر عن الدولة حافظة
مستندات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فى الشق المستعجل
بجلسة 25/1/2009 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال اسبوعين ، وخلال هذا الاجل
أودع الحاضر عن الدوة مذكرة دفاع طلب فى ختامها أولا : بالنسبة لطلب وقف
تنفيذ والغاء القرار المطعون فيه : أصليا : عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر
الدعوى .احتياطيا عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة ، مع
الزام المدعى المصروفات . ثانيا بالنسبة للدفع بعد الدستورية :- برفض هذا
الدفع مع الزام المدعى المصروفات.
كما أودع المدعى خلال الاجل سالف الذكر مذكرة دفاع خلص فى ختامها الى طلب
الحكم أولا : بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار الصادر من المدعى عليه الاول
بالترخيص للمحامين الذين حضروا أمام محكمة جنايات القاهرة والمبينة بأصل
صحيفة الدعوى . ثانيا : وقف السير فى الدعوى الماثلة واحالة الفقرة الاولى
من المادة (13) من القانون رقم 197 لسنة 2008 الى المحكمة الدستورية العليا
للنظر فى عدم دستوريتها لمخالفتها لنص المادة (56) من الدستور . وبتاريخ
1/1/2009 قدم الحاضر عن الدولة طلبا لاعادة الدعوى للمرافعة أرفق به صور
القرارات المطعون عليها وبجلسة 25/1/2009 قررت المحكمة اعادة الدعوى
للمرافعة بذات الجلسة بناء على الطلب المقدم من الحاضر عن الدولة سالف
الذكر وقررت حجز الدعوى للحكم بآخر الجلسة . وبآخر الجلسة صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به.
المحــــــــــــــــكمة
بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع الايضاحات : وبعد اتمام المداولة قانونا .
ومن حيث ، أن المدعى يهدف بدعواه الماثلة الى الحكم : بوقف السير فى الدعوى
واحالة نص الفقرة الاولى من المادة (13) من القانون 197 لسنة 2008 المضافة
الى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الى المحكمة الدستورية العليا للفصل
فى مدى دستوريتها لمخالفتها لنص المادة (56) من الدستور .ثانيا : بوقف
تنفيذ ثم الغاء القرارت المطعون فيها 8662 لسنة 2008 ، 10092 لسنة 2008 ،
9047 لسنة 2008 الصادرة من السيد المستشار/ وزير العدل ، فيما تضمنته من
الترخص لبعض المحامين الاجانب غير المصريين ، بالحضور والمرافعة أمام محكمة
جنايات القاهرة فى القضية رقم 924 لسنة 2008 جنايات القاهرة ، المتهم فيها
كلا من : هشام طلعت مصطفى ، مدحت السكرى بقتل السيدة / سوزان تميم مع
مايترتب على ذلك من آثار ، على أن يتم تنفيذ الحكم فى الشق المستعجل
بمسودته بغير اعلان ، والزام جهة الادارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى عن الحاضر عن الدولة بمذكرة دفاعه المودعة
25/12/2008 ، بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى الماثلة وباختصاص
محكمة جنايات القاهرة بنظرها استنادا الى أن قاضى الاصل هو قاضى الفرع
،فانه من المقرر أن البحث فى الاختصاص ينبغى أن يكون سابقا على شكل الدعوى
وموضوعها باعتبار أن ذلك يعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، ولما كان
الثابت من الاوراق أن المدعى يطعن على القرارات الصادرة بالترخيص لبعض
المحامين الاجانب غير المصريين فى الحضور والمرافعة أمام محكمة جنيات
القاهرة فى القضية سالفة الذكر ،وهذه القرارات صدرت استنادا الى نص المادة
(13/1) من القانون رقم 197 لسنة 2008 التى أجازت للسيد المستشار وزير العدل
وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين وبشرط المعاملة
بالمثل - الترخيص للمحامى الاجنبى بالعمل فى قضية معينة فى مصر ،ومن ثم فان
هذه القرارات المطعون عليها هى قرارات ادارية يتوافر لها كافة الاركان
والشروط المتطلبة قانونا ، ويختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى ،
وذلك اعمالا لحكم المادة(172) من الدستور ، وأحكام قانون مجلس الدولة رقم
47 لسنة 1972 ، بحسبانه هو قاضى المشروعية وقاضى المنازعات الادارية ، وهو
صاحب الاختصاص الاصلى فى هذا الشأن . ومضمون وفحوى الدعوى الماثلة لايدخل
بحال - فى الاختصاص المحجوز دستوريا وقانونيا لمحكمة الجنايات سالفة الذكر
لأنه لاينص على اختصاص هذه المحكمة أو ينال منه ، فقاضى الاصل هنا بالنسبة
للطعن على هذه القرار ات - هو قاض مجلس الدولة وليس قاضى محمة الجنابات .
خاصة وأن النصوص المحددة لللاختصاص يتعين تفسيرها تفسيرا ضيقا لايقاس عليها
ولا يتوسع فى تفسيرها ، الامر الذى يتعين معه
ومن حيث أن المدعى يهدف بدعواه الماثلة الى الحكم : أولا : بوقف السير فى
الدعوى وباحالة نص الفقرة الاولى من المادة هنا برفض الدفع المشار اليه
لقيامه على غير سند صحيح من القانون .
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بمذكرة دفاعه المودعة
بتاريخ 25/12/2008 سالفة الذكر - بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة
ومصلحة استنادا الى أن المدعى ليس عضواً فى مجلس نقابة المحامين كما أنه
ليس نقيباً للمحامين ،وليس له مصلحة فى الدعوى فلإن ذلك مردود عليه بأنه من
المستقر عليه أه وان كان يجب فى المصلحة أن تكون شخصية ومباشرة وقائمة
،الا أنه فى مجال دعوى الالغاء ،وحيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات
المشروعية والنظام العام - يتسع شرط المصلحة لكل دعوى الغاء يكون رافعها فى
حالة قانونية خاصة بالنسبة الى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا
القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له ،وأنه يكفى أن يكون للمدعى مصلحة محتملة
لقبول دعواه . ( يراجع فى ذلك حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقمى
16834 ، 18971 لسنة 52 ق عليا ،بجلسة 16/12/2006 ،منشور بمجموعة المبادئ
التى قررتها المحكمة الادارية العليا "الدائرة الاولى" ،الجزء الاول من أول
أكتوبر سنة 2006 حتى أبريل سنة 2007 ص 213 ومابعدها)
وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى مقيداً بجدول نقابة المحامين تحت رقم
33569 ،ويعمل محاميا بالنقض ،ويمارس مهنة المحاماة ،فمن ثم تتوافر بشأنه
الصفة والمصلحة فى الطعن على القرارات المطعون عليها بالدعوى الراهنة ،لانه
مما لاشك فيه - أن الترخيص لبعض المحامين الاجانب بالحضور والمرافعة فى
القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية ،ينقص من فرص حضور ومرافعة المحامين
المصريين - ومنهم المدعى بالطبع - فى هذه القضايا ويقلل من فرص عملهم
الأمر الذى يتعين معه - والحالة هكذا - القضاء برفض الدفع سالف الذكر
لقيامه على غير أسباب تبرره من الواقع والقانون .
ومن حيث أنه عن طلب المدعى بوقف السير فى الدعوى واحالة نص الفقرة الاولى
من المادة (13) من القانون رقم 197 لسنة 2008 المشار اليه الى المحكمة
الدستورية العليا ،فإن قضاء المحكمة الادارية العليا قد جرى على أنه
لاتثريب على محكمة القضاء الادارى ان هى أنزلت رقابتها وهيمنتها على الشق
العاجل فى الدعوى وان كان أمر الدستورية مثاراً ،إذ أن لكل لكل من القضائين
مجال عمله المستقل ،فالقضاء فى الطلب المستعجل يبنى على ركنى الجدية
والاستعجال ،ومتى توافر قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أما الثانى
فخاص بالفصل فى موضوع الدعوى وهو طلب الغاء القرار المطعون فيه ،وهذا يتوقف
على الفصل فى المسألة الدستورية . ( يراجع فى ذلك حكم الادارية العليا فى
الطعن رقم 2742 لسنة 29 ق عليا بجلسة 4/3/1984 ).
ولما كان الفصل فى طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها محل الدعوى الماثلة
لايتوقف على الفصل فى مدى دستورية نص المادة (13/1) من القانون رقم 197
لسنة 2008 سالفة الذكر ،اذ أن هذه الاخيرة تتعلق بالفصل فى موضوع الدعوى
،وهو طلب الغاء القرارات آنفة الذكر ، فمن ثم يتعين إرجاء الفصل فى مسألة
الدستورية لحين الفصل فى موضوع الدعوى الماثلة.
واذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ،فمن ثم تكون
مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن موضوع طلب وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها ،فانه من
المستقر عليه أنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الادارى وفقاً لحكم
المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - توافر ركنين مجتمعين
هما : ركن الجدية: بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الاوراق -
مرجح الالغاء . وركن الاستعجال : بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر
تداركها فيما لو قضى بالغائه.
ومن حيث أنه عن ركن الجدية ،فإن المادة (1) من القانون رقم 17 لسنة 1983
بشأن اصدار قانون المحاماة تنص على أن : " المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة
القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن
حقوق المواطنين وحرياتهم . ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى
استقلال ولاسلطان عليهم فى ذلك الا لضمائرهم وأحكام القانون " . وتنص
المادة ( 2) من ذات القانون على أن يعد محاميا من يقيد بجداول المحامين
التى ينظمها هذا القانون .." .وتنص الفقرة الاولى من من المادة (13)
المضافة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 على أن " يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى
الجدول العام أن يكون :-
ومن حيث أن مفاد ماتقدم أن مهنة المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية
فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق
وحريات المواطنين ، وأن هذه المهنة يمارسها المحامون وحدهم - وأن نقابة
المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، وأنها تضم
المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها التى ينظمها القانون
وأنه يشترط للقيد بالجدول العام لنقابة المحامين عدة شروط منها أن يكون
طالب القيد متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ، الا أن المشرع بموجب
الفقرة الاولى من المادة (13) التى أضيفت الى قانون المحاماة بقانون رقم
197 لسنة 2008 المشار اليها ، أجاز للسيد المستشار / وزير العدل الترخيص
للمحامى الأجنبى بالعمل فى مصر ، واشترط لذلك عدة شروط يجب توافرها هى :
ولاشك أن القيود سالفه الذكر تتفق مع كون نقابة المحامين نقابه مهينه حرة ،
اذا أن الأصل أنه لايجوز لغير المحامين المصريين مباشرة أى عمل من أعمال
المحاماه داخل جمهوريه مصر العربيه ، واذ أجاز المشرع استثناءا – السيد
المستشار/وزير العدل، منح ترخيص للمحامى الاجنبى للعمل فى مصر ، فكان لزاما
عليه أن يقيد هذا الترخيص بعده قيود ، لانه استثناء وارد على أصل ، ويجب
أن يوضع فى موضعه، ولايتوسع فى تفسيره ولايقاس عليه0
ومن حيث انه ترتيبا على ماتقدم ، ولما كان الظاهر من الاوراق – وبالقدر
اللازم للفصل فى الشق المستعجل دون المساس بالموضوع – أن السيد المستشار/
وزير العدل قد أصدر القرارات المطعون فيها ارقام :8662 لسنه2008 بتاريخ
13/10/2008 ،9047 لسنه2008 بتاريخ 26/10/2008 ،10029 لسنه 2008 بتاريخ
16/11/2008 ، بالترخيص للمحامين الاجانب غير المصريين التالين بالحضور
والمرافعه امام محكمه جنايات القاهرة فى الجنايه رقم 924 لسنه2008 المتهم
فيها : هشام طلعت مصطفى ، مدحت السكرى ، بقتل السيدة/ سوزان تميم ، وهم :
نجيب نيقولا ليان " لبنانى الجنسبية " خالد محمد كدفور المهيدى ، روحيه
خورى ، محمد سلمان المزروقى ، عبد الله محمد سلمان المزروقى ، أزهار خان ،
ديفيد مارتين سبيرى .
ولما كان الظاهر من الاوراق أنه ليست هناك ثمه قواعد قد وضعت بالتنسيق بين
السيد المستشار /وزير العدل ونقابه المحامين ، قبل صدور القرارات المطعون
فيها بالترخيص للمحامين المذكورين ، كما أن الظاهر انه ليس هناك أى اتفاق
بين السيد المستشار وزير العدل والدول الاجنبيه التى ينتمى اليها المحامين
المذكورين ، مؤداه المعاملة بالمثل ، كما أن جهة الادارة لم تذكر أن هناك
ثمة اتفاقيات دولية فى هذا الصدد فمن ثم تكون القرارات المطعون فيها سالفه
الذكر قد صدرت – حسب الظاهر من الاوراق مخالفه لصحيح حكم الفقرة الاولى
وفقا للمادة (13) من القانون رقم 197 لسنه 2008 المعدل لقانون المحاماه
رقم 17 لسنه 1983 ، وبالتالى يتوافر ركن الجدية0
ومن حيث انه عند ركن الاستعجال ،فمالاشك فيه أنه سيترتب على تنفيذ
القرارات المطعون فيها نتائج يتعذر تداركها فيما لوا قضى بالغائها ، تتمثل
فى تعريض الحكم المزمع صدوره من محكمه جنايات القاهرة فى القضيه سالفه
الذكر- للبطلان، خاصه وأن المحاكمات الجنائيه لا تستغرق وقتا طويلا الامر
الذى يتوافر معه ركن الاستعجال0
واذ استقام طلب وقف التنفيذ على ركنيه (الجدية والاستعجال) ،فمن ثم تقضى
المحكمة بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها ، مع مايترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أنه عن طلب تنفيذ هذا الحكم بمسودته بغير اعلان ،فقد توافرت
مبرراته وفقاً لنص المادة (286) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم
13 لسنة 1968 ، مما تأمر معه المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان .
ومن حين ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184/1) من
قانون المرافعات .
"فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة :
برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها ، وبقبول الدعوى
شكلا ، وبوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها ،مع مايترتب على ذلك من آثار
،وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان ،وألزمت جهة الادارة مصروفات هذا
الطلب . وأمرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى
القانونى فى طلب الالغاء.
1- السيد المستشار / وزير العدل
2- السيد المستشار / رئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين
1- أن حكم الفقرة الاولى من المادة (13) من القانون رقم 197 لسنة 2008
سالفة الذكر أوجبت لصحة الترخيص للمحامى الاجنبى فى قضية معينة فى مصر أن
تكون هناك معاملة بالمثل ،والسيد / وزير العدل لم يوقع أى اتفاقا بينه وبين
الدول التى سمح لمحاميها بالترافع أمام المحاكم المصرية حتى يتم التعامل
بذات الاسلوب مع المحامين المصريين لدى تلك الدول .
2 - أن المواد أرقام 1، 2 ، 3 ، 10 ، 13 ،30 ، 35 ، 122 من قانون المحاماة
رقم 17 لسنة 1983 ، والمادة 227 من القانون رقم 197 لسنة 2008 بتعديل قانون
المحاماة المذكور ، جميع هذه المواد تؤكد على استقلالية نقابة المحامين
وأنه لايجوز لغير نقيبها ومجلسها أن يتدخل فى تنظيم شئون مهنة المحاماة ،
ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غصبا لسلطة نقيب ومجلس نقابة المحامين ،
ويتعارض مع نص المادة (56) من الدستور التى أكدت على مبدأ الحرية النقابية
بمفهومها الديمقراطى ، الامر الذى يثير شبهة عدم دستورية الفقرة الاولى من
المادة (13) من القانون رقم 197 لسنة 2008 بتعديل قانون المحاماة رقم 17
لسنة 1983 والذى صدر القرار المطعون فيه استنادا لها.
1 - متمتعا بالجنسية المصرية ،ويجوز لوزير العدل وفقاً للقواعد التى يضعها
بالتنسيق مع نقابة المحامين. بالترخيص للمحامى الاجنبى بالعمل فى قضية
معينة أو موضوع معين فى مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل ". وتنص المادة
(120) من القانون المشار اليه على أن " نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة
تضم المحامين بجمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية
الاعتبارية ......".
1 - أن تكون هناك قواعد قد وضعت بالتنسيق بين السيد المستشار/ وزير العدل
ونقابة المحامين ، هذه القواعد تنظم شروط واجراءات منح هذا الترخيص.
2 - أن ينصب الترخيص للمحامى الاجنبى بالعمل فى قضية معينة بذاتها أو موضوع
معين بذاته فى مصر ، ومن ثم لايجوز أن يكون ترخيصا عاما شاملا لعمل
المحامى الاجنبى فى مصر0
3 – أن يكون هناك ثمة اتفاق قد تم بين السيد/وزير العدل وبين الدولة
الاجنبية التى ينتمى اليها المحامى الاجنبى المرخص له بالعمل فى مصر ، أو
اتفاقية بين مصر وتلك الدولة مؤداه المعامله بالمثل ، أى معاملة المحامى
المصرى بذات المعاملة الى يلقاها المحامى الاجنبى فى مصر 0
الخميس 4 مارس 2021 - 1:37 من طرف ahmedsdream
» تحميل ابحاث قانونية متنوعة
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:28 من طرف جميل0
» حمل موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العُليا حصريا
الأربعاء 30 يناير 2019 - 4:24 من طرف جميل0
» موسوعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .. الجزء الاول
الجمعة 11 يناير 2019 - 8:11 من طرف jvmj12
» البرنامج التدريبي نوفمبر – ديسمبر 2017
الإثنين 23 أكتوبر 2017 - 19:22 من طرف يوسف بختان
» حمل كتاب الشرح الوافى العملى لدعوى رصيد الاجازات
الجمعة 13 يناير 2017 - 1:17 من طرف leaderman
» الوجيز فى القانون الادارى
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 15:31 من طرف احمد العزب حجر
» كاميرات مراقبة
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:12 من طرف كاميرات مراقبة
» افضل اسعار كاميرات مراقبة فى مصر
الأربعاء 10 أغسطس 2016 - 18:10 من طرف كاميرات مراقبة